تصديق — تعويض عن ضرر — ثبوت الإدانة — رقم [غير واضح] لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — تعويض عن ضرر — ثبوت الإدانة — رقم [غير واضح] لسنة 2026

المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_UNKNOWN_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 319/ الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 318/ب/2025
التاريخ       : 2029/1/12 [تعارض في الأصل: ورد 2025/1/12 في موضع آخر]
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بعشيقة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : تعويض
الموضوع       : المطالبة بالتعويض عن ضرر مادي ومعنوي جراء عمل غير مشروع
المواد        : المادة [غير واضح] عقوبات | المادتين [غير واضح] مدني | المادة 140/أولاً إثبات
النصوص القانونية المستند إليها : المادة [غير واضح] من قانون العقوبات | المادتين [غير واضح] من القانون المدني | المادة 140/أولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979
المبدأ القانوني الرئيسي : الإدانة بحكم جزائي بات توجب التعويض عن العمل غير المشروع
الأسباب الثانوية : تقرير الخبير القضائي معتدل ومناسب ويصلح سبباً للحكم
كلمات مفتاحية  : تعويض | ضرر مادي ومعنوي | عمل غير مشروع | إدانة جزائية | خبير قضائي
ملاحظة        : تعارض في الأصل: ورد التاريخ 2029/1/12 في موضع و 2025/1/12 في آخر. كما أن رقم القرار تُرك فارغاً في الأصل، وبعض أرقام المواد والدعاوى مشوهة في المسح الضوئي فتم وضع [غير واضح].
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 319/ الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 377

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2029/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعى عليه
المميز عليه / المدعية / وكيله المحامي / وصايتها على ابنها القاصر

ادعت المدعية حسب وصايتها على ابنها القاصر أعلاه بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة بعشيقة بأنه سبق وأن أصدرت محكمة جنح بعشيقة حكماً قضى بإعطاء المدعية الحق بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عما اصابها من ضرر مادي ومعنوي جراء فعل المدعى عليه والذي قدر بمبلغ (ثلاثة ملايين دينار) لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بالتعويض وتحميله الرسوم والمصاريف.
أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 318/ب/2025 بتاريخ 2025/11/30 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعية حسب وصايتها على ابنها القاصر مبلغ مقداره (مليونين وخمسمائة الف دينار) كتعويض مادي وأدبي ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل كل طرف اتعاب محاماة الطرف الآخر، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة 2025/12/23.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المميز / المدعى عليه تمت ادانته والحكم عليه من محكمة جنح ( بعشيقة ) وفقاً لأحكام المادة [غير واضح] من قانون العقوبات بناء على شكوى المشتكية / المدعية / المميز عليها في هذه الدعوى وبذلك يلزم بالتعويض جراء العمل غير المشروع الذي ارتكبه بحق المدعية عملاً بأحكام المادتين [غير واضح] من القانون المدني وحيث قدرت المحكمة التعويض بمعرفة الخبير القضائي الذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم استناداً لأحكام المادة (140 / اولاً) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2025/1/12 م.