عنوان القرار: تصديق — تعويض عن ضرر — طعن مباشر بحكم غيابي — رقم 461 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_461_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 461 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 758 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/13
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الوركاء
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : تعويض
الموضوع : المطالبة بتعويض مادي ومعنوي استناداً لحكم جزائي
المواد : المادة 432 عقوبات | المادة 209/3 مرافعات
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 432 من قانون العقوبات | الفقرة (3) من المادة (209) من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : الطعن تمييزاً بالحكم الغيابي مباشرة دون الاعتراض عليه يوجب الرد لعدم جواز إحداث دفع جديد أو إيراد أدلة جديدة أمام محكمة التمييز
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : تعويض | ضرر مادي ومعنوي | حكم غيابي | اعتراض | دفع جديد
ملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة/ممسوحة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بصفاتهم.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 461 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 433
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز/ المدعى عليه
المميز عليه / المدعي
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الوركاء انه سبق وان استحصل على الحكم الصادر من محكمة جنح الوركاء بالعدد 126 / ج/ 2025 في 2025/7/22 بإدانة المدعى عليه استناداً لاحكام المادة 432 / من قانون العقوبات واعطاءه الحق له بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم له بالتعويض عما أصابه من ضرر مادي ومعنوي والذي يقدره بمبلغ مقداره ثلاثة ملايين دينار والاحتفاظ بالزيادة التي يقدرها الخبراء بإقامة دعوى حادثة منضمة أو مستقلة وتحميله كافة الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع العدد 758 / ب / 2025 في 2025/10/8 حكما غيابياً يقضي بالزام المدعى عليه بتاديته للمدعي مبلغ اجمالي مقداره خمسمائة وخمسون الف دينار تعويضا مادي ومعنوي والثابت بالدعوى الجزائية المذكور أعلاه وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف طعن المدعى عليه بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/13.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم المميز قد صدر غيابياً بحق المميز ولم يعترض عليه خلال المدة القانونية، بل طعن فيه تمييزاً. فكان عليه الاعتراض على الحكم الغيابي وابداء دفوعه وتقديم ادلته - ان كانت لديه ادلة - امام المحكمة المختصة. اذ لا يجوز إحداث دفع جديد ولا إيراد أدلة جديدة امام محكمة التمييز باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى وذلك استناداً للفقرة (3) من المادة (209) من قانون المرافعات المدنية، لذا فان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً ، لذا قرر رده وتصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.