قرار 2 لسنة 2007 ايقاف العمل بشرط الزواج | 4

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق

 

رقم القرار: 2

تاريخ القرار: 29/5/2007

 

قرار

استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل و بناءً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (20) و المنعقدة بتأريخ 29/5/2007 تشريع القرار الآتي :-

 

أولاً: ايقاف العمل بشرط الزواج الوارد في الفقرة (أولاً) من المادة (41) من قانون الادعاء العام رقم(159) لسنة 1979 في اقليم  كوردستان ـ العراق.

ثانياً: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.

ثالثاً: على مجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.

رابعاً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

 

                    عدنان المفتي

رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق