عنوان القرار: تصديق — تعويض أضرار مركبة — التطبيق السليم للقانون — رقم 78 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LABOR_COMPENSATION_AFFIRMED_78_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 78 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 44 / عمل / 2025
التاريخ : 2026/1/14
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز عمل
التصنيف الأدق : تعويض عن أضرار مادية (عمل)
الموضوع : مطالبة عامل بتعويض عن أضرار ألحقها بمركبة الشركة
المواد : [غير واضح] من قانون العمل
النصوص القانونية المستند إليها : المادة [غير واضح] من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
المبدأ القانوني الرئيسي : تصديق حكم محكمة العمل بإلزام العامل بتعويض أضرار المركبة العائدة للشركة لكونه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون ومستنداً لوقائع وأدلة الدعوى.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : تعويض مادي | أضرار مركبة | محكمة العمل | ترك العمل
ملاحظة : أسماء الأطراف وردت محجوبة في أصل القرار فنُقلت الصفات وحدها دون إضافات. ورقم المادة المستند إليها في منطوق القرار غير واضح (مطموس/فراغ).
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 78 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 506
تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز عليه / المدعي / المدير المفوض لشركة إضافة لوظيفته
المميز / المدعى عليه /
ادعى المدعي إضافة لوظيفته لدى محكمة عمل الرصافة انه سبق وان عمل المدعى عليه لديه للفترة من 2023/6/4 ولغاية شهر كانون الأول لسنة 2023 حيث قام المدعى عليه بترك العمل بعد تسببه بحادث أدى الى ضرر في المركبة العائدة للشركة والتي كان يقودها المدعى عليه وقد تعهد بتسديد قيمة تلك الاضرار جراء الحادث الا انه امتنع عن ذلك وترك العمل لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتسديد مبلغ الضرر والبالغ خمسة ملايين دينار وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 44 / عمل / 2025 في 2025/11/20 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه عن قيمة الاضرار التي لحقت في المركبة العائدة للمدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/17.
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى ان الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة ([غير واضح]) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/14 م.