تصديق — رفع مولد كهربائي — مخالفة الضوابط البيئية — رقم 509/الهيئة المدنية/2025 |
1
تصديق — رفع مولد كهربائي — مخالفة الضوابط البيئية — رقم 509/الهيئة المدنية/2025 |
1
عنوان القرار: تصديق — رفع مولد كهربائي — مخالفة الضوابط البيئية — رقم 509/الهيئة المدنية/2025المعرّف الموحّد: ENVIRONMENT_AFFIRMED_509_2025═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 509/الهيئة المدنية/2025رقم الدعوى الأصلية : 232/ب/2023التاريخ : 2025/1/21المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة جديدة الشطالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدق : دعاوى رفع التجاوز والأضرار الجوارية (مخالفة الضوابط البيئية)الموضوع : طلب رفع مولد كهربائي أهلي نصب مجاوراً لعقار المدعي مسبباً أضراراً مادية وبيئيةالمواد : غير مذكورة صراحة بالرقم (مستندة إلى ضوابط حماية وتحسين البيئة)النصوص القانونية المستند إليها : ضوابط المديرية العامة لحماية وتحسين البيئةالمبدأ القانوني الرئيسي : تأييد الحكم بإزالة المولد الكهربائي الأهلي إذا ثبت بتقرير الخبراء الخمسة وأقوال الممثل القانوني للبيئة مخالفته للضوابط المتعلقة بالضوضاء، السلامة، النظافة، كتم الصوت، الدخان، والاهتزازات.الأسباب الثانوية : إتباع محكمة الموضوع لقرار النقض التمييزي السابق واستكمال التحقيقات بخصوص الوقائع.كلمات مفتاحية : مولد كهربائي | أضرار بيئية | تقرير الخبراء الخمسة | حماية البيئة | ضوضاء ودخانملاحظة : تم تصحيح أثر الـ OCR التالف في سياق التاريخ المذكور في الديباجة تلقائياً استناداً إلى تاريخ صدور القرار الواضح في الخاتمة 2025/1/21.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 509 / الهيئة المدنية / 2025التسلسل : 645تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2025/1/21 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه. وقرار المحكمة.المميز عليه المدعيادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة جديدة الشط ان المدعى عليه قد نصب مولد كهربائي مجاور لعقاره المرقم الحويش، وان المدعى عليه قد سبب له اضرار مادية وبيئية ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم برفع المولد الكهربائي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (232/ب/2023) وبتاريخ (2024/2/19) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 2024/3/17 ، نقض الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 3995 / الهيئة المدنية / 2024) والمؤرخ (2024/4/18) وإتباعاً أصدرت محكمة الموضوع بذات العدد في (2024/11/14) حكماً حضورياً يقضي بإزالة المولد الكهربائي الأهلي الخاص بالمدعى عليه والمنصوب على القطعة المرقمة الحويش وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، طعن المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بلائحته المؤرخة في 2024/12/9.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك ان محكمة الموضوع استكملت تحقيقاتها على وفق ما ورد بقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد /3995 / الهيئة المدنية / 2024 في 2024/4/18 وتبين من اقوال الممثل القانوني للمديرية العامة لحماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط وتقرير الخبراء المختصين الخمسة الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها بان المولد الكهربائي مخالف للضوابط وخاصة ما يتعلق بالضوضاء وإجراءات السلامة والنظافة وكتم الصوت والدخان والاهتزازات ، لذا تكون لدعوى المدعي (المميز عيه سندها القانوني برفع المولدة وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه رد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2025/1/21 م.ط. حسين م. وليدنائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — إعادة بدل بيع عقار باطل — عقد خارج التسجيل العقاري — رقم 119/الهيئة المدنية/2026 |
1
تصديق — إعادة بدل بيع عقار باطل — عقد خارج التسجيل العقاري — رقم 119/الهيئة المدنية/2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — إعادة بدل بيع عقار باطل — عقد خارج التسجيل العقاري — رقم 119/الهيئة المدنية/2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_AFFIRMED_119_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 119/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 923/ب/2025التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة ابي الخصيبالنطاق القضائي : العراق الاتحاديةالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدق : بطلان عقود بيع العقارات الخارجية والمطالبة بالردالموضوع : المطالبة بإعادة بدل بيع عقار مقداره 150000000 دينار بعد ثبوت بطلان البيع لكونه جرى خارج دائرة التسجيل العقاري وتبين عدم ملكية البائع للعقارالمواد : المواد 138 و 508 من القانون المدني | المادة 3 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدلالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 138 القانون المدني | المادة 508 القانون المدني | المادة 3 قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : بيع العقار خارج دائرة التسجيل العقاري يعد عقداً باطلاً لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلاً، وإذا بطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، مما يوجب إلزام البائع بإعادة بدل البيع المستلم.الأسباب الثانوية : صدور حكم سابق من محكمة جنح أبي الخصيب يتضمن إعطاء المدعي الحق بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر.كلمات مفتاحية : بيع خارجي | عقد باطل | التسجيل العقاري | إعادة المتعاقدين للحالة الأولى | بدل البيعملاحظة : تم تصحيح أثر الـ OCR التالف في سياق تاريخ الديباجة تلقائياً تماشياً مع التاريخ الصريح في الخاتمة 2026/1/11.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 119 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 286تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليهالمميز عليه المدعيوكيلته المحاميةادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة ابي الخصيب بأنه سبق وان أصدرت محكمة جنح ابي الخصيب حكماً تضمن إعطاء المدعي الحق بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر جراء فعل المدعى عليه عن استلامه مبلغ مقداره (مائة وخمسون مليون دينار عن بدل بيع العقار المرقم مناوي لجم ، وتبين انه لا يملك العقار المذكور ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بإعادة بدل البيع المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً بالعدد (923 / ب / 2025) في ( 2025/11/4) بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (مائة وخمسون مليون دينار عن بدل بيع العقار المذكور ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/12/3 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع العقار موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ؛ لان بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون عملاً باحكام المادة (508) من القانون المدني وكذلك ما أشارت إليه المادة (3) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد المادة (138) من القانون المدني، مما يكون لدعوى المدعي / المميز عليه والحالة هذه سند من القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.ط حسين. م/ حذبنائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى إسترداد حصة عقارية — موافقة القانون — رقم 340/الهيئة المدنية/2026 |
1
تصديق — دعوى إسترداد حصة عقارية — موافقة القانون — رقم 340/الهيئة المدنية/2026 |
1
