عنوان القرار: تصديق — دعوى بطلان عقد بيع مركبة — بطلان البيع الخارجي للمركبة — رقم 557/الهيئة المدنية/2026
المعرّف الموحّد: CONTRACT_VOID_AFFIRMED_557_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 557/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 11493/ب/2025
التاريخ : 2026/1/14
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : بطلان عقد بيع مركبة خارج دائرة المرور وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد
الموضوع : المطالبة بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد واسترداد بدل البيع لمركبة تم بيعها بموجب عقد خارجي باطل.
المواد : المادة 10/أولاً من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 | المادة 138 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 10/أولاً [قانون المرور رقم 8 لسنة 2019] | المادة 138 [القانون المدني رقم 40 لسنة 1951]
المبدأ القانوني الرئيسي : لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقاً للقانون، ويعد بيعها بموجب عقد خارجي عقداً باطلاً ومخالفاً لأحكام القانون، وإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
الأسباب الثانوية : الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً لشروطه الشكلية.
كلمات مفتاحية : عقد خارجي | مركبة | بطلان العقد | إعادة الحال إلى ما كان عليه | دائرة المرور | بدل البيع
ملاحظة : الاسم الكامل لوكيل المدعي لم يُذكر صراحةً في متن القرار بل وردت صفته كـ "وكيله" ثم أشير لاحقاً لـ "وكيلته"، وتم ترميز الأسماء المتاحة للأطراف والوكلاء وفق التعليمات.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 557 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 509
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه (غير مذكور)
المميز عليه / المدعي (غير مذكور)
وكيلته المحامية (غير مذكور)
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الحلة انه سبق وان اشترى من المدعى عليه المركبة نوع کیا بريجو (صالون) ببدل مقداره خمسة الاف دولار (فئة مائة دولار) بموجب عقد بيع خارجي ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وتأديته المبلغ المستلم من قبله وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (11493/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/30) حكماً حضورياً بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد والزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره خمسة الاف دولار فئة مائة دولار عن بدل بيع المركبة المذكورة أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/12/28.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان عقد بيع المركبة موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة المرور المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ومخالفاً لاحكام المادة (10/أولاً) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 التي نصت على انه ( لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقاً للقانون ) وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلا فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملاً باحكام المادة (138) من القانون المدني، مما يكون لدعوى المدعي / المميز عليه سند من القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون