عنوان القرار: تصديق — إعادة محاكمة — عدم توفر الأسباب القانونية — رقم 184/الهيئة المدنية/2026
المعرّف الموحّد: RETRIAL_AFFIRMED_184_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 184/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 2660/إعادة محاكمة/ب/2025 (والحكم البدائي السابق 487/ب2/2024)
التاريخ : 2026/1/7
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بعقوبة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : إعادة محاكمة
التصنيف الأدق : رد دعوى طلب إعادة المحاكمة لعدم توفر الأسباب القانونية في الحكم البدائي المتعلق بتصحيح خارطة عقار
الموضوع : طلب إعادة محاكمة لتصحيح خريطة عقار
المواد : المادة 196
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 196 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : يتوجب لقبل طلب إعادة المحاكمة توفر أحد الأسباب القانونية الحصرية المنصوص عليها في المادة 196 من قانون المرافعات المدنية، وبخلافه تكون الدعوى موجبة للرد.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : إعادة محاكمة | تصحيح خارطة عقار | المادة 196 مرافعات | محكمة بداءة بعقوبة | تصديق
ملاحظة : ورد رقم الدعوى البدائية في موضع "487/ب/2024" وفي موضع آخر "487/ب2/2024" فنُقلت كما وردت بالأصل. الأسماء ممسوحة ومحجوبة عمداً في الأصل فصيغت بصفاتها النظيفة مباشرة.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 184 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 165
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميزون / طالبو إعادة المحاكمة وجماعته وكيلهم المحامي
المميز عليه / المطلوب إعادة المحاكمة ضده / وزير العدل إضافة لوظيفته.
ادعى طالبو إعادة المحاكمة بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة بعقوبة انه سبق وان أصدرت ذات المحكمة حكماً بالدعوى المرقمة (487 / ب / 2024 ) في 2024/11/24 المتضمن رد دعوى المدعين بتصحيح خريطة العقار المرقم (كاطون ) ، وللأسباب الواردة في عريضة الدعوى لذا طلبوا دعوة المطلوب إعادة المحاكمة ضده للمرافعة والحكم باعتماد الأوراق المنتجة وتصحيح خارطة العقار المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 2660 / إعادة محاكمة / ب / 2025) وبتاريخ ( 2025/11/6) حكماً حضورياً برد دعوى طالبي إعادة المحاكمة وتحميلهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة طالبي إعادة المحاكمة بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلهم المؤرخة في 2025/11/17.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من ادلة الدعوى والتحقيقات القضائية الجارية من قبل محكمة الموضوع عدم توفر أي سبب من أسباب طلب إعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة (196) من قانون المرافعات المدنية في طلب إعادة المحاكمة للحكم البدائي المرقم ( 487 / ب 2 / 2024) الصادر في ( 2024/11/24) لذا قرر تصديق الحكم المميز رد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون