تصديق — تعويض مادي ومعنوي — ثبوت الإدانة الجزائية — رقم 317 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — تعويض مادي ومعنوي — ثبوت الإدانة الجزائية — رقم 317 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_317_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 317 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 4850 / ب / 2025
التاريخ       : 2026/1/11
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصرية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدق  : تعويض عن عمل غير مشروع (فعل جرمي)
الموضوع       : المطالبة بتعويض مادي ومعنوي جراء ضرر ناتج عن فعل جرمي بناءً على حكم إدانة
المواد        : 433/1 | 204 | 205/1 | 140/أولاً
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 433/1 قانون العقوبات | المادتين 204 و 205/1 من القانون المدني | المادة 140/أولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت الإدانة الجزائية يوجب التعويض عن العمل غير المشروع، وتقرير الخبير القضائي المعتدل والمناسب يصلح سبباً للحكم استناداً لقانون الإثبات.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : تعويض | فعل جرمي | محكمة جنح | تقرير خبير | مسؤولية تقصيرية
ملاحظة        : أسماء الأطراف وردت محجوبة (فراغ) في أصل القرار، فنُقلت الصفات وحدها دون إضافات.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 317 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 276

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه
المميز عليه / المدعي

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الناصرية بانه سبق وان أصدرت محكمة جنح الناصرية حكمها المرقم 382/ ج / 2025 في 2025/2/9 المتضمن ادانة المدعى عليه واعطائه الحق بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء فعل المدعى عليه لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بالتعويض المادي والمعنوي الذي يقدره بمبلغ خمسون مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4850 /ب/ 2025 في 2025/11/19 حكماً حضوريا يقضي بالزام المدعى عليه بتاديته للمدعي مبلغا مقداره ثلاثة ملايين دينار و رد دعواه بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل المدعى عليه اتعاب محاماة وكيلا المدعي طعن المدعى عليه بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/15.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المميز / المدعى عليه تمت ادانته والحكم عليه من محكمة جنح (الناصرية) وفقاً لأحكام المادة (433/1) من قانون العقوبات بناءً على شكوى المشتكي / المدعي / المميز عليه في هذه الدعوى وبذلك يلزم بالتعويض جراء العمل غير المشروع الذي ارتكبه بحق المدعي عملاً بأحكام المادتين (204) و (205/1) من القانون المدني وحيث قدرت المحكمة التعويض بمعرفة الخبير القضائي الذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح أن يكون سبباً للحكم استناداً لأحكام المادة (140 / اولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.