عنوان القرار: [تصديق — دعوى إسترداد حصة عقارية — موافقة القانون — رقم 340/الهيئة المدنية/2026]المعرّف الموحّد: [REAL_ESTATE_AFFIRMED_340_2026]═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 340/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 10799/ب/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الموصلالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : عقار / المطالبة بقيمة حصة عقارية آل أرثاًالموضوع : المطالبة بمبلغ مالي يمثل قيمة حصة في عقار آلت للمدعى عليه إرثاً عن مورثه الذي سُجّل العقار باسمهالمواد : المادة 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : يكون الحكم البدائي القاضي برد دعوى المدعي صحيحاً وموافقاً للقانون وتطبيقاً سليماً لأحكامه إذا تبين من الوقائع والأدلة عدم ثبوت المدعى به، مما يوجب تصديقه ورد الطعن التمييزي استناداً للمادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : عقار | مورث | حصة عقارية | بداءة الموصل | تصديق | قانون المرافعات المدنيةملاحظة : تم تصحيح قراءة رقم الدعوى الأصلية في الحقول البنيوية من واقع السياق والكسور الرياضية الناتجة عن OCR.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 340 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 357تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي / (٠.٠.٠) وكيله المحامي (٠.٠)المميز عليهما المدعى عليه (٠.٠.٠) وقرار محكمة البداءة.ادعى المدعي بواسطة وكيلاه لدى محكمة بداءة الموصل انه سبق له وان قام بتسجيل نصف العقار المرقم الجبلة بلبل تبة باسم مورث المدعى عليه، وبعد وفاته امتنع المدعى عليه عن إعادة الحصة التي آلت اليه من مورثه ، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بمبلغ ستة ملايين دينار والتي تمثل حصته التي آلت اليه من مورثه من نصف العقار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (10799/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/16) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/15.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (2/210) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.ط. مصطفى / م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — المطالبة ببدل عقار — صحة الحكم البدائي — رقم 415 لسنة 2026 |
1
تصديق — المطالبة ببدل عقار — صحة الحكم البدائي — رقم 415 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — المطالبة ببدل عقار — صحة الحكم البدائي — رقم 415 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_TRUST_AFFIRMED_415_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 415/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 261/ب/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة هبهبالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدق : المطالبة ببدل عقار تم نقله كهبة غير مشروطة بين الزوجينالموضوع : ادعاء المدعية تحويل عقارها باسم زوجها (المدعى عليه) كأمانة وهبة غير مشروطة دون قبض ثمن، وقيامه ببيعه والتصرف به دون علمها، والمطالبة ببدله المقدر بـ 750 مليون دينار.المواد : المادة 210/2 مرافعات مدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 | قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : إذا ثبت من الوقائع والأدلة أن الحكم البدائي المستأنف جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فإن الطعن التمييزي يكون غير وارد قانوناً ويقضي بتصديق الحكم.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : بدل عقار | هبة غير مشروطة | أمانة بين زوجين | حكم غيابي | رد دعوىملاحظة : ظهرت بعض التواريخ والمواد في النص الأصلي على شكل رموز مسح ضوئي مشوهة الناتجة عن أخطاء الـ OCR وتم تنظيفها وضبطها بناءً على السياق القانوني واللفظي (مثل الرمز المشوه للتاريخ 2025/10/2 والمادة 210/2).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 415 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 360تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزة المدعية / وكيلها المحاميالمميز عليه / المدعى عليه /ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة هبهب انه سبق لموكلته وان قامت بتحويل العقار المرقم هبهب والعائدة ملكيته لها الى المدعى عليه كامانه وبدون قبض أي مبلغ كونه زوجها وتم نقل ملكية العقار وتحويله كهبة غير مشروطة ولقيام المدعى عليه ببيع العقار ونقل ملكيته دون الرجوع لها وتصرف بالعقار بدون علمها لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بدفع بدل العقار لموكلته والذي يقدرها بمبلغ مقداره سبعمائة وخمسون مليون دينار والاحتفاظ بحقها بالزيادة مع تحميل المدعى عليه كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 261/ب/ 2025 في 2025/10/2 حكماً غيابياً يقضي برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف طعن وكيل المدعية بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/26.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — استرداد مبالغ إيجار — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 69 لسنة 2026 |
1
تصديق — استرداد مبالغ إيجار — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 69 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — استرداد مبالغ إيجار — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 69 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_RENT_AFFIRMED_69_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 69/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1960/ب/2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدق : استرداد مبالغ إيجار مدفوعة دون وجه حق بعد فسخ العقد الموضوع : مطالبة المدعي بإعادة بدل إيجار سنوي بمبلغ 145000 دولار مستلم دون وجه حق مع الفوائد القانونية، بعد صدور حكم بفسخ عقد الإيجار على العقار المرقم (الداودي) وعدم إشغاله نهائياً.المواد : المادة 210/2 مرافعات مدنية النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 | قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : إذا انتهت التحقيقات القضائية إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به الناشئ عن استلام مبالغ دون وجه حق، يكون للدعوى سندها القانوني ويقضي بتصديق الحكم البدائي.الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : استرداد مبالغ إيجار | فسخ عقد | مشغولية ذمة | فوائد قانونية | الكرخ ملاحظة : حُجب رقم العقار في النص المصدر.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 69 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 82تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه المميز عليه المدعي / وكيلته المحاميةادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان صدر حكماً بفسخ العقد المبرم بين المتداعيين على العقار المرقم ) ) الداودي ، وحيث ان المدعي لم يشغل العقار نهائياً إلا أن المدعى عليه استلم كامل مبلغ الايجار البالغ مقداره (مائة وخمسة واربعون الف دولار دون وجه حق ، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بإعادة بدل الايجار السنوي المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 1960 /ب/ 2025) وبتاريخ (2025/9/30) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (مائة وخمسة واربعون الف دولار مع الفوائد القانونية البالغة (5) من تاريخ المطالبة القضائية في (2025/3/13) ولحين التأدية الفعلية تحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/10/29.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي المميز عليه بالمبلغ المحكوم به لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيس زيدون سعدون...
تصديق — استرداد ثمن مركبة — منع السماع للتناقض — رقم 536 لسنة 2026 |
1
تصديق — استرداد ثمن مركبة — منع السماع للتناقض — رقم 536 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — استرداد ثمن مركبة — منع السماع للتناقض — رقم 536 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_536_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 536/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 73/ب/2025 التاريخ : 2026/1/14 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة قلعة صالح (المحالة إليها من محكمة بداءة الميمونة) النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدق : طلب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد واسترداد ثمن مركبة محجوزة الموضوع : ادعاء المدعي شراء مركبة من المدعى عليه ببدل مقداره (209 ورقات فئة 100 دولار) بموجب عقد خارجي، وحجزها من قبل شخص آخر لحيازته كونه دائن للمدعى عليه، وطلب الحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه وتأدية المبلغ.المواد : المادة 64/ثانياً/أ إثبات | المادة 210/2 مرافعات مدنية النصوص القانونية المستند إليها : المادة 64/ثانياً/أ من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 | المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : إذا ناقض المقرّ ما كان قد أقر به سابقاً في قضية تحقيقية، فإن هذا التناقض يكون مانعاً من سماع دعواه أو دفعه استناداً لأحكام قانون الإثبات، مما يجعل الحكم البدائي القاضي برد الدعوى صحيحاً وموافقاً للقانون.الأسباب الثانوية : قبول الطعن شكلاً رغم فوات المدة الظاهري لمصادفة آخر يوم للطعن حلول عطلة نهاية الأسبوع.كلمات مفتاحية : استرداد ثمن مركبة | عقد بيع خارجي | تناقض الإقرار | منع سماع الدعوى | عطلة نهاية الأسبوع ملاحظة : ورد خطأ مطبعي في أصل القرار في رقم قانون المرافعات المدنية حيث كُتب رقم (3) والصحيح هو رقم (83) لسنة 1969.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 536 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 472تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي المميز عليه المدعى عليه / وكيله المحاميادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الميمونة انه سبق وان اشترى من المدعى عليه المركبة نوع (تويوتا حمل هايلوكس ببدل مقداره (مائتين وتسع ورقات فئة مائة دولار بموجب عقد بيع خارجي وتم حجز المركبة من قبل شخص اخر وهي حالياً بحيازته ككونه دائناً للمدعى عليه ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وتأديته المبلغ المستلم من قبله وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، احيلت الدعوى الى محكمة بداءة قلعة صالح ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (73/ب/2025) وبتاريخ (2025/10/23) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/23 ، كما قدم عريضة ملحقة مؤرخة في 2025/12/18.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة اخر يوم للطعن حلول عطلة نهاية الأسبوع لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى وجود تناقض بين دعوى المدعي بشراء المركبة ودفع ثمنها وبين اقواله المدونة في القضية التحقيقية لدى محكمة تحقيق الفجر ، وحيث انه اذا ناقض المقر ماكان قد اقر به سابقاً كان هذا التناقض مانعاً من سماع دعواه او دفعه المادة 64 / ثانياً (أ) من قانون الاثبات، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (3) لسنة (1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى بداءة — عدم توجه الخصومة — رقم 254 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى بداءة — عدم توجه الخصومة — رقم 254 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى بداءة — عدم توجه الخصومة — رقم 254 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_254_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 254/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 3948/ب/2025التاريخ : 2026/1/11مالمحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة البياعالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : رد الدعوى لعدم توجه الخصومةالموضوع : المطالبة بإعادة بدل بيع عقار مقبوضالمواد : المادة 80/1النصوص القانونية المستند إليها : المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : يجب إقامة الدعوى المطالبة بحقوق التركة بالإضافة إلى تركة المورث لا بالصفة الشخصية للورثة، وإذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : خصومة | بدل مقبوض | عقار | تركة مورث | رد دعوىملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة/ممسوحة جزئياً في أصل الوثيقة المصدر.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 254 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 297تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزون / المدعون / 1. المميز (أ) و 2. المميز (ب) وكيلهم المحامي (ج)المميز عليه/ المدعى عليه / المدعى عليه إضافة لوصايتها على القاصرينادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة البياع ان المدعى عليه قام ببيع العقار المرقم أبو دشير ببدل مقبوض منه مبلغ مقداره اربعة وعشرون مليون دينار الى مورثهم، وحيث انه لم يقم بتحويل العقار المذكور باسم المدعين، لذا طلبوا دعوته للمرافعة والحكم بإعادة البدل المقبوض أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3948 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/24) حكماً غيابياً بحق المدعى عليه برد دعوى المدعين وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعين بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلهم المؤرخة في 2025/12/16.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في الدعوى وثبت لها عدم توجه خصومة المدعين (المميزون) بصفاتهم الشخصية لموضوع الدعوى المميز حكمها دون إقامتها بالإضافة الى تركة مورثهم وح وحيث انه إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة (80/1) هكذا ورد من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
صديق — دعوى تعويض — عدم ملكية العقار — رقم 250 لسنة 2026 |
1
صديق — دعوى تعويض — عدم ملكية العقار — رقم 250 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض — عدم ملكية العقار — رقم 250 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_250_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 250/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 7278/ب/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كربلاءالنطاق القضائي : العراق الاتحاديةالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدق : تعويض عن تصرف في عقار بموجب عقد خارجيالموضوع : المطالبة بإعادة ثمن المبيع والتعويض عن الضرر لعقار مباع بموجب عقد خارجيالمواد : المادة 215/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 215/2 من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز للمدعي المطالبة بالتعويض عن العقار موضوع الدعوى ما لم يكن مالكاً له أو صاحب حق عيني أو تبعي عليه.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : عقد بيع خارجي | تعويض عن ضرر | ملكية عقار | حق عيني | رد دعوىملاحظة : ورد في نص القرار الممسوح ضوئياً رقم قانون المرافعات (1999) والصحيح قانوناً هو (1969)، ونُقل في النص كما ورد التزاماً بالأمانة المطلقة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 250 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 319تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي (غير موجود)المميز عليه / المدعى عليه (غير موجود)ادعى المدعى لدى محكمة بداءة كربلاء انه سبق وان اشترى من والد المدعى عليه جزء من العقار المرقم هور السيب بموجب عقد بيع خارجي، وقد تصرف المدعى عليه بالجزء المذكور وتقسيمه الى قسمين وبيعهما دون موافقته ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإعادة ثمن المبيع والتعويض عن الضرر بمبلغ مقداره (ثلاثون مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (7278 /ب/ 2025) وبتاريخ (2025/11/27) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/14.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان المدعي ( المميز) لم يكن مالكاً للعقار موضوع الدعوى أو صاحب حق عيني أو تبعي عليه حتى يجوز له المطالبة بالتعويض وهذا ما قضى به الحكم المميز ، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (215/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) هكذا ورد المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
رد طلب التصحيح — دعوى بداءة — عدم جواز تصحيح قرار رد الطعن شكلاً — رقم 671/الهيئة المدنية/2026 |
1
رد طلب التصحيح — دعوى بداءة — عدم جواز تصحيح قرار رد الطعن شكلاً — رقم 671/الهيئة المدنية/2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى بداءة — عدم جواز تصحيح قرار رد الطعن شكلاً — رقم 671/الهيئة المدنية/2026المعرّف الموحّد: CIVIL_CORRECTION_DENIED_671_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 671/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 339/ب/2024 (ومرحلة الاعتراض: 339/ب ع/2024)التاريخ : 2026/1/19المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الغرافالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد طلب التصحيحرمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / طلب تصحيح قرار تمييزيالتصنيف الأدق : رد طلب تصحيح القرار التمييزي لعدم جواز الطعن تصحيحاً على القرارات الصادرة برد الطعن شكلاًالموضوع : طلب تصحيح القرار التمييزي الصادر برد الطعن التمييزي شكلاً في دعوى المطالبة بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد وإرجاع ثمن ساحبة زراعيةالمواد : المادة 209/1 | المادة 214 | المادة 222/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 209/1 من قانون المرافعات المدنية | المادة 214 من قانون المرافعات المدنية | المادة 222/2 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي إلا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم، والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه إذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن؛ وبالتالي فإن القرار التمييزي الصادر برد الطعن شكلاً لا يقبل الطعن تصحيحاً.الأسباب الثانوية : قيد التأمينات إيراداً للخزينة استناداً للمادة 222/2 من قانون المرافعات المدنية.كلمات مفتاحية : تصحيح القرار التمييزي | رد الطعن شكلاً | قانون المرافعات المدنية | بداءة | إعادة الحال إلى ما كان عليهملاحظة : رقم قانون المرافعات المدنية ورد في متن القرار الأصلي بوجود فراغ في مكان السنة (رقم ( ) لسنة 1969)، ونُقل كما ورد تماشياً مع الأمانة القانونية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────جمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 671 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 603تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-طالب التصحيح / المميز / المعترض (أ.ع.م) وكيله المحامي (ع.ش)المطلوب التصحيح ضده قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (9823 / الهيئة المدنية / 2025)ادعى المدعي (أ.ع.م) لدى محكمة بداءة الغراف انه بتاريخ 2021/6/7 اشترى من المدعى عليه المدير المفوض لشركة الغدوة للوكالات التجارية المحدودة إضافة لوظيفته (م.ع.م) الساحبة الزراعية (الكاروبة) نوع ماسيي فوركسن موديل 2016 اللون احمر وببدل البيع مقداره تسعة وثلاثون مليون دينار وتم تسليم المبلغ ورغم المطالبة المستمرة له بالتسجيل ونقل ملكية الساحبة الزراعية الا انه رفض لذا طلب دعوته إضافة لوظيفته للمرافعة والزامه بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل العقد وارجاع المبلغ المستلم من قبله وتحميله الرسوم والمصاريف القانونية أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (339/ب/2024) في 2024/12/30 حكماً غيابيا يقضي بالزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المستلم من قبله للمدعي والبالغ تسعة وثلاثون مليون دينار ثمن المركبة (الكاروبة) نوع ماسيي فوركسن موديل 2016 اللون احمر وتحميل المدعى عليه إضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف القانونية واتعاب محاماة لوكيل المدعي ، اعترض وكيل (م.ع.م) على الحكم الغيابي بعريضته المؤرخة 2025/3/5 أصدرت محكمة بداءة الغراف بالعدد (339/ب ع / 2024) في 2025/7/24 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المعترض شكلاً وتأييد الحكم الغيابي المؤرخ في 2024/12/30 ، طعن وكيل المعترض بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/9/18 ، رد الطعن شكلاً بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (9823 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ (2025/10/19) ، طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2026/1/4القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن القرار المطلوب تصحيحه الصادر عن هذه الهيئة لم يكن من القرارات المصدقة للحكم وإنما كان قد قضى برد الطعن شكلاً وح وحيث لا يقبل هذا الطعن إلا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه إذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقاً لما هو مبين في المادة (214) من قانون المرافعات المدنية رقم ( ) لسنة 1969) المعدل، عملاً بأحكام المادة (209/1) منه، لذا قرر رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة استناداً للمادة (222/2) من قانون المرافعات المدنية، وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م....
تصديق — دعوى تعويض — سلامة تطبيق القانون — رقم 409 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى تعويض — سلامة تطبيق القانون — رقم 409 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض — سلامة تطبيق القانون — رقم 409 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DAMAGE_AFFIRMED_409_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 409/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1602/ب/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بعقوبةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديةالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تعويض عن أضرار مركبةالموضوع : المطالبة بالتعويض عن أضرار جسيمة أصابت مركبة بعد صدور حكم سابق بإعادة الحال وتسليمهاالمواد : المادة 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 | قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : يكون الحكم البدائي صحيحاً وموافقاً للقانون ومستوجباً للتصديق إذا جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون ومستنداً إلى الوقائع والأدلة الثابتة في الدعوى.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تعويض | أضرار مركبة | إعادة الحال | تسليم مركبة | رد دعوى | مرافعات مدنيةملاحظة : رقم الدعوى السابقة ورد في النص الأصلي برموز مشوشة ناتجة عن المسح الضوئي $(Y.Y\pm/\omega/\pm\wedge V)$ ورُجّح أنه (2024/ب/487).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 409 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 355تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعيالمميز عليه / المدعى عليه / وكيله المحاميادعى المدعي لدى محكمة بداءة بعقوبة انه سبق وان اصدرت ذات المحكمة حكمها بالعدد (2024/ب/4817) [رقم يحتاج تثبّتاً] في 2025/1/15 المتضمن إعادة الحال والزام المدعى عليه بتسليم المركبة بغداد خصوصي نوع جيب كومندر موديل (2007) للمدعي ونظراً لحدوث اضرار جسيمة بالمركبة ، لذا طلب دعوته للمرافعة وإلزامه حكماً بالتعويض عن الاضرار التي اصابت المركبة المذكورة والذي قدره بمبلغ (سبعة الاف وثمانمائة دولار) وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1602/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/2) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/12/4.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
نقض — بيع مركبة — استكمال التحقيقات المرورية — رقم 60 لسنة 2026 |
1
نقض — بيع مركبة — استكمال التحقيقات المرورية — رقم 60 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — بيع مركبة — استكمال التحقيقات المرورية — رقم 60 لسنة 2026المعرّف الموحّد: VEHICLE_SALE_CASSATION_60_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 60/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 2573/ب/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة مدينة الصدرالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتهارمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : فسخ عقد بيع مركبة وإعادة الحال إلى ما كان عليهالموضوع : بيع مركبة بموجب ورقة بيع خارجية والمطالبة بإعادة الحال لعدم تسديد القسط المتبقيالمواد : غير مذكورةالنصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورةالمبدأ القانوني الرئيسي : يجب على محكمة الموضوع قبل إصدار حكمها بإعادة الحال إلى ما كان عليه في دعاوى بيع المركبات استكمال تحقيقاتها بمفاتحة مديرية المرور المختصة للوقوف على اسم مالك المركبة وإدخاله شخصاً ثالثاً للاستيضاح منه وموافقته من عدمها وبيان الموانع القانونية.الأسباب الثانوية : تقديم الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية مستوفياً لشروطه الشكلية.كلمات مفتاحية : مركبة | ورقة بيع خارجية | إعادة الحال | مديرية المرور | شخص ثالثملاحظة : لم يذكر القرار نصوصاً قانونية أو مواد محددة بالرقم في متنه.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 60 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 61تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي (غير واضح)المميز عليه / المدعى عليه (غير واضح) / وكيلته المحامية (غير واضح)ادعى المدعي بواسطة وكيلته لدى محكمة بداءة مدينة الصدر بانه سبق وان باع للمدعى عليه مركبة وببدل مقداره الفان وخمسمائة دولار امريكي وبموجب ورقة بيع خارجية ولامتناعه عن تسديد القسط المتبقي ورغم المطالبة ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2573 /ب/ 2025 بتاريخ 2025/11/2 حكماً حضورياً يقضي بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/12/1.القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، لان محكمة الموضوع أصدرت حكمها المميز قبل استكمال تحقيقاتها ومنها مفاتحة مديرية المرور المختصة للوقوف على اسم مالك المركبة موضوع الدعوى وادخاله شخصاً ثالثاً للاستيضاح منه عن موضوع الدعوى وموافقته على تسليم المركبة الى المدعي (المميز ) من عدمه وهل يوجد مانع قانوني يحول دون إجابة دعوى المدعي لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — بطلان بيع عقار خارجي — إعادة الحال — رقم 244 لسنة 2026 |
1
تصديق — بطلان بيع عقار خارجي — إعادة الحال — رقم 244 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — بطلان بيع عقار خارجي — إعادة الحال — رقم 244 لسنة 2026المعرّف الموحّد: REAL_ESTATE_VOID_CONTRACT_AFFIRMED_244_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 244/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1502/ب/2025التاريخ : 2026/1/8المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة أبي غريبالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : بطلان عقد بيع عقار خارج دائرة التسجيل العقاري وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقدالموضوع : المطالبة باسترداد بدل بيع عقار بموجب ورقة بيع خارجية لكونه عقداً باطلاًالمواد : المادة 138 | المادة 508 | المادة 3النصوص القانونية المستند إليها : المادة 508 من القانون المدني | المادة 3 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل | المادة 138 من القانون المدنيالمبدأ القانوني الرئيسي : بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سجل في دائرة التسجيل العقاري المختصة واستوفى الشكل القانوني، وعقد البيع الخارجي يعد عقداً باطلاً لا يفيد الحكم أصلاً، وإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.الأسباب الثانوية : الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية.كلمات مفتاحية : بيع خارجي | عقار | بطلان العقد | إعادة الحال | تسجيل عقاري | ورقة بيع خارجية | بدل البيعملاحظة : أسماء أطراف الدعوى محجوبة في أصل القرار ومستبدلة بصفاتهم القضائية؛ وتوجد تفرعات ممسوحة أو ناقصة في وقائع الدعوى مثل [اسم العقار/الرقم] وجزء من عبارة البدائل وتم إثباتها وفق القواعد.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 244 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 226تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه /المميز عليه / المدعي /ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة ابي غريب بأنه سبق وان اشترى من المدعى عليه قطعة الأرض المرقمة ) [غير واضح] بيالة) وببدل مقداره (مائة وخمسة عشر مليون [غير واضح] وبموجب ورقة بيع خارجية ولكون العقار غير مسجل باسمه وللمطالبة المستمرة بارجاع المبلغ المستلم من قبله الا انه ممتنع، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وارجاع المبلغ المذكور اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1502 / ب / 2025 بتاريخ 2025/11/25 حكماً حضورياً يقضي بإعادة الحال بينهما الى ما كان عليه والزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ، ولعدم قناعة وكيل المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/21.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع العقار موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ؛ لان بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون عملاً باحكام المادة (508) من القانون المدني وكذلك ما أشارت إليه المادة (3) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد المادة (138) من القانون المدني، مما يكون لدعوى المدعي / المميز عليه والحالة هذه سند من القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
نقض — دعوى إعادة حال لمركبة — وجوب منح المدعي حق تحليف اليمين — رقم 246/الهيئة المدنية/2026 |
1
نقض — دعوى إعادة حال لمركبة — وجوب منح المدعي حق تحليف اليمين — رقم 246/الهيئة المدنية/2026 |
1
عنوان القرار: نقض — دعوى إعادة حال لمركبة — وجوب منح المدعي حق تحليف اليمين — رقم 246/الهيئة المدنية/2026المعرّف الموحّد: VEHICLE_PROP_RESTORATION_CASSATION_246_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 246/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1551/ب/2025التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة أبي غريبالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض كلي وإعادة أضبارة الدعوى إلى محكمتهارمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : بداءة — إثبات — عجز عن الإثبات ومنح الحق في توجيه اليمين الحاسمة في الغيابالموضوع : طلب إعادة الحال إلى ما كان عليه وتسليم مركبة مبيعة شفهياً لعدم قبض الثمنالمواد : المادة 105 | المادة 106 | المادة 118النصوص القانونية المستند إليها : المادة 105 قانون الإثبات | المادة 106 قانون الإثبات | المادة 118 قانون الإثباتالمبدأ القانوني الرئيسي : رد دعوى المدعي لعجزه عن الإثبات في حالة غياب المدعى عليه المبلغ أصولياً دون منحه خيار توجيه اليمين معلقة على النكول يجافي العدالة، لما يمنحه الحكم للغائب من حجية الأحكام (المادتين 105 و106 إثبات) التي تسقط حق المدعي في إقامة الدعوى لاحقاً.الأسباب الثانوية : تطبيق المادة 118 من قانون الإثبات وإن كان جوازياً للمحكمة، إلا أن رد الدعوى مباشرة دون إتاحة خيار توجيه اليمين معلقة على النكول في حال غياب الخصم معلوم محل الإقامة يُعد خطأ قانونياً.كلمات مفتاحية : إعادة الحال | عقد شفهي | عجز عن الإثبات | يمين معلقة على النكول | غياب الخصم | حجية الأحكامملاحظة : تم تصحيح أخطاء قراءة OCR في أرقام المواد والتواريخ في البطاقة البنيوية التزاماً بالمعايير، مع الإبقاء على النص القضائي كما ورد.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────العدد : 246 / الهيئة المدنية / 2026بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالتسلسل : 301تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 1/11/ 2022 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي ( ... )المميز عليه المدعى عليه الاول ( ... ) و ( ... )ادعى المدعي لدى محكمة بداءة ابي غريب ان المدعى عليهما قاما بشراء المركبة نوع (تويوتا كراون منه بموجب اتفاق شفهي ، وحيث انهما استلما المركبة وان البدل مبلغ مقداره أربعة الاف وخمسمائة دولار) غير مقبوض، لذا طلب دعوتهما للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه وتسليم المركبة المذكورة وتحميلهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 1551 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/18) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/24.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون لأن المدعى عليهما المميز عليهما هما معلومي محل الإقامة وتم تبليغهما وحسب ورقة الدعوتية المرسلة اليه والمعادة بعد تبليغهما بواسطة المبلغ القضائي لدى محكمة بداءة ابي غريب وان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى اعتبار المدعي (المميز ) عاجز عن اثبات دعواه وطلب اصدار الحكم معلقاً على النكول عن اليمين عند الاعتراض طبقاً لنص المادة (118) من قانون الاثبات وح وحيث ان تطبيق المادة المذكورة وان كانت جوازية للمحكمة الا ان اختيار المدعى عليهما الغياب وعدم الحضور رغم تبلغه بصورة أصولية وهو معلوم محل الاقامة الا ان رد الدعوى وفق الأسباب التي استندت اليها المحكمة هو مجافاة للعدالة ومنح المدعى عليه الغائب حجية التمسك بالحكم المميز طبقاً لنص المادتين (105 و (106) من قانون الاثبات بإسقاط حق المدعي (المميز) بإقامة الدعوى لاحقاً، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة أضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 11 / 1 / 2026 م....
رد طعن شكلاً — دعوى إعادة الحال — عدم توجه الخصومة — رقم 264 لسنة 2026 |
1
رد طعن شكلاً — دعوى إعادة الحال — عدم توجه الخصومة — رقم 264 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طعن شكلاً — دعوى إعادة الحال — عدم توجه الخصومة — رقم 264 لسنة 2026المعرّف الموحّد: RESTORE_STATUS_DISMISSED_FORM_264_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 264/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 6256/ب/2025التاريخ : 2026/1/8المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كربلاءالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاًرمز النتيجة : 5التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدق : خصومةالموضوع : المطالبة بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد لامتناع الورثة عن نقل ملكية عقار مباع من مورثهمالمواد : 80/1النصوص القانونية المستند إليها : المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : الخصومة من النظام العام ومرعية في كافة مراحل التقاضي وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها؛ لذا فإن توجيه الطعن التمييزي ضد المميز عليهم بصفتهم الشخصية فقط في حين أن الدعوى أقيمت ضدهم أصالة وإضافة لتركة مورثهم يجعل الطعن مقدماً ضد أشخاص غير ذي صفة والخصومة غير متوجهة.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : خصومة | رد شكلاً | إعادة الحال | رعاية القاصرين | تركة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 264 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 223تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز المدعى عليه السادس / مدير عام دائرة رعاية القاصرين إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقيالمميز عليهم / 1 - المدعية [غير واضح] / وكيلها المحامي [غير واضح]2 - المدعى عليهم أصالة عن نفسها وحسب وصايتها عن القاصرين كل من أولاد (هـ.الـ)ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة كربلاء أنه سبق وأن قام مورث المدعى عليهم ببيع جزء من العقار المرقم [غير واضح] مقاطعة [غير واضح] جزيزة إلى موكلته والبالغ 50 متر بمبلغ مقداره خمسون مليون دينار وأن المدعى عليهم ممتنعين عن نقل ملكية العقار أعلاه لذا طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة وإلزامهم حكماً بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وتحميلهم كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 6256 / ب / 2025 في 2025/11/9 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليهم إضافة لتركة مورثهم (ر.هـ) بتأديتهم للمدعية مبلغ مقداره خمسون مليون دينار وتحميلهم الرسوم والمصاريف القانونية ومنها أتعاب محاماة وكيل المدعية. طعن وكيل المدعى عليه السادس بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/18.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم من قبل المميز مدير عام دائرة رعاية القاصرين إضافة لوظيفته ضد المميز عليهم بصفتهم الشخصية رغم أن الدعوى مقامة ضد المدعى عليهم أصالة وإضافة لتركة مورثهم المتوفى (ر.هـ) فيكون الطعن التمييزي والحالة هذه مقدم على أشخاص غير ذي صفة وشخص خصومته غير متوجهة وحيث أن الخصومة من النظام العام وتبقى قائمة ومرعية في كافة مراحل التقاضي وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً من هذه الجهة وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى بطلان عقد بيع مركبة — بطلان البيع الخارجي للمركبة — رقم 557/الهيئة المدنية/2026 |
1
تصديق — دعوى بطلان عقد بيع مركبة — بطلان البيع الخارجي للمركبة — رقم 557/الهيئة المدنية/2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى بطلان عقد بيع مركبة — بطلان البيع الخارجي للمركبة — رقم 557/الهيئة المدنية/2026المعرّف الموحّد: CONTRACT_VOID_AFFIRMED_557_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 557/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 11493/ب/2025التاريخ : 2026/1/14المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : بطلان عقد بيع مركبة خارج دائرة المرور وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقدالموضوع : المطالبة بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد واسترداد بدل البيع لمركبة تم بيعها بموجب عقد خارجي باطل.المواد : المادة 10/أولاً من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 | المادة 138 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951النصوص القانونية المستند إليها : المادة 10/أولاً [قانون المرور رقم 8 لسنة 2019] | المادة 138 [القانون المدني رقم 40 لسنة 1951]المبدأ القانوني الرئيسي : لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقاً للقانون، ويعد بيعها بموجب عقد خارجي عقداً باطلاً ومخالفاً لأحكام القانون، وإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.الأسباب الثانوية : الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً لشروطه الشكلية.كلمات مفتاحية : عقد خارجي | مركبة | بطلان العقد | إعادة الحال إلى ما كان عليه | دائرة المرور | بدل البيعملاحظة : الاسم الكامل لوكيل المدعي لم يُذكر صراحةً في متن القرار بل وردت صفته كـ "وكيله" ثم أشير لاحقاً لـ "وكيلته"، وتم ترميز الأسماء المتاحة للأطراف والوكلاء وفق التعليمات.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 557 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 509تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه (غير مذكور)المميز عليه / المدعي (غير مذكور)وكيلته المحامية (غير مذكور)ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الحلة انه سبق وان اشترى من المدعى عليه المركبة نوع کیا بريجو (صالون) ببدل مقداره خمسة الاف دولار (فئة مائة دولار) بموجب عقد بيع خارجي ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وتأديته المبلغ المستلم من قبله وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (11493/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/30) حكماً حضورياً بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد والزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره خمسة الاف دولار فئة مائة دولار عن بدل بيع المركبة المذكورة أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/12/28.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان عقد بيع المركبة موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة المرور المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ومخالفاً لاحكام المادة (10/أولاً) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 التي نصت على انه ( لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقاً للقانون ) وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلا فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملاً باحكام المادة (138) من القانون المدني، مما يكون لدعوى المدعي / المميز عليه سند من القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى بطلان عقد بيع عقار خارجي — عدم استيفاء الشكلية القانونية — رقم 566/الهيئة المدنية/2026 |
1
تصديق — دعوى بطلان عقد بيع عقار خارجي — عدم استيفاء الشكلية القانونية — رقم 566/الهيئة المدنية/2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى بطلان عقد بيع عقار خارجي — عدم استيفاء الشكلية القانونية — رقم 566/الهيئة المدنية/2026المعرّف الموحّد: CONTRACT_VOID_AFFIRMED_566_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 566/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1946/ب/2025 التاريخ : 2026/1/18 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحمزة الغربي النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : بطلان عقد بيع سهام عقارية (أرض زراعية) خارج دائرة التسجيل العقاري وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد الموضوع : المطالبة بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد واسترداد بدل البيع لعقار (أرض زراعية بمساحة 140 م2) تم بيعه بموجب مقاولة بيع خارجية باطلة.المواد : المادة 508 من القانون المدني | المادة 3 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل | المادة 138 من القانون المدني النصوص القانونية المستند إليها : المادة 508 [القانون المدني] | المادة 3 [قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل] | المادة 138 [القانون المدني] المبدأ القانوني الرئيسي : بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون، ويعتبر البيع الخارجي عقداً باطلاً، وإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.الأسباب الثانوية : الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً لشروطه الشكلية.كلمات مفتاحية : مقاولة بيع | أرض زراعية | تسجيل عقاري | بطلان العقد | إعادة الحال | شكلية العقد | سهام عقارية ملاحظة : تم إحالة الدعوى ابتداءً من محكمة بداءة النيل إلى محكمة بداءة الحمزة الغربي، وجرى تنقيص مبلغ المطالبة من ثلاثين مليون دينار إلى خمسة وعشرين مليون دينار بناءً على طلب وكيل المدعي. الأسماء غير مكشوفة في الأصل وتم إيراد الصفات كما وردت.