قرار  رقم (1) لسنة 2009 مجالس المحافظة | 3

 اعتبار يوم ( 16/4 ) من كل عام في اقليم كوردستان- العراق يومآ للبيئة

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق

 

استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءً على ماجاء في جلسة المجلس الوطني لكوردسـتان – العراقى الاستثنائية المرقمة (1) والمنعقدة بتاريخ 21/1/ 2009 تقرر مايلي:ـ

 

قرار  رقم (1) لسنة 2009

 

أولاً: تستمر مجالس المحافظات القائمة حالياََ في الاقليم في اداء مهامها لحين إجراء انتخابات جديدة على ان يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي 2009.

ثانياً: على مجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار.

ثالثاً: ينفذ هذا القرار اعتباراََ من 1/2/2009 و ينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

 

 

                                                             عدنان المفتي

                                 رئيس المجلس الوطني لكوردستان- العراق