قانون رقم(7)لسنة 2007 التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المحاماين لاقليم كوردستان ـ العراق رقم(18)لسنة (1999) |
9
قانون رقم(7)لسنة 2007 التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المحاماين لاقليم كوردستان ـ العراق رقم(18)لسنة (1999) |
9
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (11) والمنعقدة بتأريخ 18/4/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم(7)لسنة 2007قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المحاماين لاقليم كوردستان ـ العراق رقم(18)لسنة (1999) المادة الاولى:تعدل الفقرة (اولاً) من (ثانياً) من المادة السادسة من القانون وتقرأ كالآتي:ـ أولاً: يستوفى بدل الاشتراك السنوي من المحامين حسب مدة التسجيل على الوجه الآتي:أ- (30000) ثلاثون الف دينار إذا لم تمض على تسجيله مدة ثلاث سنوات.ب- (40000) اربعون الف دينار إذا مضت على تسجيله مدة ثلاث سنوات.ج- (50000) خمسون الف دينار إذا مضت على تسجيله مدة خمس سنوات.د- (60000) ستون الف دينار إذا مضت على تسجيله مدة عشر سنوات.ه- (70000) سبعون الف دينار إذا مضت على تسجيله خمس عشرة سنة.و- (75000) خمسة وسبعون الف دينار إذا مضت على تسجيله مدة عشرين سنة فأكثر. المادة الثانية: تعدل المادة (15) من القانون وتقرأ كالآتي: يخصص الراتب التقاعدي ويحسب على اساس (2000) الفي دينار عن كل شهر من المدة التقاعدية وفق احكام هذا القانون ويعتبر لهذا الغرض جزء الشهر الاخير شهراً "كاملاً".المادة الثالثة:تلغى المادة ( 16) من القانون ويحل محلها مايلي:يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للمحاماة والوظيفة او العمل او اية حقوق تقاعدية من صندوق اخر على ان لا يزيد مجموعها على (750000) سبعمائة وخمسون الف دينار. المادة الرابعة:تلغى الفقرة ثانياً من المادة (20) من القانون ويحل محلها مايلي:ثانياً: يستوفى من المحامي او المتقاعد عند اعتراضه لدى مجلس التدقيق تأمينات قدرها(15000)خمسة عشر الف دينار، تعاد اليه اذا ظهر محقاً في اعتراضه.المادة الخامسة:تعدل المادة (21) من القانون وتقرأ كالآتي:استثناءاً من احكام المواد السابقة تمنح الهيئة :ـ1- عوائل المحامين الذين استشهدوا من جراء الحركة التحررية لكوردستان ـ العراق راتباً تقاعدياً لا يقل عن (400000) اربعمائة الف دينار شهرياً.2- عوائل المحامين المتوفين بعد تخلي السلطة المركزية عن ادارة كوردستان في 23/10/1991 ولغاية صدور قانون صندوق تقاعد المحامين رقم 18 لسنة 1999 راتباً تقاعدياً لا يقل عن (300000) ثلاثمائة الف دينار. المادة السادسة:تسرى احكام هذا القانون على المحامين الذين سبق وان احيلوا على التقاعد في اقليم كوردستان قبل نفاذ هذا القانون وتعدل رواتبهم تبعاً لذلك. المادة السابعة: لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة الثامنة: على الوزراء المختصين والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون. المادة التاسعة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيـــس المجـــلس الوطـــنيلكوردستان ـ العراق...
قانون رقم(6)لسنة 2007 قانون التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم(17)لسنة (1999) |
12
قانون رقم(6)لسنة 2007 قانون التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم(17)لسنة (1999) |
12
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (11) والمنعقدة بتأريخ 18/4/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم(6)لسنة 2007قانون التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم(17)لسنة (1999) المادة الاولى:تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها مايلي:ـ المادة السادسة: لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة والوظائف العامة. المادة الثانية: تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون وتحل محلها مايلي:المادة الخامسة عشرة:ـأولاً: يكون رسم التسجيل في الجدول كالآتي :ـ(75000) خمسة وسبعون الف دينار لمن تجاوز عمره الاربعين سنة ومضى على حصوله على شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها اكثر من ثلاث سنوات.(50000) خمسون الف دينار لمن سبق ان مارس القضاء او تدريس العلوم القانونية او شغل وظيفة رئيس الادعاء العام او المدعي العام او مستشار قانوني في دوائر الاقليم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات مستمرة ولمن سبق وان شغل وظيفة نائب المدعي العام مدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة.(45000) خمسة واربعون الف دينار لمن لم يتجاوز الاربعين من العمر ولم تمض على نيله شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها مدة ثلاث سنوات وكذلك لمن له ممارسة في المحاماة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.(80000) ثمانون الف دينار لمن تجاوز عمره الاربعين سنة ولم تمض على نيله شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها مدة ثلاث سنوات.(90000) تسعون الف دينار لمن سبق استبعاد اسمه حكماً من الجدول.ثانياً: يكون رسم توسيع الصلاحية (رسم التدرج) كالآتي:(30000) ثلاثون الف دينار من متمرن الى ممارس.(50000) خمسون الف دينار من ممارس الى مستشار.ثالثاً: يكون بدل الاشتراك السنوي كالآتي:(30000) ثلاثون الف دينار للمحامي المتمرن.(40000) اربعون الف دينار للمحامي الممارس.(50000) خمسون الف دينار للمحامي المستشار.المادة الثالثة:اولاً: تلغى الفقرة (1) من (اولاً) من المادة السادسة عشرة ويحل محلها ما يلي:1- التوكل عن الغير في الدعاوى المدنية والمنازعات القضائية اذا كانت قيمتها لا تزيد على (150000) مائة وخمسون الف دينار.ثانياً: تلغى الفقرة (3) من (ثانياً) من المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها مايلي:3- التعاقد بصفة مشاور قانوني مع شركات القطاع الخاص او اي مشروع صناعي او زراعي او مكاتب المقاولات والتعهدات العلمية والفنية والتجارية والتي لا تزيد رأسمالها على (75000000)خمسة وسبعين مليون دينار. المادة الرابعة:تلغى الفقرة (أ) من (2) من (اولاً) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي:ـأ- الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة طرفاً فيها ولا تزيد قيمتها على (3750000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار. المادة الخامسة:تلغى المادة الخامسة والعشرون من القانون ويحل محلها ما يلي:ـأولاً: على الشركات الوطنية التجارية والصناعية والزراعية والخدمية او الاستشارية مساهمة كانت او ذات مسؤولية محدودة والتي لا يقل رأسمالها عن (37500000) سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة الف دينار والشركات الاجنبية التي تعمل في الاقليم او لها فرع فيه ان تتعاقد مع محامي او اكثر لتقديم المشورة القانونية. ثانياً: تفرض غرامة تأخيرية قدرها(15000) خمسة عشر الف دينار عن كل يوم تأخير في حالة تخلف الجهات المذكورة في الفقرة (اولاً) من هذه المادة عن تنفيذ احكامها. ثالثاً: لا يجوز للمحامي التعاقد مع اكثر من شركتين وطنيتين وشركتين اجنبيتين للأغراض المذكورة في الفقرة (اولاً) اعلاه. رابعاً: على الجهات المذكورة في الفقرة (اولاً) اعلاه استقطاع نسبة (10%) من بدل المشورة القانونية للمحامي لسنة كاملة ويعتبر كسر السنة سنة كاملة لأجل الرسم وارسال المبلغ الى النقابة لقيده ايراداً لها على ان لا يقل عن (100000) مائة الف دينار. خامساً: يعتبر المحامي متعاقداً مع الجهات المبينة في الفقرة (أولاً) اعلاه من تأريخ تصديق العقد من قبل النقابة. المادة السادسة:تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون ويحل محلها ما يلي:المادة السادسة والعشرون: لا يجوز تسجيل اية شركة صناعية او تجارية او زراعية او استثمارية وطنية كانت او اجنبية الا بعد تنظيم عقد تأسيسها او تسجيل فرعها من قبل محام ممارس على الاقل. المادة السابعة: تعدل الفقرة(أولاً) من المادة السادسة والثلاثون من القانون وتقرأ كالآتي:اولاً: تحكم المحكمة للمحامي المنتدب للدفاع عن المتهم الذي لم يوكل محامياً للدفاع عنه امام محكمة التحقيق ومحاكم الجنح والجنايات والاحداث بأتعاب محاماة لا تقل عن (60000)ستون الف دينار ولا تزيد على (120000) مائة وعشرون الف دينار وتتحملها الخزينة. المادة الثامنة: تعدل الفقرة (اولاً) من المادة التاسعة والثلاثون من القانون وتقرأ كالآتي: اولاً: للمحامي ان يتفق مع موكله بعقد تحريري يصدق لدى النقابة لقاء دفع رسم مقطوع قدره (5000) خمسة الاف دينار. المادة التاسعة: لمجلس النقابة اصدار نظام داخلي لتنظيم امور النقابة. المادة العاشرة: لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثانية عشرة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيـــس المجـــلس الوطـــنيلكوردستان ـ العراق...
قانون رقم(2)لسنة 2007 قانون وزارة البلديات لاقليم كوردستان ـ العراق |
10
قانون رقم(2)لسنة 2007 قانون وزارة البلديات لاقليم كوردستان ـ العراق |
10
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (3) والمنعقدة بتاريخ 2/4/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم(2)لسنة 2007قانون وزارة البلديات لاقليم كوردستان ـ العراق المادة الاولى: يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:أولاً- الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً- الوزارة : وزارة البلديات في الاقليم.ثالثاً- الوزير : وزير البلديات في الاقليم.رابعاً- وكيل الوزارة: وكيل وزارة البلديات في الاقليم.خامساً- المجلس : المجلس الاستشاري لوزارة البلديات في الاقليم. (أهداف الوزارة)المادة الثانية: تهدف الوزارة الى مايلي:أولاً: تقديم الخدمات المحلية والبلدية لتأمين احتياجات السكان من الماء الصافي وتأمين متطلبات الصرف الصحي ومياه الامطار وبناء الطرق والجسور والانفاق داخل حدود البلديات والارتقاء بالخدمات البلدية المختلفة كماً ونوعاً لتشمل المدن والقصبات والقرى وتلبية احتياجات المواطنين من المتنزهات والملاعب. ثانياً: التخطيط والادارة والتنفيذ بما يسهم في خلق تنمية اقتصادية محلية عن طريق السياسات الفعالة في استخدامات الأرض والتخطيط العمراني.ثالثاً: تهيئة الاجواء المناسبة للمحافظة على البيئة النظيفة والصحية والاهتمام بالمناطق الخضراء في المدن والقصبات. رابعاً: العمل على اجتذاب رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمارات الاجنبية والمحلية في القطاعات ذات العلاقة باعمال الوزارة وذلك بالتنسيق مع هيئة الاستثمار في الاقليم. (تشكيلات الوزارة)المادة الثالثة: تتألف الوزراة من التشكيلات التالية: أولاً:الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة. ثانياً: وكيل الوزارة: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية اختصاصية. ثالثاً: مكتب الوزير: يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين. رابعاً: مكتب وكيل الوزارة: يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين. خامساً: مديريات مركز الوزارة: 1- مديرية الشؤون القانوينة. 2- مديرية الرقابة. 3- مديرية الاعلام. 4- مديرية العلاقات. 5- مديرية بنك المعلومات.6- مديرية التطوير الاداري والفني.7- مديرية البيئة.سادساً: المستشارون: لا يزيد عددهم عن اربعة على ان يكونوا من حملة شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة ويتم تحديد اختصاصهم من قبل الوزير. سابعاً: المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة. ثامناً: المديرية العامة للتخطيط والمتابعة: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والممارسة. تاسعاً: المديرية العامة للتخطيط العمراني: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والممارسة.عاشراً:المديرية العامة للمشاريع: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والممارسة. حادي عشر:المديرية العامة للماء والمجاري: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والممارسة.ثاني عشر:المديرية العامة للبلديات في محافظات الاقليم: يرأس كلاً منها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة.ثالث عشر:رئاسة البلدية في مركز كل محافظة من محافظات الاقليم: يرأسها في كل محافظة رئيس بلدية منتخب بدرجة (مدير عام). المادة الرابعة:أولاً: يكون للوزارة مجلس استشاري يتألف من :ـ 1- الوزير ـ رئيساً. 2- وكيل الوزارة ـ نائباً للرئيس ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير. 3- ممثل عن الوزارات ذات العلاقة على ان لا تقل درجتهم عن مدير عام ـ اعضاء. أ- المدراء العامون في الوزارة ـ اعضاء.ب- أي مستشار أو خبير اختصاصي يختاره الوزير من داخل الوزارة او خارجها ـ عضو. ثانياً: يتولى المجلس تقديم الاستشارات والتوصيات الى الوزير وتكتسب صفة القرار الوزاري إذ نال تصديقه. المادة الخامسة:للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل الاقليم او خارجه للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليهم وللمدة التي يراها مناسبة وذلك لغرض تحقيق اهداف الوزارة وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل الوزير بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء. المادة السادسة: أولاً: يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.ثانياً: للوزير استحداث او دمج او الغاء اي من المديريات او الاقسام او الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقاً لمتطلبات عملها.ثالثاً: للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السابعة:يلغى قانون وزارة البلديات والسياحة رقم (15) لسنة 1992 الصادر عن المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق ويحل محله هذا القانون.المادة الثامنة:لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة التاسعة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة العاشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيـــس المجـــلس الوطـــنيلكوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةنظراً لاستحداث وزارتين بأسم وزارة البلديات واخرى بأسم وزارة السياحة بدلاً من وزارة البلديات السابقة وفصل هيئة السياحة عن وزارة البلديات واستقلال مهامهما عن بعض،عليه فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (46) لسنة 2004 قانون الهيئة العامة لأمن (آسايش) اقليم كوردستان – العراق |
13
قانون رقم (46) لسنة 2004 قانون الهيئة العامة لأمن (آسايش) اقليم كوردستان – العراق |
13
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني الكوردستان - العراقرقم الإصدار: 46تاريخ الإصدار: 20/11/2004 استناداً الى أحاكم الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل و بناء على ما عرضه مجلس الوزراء وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة ( 54 ) والمنعقدة بتاريخ 20/11/2004 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقر (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم (46) لسنة 2004قانون الهيئة العامة لأمن (آسايش) اقليم كوردستان – العراق المادة الأولي:يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة ازاءها:1- الاقليم : اقليم كوردستان – العراق.2- الرئيس: رئيس اقليم كوردستان– العراق.3- الهيئة: الهيئة العامة لأمن اقليم كوردستان – العراق.4- رئيس الهيئة: رئيس الهيئة العامة لأمن اقليم كوردستان – العراق.المادة الثانية: تؤسس هيئة الأمن الاقليم و تسمى(الهيئةالعامة لأمن اقليم كوردستان - العراق)وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.المادة الثالثة:للهيئة ميزانية خاصة بها. المادة الرابعة:يرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه الرئيس ويرتبط به مباشرة وفي حالة غيابه أو شغور منصبه يحل محله رئيس مجلس وزراء الإقليم. المادة الخامسة:لرئيس الهيئة نائب يعين بدرجة خاصة.المادة السادسة:تهدف الهيئة وتسعى لتحقيق مايلي:1- حماية الأسس والمبادىء التي يقوم عليها النظام الفدرالي الديمقراطي البرلماني التعددي لدولة العراق الاتحادية من خلال:أ-العمل على حماية ارواح وممتلكات المواطنين في الاقليم. .ب. توفير الأمن والاستقرار في الاقليم وحماية الممتلكات العامة.ج- حماية الحريات العامة والخاصة وخلق الأجواء المناسبة والضرورية لممارسة المواطنين حقوقهم وفق الاعلانات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.د- الحفاظ على النظام العام والآداب.2- مكافحة المخدرات.3- مكافحة الارهاب.4- مكافحة التجسس.5- أ- جمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للأمن الوطني لجمهورية العراق الاتحادية وايصالها الى الاجهزة المختصة بالأمن الوطني الفيدرالي عن طريق رئاسة الاقليم. ب- تبادل المتهمين والمجرمين وإحالة قضاياهم فيما بين الاجهزة الامنية الفيدرالية والاقليمية وفق الآلية التي تحددها القوانين. المادة السابعة:لرئيس الهيئة تعيين الكوادر الوظيفية للهيئة ومنتسبيها باستثناء نائب رئيس الهيئة والمدراء العامين والمستشارين حيث يتم تعيينهم من قبل الرئيس او من يحل محله. المادة الثامنة: لرئيس الهيئة فتح مديريات او مكاتب في اية وحدة ادارية أو منطقة داخل الاقليم تستدعيه ضرورات العمل والأمن في الاقليم مع عدم الانتقاص من مهام وصلاحيات رؤساء الوحدات الإدارية الممنوحة لهم بموجب القوانين النافذة. المادة التاسعة: لرئيس الهيئة وضع وتاسيس تشكيلات الهيئة ومايتبعهامن فروع ومديريات واقسام وشعب ومكاتب وتحديد واجباتها ضمن حدود هذا القانون، وصلاحيات المسؤولين عن ادارتها وله تحديد ملاكات و اقتراح مفردات ميزانيتها وتقديمها للرئيس للمصادقة عليها و فتح دورات تأهيلية لمنتسبيها.المادة العاشرة:أولا: يفك ارتباط المديرية العامة للآسايش بكافةتشكيلاتهامن وزارة الداخية وتربط بالهيئة و يعاد تنظيمها بموجب احكام هذا القانون.ثانياً: تنقل كافة الممتلكات والأموال المنقولة وغير المنقولة وسجلاتوالاضابير والقضايا التابعة للمديرية المذكورة أعلاه الى الهيئة.المادة الحادية عشرة:لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق اهدافه.المادة الثانية عشرة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الثالثة عشرة:ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق الأسباب الموجبة نظراً للتطورات الديمقراطية التي طرأت على نظام الحكم في العراق وتحوله من دولة مركزية الى دولة اتحادية واعادة ربط اقليم كوردستان العراق بالحكومة الاتحادية وفق اسس النظام الفدرالي المعلنة عنها في قانون ادارة الدولة العراقية وبغية توحيد كافة الاجهزة الامنية في اقليم كوردستان العراق بشكل يستجيب لتحقيق أهداف المرحلة الحالية وتؤدي الى ترسيخ نظام الحكم الفدرالي وبغية جعل الأجهزة الأمنية اكتر انسجاما في أهدافها واسلوب تأدية واجباتها مع العهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان و بغية تسييرها وقف النهح والضوابط والمبادئ الخاصة بها وتنظيم وتوحيد كافة الاجهزة ضمن اطارونظام موحد ولانهاء مرحلة التنظيمات الأمنية الخاصة ووضع حد لممارسة المهام المذكورة من قبل جهات غير حكومية تطلبتها ظروف المرحلة السابقة و لغرض ايجاد آلية للتنسيق وتبادل المعلومات وتوحيد الجهود الأمنية وتحقيق الأهداف المشتركة بين الأجهزة الأمنية الفيدرالية والاقليمية فلقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (32) لسنة 2004 قانون التعديل الثاني لقانون رقم (12) لسنة 1993 هيئة التعليم التقني |
8
قانون رقم (32) لسنة 2004 قانون التعديل الثاني لقانون رقم (12) لسنة 1993 هيئة التعليم التقني |
8
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقرقم الإصدار : 32تاريخ الإصدار : 20/6/2004 استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56)و المادة (53)من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير الصناعة والطاقة ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة (43) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2004و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي : قانون رقم (32) لسنة 2004قانون التعديل الثاني لقانون رقم (12) لسنة 1993المادة الأولى :تحل عبارة (هيئة التعليم التقني في الاقليم) أينما وردت في القانون رقم (12) لسنة 1993 محل عبارة (هيئة المعاهد الفنية) .المادة الثانية :تعدل المادة (27) وتكون كالآتي :تتكون الهيئة من الكليات التقنية والمعاهد ذات الاختصاص في مجالات التعليم التقني بعد الدراسة الإعدادية أو مايعادلها ولها الشخصية المعنوية ولها التوصية باستحداث أو إلغاء أو فتح أو دمج الكليات والمعاهد التقنية حسيما تدعو اليه الحاجة . المادة الثالثة :تعدل الفقرة (1) من المادة (28) وتكون كالآتي :يتولى إدارة الهيئة مجلس وهو السلطة العليا فيها ويتألف من رئيسها والمساعد وعمداء الكليات وممثلين عن الوزارات ذات العلاقة ممن هم في مستوى مدير العام على الأقل ( ويراعى في أختيارهم الخبرة والأختصاص، ويتم أقرار عضويتهم من قبل رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد) وممثل منتخب من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات والمعاهد التقنية في هيئة التعليم التقني في الإقليم .المادة الرابعة :تعدل المادة (30) وتكون كالآتي :يتولى إدارة كل كلية تقنية أو معهد تقني مجلس وهو السلطة العليا فيها ويتألف من عميد الكلية أو المعهد و رؤساء الأقسام أو الفروع ومعاون العميد وممثل منتخب من قبل أعضاءالهيئة التدريسية في كل كلية أو معهد ويتولى نفس اختصاصات و صلاحيات مجلس الكلية في الجامعات وبما يتلاءم مع أوضاع الكلية أو المعهد وله منح بعض صلاحياته الى العميد وتكون اختصاصاته واتخاذ قراراته كما وردة في المادة 16 من هذا القانون .المادة الخامسة :تضاف الفقرة التالية على المادة (31) وتكون الفقرة (أولاً) :أولآً : يشترط في من يعين عميد للكلية التقنية أن يتوفر فيه شروط الواردة في المادة 17 من هذا القانون :تعدل الفقرة (1) من المادة (31) وتصبح فقرة (ثانيا) وتكون كالآتي :ثانياً: يشترط فيمن يعين عميداً للمعهد أن يكون بمرتبة مدرس فما فوق و حاملا لشهادة الماجستير على الأقل ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على توصية المجلس ولمدة 4 سنوات .تعدل الفقرة (2) من المادة (31) وتصبح فقرة (ثالثاً) وتكون كالآتي :ثالثاً: يتولى عميد الكلية أو المعهد في الهيئة صلاحيات واختصاصات عميد الكلية الواردة في المادة 17 من هذا القانون بما يتماشي مع أهداف الكلية أو المعهد . المادة السادسة :تضاف الفقرة التالية إلى المادة (36) ويكون تسلسلها (2) وكالآتي :يعين مساعد هيئة التعليم التقني في الإقليم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح من مجلس الهيئة و تحدد مهامه بتعليمات ويكون بمرتبة أستاذ مساعد على الأقل .المادة السابعة :تعدل الفقرة (2) من المادة (37) وتكون كالآتي :يعين لكل كلية تقنية أو معهد تقني معاون للعميد بقرار من رئيس الهيئة وبناءاً على توصية مجلس الكلية التقنية أو المعهد التقني .المادة الثامن :يتنفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية . د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق ...
قرار 4 يوم الصحافة الكوردية |
4
قرار 4 يوم الصحافة الكوردية |
4
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقرقم القرار: 4تأريخ القرار: 21/4/2021 قراريوم الصحافة الكورديةاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من قانون انتخاب برلمان كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل، والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، أصدر برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (9) بتأريخ 21/4/2021 القرار الآتي:أولاً: اعتبار يوم (22) نيسان من كل عام يوماً للصحافة الكوردية.ثانياً: تخلد الجهات ذات العلاقة ووسائل الإعلام والصحافة ذكرى هذا اليوم باعتباره مناسبة وطنية وتتعاون حكومة الإقليم على إحيائه.ثالثاً: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.رابعاً: يعمل بهذا القرار من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د. رێواز فایق حسێن رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الأسباب الموجبة بغية التعريف الرسمي بيوم الصحافة الكوردية، الذي صدر فيه أول عدد لصحيفة (كوردستان) من قبل (مقداد مدحت بدرخان) في 22 نيسان 1898 في القاهرة، وتقديراً لهذا الدور التأريخي والبارز الذي لعبته الصحافة الكوردية في حماية اللغة والثقافة ومهنة الصحافة ونشر الوعي القومي والوطني وتنمية المجتمع، شرع هذا القرار....
قرار رقم 8 لسنة 1992 اعادة اسكان اللاجئين |
2
قرار رقم 8 لسنة 1992 اعادة اسكان اللاجئين |
2
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطنى لكوردستان العراقرقم القرار:8تاريخ القرار:18/8/1992 م27/خةرمانان/2692 ك قراراستناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 18/8/1992 اصدار القرار الاتي:. 1/تكلف وزارة الاعمار والتنمية الاسراع بتوفير المستلزمات الضرورية لاعادة اسكان اللاجئين فى مناطق سكناهم.2/على مجلس وزراء اقليم كوردستان تنفيذ هذا القرار.كتب في اربيل في اليوم الثامن عشر من شهر آب/سنة/1992 م الموافق لليوم 27/خةرمانان/سنة/2692ك جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق...
قرار رقم 12 لسنة 2019 التعديل الأول للنظام الداخلي لبرلمان كوردستان لسنة 2018 |
12
قرار رقم 12 لسنة 2019 التعديل الأول للنظام الداخلي لبرلمان كوردستان لسنة 2018 |
12
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان - العراقرقم القرار: 12تأريخ القرار: 13/10/2019 قرار استناداً إلى أحكام الفقرة (8) من المادة (56) من قانون انتخاب برلمان كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل، والإجراءات القانونية التي قام بها برلمان كوردستان في الجلسة الاعتيادية رقم (3) بتأريخ 29/9/2019، أصدر القرار الآتي: أولاً: إصدار التعديل الأول للنظام الداخلي لبرلمان كوردستان لسنة 2018 الملحق بهذا القرار.ثانياً: ينفذ هذا التعديل من تأريخ تصديقه، وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.ريَواز فايق حسينرئيس برلمان كوردستان ـ العراقبسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان - العراقرقم تعديل النظام: 1تأريخ تعديل النظام: 29/9/2019 استناداً إلى أحكام الفقرة (8) من المادة (56) من قانون انتخاب برلمان كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل، والمادة (125) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (3) بتأريخ 29/9/2019 على التعديل الأول للنظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق: التعديل الأول للنظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق المادة (1):أولاً: يعدل تعريف (مشروع القانون والقرار) في المادة (1) ويقرأ على الوجه الآتي:مشروع القانون والقرار: مشروعات القوانين والقرارات التي توجه إلى البرلمان من قبل رئيس الإقليم، أو مشروعات القوانين التي توجه إلى البرلمان من قبل مجلس الوزراء والسلطة القضائية في مجال اختصاصاتهما، والهيئات المستقلة وأي مؤسسة لها صلاحية توجيه المشروع بموجب القوانين النافذة.ثانياً: تضاف تعاريف المصطلحات الآتية إلى المادة (1) من النظام الداخلي على الوجه الآتي:مقترح القانون والقرار: مقترحات القوانين والقرارات التي تقدم إلى البرلمان من قبل ما لا يقل عن (10) عشرة أعضاء في البرلمان.الأغلبية المطلقة: النصف زائداً واحد (50% + 1) من عدد أعضاء البرلمان.الأغلبية البسيطة: النصف زائداً واحد (50% + 1) من عدد الأعضاء الحاضرين.الأغلبية الخاصة: تشمل جميع حالات الأغلبية التي حددت لها نسب خاصة.المادة (2):تعدل المادة (10) من النظام الداخلي وتقرأ على الوجه الآتي:أولاً: تتكون هيئة الرئاسة من الرئيس ونائب الرئيس وسكرتير البرلمان، على أن يكون في الأقل أحد أعضاء هيئة الرئاسة من النساء.ثانياً: تبدل عبارة (النائب الثاني) الواردة في أي مادة وفقرة من هذا النظام إلى (سكرتير البرلمان).المادة (3):تضاف كلمة (الرئاسة) إلى كلمة (هيئة الرئاسة) الواردة في أي مادة وفقرة من هذا النظام.المادة (4):تصبح الفقرة (سابعاً) من المادة (24) من النظام الداخلي الفقرة (أولاً) لها وتأتي بعدها الفقرات الأخرى حسب تسلسلها.المادة (5):أولاً: تعدل البند (2) من الفقرة (ثانياً) من المادة (25) من النظام الداخلي على الوجه الآتي:2ـ على الرئيس في أقرب جلسة للبرلمان إدراج الطلب في جدول الأعمال بغية البت في الاستقالة بأصوات أغلبية الحاضرين في كل الأحوال خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تقديمه.ثانياً: تبدل كلمة (بةروار) الواردة في أي مادة وفقرة من هذا النظام بكلمة (ريَكةوت).المادة (6):تعدل المادة (29) من النظام الداخلي وتشكل اللجان الدائمة على الوجه الآتي:أولاً: لجنة الشؤون القانونية.ثانياً: لجنة المالية والشؤون الاقتصادية.ثالثاً: لجنة شؤون الثيَشمةرطة.رابعاً: لجنة الداخلية والأمن والمجالس المحلية.خامساً: لجنة الزراعة والري.سادساً: لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.سابعاً: لجنة الشؤون الصحية والبيئة وحقوق المستهلك.ثامناً: لجنة شؤون الشهداء والجينوسايد والمعتقلين السياسيين.تاسعاً: لجنة العلاقات والجالية الكوردستانية.عاشراً: لجنة المناطق الكوردستانية خارج الإقليم.حادي عشر: لجنة الطاقة والثروات الطبيعية والصناعة والتجارة.ثاني عشر: لجنة البلديات والنقل والاتصالات والسياحة.ثالث عشر: لجنة الإعمار والاستثمار.رابع عشر: لجنة الثقافة والمجتمع المدني والرياضة والشباب.خامس عشر: لجنة النزاهة.سادس عشر: لجنة شؤون البرلمان والشكاوى.سابع عشر: لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.ثامن عشر: لجنة الشؤون الاجتماعية والدفاع عن حقوق الإنسان.تاسع عشر: لجنة الدفاع عن حقوق المرأة.المادة (7):تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة (42) ويكون تسلسل فقراتها على الوجه الآتي:المادة (42):أولاً: للجان الطلب من الرئيس دعوة الوزير المختص للحضور في اجتماع اللجنة وتقديم التوضيحات اللازمة بشأن الموضوع المعروض خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أيام من تأريخ توجيه الدعوة.ثانياً: للجان توجيه الطلب إلى سكرتير البرلمان بغية مشاركة من هم أدنى درجة من الوزير في اجتماع اللجنة.ثالثاً: للجان عن طريق نائب رئيس البرلمان الطلب من الدوائر الرسمية ومنظمات المجتمع المدني تزويدها بالمعلومات اللازمة أو الحضور في اجتماعات اللجنة.رابعاً: إذا امتنعت الجهات المذكورة في الفقرات أعلاه عن تقديم المعلومات أو الحضور في الاجتماع، عندئذٍ يتم إعلام رئيس الوزراء بذلك عن طريق الرئيس وفي حالة عدم إجابة الطلب خلال مدة (7) سبعة أيام، يعرض الموضوع على البرلمان للبت فيه.خامساً: للوزير المختص، في الوقت الذي يحدد له، بناءً على طلبه وبموافقة الرئيس أو بناءً على طلب اللجنة، الحضور في اجتماعات اللجان عند مناقشة موضوع يتعلق بوزارته وله أن يصطحب معه إلى الاجتماع كوادر وزارته، وتثبت آرائهم بعد إقرار اللجنة في التقرير دون أن يكون لهم حق التصويت.المادة (8):يعدل البند (2) من الفقرة (ثالثاً) من المادة (44) من النظام الداخلي على الوجه الآتي:2ـ إذا لم يحضر الشخص والجهة المدعوة في الوقت المحدد دون عذر مشروع، فللجنة عن طريق هيئة الرئاسة إبلاغ السلطة التنفيذية بذلك لغرض إحضار الشخص المطلوب حضوره بموجب القوانين النافذة.المادة (9):تعدل المادة (78) من النظام الداخلي على الوجه الآتي:المادة (78):عملية التشريع عبارة عن مناقشة وتصديق:أولاً: مشروعات القوانين والقرارات الخاصة برئاسة الإقليم، والمقدمة في مجال اختصاصاتها.ثانياً: مشروعات القوانين المقدمة من قبل مجلس الوزراء.ثالثاً: مشروعات القوانين المقدمة من قبل السلطة القضائية في المواضيع المتعلقة بها.رابعاً: مشروعات القوانين والقرارات المقدمة من قبل الهيئات المستقلة وأي مؤسسة تحق لها ذلك بموجب القوانين النافذة.خامساً: مقترحات القوانين أو القرارات المقدمة من قبل ما لا يقل عن (10) عشرة أعضاء.المادة (10):تعدل المادة (79) من النظام الداخلي على الوجه الآتي:أولاً: يجب أن تتوافر في مقترحات القوانين والقرارات الشروط الشكلية والموضوعية لمقترحات القوانين والقرارات.ثانياً: خلال مدة (14) يوماً من تأريخ تقديمها تقرر لجنة الشؤون القانونية بالتنسيق مع هيئة الرئاسة إجراء القراءة الأولى لها بناءً على مواءمتها مع المعايير الآتية:1- وجود موضوع عام، أو فراغ قانوني، أو وجود نقص في نصوص قانون أو قرار، يستلزم إصدار قانون أو قرار لها.2- إذا ترتبت عليها تبعات مالية على الحكومة، فإنها توجه إليها قبل القراءة الأولى لها، لغرض أخذ الموافقة عليها بخصوص هذه التبعات المالية التي تترتب في ذمة الحكومة نتيجة إصدار القانون.المادة (11):تضاف فقرة بتسلسل (رابعاً) إلى المادة (91) من النظام الداخلي على الوجه الآتي:رابعاً: فيما عدا المقترحات التي تعد للتصويت بموجب الفقرة (ثانياً) من هذه المادة، يحق للجنة القانونية بالتنسيق مع اللجنة المختصة إعداد اختيارات أخرى للتصويت عليها من بين مجموع الاختيارات المعروضة من قبل أعضاء البرلمان.المادة (12):تلغى الفقرة (ثانياً) من المادة (110) من النظام الداخلي. لأسباب الموجبةمن أجل سير الأعمال البرلمانية بصورة أفضل وضمان توافق النظام مع القوانين النافذة، تم تصديق هذا التعديل. .ريَواز فايق حسينرئيس برلمان كوردسـتان ـ العراق...
قرار رقم 1 لسنه 1998 تحديد عطلة يوم بدء إنتفاضة شعب كوردستان |
3
قرار رقم 1 لسنه 1998 تحديد عطلة يوم بدء إنتفاضة شعب كوردستان |
3
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 1تأريخ القرار: 18/3/1998 (قرار)إستناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة "3" من المادة الثانية من القانون رقم "10" لسنة 1997 وبناءاً على ما شرعه المجلسالوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 18/3/1998قررنا إصدار القرار الآتي: أولاً:إعتبار يوم (5/3) من كل عام – يوم بدء إنتفاضة شعب كوردستان عطلة رسمية في الإقليم.ثانياً:على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.ثالثاً:ينفذهذا القرار من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان-العراق...
قرار رقم 1 لسنة 2005 انتخاب رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس الوطني لكوردستان- العراق |
3
قرار رقم 1 لسنة 2005 انتخاب رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس الوطني لكوردستان- العراق |
3
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان - العراقرقم القرار:1تاريخ القرار: 4/6/2005 قراراستناداً لحكم المادة (48) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل، قرر المجلس الوطني ل- العراق في جلســـــــته الافتتاحية للدورة الانتخابية الثانية المنعقدة بتاريخ 4/6/2005 مايلي: أولاً: انتخاب رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس الوطني لكوردستان- العراق على الشكل التالي:1- عدنان رشاد محمد المفتي رئيساً للمجلس2- محمد قادر عبدالله (د.كمال كركوكي) نائباً لرئيس المجلس3-فرست احمد عبدالله سكرتيراً للمجلسثانياً: يعتبر القرار نافذاً من تاريخ الانتخاب في 4/6/2005.ثالثاً: ينشر القرار في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان رشاد المفتي رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق...
قرار رقم 1 لسنة 2006 تصديق الاتفاقية المبرمة بين قيادة الحزبين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني |
2
قرار رقم 1 لسنة 2006 تصديق الاتفاقية المبرمة بين قيادة الحزبين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني |
2
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبرئاسة اقليم كوردستان - العراقرقم القرار: 1تاريخ القرار: 21/1/2006قراربناءًا على ما شــــرعه المجلس الوطني لكوردستان-العراق بجلســـته الاســــتثنائية المنعقدة بتاريخ 21/1/2006، اســـتناداً لأحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992المعدل والمادة (6)من النظام الداخلي للمجلس، وللصــلاحية المخولة لنا بموجب المادة (10)من القانون رقم (1)لسنة 2005، أصدرنا القرار الآتي: أولاً:تصديق الاتفاقية المبرمة بين قيادة الحزبين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني والموقعة من قبل السيدين مسعود البارزاني- رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني والسيد جلال الطالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردســــتاني في 21/1/2006 بشأن توحيد إدارتي أربيل والسليمانية وتشكيل حكومة موحدة لاقليم كوردستان- العراق.ثانياً:تعتبر الاتفاقية المذكورة ملحقاً بهذا القرار ونافذة بتاريخه وينشــر القرار في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان ـ العراق...
قرار 1 لسنة 2007 السن التقاعدي للمعلمين و المدرسين و المشرفين التربويين و الاختصاصيين 68 سنة بدلاً من 63 سنة. |
3
قرار 1 لسنة 2007 السن التقاعدي للمعلمين و المدرسين و المشرفين التربويين و الاختصاصيين 68 سنة بدلاً من 63 سنة. |
3
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان ـ العراق رقم القرار: 1تاريخ القرار: 29/5/2007 قراراستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل و بناءً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (20) و المنعقدة بتأريخ 29/5/2007 تشريع القرار الآتي :- أولاً: الغاء الفقرة (1) من قرار المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق المرقم (25) و المؤرخ في6/10/1997 الخاص بجعل السن التقاعدي للمعلمين و المدرسين و المشرفين التربويين و الاختصاصيين 68 سنة بدلاً من 63 سنة.ثانياً: على مجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.ثالثاً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق...
قرار 1 لسنة 2008 اعتبار يوم ( 16/4 ) من كل عام في اقليم كوردستان- العراق يومآ للبيئة |
3
قرار 1 لسنة 2008 اعتبار يوم ( 16/4 ) من كل عام في اقليم كوردستان- العراق يومآ للبيئة |
3
بسم الله الرحمن الرحيمإقليم كوردستان -- العراقرئاسة إلاقليمالرئيسباسم الشعبقراررقم( ٨) لسنة ٢٠٠٨قرار رقم( ١) لسنة ٢٠٠٨ وفقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان - العراق رقم (١) لسنة ٢٠٠٥ المعدل و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان-العراق فى جلسته المرقمة (٥) والمنعقدة في ٧/٤/٢٠٠٨ قررنا إصدار:قرار رقم( ١) لسنة ٢٠٠٨اولا: اعتبار يوم ( 16/4 ) من كل عام في اقليم كوردستان- العراق يومآ للبيئة .ثانياً : على مجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.ثالثا : ينفذ هذا القرار إعتباراً من تأريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) مسعود بارزانيرئيس إفليم كوردستان-العراق صدر هذا القانون في هەولێر في ١٤ گوڵان لسنة٢٧٠٨كوردية الموافق ٢٨ ربيع الثاني لسنة ١٤٢٩هجرية الموافق ٤ آيارلسنة ٢٠٠٨ ميلادية. الأسباب الموجبةيولى العالم إهتماما كبيراً بالبيئة و المحافظة عليها من التلوث و التاثيرات الخطيرة للحروب و استخدام الاسلحة الكيمياوية و المتفجرات الاخرى.. وقد تعرضت كوردستان العراق لتلك الحروب و لاستخدام الاسلحة الكيمياوية بشكل واسع والتي لوثت البيئة وتركت آثاراً سلبية على الصحة العامة للمواطنين وحيث أنه في 16/4/1987 قام النظام الدكتاتوري البائد باستخدام هذه الاسلحة بشكل واسع في قرية شيخ وسان وسائر قرى وادى باليسان راح ضحيته العشرات من المدنيين وانه فى سياق سياسته الشوفينية المبرمجة في حرب إبادة الشعب في كوردستان؛ استمر في تدمير وحرق القرى و إستخدام الاسلحة الكيمياوية التي طالت مناطق واسعة من محافظات كركوك و السليمانية و أربيل و دهوك راح ضحيته الآلاف من المدنيين في مناطق وادي بلەو مەلەکان، جافایەتی ، وادي ئالانە ، بازێ ، زێوەشکان ، عەسکەر ، گۆبتەپە قەرەداغ ، سیوسێنان ، وەرێ ، وادي ئاکۆیان ، وەرتێ، سفوح جبال قنديل؛ منطقة كؤيه.. و مناطق اخرى وصولاً الى ذروة جرائمها التي تمثلت في قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيمياوى مما تسبب فى استشهاد اكثر من (٥٠٠٠) شهيد و آثار سلبية مدمرة لازالت تؤثر في الحياة العامة للانسان في كوردستان.و إنطلاقاً من ضرورة الاهتمام بالبيئة و من أجل نشر الوعى البيئى للمحافظة على نظافتها و العمل لتنقيتهامن السموم و المخلفات الضارة و الآثار السيئة على الانسان فقد شرع هذا القرار....
قرار رقم (1) لسنة 2009 مجالس المحافظة |
3
قرار رقم (1) لسنة 2009 مجالس المحافظة |
3
اعتبار يوم ( 16/4 ) من كل عام في اقليم كوردستان- العراق يومآ للبيئةبسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان ـ العراق استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءً على ماجاء في جلسة المجلس الوطني لكوردسـتان – العراقى الاستثنائية المرقمة (1) والمنعقدة بتاريخ 21/1/ 2009 تقرر مايلي:ـ قرار رقم (1) لسنة 2009 أولاً: تستمر مجالس المحافظات القائمة حالياََ في الاقليم في اداء مهامها لحين إجراء انتخابات جديدة على ان يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي 2009.ثانياً: على مجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار.ثالثاً: ينفذ هذا القرار اعتباراََ من 1/2/2009 و ينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكوردستان- العراق...
قرار 1 لسنة 2015 الترشيح والمصادقة على القائمقامية ومدراء النواحي |
6
قرار 1 لسنة 2015 الترشيح والمصادقة على القائمقامية ومدراء النواحي |
6
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبرئاسة إقليم كوردستان – العراقرقم القرار: 1تاريخ القرار: 3/3/2015قرارالترشيح والمصادقة على القائمقام ومدراء النواحي في كوردستان – العراقوفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 2005 قررنا اصدار القرار الذى اصدره برلمان كوردستان ـ العراق في جلسته ا الافتتاحية للدورة الربيعية، في 3/3/2015 تحت رقم (1) لسنة 2015:أولاً: يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة إزاءها:1- مجلس الوزراء: مجلس وزراء إقليم كوردستان.2- وزارة الداخلية: وزارة الداخلية في إقليم كوردستان.3- قانون المحافظات: قانون المحافظات في إقليم كوردستان ـ العراق رقم (3) لسنة 2009.ثانياً: 1- يصادق على القائمقام ومدراء النواحي في كوردستان – العراق بالشروط والدرجات والمهام والاختصاصات ذاتها المنصوص عليها في قانون المحافظات بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجالس المحافظات في إقليم كوردستان ـ العراق خلال مدة (15) يوماً من تاريخ تقديم اسم مرشح واحد من قبل المحافظ.2- إذا لم يحصل المرشح على الأغلبية المطلوبة، يرسل المحافظ خلال مدة (15) يوماً اسم مرشح آخر بموجب الآلية ذاتها إلى مجلس المحافظة، وتستمر هذه الآلية إلى حين حصول المرشح على الأصوات المطلوبة.3- يتم رفع الاسم المصادق عليه عن طريق المحافظ إلى وزارة الداخلية لغرض رفعه إلى مجلس الوزراء لإصدار أمر التعيين خلال مدة (15) يوماً من تاريخ المصادقة عليه.ثالثاً: 1- يخضع القائمقام ومدراء النواحي إلى رقابة مجلس المحافظات في إقليم كوردستان، بموجب آلية مراقبة المحافظ ذاتها حسبما هو مشار إليها في الفقرة (ثانياً) من المادة السادسة من قانون المحافظات.2- يرتبط القائمقام ومدراء النواحي في كوردستان – العراق من الناحية الإدارية بوزارة الداخلية عن طريق المحافظات والإدارات المستقلة، وللمحافظ أو وزير الداخلية طلب عزل القائمقام أو مدير الناحية ويكون ذلك بموافقة 2/3 ثلثي أصوات أعضاء مجلس المحافظة.رابعاً:1- ينفذ هذا القرار إلى حين انتخاب الدورة التالية لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي، بموجب قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في الإقليم رقم (4) لسنة 2009 المعدل.2- لا يشمل هذا القرار محافظة حلبجة.خامساً: على مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.سادساً: ينفذ هذا القرار من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). یوسف محمد صادق رئیس برلمان الكوردستان- العراق الأسباب الموجبةنظراً لعدم إجراء انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في إقليم كوردستان بموجب القانون رقم (4) لسنة 2009 المعدل، لقد تم إصدار هذا القرار....
قرار 1 لسنة 1992 ربط السيطرات وقوى الامن الداخلي |
2
قرار 1 لسنة 1992 ربط السيطرات وقوى الامن الداخلي |
2
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطنى لكوردستان العراقرقم القرار:1تاريخ القرار/ 15/7/199224/پۆشپەر/2692 ك قراراستنادا الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته الثالثة عشرة المنعقدة بتاريخ 13/7/1992 اصدار القرار الاتي: 1/ تقرر ربط كافة نقاط السيطرة وقوى الامن الداخلى بوزارة الداخلية واعتبارا من 15/7/1992.2/ على مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق تنفيذ هذا القرار. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق...
قرار 1 لسنة 1997 يوم مولد الزعيم الخالد "مصطفى البارزاني" |
2
قرار 1 لسنة 1997 يوم مولد الزعيم الخالد "مصطفى البارزاني" |
2
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 1تأريخ القرار: 11/3/1997 "قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة "1" من المادة "56" من القانون رقم "1" لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/3/1997 إصدار القرار الآتي:1-إعتبار يوم 14/3 من كل سنة يوم مولد الزعيم الخالد "مصطفى البارزاني" رمز حركة التحرر القومي الكوردي عيداً وطنياً وقومياً في جميع أنحاء كوردستان ويكون عطلة رسمية في الإقليم.2-ينفذ هذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 1 لسنة 2002 صلاحية إصدار قرار العفو الخاص عن المحكومين في الاقليم |
7
قرار 1 لسنة 2002 صلاحية إصدار قرار العفو الخاص عن المحكومين في الاقليم |
7
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 1تاريخ القرار: 6/4/2002 "قرار"استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 والمادة (53) من القانون رقم /1 لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (4) والمنعقدة بتأريخ (4/4/2002) مايلي:اولاَ: يلغى قرار مجلس الوطني لكوردستان – العراق المرقم (10) الصادر في 10/10/2001.ثانياً: يخول رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق صلاحية إصدار قرار العفو الخاص عن المحكومين في الاقليم.ثالثاً: يخول رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق صلاحية اصدار قرار بايقاف التعقيبات القانونية وغلق الأوراق التحقيقية بحق المتهمين في مراحل التحقيق والمحاكمة واخلاء سبيلهم.رابعاً: لا يستفيد المحكومون والمتهمون من قرار العفو لأكثر من مرة واحدة.خامساً: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.سادساً: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.سابعاً: ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق...
قرار رقم (1) لسنة 2011 ادانة وتحریم وتجريم العنف واطلاق النار علی المواطنین |
3
قرار رقم (1) لسنة 2011 ادانة وتحریم وتجريم العنف واطلاق النار علی المواطنین |
3
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراق قرار رقم (1) لسنة 2011وفقا للصلاحیات الممنوحة لنا فی الفقرة الأولی من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقلیم کوردستان – العراق رقم (١) لسنة ٢٠٠٥ المعدل و بناءا علی ما شرعە برلمان کوردستان - العراق فی جلستە الأستثنائیة (١) فی ٢٣/٢/٢٠١١ قررنا اصدار : قرار رقم (1) لسنة 2011 الصادر من برلمان کوردستان – العراقأولا :ادانة وتحریم وتجریم العنف واطلاق النار علی المواطنین ومداهمة المقرات الرسمیة والحزبیة والاضرار بالممتلکات العامة والخاصة ، من قبل أی طرف . الانسحاب الفوری لجمیع القوات التی تم تحریکها علی خلفیة أحداث یوم ١٧/٢/٢٠١١ الی مدن اقلیم کوردستان عامة ومدینة السلیمانیة بوجە خاص واعادتها الی مقراتها .اطلاق سراح کافة المعتقلین بسبب مشارکتهم فی التظاهرات ، واحالة من ارتکاب الجرائم الی السلطة القضائیة والشرطة .علی الحکومة أن تقوم بالتعویض المادی والمعنوی لجمیع الأشخاص والأطراف والمؤسسات والقوات التی تضررت بسبب المداهمة والعنف ، وفق القانون .أن تنحصر مهمة حمایة وتنظیم المتظاهرین علی قوات شرطة الداخلیة وشرطة النشاط المدنی، وکشف هویة (الاسم، الباج، محل العمل) لقوات الحمایة، ومنع مرور أی شخص ملثم أو سیارة مظللة .أن تنأی قوات بیشمرکة کوردستان بنفسها عن أی صراع سیاسی داخلی، وأن تؤدی واجبها کقوة وطنیة وتحمی مکتسبات مواطنی کوردستان .أن یترأس عضو فی محکمة التمییز اللجنة التحقیقیة العلیا التی شکلتها الحکومة، وأن تصم اللجنة فی عضویتها خبراء ومحایدین، وأن تقوم بعرض نتائج التحقیق أمام الرأی العام بأسرع وقت .لوحظ تقصیر من جانب مؤسسات الشرطة والاسایش أثناء التعامل مع الوضع، وعقب اجراء التحقیق یستلزم اتخاذ الاجراءات القانونیة بحق المقصرین، والتعامل وفق مع مسؤولی الاجهزة الامنیة الزین أبدوا التقصیر .لا یجوز اعتقال أی شخص بسبب مشارکتە فی التظاهرات، دون قرار من المحکمة .لا یجوز اتخاذ قرار تحریك القوات العسکریة من مدینة أخری الا فی حال وجود خطر خارجی .القیام فورا باتجاذ اجراءات قانونیة بحق قاموا بحرق قناة نالیا واذاعة وتلفزیون گۆڕان، واحالتهم الی القضاء .بهدف الاصلاح الجذری والشامل من قبل الکتل واللجان البرلمانیة بالتعاون مع مجلس الوزراء والاستفادة من الجهات السیاسیة ومنظمات المجتمع المدنی وأساتذة الجامعات والمختصین والاشخاص المحایدین والمخلصین، یتم اعداد مشروع الاصلاح ویقدم الی البرلمان للمناقشة ومتابعة تنفیذە بأسرع وقت .أن تقوم الحکومة فورا باصدار قرارات هامة وعاجلة، تتعلق بتحسین الوضع المعیشی للمواطنین وتحقیق الاعدالة الاجتماعیة وانفتاح اکثر للفصاء السیاسی والحریة .أن تسعی جمیع الاطراف لتهدئة الوضع ووقف الحملات الاعلامیة من قبل الاحزاب والاطراف .دعوة رئیس الحکومة ووزیر الداخلیة ووزیر البیشمرکة الی البرلمان لغرض تقدیم التوضیحات والمساءلة، وفق الاجراءات القانونیة .دعم وتهیئة الارضیة لاجراء حوار وطنی سیاسی بین الاجزاب والاطراف السیاسیة الممثلة فی برلمان کوردستان، بهدف تحقیق انسجام قانونی و سیاسی لتعدیل القوانین التی لها أبعاد سیاسیة ووطنیة .تشکیل لجنة خاصة من ممثلی جمیع الکتل فی برلمان کوردستان لغرض متابعة مطالیب المتظاهرین والاصغاء الیها .ثانیا : علی مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفیذ هذا القرار .ثالثا : ینفذ هذا القرار من تأریخ اقرارە فی ٢٣/٢/٢١١ وینشر فی الجریدة الرسمیة (وقائع کوردستان) . د.كمال كركوكى رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قرار 2 لسنة 2007 ايقاف العمل بشرط الزواج |
4
قرار 2 لسنة 2007 ايقاف العمل بشرط الزواج |
4
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان ـ العراق رقم القرار: 2تاريخ القرار: 29/5/2007 قراراستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل و بناءً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (20) و المنعقدة بتأريخ 29/5/2007 تشريع القرار الآتي :- أولاً: ايقاف العمل بشرط الزواج الوارد في الفقرة (أولاً) من المادة (41) من قانون الادعاء العام رقم(159) لسنة 1979 في اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.ثالثاً: على مجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.رابعاً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق...