عنوان القرار: [تصديق — دعوى إسترداد حصة عقارية — موافقة القانون — رقم 340/الهيئة المدنية/2026]
المعرّف الموحّد: [REAL_ESTATE_AFFIRMED_340_2026]
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 340/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 10799/ب/2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الموصل
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : عقار / المطالبة بقيمة حصة عقارية آل أرثاً
الموضوع : المطالبة بمبلغ مالي يمثل قيمة حصة في عقار آلت للمدعى عليه إرثاً عن مورثه الذي سُجّل العقار باسمه
المواد : المادة 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : يكون الحكم البدائي القاضي برد دعوى المدعي صحيحاً وموافقاً للقانون وتطبيقاً سليماً لأحكامه إذا تبين من الوقائع والأدلة عدم ثبوت المدعى به، مما يوجب تصديقه ورد الطعن التمييزي استناداً للمادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : عقار | مورث | حصة عقارية | بداءة الموصل | تصديق | قانون المرافعات المدنية
ملاحظة : تم تصحيح قراءة رقم الدعوى الأصلية في الحقول البنيوية من واقع السياق والكسور الرياضية الناتجة عن OCR.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 340 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 357
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي / (٠.٠.٠) وكيله المحامي (٠.٠)
المميز عليهما المدعى عليه (٠.٠.٠) وقرار محكمة البداءة.
ادعى المدعي بواسطة وكيلاه لدى محكمة بداءة الموصل انه سبق له وان قام بتسجيل نصف العقار المرقم الجبلة بلبل تبة باسم مورث المدعى عليه، وبعد وفاته امتنع المدعى عليه عن إعادة الحصة التي آلت اليه من مورثه ، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بمبلغ ستة ملايين دينار والتي تمثل حصته التي آلت اليه من مورثه من نصف العقار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (10799/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/16) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/15.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (2/210) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.
ط. مصطفى / م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون