تصديق — تعويض أضرار عقار — تجاوز المدة القانونية — رقم 176 لسنة 2026 |
1
تصديق — تعويض أضرار عقار — تجاوز المدة القانونية — رقم 176 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تعويض أضرار عقار — تجاوز المدة القانونية — رقم 176 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_COMP_AFFIRMED_176_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 176 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 3088 / ع / 2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : اعتراض على حكم غيابي (تعويض عن أضرار عقار)الموضوع : دعوى مطالبة بتعويض عن أضرار لحقت بعقار نتيجة أعمال حفر وإنشاءاتالمواد : المادة 177/1 | المادة 171النصوص القانونية المستند إليها : المادة 177/1 من قانون المرافعات المدنية | المادة 171 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : الاعتراض على الحكم الغيابي المقدم خارج المدة القانونية يوجب رد الطعن شكلاً لسقوط الحق فيهالأسباب الثانوية : المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن حتمية يترتب على تجاوزها سقوط الحق وتقضي المحكمة برد الطعن من تلقاء نفسهاكلمات مفتاحية : تعويض | أضرار | عقار | اعتراض غيابي | مدد الطعن | بداءة الكرخملاحظة : ظهرت أرقام الدعوى الأصلية في المسح الضوئي مشوهة تقنياً برموز لاتينية (OCR) وتم تصحيحها إلى (3088 / ب / 2025) للحكم الغيابي و (3088 / ع / 2025) للاعتراض للحفاظ على السياق القانوني السليم. كما قُرئت المادة (177/1) التي ظهرت بالمسح كـ (1/1VV). أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل فتم نقل الصفات فقط.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 176 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 127تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز المعترض المدعى عليه المدير المفوض لشركة للمقاولات إضافة لوظيفته / وكيله المحاميالمميز عليه المعترض عليه المدعيادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ انه قدم اضبارة كشف مستعجل على العقار المرقم الخر العائد له والذي لحقته اضرار لقيام المدعى عليه بأعمال الحفر ودق الركائز الخاصة بالإنشاءات التجارية لتشييد جسر ملاصق لعقاره المذكور أعلاه، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بدفع كلفة اصلاح الاضرار والتي تقدر بمبلغ مقداره خمسون مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3088 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/9/7) حكماً غيابياً بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (ثلاثة وعشرون مليون دينار) ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية وتحميل المدعى عليه اتعاب المحاماة، اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي طالباً ابطاله، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3088 / ع / 2025) وبتاريخ (2025/11/19) حكماً حضورياً برد الاعتراض شكلاً وتحميل المعترض رسم الاعتراض ، ولعدم قناعة المعترض المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/11.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الاعتراض على الحكم الغيابي المقدم من قبل المعترض / المميز كان خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (177/1) من قانون المرافعات المدنية وحيث ان المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدد القانونية عملاً بأحكام المادة (171) من قانون المرافعات المدنية، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — تعويض أضرار عقار — النكول عن اليمين — رقم 339 لسنة 2026 |
1
تصديق — تعويض أضرار عقار — النكول عن اليمين — رقم 339 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تعويض أضرار عقار — النكول عن اليمين — رقم 339 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_DAMAGE_COMP_AFFIRMED_339_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 339 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 563 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحمدانيةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دعوى تعويض عن أضرار عقارالموضوع : المطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن أضرار لحقت بعقار المدعيةالمواد : المادة 119/ثالثاًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 119/ثالثاً من قانون الاثباتالمبدأ القانوني الرئيسي : رفض المدعي توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بعد عجزه عن الإثبات يوجب خسارته للدعوى وردها لكونها فاقدة لسندها القانونيالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تعويض | أضرار | عقار | يمين حاسمة | عجز عن الإثبات | بداءة الحمدانيةملاحظة : ورد رقم فقرة المادة من قانون الإثبات مشوهاً تقنياً في المسح الضوئي برموز لاتينية (L3E^5/119)، وتم تصحيح أثر المسح الضوئي (OCR) إلى (119/ثالثاً) استناداً للسياق القانوني الواضح. أسماء الأطراف وأرقام العقارات محجوبة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بنقل الصفات.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 339 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 322تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزة / المدعية / وكيلها المحاميالمميز عليهما / المدعى عليهما / وادعت المدعية لدى محكمة بداءة الحمدانية ان المدعى عليهما قاما باحداث اضرار مادية جسيمة في العقار العائدة لها المرقم مار قرياقوس بشموني تمثلت بكسر الأبواب وتحطيم النوافذ واغراض المطبخ وتخريب الصحيات وان حجم الاضرار ثابت بموجب الكشف المستعجل بالعدد 2 / كشف مستعجل / 2025 وان ذلك سبب لها ضرراً مادياً ومعنوياً لذا طلبت دعوتهما للمرافعة والحكم بالزامهما بمبلغ مقداره ثلاثون مليون دينار تعويضاً عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 563 / ب / 2025 في 2025/11/19 حكماً حضوريا بحق المدعية والمدعى عليها الأولى وغيابياً بحق المدعى عليه الثاني يقضي برد دعوى المدعية وتحميلها المصاريف القضائية طعن وكيل المدعية بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/7.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان دعوى المدعية المميزة) تضمنت مطالبة المدعى عليهما (المميز عليهما بالتعويض عن الاضرار الحاصلة في عقارها المرقم ( مار قرياقوس بشموني)، وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى اعتبار المدعية عاجزة عن اثبات دعواها ومنحتها حق تحليف المدعى عليها اليمين الحاسمة وفق الصيغة المحررة ضبطاً في محضر جلسة المرافعة ليوم (2025/10/29) ولرفضها توجيه اليمين فتكون قد خسرت ما توجهت به اليمين وفقاً لنص المادة (119/ثالثاً) من قانون الاثبات، وتكون دعواها فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد وهذا ما قضى به الحكم المميز، قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
رد طلب التصحيح — تعويض أضرار مركبة — انتفاء أسباب التصحيح — رقم 338 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — تعويض أضرار مركبة — انتفاء أسباب التصحيح — رقم 338 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — تعويض أضرار مركبة — انتفاء أسباب التصحيح — رقم 338 لسنة 2026المعرّف الموحّد: VEHICLE_COMP_CORRECTION_DENIED_338_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 338 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : [385/ب/2025 ]التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة زمارالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينةرمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : طلب تصحيح قرار تمييزي (تعويض عن أضرار مركبة)الموضوع : طلب تصحيح قرار تمييزي صادر بتصديق حكم تعويض عن أضرار مادية لحقت بمركبة بسبب وضع مطب صناعيالمواد : المادة 219 | المادة 223النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب التصحيح لعدم استناده إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها حصراً في المادة 219 مرافعاتالأسباب الثانوية : كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزيكلمات مفتاحية : تصحيح قرار | تعويض | أضرار مركبة | مطب صناعي | بداءة زمارملاحظة : ظهر رقم الدعوى الأصلية ورقم وتاريخ القرار التمييزي المطلوب تصحيحه في المسح الضوئي كرموز ومعادلات مشوهة تقنياً (OCR)، فتم الاستعاضة عنها بـ [غير واضح] التزاماً بالأمانة وعدم التخمين. كما تم تصحيح رقم المادة (219) الذي ظهر كـ (x19). أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل فتم نقل الصفات فقط.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 338 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 164تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه /المطلوب التصحيح ضده / المميز عليه / المدعي /وكيله المحاميادعى المدعي لدى محكمة بداءة زمار انه سبق وان قام المدعى عليه بوضع مطب صناعي اسمنتي على الشارع العام وقد أدى فعله الى الحاق الضرر بمركبته وقد صدر حكم جزائي بحقه من المحكمة المختصة وفق احكام المادة ( ) من قانون العقوبات وادى فعله الى الحاق الضرر المادي والمعنوي بمركبته والذي يقدره بمبلغ تسعة ملايين ومائتان وثلاثون الف دينار والاحتفاظ بالزيادة على ضوء تقدير الخبراء بدعوى حادثة او منضمة وطلب دعوته للمرافعة والزامه بالتعويض وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 385/ب/2025 ) في 2025/10/7 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي تعويضاً مالياً عن الضرر المادي الذي لحق بالمركبة العائدة له ومقداره (ستة ملايين ومائتان واثنان وثمانون الف وخمسمائة دينار) وتحميله الرسوم والمصاريف النسبية واتعاب محاماة لوكيل المدعي ، ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميله الرسوم والمصاريف النسبية واتعاب محاماة لوكيلا المدعى عليه ، طعن المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/10/19 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (11180/ب/2025) والمؤرخ ( 2025/11/30) طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/21 ، كما طلب عرضها على الهيئة الموسعة المدنية ولم تحصل الموافقة بذلك.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها فى المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 26/17نائب الرئيسزيدون سعدون...
رد طلب التصحيح — دعوى عمل — انتفاء أسباب التصحيح — رقم 107 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — دعوى عمل — انتفاء أسباب التصحيح — رقم 107 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى عمل — انتفاء أسباب التصحيح — رقم 107 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_CORRECTION_DENIED_107_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 107 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 439 / عمل / 2024التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة البصرةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد طلب التصحيحرمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : طلب تصحيح قرار تمييزيالتصنيف الأدقّ : دعوى عمل / إنهاء خدمةالموضوع : طلب تصحيح قرار تمييزي صادر في دعوى إعادة للعمل وتعويضالمواد : 219 | 223النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من القانون المذكورالمبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب تصحيح القرار التمييزي لعدم استناده إلى أي سبب من الأسباب المحددة حصراً في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية.الأسباب الثانوية : كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي.كلمات مفتاحية : تصحيح قرار تمييزي | دعوى عمل | إنهاء خدمة | المادة 219 مرافعاتملاحظة : أسماء الأطراف (المدعي، المحامي) والشركة متروكة فراغاً في أصل المسح الضوئي للقرار، وتم الاكتفاء بالصفات كما وردت بناءً على قاعدة حجب الأسماء.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 107 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 19تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة العالمية المحدودة / إضافة لوظيفته / وكيله المحاميالمطلوب التصحيح ضده المميز عليه / المعترض عليه / المدعيادعى المدعي لدى محكمة عمل البصرة انه سبق وان تعاقد مع المدعى عليه للعمل بصفة موظف في قسم السلامة منذ تاريخ تعيينه في 2018/1/17 ولغاية تاريخ انهاء خدماته في 2024/4/1 حيث تم الاتصال به من قبل مسؤول العمل وتبليغه بانهاء خدماته ومنعه من الدخول الى موقع العمل الا انه رفض توقيعها وطلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بإعادته الى عمله السابق وتعويض عن الضرر المادي والمعنوي وتحميله الرسوم أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 439 / عمل / 2024 في 2025/3/10 حكماً غيابياً بحق المدعى عليه يقضي بالزام المدعى عليه المدير المفوض لشركة العالمية المحدودة إضافة لوظيفته بإعادة المدعي الى وظيفته السابقة في الشركة والزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي مبلغ مقداره خمسة ملايين دينار عراقي يتمثل بالراتبين الشهريين للمدعي للفترة من 2024/4/6 لغاية 2024/5/29 ، ورد دعوى المدعي بخصوص المطالبة بالتعويض وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف اعترض وكيل مدير فرع العراق لشركة العالمية المحدودة إضافة لوظيفته بالحكم الغيابي بعريضته المؤرخة 2025/4/6 أصدرت محكمة بداءة البصرة بالعدد 439 / عمل / اعتراضية / 2024 في 2025/9/29 حكماً حضورياً يقضي برد الدعوى الاعتراضية من الناحية الشكلية من جهة الخصومة وتحميل المدعى عليه / المعترض الرسوم والمصاريف طعن وكيل مدير فرع العراق لشركة العالمية المحدودة إضافة لوظيفته بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/10/19 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 10645 / الهيئة المدنية / عمل / 2025 ) والمؤرخ ( 2025/11/17 ) طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/10 ، كما طلب عرضها على الهيئة الموسعة المدنية ولم تحصل الموافقة بذلك .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
رد الطعن شكلاً — قرار إعدادي — عدم جواز الطعن المستقل — رقم 313 لسنة 2026 |
1
رد الطعن شكلاً — قرار إعدادي — عدم جواز الطعن المستقل — رقم 313 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد الطعن شكلاً — قرار إعدادي — عدم جواز الطعن المستقل — رقم 313 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_PROCEDURE_DISMISSED_FORM_313_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 313 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 619/ب/2025التاريخ : 2026/1/8المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة ذات السلاسلالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاًرمز النتيجة : 5التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدق : الطعن في القرارات الإعداديةالموضوع : الطعن بقرار إعدادي مستقل (رفض مفاتحة جهة)المواد : 170النصوص القانونية المستند إليها : المادة 170 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل | المادة 31/405 عقوباتالمبدأ القانوني الرئيسي : قرار رفض طلب مفاتحة جهة معينة (مجلس شؤون عشائر) هو من القرارات الإعدادية التي تتخذها المحكمة أثناء سير المرافعة، والتي لا يقبل الطعن بها تمييزاً إلا مع الحكم الفاصل بالدعوى.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : قرار إعدادي | مجلس شؤون عشائر | طعن مستقل | المادة 170 مرافعاتملاحظة : أسماء الأطراف وردت محجوبة (ممسوحة/فراغ) في أصل القرار، فنُقلت الصفات وحدها دون فراغات عملاً بالتعليمات.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 313 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 233تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليهبموجب حجة الوصاية عنوكيلاه المحاميانالمميز عليه المدعيوادعت وكيلة المدعي لدى محكمة بداءة ذات السلاسل بانه سبق ان اصدرت محكمة جنايات الكرخ الهيئة الأولى حكمها المرقم (4510/ج/2024) في 2024/12/5 والمتضمن الحكم على المدعى عليه بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات وفق احكام المادة (31/405 عقوبات واعطت المحكمة الحق لموكلها بالمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي عما أصابه من ضرر عليه طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بالتعويض المادي بمبلغ مقداره (خمسين مليون دينار) والتعويض المعنوي بمبلغ مقداره (خمسة وعشرين مليون دينار) والاحتفاظ بالزيادة التي يقدرها الخبراء بدعوى حادثة او منضمة أو حسب تقدير الخبراء وتحميله المصاريف في جلسة المرافعة المؤرخة 2025/8/21 تم تنصيب المدعوة قيمة على المحجور وهو المدعى عليه في هذه الدعوى بموجب كتاب محكمة الأحوال الشخصية في ذات السلاسل بالعدد (54) في 2025/8/11 وفي ذات الجلسة طلبت وكيلة المدعية احداث دعوى حادثة تتضمن طلب ادخال القيمة شخص ثالث في الدعوى الى جانب المدعى عليه وقررت المحكمة قبول ذلك ، أصدرت محكمة البداءة حكماً بالعدد (619/ب/2025) في 2025/9/30 بإلزام الشخص الثالث بموجب قيمومتها على المدعى عليه بتأديتها للمدعي مبلغ مقداره (أربعون مليون دينار) تعويضاً عن الضرر المادي ومبلغ مقداره (عشرة ملايين دينار) تعويضاً عن الضرر الادبي ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية طعن وكلاء المدعى عليه الولي الجبري بالحكم استئنافاً بعريضتهم المؤرخة في 2025/10/14 ، قضت محكمة استئناف بغداد / الكرخ بالعدد (2377/س/2025) في 2025/11/10 برد عريضة الطعن الاستئنافي شكلاً لعدم صحة الخصومة وتحميل المستأنفة المصاريف طعن وكيلا المستأنف بالحكم تمييزاً بعريضتهما المؤرخة في 2025/12/8 صدق القرار بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (5380 / الهيئة الاستئنافية منقول /2025) والمؤرخ (2025/12/23)، وبتاريخ 2025/9/29 طعن وكيلا المدعى عليه بقرار محكمة البداءة في جلسة المرافعة المؤرخة في (2025/9/29) المتضمن رفض طلب المدعى عليه بمفاتحة مجلس شؤون عشائر الكرخ لغرض تزويده بنسخة مصدقة من ورقة الاتفاق العشائري كونه غير منتج في الدعوى، وردت الدعوى ووضعت قيد التدقيقات التمييزية.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن القرار المميز القاضي رفض طلب مفاتحة مجلس شؤون عشائر الكرخ هو من القرارات الإعدادية التي تتخذها المحكمة أثناء سير المرافعة والتي لا يقبل الطعن بها تمييزاً إلا مع الحكم الفاصل بالدعوى عملاً بأحكام المادة (170) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً وتحميل المميز الرسم المدفوع وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8م....
تصديق — تعويض عن أضرار مادية — التطبيق السليم للقانون — رقم 480 لسنة 2026 |
1
تصديق — تعويض عن أضرار مادية — التطبيق السليم للقانون — رقم 480 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تعويض عن أضرار مادية — التطبيق السليم للقانون — رقم 480 لسنة 2026المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_480_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 480 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 4005 / ب / 2024التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كركوكالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدق : تعويض عن أضرار ماديةالموضوع : المطالبة بالتعويض عن أضرار مادية لحقت بالدائرة جراء مصادرة أسطوانات غازالمواد : [غير واضح] من قانون المرافعات المدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة [غير واضح] قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : تصديق الحكم البدائي القاضي برد دعوى التعويض لكونه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تعويض مادي | أسطوانات غاز | قرار مصادرة | المحكمة الكمركيةملاحظة : أسماء الأطراف (المدعى عليه، الوكيل) وردت محجوبة (ممسوحة/فراغ) في أصل القرار، فنُقلت الصفات وحدها دون فراغات عملاً بالتعليمات. كما تعذرت قراءة رقم المادة المستند إليها لكونها مطموسة في المسح الضوئي.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 480 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 558تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي المدير العام للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز / إضافة لوظيفتهوكيله الحقوقيالمميز عليه / قرار محكمة بداءة كركوك المرقم 4005 / ب / 2024 في 2025/11/17 والخاص بالمدعى عليهادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة كركوك انه سبق وان ادانت المحكمة الكمركية للمنطقة الشمالية المدعى عليه بجريمة تداول أسطوانات الغاز غير المطابقة للمواصفات وأصدرت حكمها بمصادرة أسطوانات الغاز السائل غير المطابقة للمواصفات والبالغة 229 اسطوانة بموجب الحكم المرقمة 38 /ك/ش/ 2023 والمكتسب الدرجة القطعية وان مصادرة الأسطوانات يتطلب كبسها ورزمها ونقلها الى مخازن شركة موكله في بغداد مما يؤدي الحاق إضرار مادية بدائرة موكله لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بالتعويض عن الأضرار المادية الذي لحق بدائرة موكله والذي يقدره بمبلغ (مليون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون الف وخمسمائة دينار) حسب تقدير القيمة لدائرة موكله أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4005 / ب / 2024 في 2025/11/17 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي إضافة لوظيفته وتحميله الرسوم والمصاريف القضائية النسبية طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/14.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة ([غير واضح]) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18م....
تصديق — تعويض أضرار مركبة — التطبيق السليم للقانون — رقم 78 لسنة 2026 |
1
تصديق — تعويض أضرار مركبة — التطبيق السليم للقانون — رقم 78 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تعويض أضرار مركبة — التطبيق السليم للقانون — رقم 78 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_COMPENSATION_AFFIRMED_78_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 78 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 44 / عمل / 2025التاريخ : 2026/1/14المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز عملالتصنيف الأدق : تعويض عن أضرار مادية (عمل)الموضوع : مطالبة عامل بتعويض عن أضرار ألحقها بمركبة الشركةالمواد : [غير واضح] من قانون العملالنصوص القانونية المستند إليها : المادة [غير واضح] من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015المبدأ القانوني الرئيسي : تصديق حكم محكمة العمل بإلزام العامل بتعويض أضرار المركبة العائدة للشركة لكونه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون ومستنداً لوقائع وأدلة الدعوى.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تعويض مادي | أضرار مركبة | محكمة العمل | ترك العململاحظة : أسماء الأطراف وردت محجوبة في أصل القرار فنُقلت الصفات وحدها دون إضافات. ورقم المادة المستند إليها في منطوق القرار غير واضح (مطموس/فراغ).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 78 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 506تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز عليه / المدعي / المدير المفوض لشركة إضافة لوظيفتهالمميز / المدعى عليه /ادعى المدعي إضافة لوظيفته لدى محكمة عمل الرصافة انه سبق وان عمل المدعى عليه لديه للفترة من 2023/6/4 ولغاية شهر كانون الأول لسنة 2023 حيث قام المدعى عليه بترك العمل بعد تسببه بحادث أدى الى ضرر في المركبة العائدة للشركة والتي كان يقودها المدعى عليه وقد تعهد بتسديد قيمة تلك الاضرار جراء الحادث الا انه امتنع عن ذلك وترك العمل لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتسديد مبلغ الضرر والبالغ خمسة ملايين دينار وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 44 / عمل / 2025 في 2025/11/20 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه عن قيمة الاضرار التي لحقت في المركبة العائدة للمدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/17.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى ان الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة ([غير واضح]) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/14 م....
تصديق — تعويض مادي ومعنوي — ثبوت الإدانة الجزائية — رقم 314 لسنة 2026 |
1
تصديق — تعويض مادي ومعنوي — ثبوت الإدانة الجزائية — رقم 314 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تعويض مادي ومعنوي — ثبوت الإدانة الجزائية — رقم 314 لسنة 2026المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_314_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 314 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 4821 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصريةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدق : تعويض عن عمل غير مشروع (فعل جرمي)الموضوع : المطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن ضرر ناتج عن فعل جرمي تم الإدانة به جزائياًالمواد : 431 | 204 | 205/1 | 140/أولاًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 431 قانون العقوبات | المادتين 204 و205/1 من القانون المدني | المادة 140/أولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت الإدانة الجزائية يوجب التعويض عن العمل غير المشروع، وتقرير الخبراء المعتدل والمناسب يصلح سبباً للحكم استناداً لقانون الإثبات.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تعويض | فعل جرمي | مسؤولية تقصيرية | تقرير خبراء | إدانة جزائيةملاحظة : [تعارض في الأصل: ورد تاريخ التشكيل 2029/1/12 في الديباجة، و 2026/1/12 في الختام، وتم إثبات ما ورد مع التنبيه]. أسماء الأطراف وردت محجوبة (فراغ) في أصل القرار، فنُقلت الصفات وحدها.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 314 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 344تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2029/1/12 [تعارض في الأصل: ورد 2029/1/12 في موضع و 2026/1/12 في آخر] م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميزان المدعى عليهماوالمميز عليه المدعيادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الناصرية بانه سبق وان أصدرت محكمة جنح الناصرية حكماً تضمن إعطاء المدعي الحق بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر جراء فعل المدعى عليهما ، لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بالتعويض المادي والمعنوي والذي قدر بمبلغ مقداره (خمسة وعشرون مليون دينار) وتحميلهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً بالعدد (4821 /ب/ 2025) في (2025/11/27) بالزام المدعى عليهما بتأديتهما للمدعي مبلغ مقداره (ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار) كتعويض مادي وادبي ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل المدعى عليهما الرسوم والمصاريف النسبية ، ولعدم قناعة المدعى عليهما بالحكم طعنا به تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضتهما المؤرخة في 2025/12/7 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المميز / المدعى عليه تمت ادانته والحكم عليه من محكمة جنح (الناصرية) وفقاً لأحكام المادة (431) من قانون العقوبات بناء على شكوى المشتكي / المدعي / المميز عليه في هذه الدعوى وبذلك يلزم بالتعويض جراء العمل غير المشروع الذي ارتكبه بحق المدعي عملاً بأحكام المادتين (204 و205/1) من القانون المدني وحيث قدرت المحكمة التعويض بمعرفة ثلاثة خبراء الذين قدموا تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم استناداً لأحكام المادة (140 / اولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م....
تصديق — تعويض مادي ومعنوي — ثبوت الإدانة الجزائية — رقم 317 لسنة 2026 |
1
تصديق — تعويض مادي ومعنوي — ثبوت الإدانة الجزائية — رقم 317 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تعويض مادي ومعنوي — ثبوت الإدانة الجزائية — رقم 317 لسنة 2026المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_317_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 317 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 4850 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصريةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدق : تعويض عن عمل غير مشروع (فعل جرمي)الموضوع : المطالبة بتعويض مادي ومعنوي جراء ضرر ناتج عن فعل جرمي بناءً على حكم إدانةالمواد : 433/1 | 204 | 205/1 | 140/أولاًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 433/1 قانون العقوبات | المادتين 204 و 205/1 من القانون المدني | المادة 140/أولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت الإدانة الجزائية يوجب التعويض عن العمل غير المشروع، وتقرير الخبير القضائي المعتدل والمناسب يصلح سبباً للحكم استناداً لقانون الإثبات.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تعويض | فعل جرمي | محكمة جنح | تقرير خبير | مسؤولية تقصيريةملاحظة : أسماء الأطراف وردت محجوبة (فراغ) في أصل القرار، فنُقلت الصفات وحدها دون إضافات.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 317 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 276تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليهالمميز عليه / المدعيادعى المدعي لدى محكمة بداءة الناصرية بانه سبق وان أصدرت محكمة جنح الناصرية حكمها المرقم 382/ ج / 2025 في 2025/2/9 المتضمن ادانة المدعى عليه واعطائه الحق بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء فعل المدعى عليه لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بالتعويض المادي والمعنوي الذي يقدره بمبلغ خمسون مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4850 /ب/ 2025 في 2025/11/19 حكماً حضوريا يقضي بالزام المدعى عليه بتاديته للمدعي مبلغا مقداره ثلاثة ملايين دينار و رد دعواه بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل المدعى عليه اتعاب محاماة وكيلا المدعي طعن المدعى عليه بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/15.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المميز / المدعى عليه تمت ادانته والحكم عليه من محكمة جنح (الناصرية) وفقاً لأحكام المادة (433/1) من قانون العقوبات بناءً على شكوى المشتكي / المدعي / المميز عليه في هذه الدعوى وبذلك يلزم بالتعويض جراء العمل غير المشروع الذي ارتكبه بحق المدعي عملاً بأحكام المادتين (204) و (205/1) من القانون المدني وحيث قدرت المحكمة التعويض بمعرفة الخبير القضائي الذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح أن يكون سبباً للحكم استناداً لأحكام المادة (140 / اولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م....
تصديق — تعويض عن ضرر — ثبوت الإدانة — رقم [غير واضح] لسنة 2026 |
1
تصديق — تعويض عن ضرر — ثبوت الإدانة — رقم [غير واضح] لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تعويض عن ضرر — ثبوت الإدانة — رقم [غير واضح] لسنة 2026المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_UNKNOWN_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 319/ الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 318/ب/2025التاريخ : 2029/1/12 [تعارض في الأصل: ورد 2025/1/12 في موضع آخر]المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بعشيقةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تعويضالموضوع : المطالبة بالتعويض عن ضرر مادي ومعنوي جراء عمل غير مشروعالمواد : المادة [غير واضح] عقوبات | المادتين [غير واضح] مدني | المادة 140/أولاً إثباتالنصوص القانونية المستند إليها : المادة [غير واضح] من قانون العقوبات | المادتين [غير واضح] من القانون المدني | المادة 140/أولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979المبدأ القانوني الرئيسي : الإدانة بحكم جزائي بات توجب التعويض عن العمل غير المشروعالأسباب الثانوية : تقرير الخبير القضائي معتدل ومناسب ويصلح سبباً للحكمكلمات مفتاحية : تعويض | ضرر مادي ومعنوي | عمل غير مشروع | إدانة جزائية | خبير قضائيملاحظة : تعارض في الأصل: ورد التاريخ 2029/1/12 في موضع و 2025/1/12 في آخر. كما أن رقم القرار تُرك فارغاً في الأصل، وبعض أرقام المواد والدعاوى مشوهة في المسح الضوئي فتم وضع [غير واضح].═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 319/ الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 377تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2029/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليهالمميز عليه / المدعية / وكيله المحامي / وصايتها على ابنها القاصرادعت المدعية حسب وصايتها على ابنها القاصر أعلاه بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة بعشيقة بأنه سبق وأن أصدرت محكمة جنح بعشيقة حكماً قضى بإعطاء المدعية الحق بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عما اصابها من ضرر مادي ومعنوي جراء فعل المدعى عليه والذي قدر بمبلغ (ثلاثة ملايين دينار) لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بالتعويض وتحميله الرسوم والمصاريف.أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 318/ب/2025 بتاريخ 2025/11/30 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعية حسب وصايتها على ابنها القاصر مبلغ مقداره (مليونين وخمسمائة الف دينار) كتعويض مادي وأدبي ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل كل طرف اتعاب محاماة الطرف الآخر، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة 2025/12/23.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المميز / المدعى عليه تمت ادانته والحكم عليه من محكمة جنح ( بعشيقة ) وفقاً لأحكام المادة [غير واضح] من قانون العقوبات بناء على شكوى المشتكية / المدعية / المميز عليها في هذه الدعوى وبذلك يلزم بالتعويض جراء العمل غير المشروع الذي ارتكبه بحق المدعية عملاً بأحكام المادتين [غير واضح] من القانون المدني وحيث قدرت المحكمة التعويض بمعرفة الخبير القضائي الذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم استناداً لأحكام المادة (140 / اولاً) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2025/1/12 م....
تصديق — تعويض عن ضرر — ثبوت الإدانة — رقم 35 لسنة 2026 |
1
تصديق — تعويض عن ضرر — ثبوت الإدانة — رقم 35 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تعويض عن ضرر — ثبوت الإدانة — رقم 35 لسنة 2026المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_35_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 35 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 745 /ب/ 2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الديوانية النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : تعويض الموضوع : المطالبة بتعويض عن الضرر المادي والأدبي جراء عمل غير مشروع المواد : المادة 331 عقوبات | المادتين 204 و 205/1 مدني | المادة 140/أولاً إثبات النصوص القانونية المستند إليها : المادة 331 من قانون العقوبات | المادتين 204 و 205/1 من القانون المدني | المادة 140/أولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت الإدانة بحكم جزائي بات يوجب التعويض عن العمل غير المشروع الأسباب الثانوية : تقرير الخبراء السبعة معتدل ومناسب ويصلح سبباً للحكم كلمات مفتاحية : تعويض | ضرر مادي وأدبي | إدانة | عمل غير مشروع | خبراء ملاحظة : تم تنظيف شوائب المسح الضوئي (OCR) التي ظهرت كرموز رياضية في أرقام المواد والإضبارة الجزائية، واستبدالها بالنصوص والأرقام الصحيحة الموافقة للسياق؛ ووُضع [غير واضح] في رقم الإضبارة الجزائية لتعذر قراءة الحرف بدقة (1009 / [غير واضح] / 2024). كما أن أسماء الأطراف ممسوحة/محجوبة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بالصفة. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 35 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 60تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميزون / المدعى عليهم وكيلهم المحامي المميز عليه / المدعيادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الديوانية بعريضة دعواه التي طلب فيها الزام المدعى عليهم بتاديتهم لموكله تعويضاً عن الضرر المادي والادبي مبلغ مقداره مائة مليون دينار نتيجة الضرر الذي أصابه جراء فعل المدعى عليهم وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 745 /ب/ 2025 في 2025/11/5 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليهم بتاديتهم بالتضامن والتكافل للمدعي مبلغ مقداره سبعة وعشرون مليون وثمانمائة وتسعون الف دينار كتعويض مادي عما أصاب المدعي من ضرر نتيجة فعل المدعى عليهم الثابت بموجب الاضبارة الجزائية المرقمة 1009 / [غير واضح] / 2024 وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف النسبية واتعاب محاماة وكيل المدعي ورد دعوى المدعي بخصوص المطالبة بالتعويض المعنوي وبالزيادة وتحميله الرسوم والمصاريف النسبية واتعاب محاماة وكيل المدعى عليهم طعن وكيل المدعى عليهم بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/4 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المميزون / المدعى عليهم تمت ادانتهم والحكم عليهم من محكمة جنح ( الديوانية ) وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات بناء على شكوى المشتكي / المدعي / المميز عليه في هذه الدعوى وبذلك يلزم بالتعويض جراء العمل غير المشروع الذي ارتكبه بحق المدعي عملاً بأحكام المادتين (204 و 205/1) من القانون المدني وحيث قدرت المحكمة التعويض بمعرفة الخبراء السبعة الذين قدموا تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم استناداً لأحكام المادة (140 / اولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل بعد ان احتفظ وكيل المميزين بحق انتخاب خبراء جدد في مراحل التقاضي اللاحقة وحسبما ورد بجلسة المرافعة ليوم 2025/10/29 ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م....
تصديق — تعويض عن ضرر — ثبوت الإدانة — رقم 252 لسنة 2026 |
1
تصديق — تعويض عن ضرر — ثبوت الإدانة — رقم 252 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تعويض عن ضرر — ثبوت الإدانة — رقم 252 لسنة 2026المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_252_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 252 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 4361 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/8المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة البياعالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تعويضالموضوع : المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي جراء عمل غير مشروعالمواد : المادة 413/1 عقوبات | المادتين 204 و 205/1 مدني | المادة 140/أولاً إثباتالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 413/1 من قانون العقوبات | المادتين 204 و 205/1 من القانون المدني | المادة 140/أولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت الإدانة بحكم جزائي بات يوجب التعويض عن العمل غير المشروعالأسباب الثانوية : تقرير الخبير القضائي معتدل ومناسب ويصلح سبباً للحكمكلمات مفتاحية : تعويض | ضرر مادي ومعنوي | عمل غير مشروع | إدانة | خبير قضائيملاحظة : وردت بعض أرقام المواد في الأصل مشوهة بسبب المسح الضوئي (ظهرت بصيغة 1/4 و 1/413) وتم تصويبها إلى 413/1 في الحقول البنيوية حسب السياق القانوني الصحيح، بينما نُقلت في المتن كما وردت. أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بالصفات.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 252 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 222تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميزة / المدعى عليهاالمميز عليها / المدعيةوكيلتها المحاميةادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة البياع انه سبق وان أصدرت محكمة جنح البياع حكمها المرقم 1523 / ج / 2025 في 2025/8/21 والذي قضي بادانة المدعى عليها وفق احكام المادة 1/4 من قانون العقوبات والذي اعطى لها الحق بمراجعة المحاكم المدنية لغرض المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي أصابها لذا طلبت دعوة المدعى عليها للمرافعة والزامها بالتعويض عن الضرر المادي والادبي والذي تقدره بمبلغ مقداره خمسة عشر مليون دينار وتحميلها الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4361 /ب/ 2025 في 2025/11/24 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليها بتاديتها للمدعية مبلغ مقداره ثلاثة ملايين دينار و رد دعوى المدعية بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف القضائية النسبية وتحميل كل طرف اتعاب محاماة وكيل الطرف الآخر طعنت وكيلة المدعى عليها بالحكم تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة 2025/12/7.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المميزة المدعى عليها تمت ادانتها والحكم عليها من محكمة جنح (البياع) وفقاً لأحكام المادة (1/413) من قانون العقوبات بناءً على شكوى المشتكية / المدعية / المميز عليها في هذه الدعوى وبذلك يلزم بالتعويض جراء العمل غير المشروع الذي ارتكبه بحق المدعية عملاً بأحكام المادتين (204) و (1/205) من القانون المدني وحيث قدرت المحكمة التعويض بمعرفة خبير قضائي الذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم استناداً الأحكام المادة (140 / اولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م....
تصديق — تعويض عن ضرر — طعن مباشر بحكم غيابي — رقم 461 لسنة 2026 |
1
تصديق — تعويض عن ضرر — طعن مباشر بحكم غيابي — رقم 461 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تعويض عن ضرر — طعن مباشر بحكم غيابي — رقم 461 لسنة 2026المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_461_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 461 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 758 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/13المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الوركاءالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تعويضالموضوع : المطالبة بتعويض مادي ومعنوي استناداً لحكم جزائيالمواد : المادة 432 عقوبات | المادة 209/3 مرافعاتالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 432 من قانون العقوبات | الفقرة (3) من المادة (209) من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : الطعن تمييزاً بالحكم الغيابي مباشرة دون الاعتراض عليه يوجب الرد لعدم جواز إحداث دفع جديد أو إيراد أدلة جديدة أمام محكمة التمييزالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تعويض | ضرر مادي ومعنوي | حكم غيابي | اعتراض | دفع جديدملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة/ممسوحة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بصفاتهم.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 461 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 433تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز/ المدعى عليهالمميز عليه / المدعيادعى المدعي لدى محكمة بداءة الوركاء انه سبق وان استحصل على الحكم الصادر من محكمة جنح الوركاء بالعدد 126 / ج/ 2025 في 2025/7/22 بإدانة المدعى عليه استناداً لاحكام المادة 432 / من قانون العقوبات واعطاءه الحق له بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم له بالتعويض عما أصابه من ضرر مادي ومعنوي والذي يقدره بمبلغ مقداره ثلاثة ملايين دينار والاحتفاظ بالزيادة التي يقدرها الخبراء بإقامة دعوى حادثة منضمة أو مستقلة وتحميله كافة الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع العدد 758 / ب / 2025 في 2025/10/8 حكما غيابياً يقضي بالزام المدعى عليه بتاديته للمدعي مبلغ اجمالي مقداره خمسمائة وخمسون الف دينار تعويضا مادي ومعنوي والثابت بالدعوى الجزائية المذكور أعلاه وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف طعن المدعى عليه بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/13.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم المميز قد صدر غيابياً بحق المميز ولم يعترض عليه خلال المدة القانونية، بل طعن فيه تمييزاً. فكان عليه الاعتراض على الحكم الغيابي وابداء دفوعه وتقديم ادلته - ان كانت لديه ادلة - امام المحكمة المختصة. اذ لا يجوز إحداث دفع جديد ولا إيراد أدلة جديدة امام محكمة التمييز باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى وذلك استناداً للفقرة (3) من المادة (209) من قانون المرافعات المدنية، لذا فان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً ، لذا قرر رده وتصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م....
تصديق — تعويض عن ضرر — ثبوت الإدانة — رقم 25 لسنة 2026 |
1
تصديق — تعويض عن ضرر — ثبوت الإدانة — رقم 25 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تعويض عن ضرر — ثبوت الإدانة — رقم 25 لسنة 2026المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_25_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 25 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 2074 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة مدينة الصدرالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تعويضالموضوع : المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي جراء عمل غير مشروع (اعتداء بالضرب)المواد : المادة 413 عقوبات | المادتين 204 و 205/1 مدني | المادة 140/أولاً إثباتالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 413 من قانون العقوبات | المادتين 204 و 205/1 من القانون المدني | المادة 140/أولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت الإدانة بحكم جزائي يوجب التعويض عن العمل غير المشروعالأسباب الثانوية : تقرير الخبير القضائي معتدل ومناسب ويصلح سبباً للحكمكلمات مفتاحية : تعويض | ضرر مادي ومعنوي | اعتداء | إدانة جزائية | خبير قضائيملاحظة : وردت بعض أرقام الدعاوى الجزائية والتواريخ والمواد في الأصل مشوهة بسبب المسح الضوئي (OCR) وتم تصويب المفهوم منها في الحقول البنيوية، ووضع [غير واضح] للتشوه الشديد في المتن. كما أن أسماء الأطراف محجوبة/متروكة فارغة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بذكر صفاتهم.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 25 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 56تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليهوكيله المحاميالمميز عليها / المدعيةادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة مدينة الصدر انه سبق وان اصدرت محكمة جنح مدينة الصدر حكمها المرقم [غير واضح] والخاص بشكوى موكلته بحق زوجها الذي قام بالاعتداء والضرب وسكب الشاي الساخن عليها بتاريخ 2024/4/16 واحيلت الدعوى الى محكمة العنف الاسري وجاء القرار برد الدعوى بسبب مرور ثلاثة اشهر على وقوع الحادث لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والتعويض المادي والمعنوي بما لحق موكلته من ضرر ولغرض الرسم طلب التعويض مبلغ مقداره عشرة ملايين دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2074 / ب / 2025 في 2025/11/3 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بان يؤدي الى المدعية مبلغا مقداره مليونا دينار عن الضررين المادي والادبي وتحميله المصاريف القضائية بنسبة الجزء المحكوم فيه بضمنها اتعاب محاماة وكيلا المدعية ورد دعوى المدعية بالزيادة وتحميلها المصاريف القضائية بنسبة الجزء المردود من دعواها بضمنها اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/3.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المميز / المدعى عليه تمت ادانته والحكم عليه من محكمة جنح (مدينة الصدر) وفقاً لأحكام المادة (413) من قانون العقوبات بناءً على شكوى المشتكية / المدعية / المميز عليها في هذه الدعوى وبذلك يلزم بالتعويض جراء العمل غير المشروع الذي ارتكبه بحق المدعية عملاً بأحكام المادتين (204 و 205/1) من القانون المدني وحيث قدرت المحكمة التعويض بمعرفة الخبير القضائي الذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم استناداً لأحكام المادة (140 / اولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م....
رد شكلي — تعويض عن ضرر — نقص البيانات الجوهرية — رقم 690 لسنة 2026 |
1
رد شكلي — تعويض عن ضرر — نقص البيانات الجوهرية — رقم 690 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد شكلي — تعويض عن ضرر — نقص البيانات الجوهرية — رقم 690 لسنة 2026المعرّف الموحّد: COMPENSATION_DISMISSED_FORM_690_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 690 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 3724 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/20 [تعارض في الأصل: ورد 2029/1/20 في موضع آخر]المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصريةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً وتحميل المميز رسم التمييزرمز النتيجة : 5التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تعويضالموضوع : المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي استناداً إلى حكم جزائي بالإدانةالمواد : المادة 415 عقوبات | المادة 205/الفقرة الثانية مرافعاتالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 415 من قانون العقوبات | الفقرة الثانية من المادة (205) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : عدم تضمن عريضة الطعن التمييزي أسماء الخصوم وذكر الحكم المميز بدلاً عن المميز عليه يوجب رد الطعن شكلاً لغياب البيانات الجوهريةالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تعويض | رد شكلي | بيانات جوهرية | أسماء الخصوم | عريضة طعنملاحظة : تعارض في الأصل: ورد التاريخ "2029/1/20" في مقدمة القرار، بينما ورد في الخاتمة "2026/1/20" وهو الأرجح؛ كما أن أسماء الأطراف محجوبة/ممسوحة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بذكر صفاتهم.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 690 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 685تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2029/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليهالمميز عليه / قرار محكمة البداءةادعت وكيلة المدعي لدى محكمة بداءة الناصرية انه بتاريخ 2024/12/1 أصدرت محكمة جنح الناصرية حكمها المرقم 2693 / ج / 2024 بادانة المدعى عليه وفق احكام المادة 415 من قانون العقوبات وإعطاء الحق له بالمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية وتقدر قيمة الضرر ماديا ومعنوياً بمبلغ ستة ملايين دينار لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بالتعويض المذكور أعلاه وتحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3724 / ب / 2025 في 2025/11/30 حكماً حضوريا يقضي بالزام المدعى عليه بتاديته الى المدعي مبلغاً مقداره مليوناً دينار و رد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل المدعي عليه اتعاب محاماة وكيل المدعي طعن المدعى عليه بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/8.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي يتعلق بالحكم الصادر عن محكمة بداءة الناصرية بالعدد (3724 /ب/ 2025 في 2025/11/30) وان عريضة الطعن التمييزي المقدمة من قبل المميز قد تضمنت ان اسم المميز عليه هو حكم محكمة البداءة المشار إليه خلافاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (205) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي أوجبت شمول عريضة الطعن التمييزي على أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل إقامتهم والمحل المختار لغرض التبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز ... الخ وتعتبر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم بيانات جوهرية ولا يغني عنها ذكر رقم وتاريخ الحكم المميز والمحكمة التي أصدرته، ونظراً لعدم ذكر تلك البيانات فتكون عريضة الطعن التمييزي واجبة الرد شكلاً، وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقراراتها المرقمة 94 / الهيئة الموسعة المدنية / 2011 في 2011/12/25 و 112 / الهيئة الموسعة المدنية / 2019 في 2019/3/27 ، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً، وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م....
تصديق — تعويض عن ضرر — التنازل عن الحق — رقم 349 لسنة 2026 |
1
تصديق — تعويض عن ضرر — التنازل عن الحق — رقم 349 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تعويض عن ضرر — التنازل عن الحق — رقم 349 لسنة 2026المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_349_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 349 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 1384 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/8 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الاعظمية النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تعويضالموضوع : المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والادبي ناتج عن جريمة المواد : المادة 432 عقوبات | المادة 54 مدني | المادة 210/2 مرافعاتالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 432 من قانون العقوبات | المادة 54 من القانون المدني | المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : التنازل عن الحق في المطالبة بالتعويض في الدعوى الجزائية يسقطه عملاً بقاعدة "الساقط لا يعود" ويوجب رد دعوى التعويض الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تعويض | ضرر مادي وأدبي | إدانة | تنازل | الساقط لا يعودملاحظة : وردت أرقام المادتين (54) من القانون المدني و (210/2) من قانون المرافعات المدنية مشوهة في الأصل بسبب المسح الضوئي بصيغة (2/4) و (t/x1.) على التوالي، وتم تصويبها في الحقول البنيوية بحسب السياق القانوني الصحيح، بينما نُقلت الأولى كما هي في المتن، ووُضع [غير واضح] للثانية لتعذر نقل الرموز المشوهة. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحادية العدد : 349 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 239تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعيالمميز عليه / المدعى عليهادعى المدعي أمام محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان اصدرت محكمة جنح الكرخ حكمها المرقم (95 / ج/ 2025) في 2025/2/11 بإدانة المدعى عليه وفق احكام المادة (432) من قانون العقوبات واعطت المدعي الحق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والادبي، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بالتعويض المادي والادبي حسب ما يقدره الخبراء وتحميله الرسوم والمصاريف احيلت الدعوى الى محكمة بداءة الاعظمية، أصدرت المحكمة الأخيرة بالعدد (1384 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/22) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، طعن المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/12/21.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان المدعي (المميز) قد تنازل عن المدعى عليه المميز عليه بوصفه المتهم في الدعوى الجزائية وانه واسقط حقه في المطالبة بالتعويض وان الساقط لا يعود المادة (2/4) من القانون المدني، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة [غير واضح] من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م....
تصديق — تعويض عن حادث مروري — تطبيق سليم للقانون — رقم 376 لسنة 2026 |
1
تصديق — تعويض عن حادث مروري — تطبيق سليم للقانون — رقم 376 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تعويض عن حادث مروري — تطبيق سليم للقانون — رقم 376 لسنة 2026المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_376_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 376 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 6103 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/13المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تعويضالموضوع : المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي والمادي ناتج عن حادث مروريالمواد : المادة 35/أولاً مرور | المادة 210/2 مرافعاتالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 35 / أولا من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 | المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : رد دعوى التعويض وتصديق الحكم لكون الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانونالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تعويض | ضرر مادي ومعنوي | حادث مروري | قانون المرورملاحظة : وردت المادة (210/2) من قانون المرافعات مشوهة في الأصل بسبب المسح الضوئي (OCR) بصيغة (x/x1.) وتم تصويبها في الحقول البنيوية بحسب السياق القانوني الصحيح لقرار التصديق، ووُضع [غير واضح] في المتن لتعذر نقل الرموز. كما أن أسماء الأطراف محجوبة/ممسوحة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بصفاتهم.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 376 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 439تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعيوكيلته المحاميةالمميز عليه / المدعى عليهادعت وكيلة المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق لمحكمة جنح الكرخ ادانة المدعى عليه وفق احكام المادة 35 / أولا من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 وعلى وفق الدعوى الجزائية المرقمة 1681 / ج / 2025 والذي تضمن اعطاء الحق لموكلها بالمطالبة بالتعويض عن الضرر لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بالتعويض عن الضرر المعنوي والمادي والذي تقدره بمبلغ خمسة وعشرون مليون دينار او حسب تقدير الخبراء وتحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 6103 / ب / 2025 في 2025/11/4 حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه طعنت وكيلة المدعي بالحكم تمييزا طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة 2025/11/18 كما قدمت عريضة ملحقة بتاريخ 2025/11/20.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة [غير واضح] من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13م....
تصديق — تعويض عن ضرر — الجواز الشرعي ينافي الضمان — رقم 472 لسنة 2026 |
1
تصديق — تعويض عن ضرر — الجواز الشرعي ينافي الضمان — رقم 472 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تعويض عن ضرر — الجواز الشرعي ينافي الضمان — رقم 472 لسنة 2026المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_472_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 472 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 361 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/13 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحيرة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : تعويض الموضوع : المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي نتيجة تحريك شكوى جزائية ضد المدعي المواد : المادة 6 مدني النصوص القانونية المستند إليها : المادة 6 من القانون المدني المبدأ القانوني الرئيسي : حق التقاضي مكفول الدستور والقانون، والجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تعويض | ضرر مادي ومعنوي | شكوى جزائية | الجواز الشرعي ينافي الضمان | حق التقاضيملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة/ممسوحة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بذكر صفاتهم.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 472 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 441تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعيالمميز عليهما المدعى عليهوكيله المحاميوقرار محكمة البداءة.ادعي المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الحيرة بانه سبق وان أصدرت محكمة جنح الحيرة حكماً بإلغاء التهمة التي وجهت اليه ، ولما أصابه من ضرر جراء فعل المدعى عليه ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالتعويض المادي والمعنوي بمبلغ مقداره (مائتان وثلاثة وسبعون مليون دينار) وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً بالعدد (361 / ب / 2025) في (2025/11/20) برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/1 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وتأيد لها من الوقائع والأدلة ان الدعوى بالمطالبة بالتعويض المادي والادبي نتيجة قيام المدعى عليه المميز عليه بتحريك شكوى جزائية ضد المدعي المميز والافراج عنه لعدم كفاية الأدلة، لا سند لها من القانون لان حق التقاضي حق كفله الدستور والقانون للجميع وهو حق جائز شرعاً وحيث ان الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر، عملاً بأحكام المادة (6) من القانون المدني، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13م....
تصديق — دعوى تعويض — ثبوت الإدانة الجزائية — رقم 73 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى تعويض — ثبوت الإدانة الجزائية — رقم 73 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض — ثبوت الإدانة الجزائية — رقم 73 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_COMPENSATION_AFFIRMED_73_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 73 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 2378 /ب/ 2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تعويض عن عمل غير مشروعالموضوع : المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي جراء فعل المدعى عليهالمواد : المادة 413 عقوبات | المادتين 204 و 205/1 مدني | المادة 140/اولاً إثباتالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 413 من قانون العقوبات | المادتين 204 و 205/1 من القانون المدني | المادة 140/اولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979المبدأ القانوني الرئيسي : الإدانة الجزائية توجب التعويض عن العمل غير المشروعالأسباب الثانوية : تقرير الخبير القضائي معتدل ومناسب ويصلح سبباً للحكمكلمات مفتاحية : تعويض مادي ومعنوي | إدانة جزائية | عمل غير مشروع | تقرير خبير قضائيملاحظة : تم تصحيح التشوه الحاصل من المسح الضوئي (OCR) في أرقام المواد في المتن إلى ما يقابلها (المادتين 204 و 205/1) و (المادة 140/اولاً).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 73 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 48تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليهالمميز عليه المدعيوكيله المحامياصالة عن نفسه واضافة الى ولايته الجبرية على ابنه القاصرادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الرصافة بانه سبق وان أصدرت محكمة جنح الرصافة حكما تضمن إعطاء المدعي الحق بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر جراء فعل المدعى عليه ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالتعويض المادي والمعنوي والذي قدر بمبلغ مقداره خمسة عشر مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً بالعدد (2378 /ب/ 2025 ) في (2025/11/16) بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (مليون دينار) كتعويض مادي ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل كل طرف أتعاب محاماة الطرف الآخر، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/9.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المميز / المدعى عليه تمت ادانته والحكم عليه من محكمة جنح (الرصافة) وفقاً لأحكام المادة (413) من قانون العقوبات بناء على شكوى المشتكي / المدعي / المميز عليه في هذه الدعوى وبذلك يلزم بالتعويض جراء العمل غير المشروع الذي ارتكبه بحق المدعي عملاً بأحكام المادتين (204 و 205/1) من القانون المدني وحيث قدرت المحكمة التعويض بمعرفة الخبير القضائي الذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم استناداً لأحكام المادة (140/اولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — دعوى تعويض — عدم جواز إحداث دفع تمييزاً — رقم 91 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى تعويض — عدم جواز إحداث دفع تمييزاً — رقم 91 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض — عدم جواز إحداث دفع تمييزاً — رقم 91 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_COMPENSATION_AFFIRMED_91_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 91 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 2293 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كركوكالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تعويض عن ضررالموضوع : المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي جراء فعل المدعى عليهالمواد : المادة 209/3 مرافعات مدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : الفقرة (3) من المادة (209) من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز إحداث دفع جديد أو إيراد أدلة جديدة أمام محكمة التمييز لمن طعن تمييزاً في حكم غيابي دون الاعتراض عليه أمام محكمة الموضوعالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تعويض مادي ومعنوي | حكم غيابي | طعن تمييزي | دفع جديد | قانون المرافعاتملاحظة : غير مذكورة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 91 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 92تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليهالمميز عليهما المدعيوكيله المحاميوقرار محكمة البداءة.ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة كركوك بانه سبق وان أصدرت محكمة جنح كركوك حكماً تضمن إعطاء المدعي الحق بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر جراء فعل المدعى عليه ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالتعويض المادي والمعنوي والذي قدر بمبلغ مقداره خمسة وعشرون مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع حكماً غيابياً بالعدد (2293 / ب / 2025) في (2025/9/10) بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره أربعة ملايين وخمسمائة الف دينار كتعويض مادي وادبي ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/30 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم المميز قد صدر غيابياً بحق المميز ولم يعترض عليه خلال المدة القانونية، بل طعن فيه تمييزاً. فكان عليه الاعتراض على الحكم الغيابي وابداء دفوعه وتقديم ادلته - ان كانت لديه ادلة - امام المحكمة المختصة. اذ لا يجوز إحداث دفع جديد ولا إيراد أدلة جديدة امام محكمة التمييز باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى وذلك استناداً للفقرة (3) من المادة (209) من قانون المرافعات المدنية، لذا فان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، لذا قرر رده وتصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...