تصديق — دعوى تعويض — عدم جواز إحداث دفع تمييزاً — رقم 91 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض — عدم جواز إحداث دفع تمييزاً — رقم 91 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: CIVIL_COMPENSATION_AFFIRMED_91_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 91 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 2293 / ب / 2025
التاريخ       : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كركوك
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : تعويض عن ضرر
الموضوع       : المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي جراء فعل المدعى عليه
المواد       : المادة 209/3 مرافعات مدنية
النصوص القانونية المستند إليها : الفقرة (3) من المادة (209) من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز إحداث دفع جديد أو إيراد أدلة جديدة أمام محكمة التمييز لمن طعن تمييزاً في حكم غيابي دون الاعتراض عليه أمام محكمة الموضوع
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : تعويض مادي ومعنوي | حكم غيابي | طعن تمييزي | دفع جديد | قانون المرافعات
ملاحظة       : غير مذكورة
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 91 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 92

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعى عليه
المميز عليهما المدعي
وكيله المحامي
وقرار محكمة البداءة.

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة كركوك بانه سبق وان أصدرت محكمة جنح كركوك حكماً تضمن إعطاء المدعي الحق بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر جراء فعل المدعى عليه ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالتعويض المادي والمعنوي والذي قدر بمبلغ مقداره خمسة وعشرون مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع حكماً غيابياً بالعدد (2293 / ب / 2025) في (2025/9/10) بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره أربعة ملايين وخمسمائة الف دينار كتعويض مادي وادبي ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/30 .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم المميز قد صدر غيابياً بحق المميز ولم يعترض عليه خلال المدة القانونية، بل طعن فيه تمييزاً. فكان عليه الاعتراض على الحكم الغيابي وابداء دفوعه وتقديم ادلته - ان كانت لديه ادلة - امام المحكمة المختصة. اذ لا يجوز إحداث دفع جديد ولا إيراد أدلة جديدة امام محكمة التمييز باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى وذلك استناداً للفقرة (3) من المادة (209) من قانون المرافعات المدنية، لذا فان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، لذا قرر رده وتصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية