عنوان القرار: نقض — دعوى إعادة حال لمركبة — وجوب منح المدعي حق تحليف اليمين — رقم 246/الهيئة المدنية/2026
المعرّف الموحّد: VEHICLE_PROP_RESTORATION_CASSATION_246_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 246/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1551/ب/2025
التاريخ : 2026/1/11
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة أبي غريب
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : نقض كلي وإعادة أضبارة الدعوى إلى محكمتها
رمز النتيجة : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : بداءة — إثبات — عجز عن الإثبات ومنح الحق في توجيه اليمين الحاسمة في الغياب
الموضوع : طلب إعادة الحال إلى ما كان عليه وتسليم مركبة مبيعة شفهياً لعدم قبض الثمن
المواد : المادة 105 | المادة 106 | المادة 118
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 105 قانون الإثبات | المادة 106 قانون الإثبات | المادة 118 قانون الإثبات
المبدأ القانوني الرئيسي : رد دعوى المدعي لعجزه عن الإثبات في حالة غياب المدعى عليه المبلغ أصولياً دون منحه خيار توجيه اليمين معلقة على النكول يجافي العدالة، لما يمنحه الحكم للغائب من حجية الأحكام (المادتين 105 و106 إثبات) التي تسقط حق المدعي في إقامة الدعوى لاحقاً.
الأسباب الثانوية : تطبيق المادة 118 من قانون الإثبات وإن كان جوازياً للمحكمة، إلا أن رد الدعوى مباشرة دون إتاحة خيار توجيه اليمين معلقة على النكول في حال غياب الخصم معلوم محل الإقامة يُعد خطأ قانونياً.
كلمات مفتاحية : إعادة الحال | عقد شفهي | عجز عن الإثبات | يمين معلقة على النكول | غياب الخصم | حجية الأحكام
ملاحظة : تم تصحيح أخطاء قراءة OCR في أرقام المواد والتواريخ في البطاقة البنيوية التزاماً بالمعايير، مع الإبقاء على النص القضائي كما ورد.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
العدد : 246 / الهيئة المدنية / 2026
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
التسلسل : 301
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 1/11/ 2022 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي ( ... )
المميز عليه المدعى عليه الاول ( ... ) و ( ... )
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة ابي غريب ان المدعى عليهما قاما بشراء المركبة نوع (تويوتا كراون منه بموجب اتفاق شفهي ، وحيث انهما استلما المركبة وان البدل مبلغ مقداره أربعة الاف وخمسمائة دولار) غير مقبوض، لذا طلب دعوتهما للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه وتسليم المركبة المذكورة وتحميلهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 1551 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/18) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/24.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون لأن المدعى عليهما المميز عليهما هما معلومي محل الإقامة وتم تبليغهما وحسب ورقة الدعوتية المرسلة اليه والمعادة بعد تبليغهما بواسطة المبلغ القضائي لدى محكمة بداءة ابي غريب وان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى اعتبار المدعي (المميز ) عاجز عن اثبات دعواه وطلب اصدار الحكم معلقاً على النكول عن اليمين عند الاعتراض طبقاً لنص المادة (118) من قانون الاثبات وح وحيث ان تطبيق المادة المذكورة وان كانت جوازية للمحكمة الا ان اختيار المدعى عليهما الغياب وعدم الحضور رغم تبلغه بصورة أصولية وهو معلوم محل الاقامة الا ان رد الدعوى وفق الأسباب التي استندت اليها المحكمة هو مجافاة للعدالة ومنح المدعى عليه الغائب حجية التمسك بالحكم المميز طبقاً لنص المادتين (105 و (106) من قانون الاثبات بإسقاط حق المدعي (المميز) بإقامة الدعوى لاحقاً، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة أضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 11 / 1 / 2026 م.