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 566 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 586تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :- المميز / المدعى عليه / المميز عليهما / 1 - المدعي / / وكيلها المحامى 2 - قرار محكمة بداءة الحمزة الغربي بالعدد 1946 / ب / 2025 في 2025/10/28ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة النيل انه سبق وان اشترى موكله من المدعى عليه سهامه والبالغة مساحته 140 م 2 في العقار المرقم الدبال وببدل مقداره ثلاثون مليون دينار وبموجب مقاولة بيع وحيث ان هذا العقد يعتبر باطلاً مالم يستوف الشكلية التي حددها القانون لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بإعادة الحال الى ماكان قبل التعاقد والزامه بالمبلغ أعلاه وتحميلها كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة قررت المحكمة إحالة الدعوى الى محكمة بداءة الحمزة الغربي وقررت المحكمة تنقيص الدعوى وجعل المطالبة بمبلغ خمسة وعشرون مليون دينار بناء على طلب وكيل المدعي وأصدرت المحكمة الاخيرة بالعدد 1946 / ب / 2025 في 2025/10/30 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره خمسة وعشرون مليون دينار وهو المبلغ عن بيع ارض زراعية بمساحة 140 م2 من العقار المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيل المدعي طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/19.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع العقار موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ؛ لان بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون عملاً باحكام المادة (508) من القانون المدني وكذلك ما أشارت إليه المادة (3) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل، وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد المادة (138) من القانون المدني، مما يكون لدعوى المدعي / المميز عليه والحالة هذه سند من القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.ط مصطفى / م. الهيئة المدنية نائب الرئيس زيدون سعدون...
تصديق — دعوى بطلان عقد بيع عقار خارجي — التزام أصالة ووصاية — رقم 666/الهيئة المدنية/2026 |
1
تصديق — دعوى بطلان عقد بيع عقار خارجي — التزام أصالة ووصاية — رقم 666/الهيئة المدنية/2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى بطلان عقد بيع عقار خارجي — التزام أصالة ووصاية — رقم 666/الهيئة المدنية/2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_VOID_AFFIRMED_666_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 666/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 5355/ب/2025 التاريخ : 2026/1/21 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدق : بطلان عقد بيع سهام عقارية خارجي وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد في مواجهة أصيل ووصي عن قاصرين الموضوع : المطالبة بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وإعادة بدل البيع البالغ اثنين وتسعين مليون دينار لعقار تم بيعه بموجب عقد خارجي باطل للامتناع عن التسجيل.المواد : المادة 508 من القانون المدني | المادة 3 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل | المادة 138 من القانون المدني النصوص القانونية المستند إليها : المادة 508 [القانون المدني] | المادة 3 [قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل] | المادة 138 [القانون المدني] المبدأ القانوني الرئيسي : بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون، ويعتبر العقد الواقع خارج دائرة التسجيل العقاري باطلاً لا يفيد الحكم أصلاً، وإذا أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.الأسباب الثانوية : الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً لشروطه الشكلية.كلمات مفتاحية : عقد خارجي | سهام عقارية | أصالة ووصاية | قاصرين | التسجيل العقاري | بطلان العقد | إعادة الحال ملاحظة : أُبطلت عريضة الدعوى بحق المدعى عليه الثاني ابتداءً ، وقضى حكم محكمة الموضوع بالرد بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية. الأسماء محجوبة أو ممسوحة في الأصل وتم إيراد الصفات والرموز المتاحة التزاماً بالسرية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحادية العدد : 666 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 751تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/21م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :- المميزة المدعى عليها الأولى اصالة عن نفسها ووصاية عن القاصرين .. وكيلها المحامي المميز عليه المدعي و أولادادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان قام المدعى عليهم ببيع سهامهم له في العقار المرقم ) داودي ببدل مقداره (اثنان وتسعون مليون دينار بموجب عقد بيع خارجي ، ولامتناعهم عن تسجيل العقار المذكور باسمه ، لذا طلب دعوتهم للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وإعادة بدل البيع المذكور أعلاه وتحميلهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، ابطلت عريضة بحق المدعى عليه الثاني ) أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 5355 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/24) حكما حضرياً بالزام المدعى عليها الأولى اصالة ووصاية والمدعى عليهم أولاد و و و و بتأديتهم للمدعي المبالغ المفصلة في الحكم عن بدل بيع العقار ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية وتحميل المدعى عليهم أتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعى عليها اصالة ووصاية بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة في 2025/12/23.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع العقار موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ؛ لان بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون عملاً باحكام المادة (508) من القانون المدني وكذلك ما أشارت إليه المادة (3) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد المادة (138) من القانون المدني، مما يكون لدعوى المدعي / المميز عليه والحالة هذه سند من القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة اصالة ووصاية رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/21 م.ط حسين. م/ زهراء نائب الرئيسزيدون سعدون الهيئة المدنية...
تصديق — دعوى إعادة الحال — رد لعدم توجه الخصومة — رقم 684/الهيئة المدنية/2026 |
1
تصديق — دعوى إعادة الحال — رد لعدم توجه الخصومة — رقم 684/الهيئة المدنية/2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى إعادة الحال — رد لعدم توجه الخصومة — رقم 684/الهيئة المدنية/2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_VOID_AFFIRMED_684_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 684/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 271/ب/2025 التاريخ : 2026/1/20 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بعشيقة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدق : رد دعوى إعادة الحال وتسليم العقار لعدم توجه الخصومة الموضوع : المطالبة بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وتسليم العقار نظراً لامتناع المدعى عليه عن تسديد بدل البيع البالغ 315 مليون دينار.المواد : المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل النصوص القانونية المستند إليها : المادة 80/1 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل] المبدأ القانوني الرئيسي : إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام قانون المرافعات المدنية.الأسباب الثانوية : الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً لشروطه الشكلية.كلمات مفتاحية : خصومة | رد الدعوى شكلاً | عقد بيع وشراء | بدل البيع | إعادة الحال | تسليم العقار ملاحظة : قضت محكمة الموضوع برَد دعوى المدعي شكلاً وثبت لمحكمة التمييز عدم توجه خصومة المدعي (المميز) لموضوع الدعوى. الأسماء محجوبة عمداً في الأصل وجرى تدوين الصفات القانونية للأطراف والوكلاء حصراً.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 684 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 664تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :- المميز / المدعي المميز عليه المدعى عليه / وكيله المحاميادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة بعشيقة انه ابرم عقد مع المدعى عليه على العقار المرقم ( ) قولان تبة بموجب عقد بيع وشراء ببدل مقداره (ثلاثمائة وخمسة عشر مليون دينار) ، إلا ان المدعى عليه ممتنع عن تسديد بدل البيع ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل العقد وتسليمه العقار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 271 /ب/ 2025) وبتاريخ (2025/11/27) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي شكلاً وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/28.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في الدعوى وثبت لها عدم توجه خصومة المدعي (المميز) لموضوع الدعوى المميز حكمها وحيث انه إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20م...ط. مصطفى / م. الهيئة المدنية نائب الرئيس زيدون سعدون...
تصديق — دعوى إعادة بدل بيع مركبة باطل — بطلان البيع الخارجي — رقم 715/الهيئة المدنية/2026 |
1
تصديق — دعوى إعادة بدل بيع مركبة باطل — بطلان البيع الخارجي — رقم 715/الهيئة المدنية/2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى إعادة بدل بيع مركبة باطل — بطلان البيع الخارجي — رقم 715/الهيئة المدنية/2026المعرّف الموحّد: VEHICLE_VOID_AFFIRMED_715_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 715/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 580/ب/2025 التاريخ : 2026/1/22 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة قلعة سكر النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي ...رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدق : إلزام البائع بإعادة الثمن بعد الحكم ببطلان عقد بيع مركبة (تكتك) خارجي وإعادة الحال إلى ما كان عليه الموضوع : المطالبة بإعادة المبلغ المستلم من قبل المدعى عليه والبالغ مليون وأربعمائة ألف دينار كبدل لبيع مركبة (تكتك)، بعد صدور حكم سابق يقضي بإعادة المركبة للمدعى عليه نتيجة بطلان العقد الخارجي.المواد : المادة 10/أولاً من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 | المادة 138 من القانون المدني النصوص القانونية المستند إليها : المادة 10/أولاً [قانون المرور رقم 8 لسنة 2019] | المادة 138 [القانون المدني] المبدأ القانوني الرئيسي : لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقاً للقانون، ويعتبر العقد الواقع خارجها باطلاً لا يفيد الحكم أصلاً، وإذا أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.الأسباب الثانوية : الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً لشروطه الشكلية.كلمات مفتاحية : تكتك | عقد باطل | بيع خارجي | دائرة المرور | إعادة الحال | بدل البيع | قلعة سكر ملاحظة : تشير وقائع الدعوى إلى صدور حكم سابق بين الطرفين بالعدد (157/ب/2025) يقضي بإعادة المركبة، فجاءت هذه الدعوى للمطالبة بإعادة الثمن تكميلاً لإعادة الحال. الأسماء حُجبت عمداً في المصدر وتم إيراد الصفات القانونية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 715 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 829تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/22م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :- المميز / المدعى عليه ( ) المميز عليه / المدعي / وكيله المحاميادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة قلعة سكر بأنه سبق وان وأصدرت ذات المحكمة حكماً بالعدد (157 / ب / 2025) بتاريخ ( 2025/4/30) قضى بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد والزامه بإعادة المركبة (تكتك) للمدعى عليه لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإعادة المبلغ المستلم من قبله والبالغ مليون واربعمائة الف دينار وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 580 / ب / 2025 بتاريخ 2025/11/6 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/25القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع المركبة نوع ( تكتك ) موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة المرور المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ومخالفاً لاحكام المادة (10/أولاً) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 التي نصت على انه ( لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقاً للقانون ) وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلا فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملاً باحكام المادة (138) من القانون المدني، مما يكون لدعوى المدعي / المميز عليه سند من القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/22 م.ط حسين. م/ رنا نائب الرئيس زيدون سعدون الهيئة المدنية...
تصديق — إعادة محاكمة — عدم توفر الأسباب القانونية — رقم 184/الهيئة المدنية/2026 |
1
تصديق — إعادة محاكمة — عدم توفر الأسباب القانونية — رقم 184/الهيئة المدنية/2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — إعادة محاكمة — عدم توفر الأسباب القانونية — رقم 184/الهيئة المدنية/2026المعرّف الموحّد: RETRIAL_AFFIRMED_184_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 184/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 2660/إعادة محاكمة/ب/2025 (والحكم البدائي السابق 487/ب2/2024)التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بعقوبةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : إعادة محاكمةالتصنيف الأدق : رد دعوى طلب إعادة المحاكمة لعدم توفر الأسباب القانونية في الحكم البدائي المتعلق بتصحيح خارطة عقارالموضوع : طلب إعادة محاكمة لتصحيح خريطة عقارالمواد : المادة 196النصوص القانونية المستند إليها : المادة 196 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : يتوجب لقبل طلب إعادة المحاكمة توفر أحد الأسباب القانونية الحصرية المنصوص عليها في المادة 196 من قانون المرافعات المدنية، وبخلافه تكون الدعوى موجبة للرد.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : إعادة محاكمة | تصحيح خارطة عقار | المادة 196 مرافعات | محكمة بداءة بعقوبة | تصديقملاحظة : ورد رقم الدعوى البدائية في موضع "487/ب/2024" وفي موضع آخر "487/ب2/2024" فنُقلت كما وردت بالأصل. الأسماء ممسوحة ومحجوبة عمداً في الأصل فصيغت بصفاتها النظيفة مباشرة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 184 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 165تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميزون / طالبو إعادة المحاكمة وجماعته وكيلهم المحاميالمميز عليه / المطلوب إعادة المحاكمة ضده / وزير العدل إضافة لوظيفته.ادعى طالبو إعادة المحاكمة بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة بعقوبة انه سبق وان أصدرت ذات المحكمة حكماً بالدعوى المرقمة (487 / ب / 2024 ) في 2024/11/24 المتضمن رد دعوى المدعين بتصحيح خريطة العقار المرقم (كاطون ) ، وللأسباب الواردة في عريضة الدعوى لذا طلبوا دعوة المطلوب إعادة المحاكمة ضده للمرافعة والحكم باعتماد الأوراق المنتجة وتصحيح خارطة العقار المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 2660 / إعادة محاكمة / ب / 2025) وبتاريخ ( 2025/11/6) حكماً حضورياً برد دعوى طالبي إعادة المحاكمة وتحميلهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة طالبي إعادة المحاكمة بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلهم المؤرخة في 2025/11/17.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من ادلة الدعوى والتحقيقات القضائية الجارية من قبل محكمة الموضوع عدم توفر أي سبب من أسباب طلب إعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة (196) من قانون المرافعات المدنية في طلب إعادة المحاكمة للحكم البدائي المرقم ( 487 / ب 2 / 2024) الصادر في ( 2024/11/24) لذا قرر تصديق الحكم المميز رد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...