قرار رقم 8 لسنة 1992 اعادة اسكان اللاجئين | 2

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطنى لكوردستان العراق

رقم القرار:8

تاريخ القرار:18/8/1992 م

27/خةرمانان/2692 ك

 

 قرار

استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 18/8/1992 اصدار القرار الاتي:.

 

1/تكلف وزارة الاعمار والتنمية الاسراع بتوفير المستلزمات الضرورية لاعادة اسكان اللاجئين فى مناطق سكناهم.

2/على مجلس وزراء اقليم كوردستان تنفيذ هذا القرار.

كتب في اربيل في اليوم الثامن عشر من شهر آب/سنة/1992 م الموافق لليوم 27/خةرمانان/سنة/2692ك

 

 

     جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق