تصديق — دعوى بداءة — عدم توجه الخصومة — رقم 254 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى بداءة — عدم توجه الخصومة — رقم 254 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_254_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════

رقم القرار : 254/الهيئة المدنية/2026

رقم الدعوى الأصلية : 3948/ب/2025

التاريخ : 2026/1/11م

المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية

المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة البياع

النطاق القضائي : العراق الاتحادي

النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي

رمز النتيجة : 1

التصنيف الرئيسي : مدني

التصنيف الفرعي : تمييز مدني

التصنيف الأدقّ : رد الدعوى لعدم توجه الخصومة

الموضوع : المطالبة بإعادة بدل بيع عقار مقبوض

المواد : المادة 80/1

النصوص القانونية المستند إليها : المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل

المبدأ القانوني الرئيسي : يجب إقامة الدعوى المطالبة بحقوق التركة بالإضافة إلى تركة المورث لا بالصفة الشخصية للورثة، وإذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية.

الأسباب الثانوية : غير مذكورة

كلمات مفتاحية : خصومة | بدل مقبوض | عقار | تركة مورث | رد دعوى

ملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة/ممسوحة جزئياً في أصل الوثيقة المصدر.

═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى

محكمة التمييز الاتحادية

العدد : 254 / الهيئة المدنية / 2026

التسلسل : 297

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميزون / المدعون / 1. المميز (أ) و 2. المميز (ب) وكيلهم المحامي (ج)

المميز عليه/ المدعى عليه / المدعى عليه إضافة لوصايتها على القاصرين

ادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة البياع ان المدعى عليه قام ببيع العقار المرقم أبو دشير ببدل مقبوض منه مبلغ مقداره اربعة وعشرون مليون دينار الى مورثهم، وحيث انه لم يقم بتحويل العقار المذكور باسم المدعين، لذا طلبوا دعوته للمرافعة والحكم بإعادة البدل المقبوض أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3948 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/24) حكماً غيابياً بحق المدعى عليه برد دعوى المدعين وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعين بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلهم المؤرخة في 2025/12/16.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في الدعوى وثبت لها عدم توجه خصومة المدعين (المميزون) بصفاتهم الشخصية لموضوع الدعوى المميز حكمها دون إقامتها بالإضافة الى تركة مورثهم وح وحيث انه إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة (80/1) هكذا ورد من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11م.

نائب الرئيس

زيدون سعدون