عنوان القرار: تصديق — تعويض عن أضرار مادية — التطبيق السليم للقانون — رقم 480 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_480_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 480 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 4005 / ب / 2024
التاريخ : 2026/1/18
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كركوك
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدق : تعويض عن أضرار مادية
الموضوع : المطالبة بالتعويض عن أضرار مادية لحقت بالدائرة جراء مصادرة أسطوانات غاز
المواد : [غير واضح] من قانون المرافعات المدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة [غير واضح] قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : تصديق الحكم البدائي القاضي برد دعوى التعويض لكونه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : تعويض مادي | أسطوانات غاز | قرار مصادرة | المحكمة الكمركية
ملاحظة : أسماء الأطراف (المدعى عليه، الوكيل) وردت محجوبة (ممسوحة/فراغ) في أصل القرار، فنُقلت الصفات وحدها دون فراغات عملاً بالتعليمات. كما تعذرت قراءة رقم المادة المستند إليها لكونها مطموسة في المسح الضوئي.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 480 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 558
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي المدير العام للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز / إضافة لوظيفته
وكيله الحقوقي
المميز عليه / قرار محكمة بداءة كركوك المرقم 4005 / ب / 2024 في 2025/11/17 والخاص بالمدعى عليه
ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة كركوك انه سبق وان ادانت المحكمة الكمركية للمنطقة الشمالية المدعى عليه بجريمة تداول أسطوانات الغاز غير المطابقة للمواصفات وأصدرت حكمها بمصادرة أسطوانات الغاز السائل غير المطابقة للمواصفات والبالغة 229 اسطوانة بموجب الحكم المرقمة 38 /ك/ش/ 2023 والمكتسب الدرجة القطعية وان مصادرة الأسطوانات يتطلب كبسها ورزمها ونقلها الى مخازن شركة موكله في بغداد مما يؤدي الحاق إضرار مادية بدائرة موكله لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بالتعويض عن الأضرار المادية الذي لحق بدائرة موكله والذي يقدره بمبلغ (مليون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون الف وخمسمائة دينار) حسب تقدير القيمة لدائرة موكله أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4005 / ب / 2024 في 2025/11/17 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي إضافة لوظيفته وتحميله الرسوم والمصاريف القضائية النسبية طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/14.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة ([غير واضح]) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18م.