تصديق — المطالبة ببدل عقار — صحة الحكم البدائي — رقم 415 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — المطالبة ببدل عقار — صحة الحكم البدائي — رقم 415 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_TRUST_AFFIRMED_415_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 415/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 261/ب/2025
التاريخ       : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة هبهب
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدق  : المطالبة ببدل عقار تم نقله كهبة غير مشروطة بين الزوجين
الموضوع       : ادعاء المدعية تحويل عقارها باسم زوجها (المدعى عليه) كأمانة وهبة غير مشروطة دون قبض ثمن، وقيامه ببيعه والتصرف به دون علمها، والمطالبة ببدله المقدر بـ 750 مليون دينار.
المواد         : المادة 210/2 مرافعات مدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 | قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : إذا ثبت من الوقائع والأدلة أن الحكم البدائي المستأنف جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فإن الطعن التمييزي يكون غير وارد قانوناً ويقضي بتصديق الحكم.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : بدل عقار | هبة غير مشروطة | أمانة بين زوجين | حكم غيابي | رد دعوى
ملاحظة        : ظهرت بعض التواريخ والمواد في النص الأصلي على شكل رموز مسح ضوئي مشوهة الناتجة عن أخطاء الـ OCR وتم تنظيفها وضبطها بناءً على السياق القانوني واللفظي (مثل الرمز المشوه للتاريخ 2025/10/2 والمادة 210/2).
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 415 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 360

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميزة المدعية / وكيلها المحامي
المميز عليه / المدعى عليه /

ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة هبهب انه سبق لموكلته وان قامت بتحويل العقار المرقم هبهب والعائدة ملكيته لها الى المدعى عليه كامانه وبدون قبض أي مبلغ كونه زوجها وتم نقل ملكية العقار وتحويله كهبة غير مشروطة ولقيام المدعى عليه ببيع العقار ونقل ملكيته دون الرجوع لها وتصرف بالعقار بدون علمها لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بدفع بدل العقار لموكلته والذي يقدرها بمبلغ مقداره سبعمائة وخمسون مليون دينار والاحتفاظ بحقها بالزيادة مع تحميل المدعى عليه كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 261/ب/ 2025 في 2025/10/2 حكماً غيابياً يقضي برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف طعن وكيل المدعية بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/26.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون