تصديق — تعويض عن حادث مروري — تطبيق سليم للقانون — رقم 376 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — تعويض عن حادث مروري — تطبيق سليم للقانون — رقم 376 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_376_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 376 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 6103 / ب / 2025
التاريخ       : 2026/1/13
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : تعويض
الموضوع       : المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي والمادي ناتج عن حادث مروري
المواد        : المادة 35/أولاً مرور | المادة 210/2 مرافعات
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 35 / أولا من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 | المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : رد دعوى التعويض وتصديق الحكم لكون الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : تعويض | ضرر مادي ومعنوي | حادث مروري | قانون المرور
ملاحظة        : وردت المادة (210/2) من قانون المرافعات مشوهة في الأصل بسبب المسح الضوئي (OCR) بصيغة (x/x1.) وتم تصويبها في الحقول البنيوية بحسب السياق القانوني الصحيح لقرار التصديق، ووُضع [غير واضح] في المتن لتعذر نقل الرموز. كما أن أسماء الأطراف محجوبة/ممسوحة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بصفاتهم.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 376 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 439

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعي
وكيلته المحامية
المميز عليه / المدعى عليه

ادعت وكيلة المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق لمحكمة جنح الكرخ ادانة المدعى عليه وفق احكام المادة 35 / أولا من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 وعلى وفق الدعوى الجزائية المرقمة 1681 / ج / 2025 والذي تضمن اعطاء الحق لموكلها بالمطالبة بالتعويض عن الضرر لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بالتعويض عن الضرر المعنوي والمادي والذي تقدره بمبلغ خمسة وعشرون مليون دينار او حسب تقدير الخبراء وتحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 6103 / ب / 2025 في 2025/11/4 حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه طعنت وكيلة المدعي بالحكم تمييزا طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة 2025/11/18 كما قدمت عريضة ملحقة بتاريخ 2025/11/20.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة [غير واضح] من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13م.