عنوان القرار: تصديق — دعوى بطلان عقد بيع عقار خارجي — التزام أصالة ووصاية — رقم 666/الهيئة المدنية/2026
المعرّف الموحّد: PROPERTY_VOID_AFFIRMED_666_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 666/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 5355/ب/2025 التاريخ : 2026/1/21 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدق : بطلان عقد بيع سهام عقارية خارجي وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد في مواجهة أصيل ووصي عن قاصرين الموضوع : المطالبة بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وإعادة بدل البيع البالغ اثنين وتسعين مليون دينار لعقار تم بيعه بموجب عقد خارجي باطل للامتناع عن التسجيل.
المواد : المادة 508 من القانون المدني | المادة 3 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل | المادة 138 من القانون المدني
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 508 [القانون المدني] | المادة 3 [قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل] | المادة 138 [القانون المدني] المبدأ القانوني الرئيسي : بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون، ويعتبر العقد الواقع خارج دائرة التسجيل العقاري باطلاً لا يفيد الحكم أصلاً، وإذا أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
الأسباب الثانوية : الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً لشروطه الشكلية.
كلمات مفتاحية : عقد خارجي | سهام عقارية | أصالة ووصاية | قاصرين | التسجيل العقاري | بطلان العقد | إعادة الحال ملاحظة : أُبطلت عريضة الدعوى بحق المدعى عليه الثاني ابتداءً ، وقضى حكم محكمة الموضوع بالرد بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية. الأسماء محجوبة أو ممسوحة في الأصل وتم إيراد الصفات والرموز المتاحة التزاماً بالسرية.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية العدد : 666 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 751
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/21م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :- المميزة المدعى عليها الأولى اصالة عن نفسها ووصاية عن القاصرين .. وكيلها المحامي المميز عليه المدعي و أولاد
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان قام المدعى عليهم ببيع سهامهم له في العقار المرقم ) داودي ببدل مقداره (اثنان وتسعون مليون دينار بموجب عقد بيع خارجي ، ولامتناعهم عن تسجيل العقار المذكور باسمه ، لذا طلب دعوتهم للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وإعادة بدل البيع المذكور أعلاه وتحميلهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، ابطلت عريضة بحق المدعى عليه الثاني ) أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 5355 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/24) حكما حضرياً بالزام المدعى عليها الأولى اصالة ووصاية والمدعى عليهم أولاد و و و و بتأديتهم للمدعي المبالغ المفصلة في الحكم عن بدل بيع العقار ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية وتحميل المدعى عليهم أتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعى عليها اصالة ووصاية بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة في 2025/12/23.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع العقار موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ؛ لان بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون عملاً باحكام المادة (508) من القانون المدني وكذلك ما أشارت إليه المادة (3) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد المادة (138) من القانون المدني، مما يكون لدعوى المدعي / المميز عليه والحالة هذه سند من القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة اصالة ووصاية رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/21 م.
ط حسين. م/ زهراء
نائب الرئيس
زيدون سعدون الهيئة المدنية