عنوان القرار: تصديق — تعويض عن ضرر — ثبوت الإدانة — رقم 25 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_25_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 25 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 2074 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة مدينة الصدر
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : تعويض
الموضوع : المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي جراء عمل غير مشروع (اعتداء بالضرب)
المواد : المادة 413 عقوبات | المادتين 204 و 205/1 مدني | المادة 140/أولاً إثبات
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 413 من قانون العقوبات | المادتين 204 و 205/1 من القانون المدني | المادة 140/أولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت الإدانة بحكم جزائي يوجب التعويض عن العمل غير المشروع
الأسباب الثانوية : تقرير الخبير القضائي معتدل ومناسب ويصلح سبباً للحكم
كلمات مفتاحية : تعويض | ضرر مادي ومعنوي | اعتداء | إدانة جزائية | خبير قضائي
ملاحظة : وردت بعض أرقام الدعاوى الجزائية والتواريخ والمواد في الأصل مشوهة بسبب المسح الضوئي (OCR) وتم تصويب المفهوم منها في الحقول البنيوية، ووضع [غير واضح] للتشوه الشديد في المتن. كما أن أسماء الأطراف محجوبة/متروكة فارغة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بذكر صفاتهم.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 25 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 56
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه
وكيله المحامي
المميز عليها / المدعية
ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة مدينة الصدر انه سبق وان اصدرت محكمة جنح مدينة الصدر حكمها المرقم [غير واضح] والخاص بشكوى موكلته بحق زوجها الذي قام بالاعتداء والضرب وسكب الشاي الساخن عليها بتاريخ 2024/4/16 واحيلت الدعوى الى محكمة العنف الاسري وجاء القرار برد الدعوى بسبب مرور ثلاثة اشهر على وقوع الحادث لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والتعويض المادي والمعنوي بما لحق موكلته من ضرر ولغرض الرسم طلب التعويض مبلغ مقداره عشرة ملايين دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2074 / ب / 2025 في 2025/11/3 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بان يؤدي الى المدعية مبلغا مقداره مليونا دينار عن الضررين المادي والادبي وتحميله المصاريف القضائية بنسبة الجزء المحكوم فيه بضمنها اتعاب محاماة وكيلا المدعية ورد دعوى المدعية بالزيادة وتحميلها المصاريف القضائية بنسبة الجزء المردود من دعواها بضمنها اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/3.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المميز / المدعى عليه تمت ادانته والحكم عليه من محكمة جنح (مدينة الصدر) وفقاً لأحكام المادة (413) من قانون العقوبات بناءً على شكوى المشتكية / المدعية / المميز عليها في هذه الدعوى وبذلك يلزم بالتعويض جراء العمل غير المشروع الذي ارتكبه بحق المدعية عملاً بأحكام المادتين (204 و 205/1) من القانون المدني وحيث قدرت المحكمة التعويض بمعرفة الخبير القضائي الذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم استناداً لأحكام المادة (140 / اولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.