عنوان القرار: تصديق — تعويض أضرار عقار — النكول عن اليمين — رقم 339 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_DAMAGE_COMP_AFFIRMED_339_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 339 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 563 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحمدانية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : دعوى تعويض عن أضرار عقار
الموضوع : المطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن أضرار لحقت بعقار المدعية
المواد : المادة 119/ثالثاً
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 119/ثالثاً من قانون الاثبات
المبدأ القانوني الرئيسي : رفض المدعي توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بعد عجزه عن الإثبات يوجب خسارته للدعوى وردها لكونها فاقدة لسندها القانوني
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : تعويض | أضرار | عقار | يمين حاسمة | عجز عن الإثبات | بداءة الحمدانية
ملاحظة : ورد رقم فقرة المادة من قانون الإثبات مشوهاً تقنياً في المسح الضوئي برموز لاتينية (L3E^5/119)، وتم تصحيح أثر المسح الضوئي (OCR) إلى (119/ثالثاً) استناداً للسياق القانوني الواضح. أسماء الأطراف وأرقام العقارات محجوبة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بنقل الصفات.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 339 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 322
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميزة / المدعية / وكيلها المحامي
المميز عليهما / المدعى عليهما / و
ادعت المدعية لدى محكمة بداءة الحمدانية ان المدعى عليهما قاما باحداث اضرار مادية جسيمة في العقار العائدة لها المرقم مار قرياقوس بشموني تمثلت بكسر الأبواب وتحطيم النوافذ واغراض المطبخ وتخريب الصحيات وان حجم الاضرار ثابت بموجب الكشف المستعجل بالعدد 2 / كشف مستعجل / 2025 وان ذلك سبب لها ضرراً مادياً ومعنوياً لذا طلبت دعوتهما للمرافعة والحكم بالزامهما بمبلغ مقداره ثلاثون مليون دينار تعويضاً عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 563 / ب / 2025 في 2025/11/19 حكماً حضوريا بحق المدعية والمدعى عليها الأولى وغيابياً بحق المدعى عليه الثاني يقضي برد دعوى المدعية وتحميلها المصاريف القضائية طعن وكيل المدعية بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/7.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان دعوى المدعية المميزة) تضمنت مطالبة المدعى عليهما (المميز عليهما بالتعويض عن الاضرار الحاصلة في عقارها المرقم ( مار قرياقوس بشموني)، وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى اعتبار المدعية عاجزة عن اثبات دعواها ومنحتها حق تحليف المدعى عليها اليمين الحاسمة وفق الصيغة المحررة ضبطاً في محضر جلسة المرافعة ليوم (2025/10/29) ولرفضها توجيه اليمين فتكون قد خسرت ما توجهت به اليمين وفقاً لنص المادة (119/ثالثاً) من قانون الاثبات، وتكون دعواها فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد وهذا ما قضى به الحكم المميز، قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون