رد طعن شكلاً — دعوى إعادة الحال — عدم توجه الخصومة — رقم 264 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد طعن شكلاً — دعوى إعادة الحال — عدم توجه الخصومة — رقم 264 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: RESTORE_STATUS_DISMISSED_FORM_264_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 264/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 6256/ب/2025
التاريخ       : 2026/1/8
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كربلاء
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً
رمز النتيجة    : 5
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدق  : خصومة
الموضوع       : المطالبة بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد لامتناع الورثة عن نقل ملكية عقار مباع من مورثهم
المواد         : 80/1
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : الخصومة من النظام العام ومرعية في كافة مراحل التقاضي وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها؛ لذا فإن توجيه الطعن التمييزي ضد المميز عليهم بصفتهم الشخصية فقط في حين أن الدعوى أقيمت ضدهم أصالة وإضافة لتركة مورثهم يجعل الطعن مقدماً ضد أشخاص غير ذي صفة والخصومة غير متوجهة.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : خصومة | رد شكلاً | إعادة الحال | رعاية القاصرين | تركة
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 264 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 223

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز المدعى عليه السادس / مدير عام دائرة رعاية القاصرين إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي
المميز عليهم / 1 - المدعية [غير واضح] / وكيلها المحامي [غير واضح]
2 - المدعى عليهم أصالة عن نفسها وحسب وصايتها عن القاصرين كل من أولاد (هـ.الـ)

ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة كربلاء أنه سبق وأن قام مورث المدعى عليهم ببيع جزء من العقار المرقم [غير واضح] مقاطعة [غير واضح] جزيزة إلى موكلته والبالغ 50 متر بمبلغ مقداره خمسون مليون دينار وأن المدعى عليهم ممتنعين عن نقل ملكية العقار أعلاه لذا طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة وإلزامهم حكماً بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وتحميلهم كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 6256 / ب / 2025 في 2025/11/9 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليهم إضافة لتركة مورثهم (ر.هـ) بتأديتهم للمدعية مبلغ مقداره خمسون مليون دينار وتحميلهم الرسوم والمصاريف القانونية ومنها أتعاب محاماة وكيل المدعية. طعن وكيل المدعى عليه السادس بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/18.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم من قبل المميز مدير عام دائرة رعاية القاصرين إضافة لوظيفته ضد المميز عليهم بصفتهم الشخصية رغم أن الدعوى مقامة ضد المدعى عليهم أصالة وإضافة لتركة مورثهم المتوفى (ر.هـ) فيكون الطعن التمييزي والحالة هذه مقدم على أشخاص غير ذي صفة وشخص خصومته غير متوجهة وحيث أن الخصومة من النظام العام وتبقى قائمة ومرعية في كافة مراحل التقاضي وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً من هذه الجهة وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون