قرار 1 لسنة 2002 صلاحية إصدار قرار العفو الخاص عن المحكومين في الاقليم | 7

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 1

تاريخ القرار: 6/4/2002

 

"قرار"

استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 والمادة (53) من القانون رقم /1 لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (4) والمنعقدة بتأريخ (4/4/2002) مايلي:

اولاَ: يلغى قرار مجلس الوطني لكوردستان – العراق المرقم (10) الصادر في 10/10/2001.

ثانياً: يخول رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق صلاحية إصدار قرار العفو الخاص عن المحكومين في الاقليم.

ثالثاً: يخول رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق صلاحية اصدار قرار بايقاف التعقيبات القانونية وغلق الأوراق التحقيقية بحق المتهمين في مراحل التحقيق والمحاكمة واخلاء سبيلهم.

رابعاً: لا يستفيد المحكومون والمتهمون من قرار العفو لأكثر من مرة واحدة.

خامساً: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.

سادساً: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.

سابعاً: ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان.

 

 

 

                     د.روژ نوري شاويس

رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق