قرار رقم 1 لسنة 2005 انتخاب رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس الوطني لكوردستان- العراق | 3

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان - العراق

رقم القرار:1

تاريخ القرار: 4/6/2005

 

قرار

استناداً لحكم المادة (48) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل، قرر المجلس الوطني ل- العراق في جلســـــــته الافتتاحية للدورة الانتخابية الثانية المنعقدة بتاريخ 4/6/2005 مايلي:

 

أولاً: انتخاب رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس الوطني لكوردستان- العراق على الشكل التالي:

1- عدنان رشاد محمد المفتي                                       رئيساً للمجلس

2- محمد قادر عبدالله (د.كمال كركوكي)                       نائباً لرئيس المجلس

3-فرست احمد عبدالله                                               سكرتيراً للمجلس

ثانياً: يعتبر القرار نافذاً من تاريخ الانتخاب في 4/6/2005.

ثالثاً: ينشر القرار في الجريدة  الرسمية (وقائع كوردستان).

 

         عدنان رشاد المفتي

 رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق