رد طلب التصحيح — دعوى بداءة — عدم جواز تصحيح قرار رد الطعن شكلاً — رقم 671/الهيئة المدنية/2026 | 1

عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى بداءة — عدم جواز تصحيح قرار رد الطعن شكلاً — رقم 671/الهيئة المدنية/2026

المعرّف الموحّد: CIVIL_CORRECTION_DENIED_671_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 671/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 339/ب/2024 (ومرحلة الاعتراض: 339/ب ع/2024)
التاريخ       : 2026/1/19
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الغراف
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : رد طلب التصحيح
رمز النتيجة    : 7
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / طلب تصحيح قرار تمييزي
التصنيف الأدق  : رد طلب تصحيح القرار التمييزي لعدم جواز الطعن تصحيحاً على القرارات الصادرة برد الطعن شكلاً
الموضوع       : طلب تصحيح القرار التمييزي الصادر برد الطعن التمييزي شكلاً في دعوى المطالبة بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد وإرجاع ثمن ساحبة زراعية
المواد         : المادة 209/1 | المادة 214 | المادة 222/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 209/1 من قانون المرافعات المدنية | المادة 214 من قانون المرافعات المدنية | المادة 222/2 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي إلا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم، والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه إذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن؛ وبالتالي فإن القرار التمييزي الصادر برد الطعن شكلاً لا يقبل الطعن تصحيحاً.
الأسباب الثانوية : قيد التأمينات إيراداً للخزينة استناداً للمادة 222/2 من قانون المرافعات المدنية.
كلمات مفتاحية  : تصحيح القرار التمييزي | رد الطعن شكلاً | قانون المرافعات المدنية | بداءة | إعادة الحال إلى ما كان عليه
ملاحظة        : رقم قانون المرافعات المدنية ورد في متن القرار الأصلي بوجود فراغ في مكان السنة (رقم ( ) لسنة 1969)، ونُقل كما ورد تماشياً مع الأمانة القانونية.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 671 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 603

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

طالب التصحيح / المميز / المعترض (أ.ع.م) وكيله المحامي (ع.ش)
المطلوب التصحيح ضده قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (9823 / الهيئة المدنية / 2025)

ادعى المدعي (أ.ع.م) لدى محكمة بداءة الغراف انه بتاريخ 2021/6/7 اشترى من المدعى عليه المدير المفوض لشركة الغدوة للوكالات التجارية المحدودة إضافة لوظيفته (م.ع.م) الساحبة الزراعية (الكاروبة) نوع ماسيي فوركسن موديل 2016 اللون احمر وببدل البيع مقداره تسعة وثلاثون مليون دينار وتم تسليم المبلغ ورغم المطالبة المستمرة له بالتسجيل ونقل ملكية الساحبة الزراعية الا انه رفض لذا طلب دعوته إضافة لوظيفته للمرافعة والزامه بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل العقد وارجاع المبلغ المستلم من قبله وتحميله الرسوم والمصاريف القانونية أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (339/ب/2024) في 2024/12/30 حكماً غيابيا يقضي بالزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المستلم من قبله للمدعي والبالغ تسعة وثلاثون مليون دينار ثمن المركبة (الكاروبة) نوع ماسيي فوركسن موديل 2016 اللون احمر وتحميل المدعى عليه إضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف القانونية واتعاب محاماة لوكيل المدعي ، اعترض وكيل (م.ع.م) على الحكم الغيابي بعريضته المؤرخة 2025/3/5 أصدرت محكمة بداءة الغراف بالعدد (339/ب ع / 2024) في 2025/7/24 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المعترض شكلاً وتأييد الحكم الغيابي المؤرخ في 2024/12/30 ، طعن وكيل المعترض بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/9/18 ، رد الطعن شكلاً بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (9823 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ (2025/10/19) ، طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2026/1/4

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن القرار المطلوب تصحيحه الصادر عن هذه الهيئة لم يكن من القرارات المصدقة للحكم وإنما كان قد قضى برد الطعن شكلاً وح وحيث لا يقبل هذا الطعن إلا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه إذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقاً لما هو مبين في المادة (214) من قانون المرافعات المدنية رقم ( ) لسنة 1969) المعدل، عملاً بأحكام المادة (209/1) منه، لذا قرر رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة استناداً للمادة (222/2) من قانون المرافعات المدنية، وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.