تصديق — استرداد مبالغ إيجار — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 69 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — استرداد مبالغ إيجار — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 69 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_RENT_AFFIRMED_69_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 69/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1960/ب/2025 التاريخ       : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة    : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدق  : استرداد مبالغ إيجار مدفوعة دون وجه حق بعد فسخ العقد الموضوع       : مطالبة المدعي بإعادة بدل إيجار سنوي بمبلغ 145000 دولار مستلم دون وجه حق مع الفوائد القانونية، بعد صدور حكم بفسخ عقد الإيجار على العقار المرقم (الداودي) وعدم إشغاله نهائياً.
المواد         : المادة 210/2 مرافعات مدنية 
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 | قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : إذا انتهت التحقيقات القضائية إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به الناشئ عن استلام مبالغ دون وجه حق، يكون للدعوى سندها القانوني ويقضي بتصديق الحكم البدائي.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة 
كلمات مفتاحية  : استرداد مبالغ إيجار | فسخ عقد | مشغولية ذمة | فوائد قانونية | الكرخ ملاحظة        : حُجب رقم العقار في النص المصدر.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 69 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 82

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعى عليه المميز عليه المدعي / وكيلته المحامية

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان صدر حكماً بفسخ العقد المبرم بين المتداعيين على العقار المرقم ) ) الداودي ، وحيث ان المدعي لم يشغل العقار نهائياً إلا أن المدعى عليه استلم كامل مبلغ الايجار البالغ مقداره (مائة وخمسة واربعون الف دولار دون وجه حق ، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بإعادة بدل الايجار السنوي المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 1960 /ب/ 2025) وبتاريخ (2025/9/30) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (مائة وخمسة واربعون الف دولار مع الفوائد القانونية البالغة (5) من تاريخ المطالبة القضائية في (2025/3/13) ولحين التأدية الفعلية تحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/10/29.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي المميز عليه بالمبلغ المحكوم به لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.

نائب الرئيس زيدون سعدون