عنوان القرار: رد شكلي — تعويض عن ضرر — نقص البيانات الجوهرية — رقم 690 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: COMPENSATION_DISMISSED_FORM_690_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 690 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 3724 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/20 [تعارض في الأصل: ورد 2029/1/20 في موضع آخر]
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصرية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز
رمز النتيجة : 5
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : تعويض
الموضوع : المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي استناداً إلى حكم جزائي بالإدانة
المواد : المادة 415 عقوبات | المادة 205/الفقرة الثانية مرافعات
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 415 من قانون العقوبات | الفقرة الثانية من المادة (205) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : عدم تضمن عريضة الطعن التمييزي أسماء الخصوم وذكر الحكم المميز بدلاً عن المميز عليه يوجب رد الطعن شكلاً لغياب البيانات الجوهرية
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : تعويض | رد شكلي | بيانات جوهرية | أسماء الخصوم | عريضة طعن
ملاحظة : تعارض في الأصل: ورد التاريخ "2029/1/20" في مقدمة القرار، بينما ورد في الخاتمة "2026/1/20" وهو الأرجح؛ كما أن أسماء الأطراف محجوبة/ممسوحة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بذكر صفاتهم.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 690 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 685
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2029/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه
المميز عليه / قرار محكمة البداءة
ادعت وكيلة المدعي لدى محكمة بداءة الناصرية انه بتاريخ 2024/12/1 أصدرت محكمة جنح الناصرية حكمها المرقم 2693 / ج / 2024 بادانة المدعى عليه وفق احكام المادة 415 من قانون العقوبات وإعطاء الحق له بالمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية وتقدر قيمة الضرر ماديا ومعنوياً بمبلغ ستة ملايين دينار لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بالتعويض المذكور أعلاه وتحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3724 / ب / 2025 في 2025/11/30 حكماً حضوريا يقضي بالزام المدعى عليه بتاديته الى المدعي مبلغاً مقداره مليوناً دينار و رد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل المدعي عليه اتعاب محاماة وكيل المدعي طعن المدعى عليه بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/8.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي يتعلق بالحكم الصادر عن محكمة بداءة الناصرية بالعدد (3724 /ب/ 2025 في 2025/11/30) وان عريضة الطعن التمييزي المقدمة من قبل المميز قد تضمنت ان اسم المميز عليه هو حكم محكمة البداءة المشار إليه خلافاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (205) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي أوجبت شمول عريضة الطعن التمييزي على أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل إقامتهم والمحل المختار لغرض التبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز ... الخ وتعتبر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم بيانات جوهرية ولا يغني عنها ذكر رقم وتاريخ الحكم المميز والمحكمة التي أصدرته، ونظراً لعدم ذكر تلك البيانات فتكون عريضة الطعن التمييزي واجبة الرد شكلاً، وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقراراتها المرقمة 94 / الهيئة الموسعة المدنية / 2011 في 2011/12/25 و 112 / الهيئة الموسعة المدنية / 2019 في 2019/3/27 ، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً، وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.