تصديق — دعوى عمل — صحيح موافق للقانون — رقم 448 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى عمل — صحيح موافق للقانون — رقم 448 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى عمل — صحيح موافق للقانون — رقم 448 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_448_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 448 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 441 / عمل / 2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة المدنية / عملالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : عملالتصنيف الأدقّ : منازعات إنهاء عقد العملالموضوع : طعن تمييزي في حكم صادر برد دعوى المدعي بخصوص إنهاء خدماته ومنحه إجازة إجبارية.المواد : المادة 168/ثالثاًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 168/ثالثاً [قانون العمل رقم 37 لسنة 2015]المبدأ القانوني الرئيسي : صحة الحكم المميز وموافقته لأحكام القانون لسلامة التطبيق على وقائع وأدلة الدعوى.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : إجازة إجبارية | إنهاء عقد العمل | رد دعوىملاحظة : لا يوجد═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 448 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 395تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز المدعي (غير مذكور) / وكيله المحامي (غير مذكور)المميز عليهما / المدعى عليهما / 1 - المدير المفوض لشركة (غير مذكور) العامة والمواد الأولية الداخلة بالصناعة المحدودة إضافة لوظيفته 2 - (غير مذكور) للتجارة العامة والنقل العام والمقاولاتادعي وكيل المدعي لدى محكمة عمل الرصافة انه بتاريخ 2025/5/13 اصدر المدعى عليه الأول إضافة لوظيفته أمر ادارياً بمنح موكله إجازة اجبارية لمدة أربعة اشهر دون سند قانوني وحيث ان الأمر الإداري في حقيقته ينطوي على انهاء خدمات موكله بصورة ضمنية فانه يعد انهاء لعقد العمل لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والزامه بإعادة موكله الى العمل ودفع أجور كاملة عن مدة انهاء عقد العمل وفي حال تعذره يطلب صرف التعويضات وتحميل المدعى عليهما كافة المصاريف والرسوم القضائية واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 441 / عمل / 2025 في 2025/11/30 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيلة المدعى عليه طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/17 .القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى ان الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (168/ثالثاً) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى إدارية — عدم سماع الدعوى — رقم 155 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى إدارية — عدم سماع الدعوى — رقم 155 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى إدارية — عدم سماع الدعوى — رقم 155 لسنة 2026المعرّف الموحّد: EDUCATION_AFFIRMED_155_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 155/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 7619/ب/2025التاريخ : 2026/1/8المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزيةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : نزاع إداري تعليميالموضوع : طعن بقرار رسوب جامعيالمواد : المادة 10/ثانياً | المادة 38/1النصوص القانونية المستند إليها : المادة 10/ثانياً من قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 | المادة 38/1 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : عدم سماع الدعاوى المقامة على الجامعات والكليات في المسائل المتعلقة بالامتحانات والعقوبات الانضباطية أو الفصل.الأسباب الثانوية : تخضع الكليات الأهلية لتعليمات وضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.كلمات مفتاحية : رسوب | كلية أهلية | عدم سماع الدعوى | تعليمات امتحانيةملاحظة : تم ترميز أسماء الأطراف (المدعي، المدعى عليه، الوكلاء) حمايةً للخصوصية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 155 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 232تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي / (ع.أ.ع)وكيله المحامي / (م.ع)المميز عليه / المدعى عليه / عميد جامعة الحكمة / إضافة لوظيفتهادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان أصدر المدعي عليه إضافة لوظيفته بتاريخ 2025/5/2 قرارا يقضي برسوبه من الدراسة في كلية الحكمة الجامعة / قسم القانون المرحلة الرابعة لاتهامه بالغش في الامتحان دون وجود ضبط اصولي او دليل قانوني ودون تحقيق وقدم تقدم بتظلم لدى عمادة الكلية بتاريخ 2025/5/22 دون جدوى كما ان وزارة التعليم خاطبت الكلية بالكتاب المرقم (4169) في 2025/6/1 لمتابعة الموضوع دون ان يتم تصحيح القرار الذي صدر خلافا للقوانين والضوابط الامتحانية مما يستوجب ابطاله لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلغاء قرار الرسوب المذكور أعلاه واعادته الى مقاعد الدراسة في المرحلة الرابعة وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 7619 / ب / 2025 في 2025/11/6 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا لدى محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية بعريضته المؤرخة 2025/12/7 والتي قررت إحالة عريضة الطعن التمييزي مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية للنظر فيها.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة اخر يوم للطعن عطلة نهاية الأسبوع لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وأدلة الدعوى ان المدعي / المميز طالب في المرحلة الرابعة في قسم القانون في كلية الحكمة الجامعة الاهلية وحيث ان المدعي طالب دراسات أولية في كلية المدعى عليه الاهلية / إضافة لوظيفته المميز عليه وحيث تخضع الدراسات الأولية والعليا في الجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية الى ذات التعليمات والضوابط المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استناداً لأحكام المادة (10/ثانياً) من قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 وان المادة (38) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 المعدل نصت في الفقرة (1) على انه لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية او الكلية أو المعهد التابع لأي منهما في كل ما يتعلق بالقبول والانتقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل بسبب الرسوب وغيره ويكون للجامعة وهيئة المعاهد الفنية وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشأ عن هذه الأمور وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير حول التظلم والجهات التي تملك حق البت فيه قررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م....
تصديق — إلغاء قرار نقابي — فقدان السند القانوني — رقم 219 لسنة 2026 |
1
تصديق — إلغاء قرار نقابي — فقدان السند القانوني — رقم 219 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — إلغاء قرار نقابي — فقدان السند القانوني — رقم 219 لسنة 2026المعرّف الموحّد: SYNDICATE_DECISION_AFFIRMED_219_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 219/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 6389/ب/2024التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : نزاع نقابيالموضوع : إلغاء قرار ترقين قيد عضوية في نقابة الصحفيينالمواد : غير مذكورالنصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورالمبدأ القانوني الرئيسي : صحة الحكم البدائي لاتباعه قرار النقض التمييزي واستكمال التحقيقات وثبوت فقدان الدعوى لسندها القانوني.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : نقابة الصحفيين | ترقين قيد | قيد جنائي | حكم بدائي | تصديقملاحظة : تم ترميز أسماء الأطراف (المدعي، المدعى عليه، الوكلاء) حمايةً للخصوصية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 219 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 117تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي / (م.أ)وكيله المحامي / (ع.س)المميز عليه المدعى عليه / نقيب الصحفيين العراقيين إضافة لوظيفته.ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان أصدرت نقابة الصحفيين العراقيين قرارها المرقم (530) بتاريخ (2024/3/20) بترقين قيده من عضوية نقابة الصحفيين لوجود قيد جنائي، وعلى الرغم من مضي (5) سنة على القيد المذكور ومارس خلالها حقوقه الصحفية إضافة لشموله بقانون العفو العام رقم (27) لسنة (2016)، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بإلغاء قرار النقابة المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (6389 / ب / 2024) وبتاريخ (2025/7/14) حكماً حضورياً بإلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين العراقيين المذكور أعلاه وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/8/10، كما قدم وكيل المدعى عليه عريضة ملحقة مؤرخة في 2025/8/24، نقض الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (8136) الهيئة المدنية (2025/) والمؤرخ (2025/8/28) وإتباعاً أصدرت محكمة الموضوع بذات العدد في (2025/11/1) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته في 2025/11/19.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، كونه جاء إتباعاً لقرار النقض الصادر عن هذه الهيئة بالعدد 8136 / الهيئة المدنية / 2025 في 2025/8/28 حيث استكملت المحكمة تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وفقاً لما رسمه لها قرار النقض التمييزي المشار إليه أعلاه وثبت لها إن دعوى المدعي (المميز) فاقدة لسندها القانوني بإلغاء قرار النقابة المرقم 530 في 2024/3/20 المتضمن ترقين قيده من عضوية النقابة وهذا ما قضى به الحكم المميز، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5م....
رد طلب تصحيح — بدل عقار — عدم استناده للأسباب القانونية — رقم 481 لسنة 2026 |
1
رد طلب تصحيح — بدل عقار — عدم استناده للأسباب القانونية — رقم 481 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب تصحيح — بدل عقار — عدم استناده للأسباب القانونية — رقم 481 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_CORRECTION_DENIED_481_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 481/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1484/ب/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة مدينة الصدرالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد طلب التصحيحرمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : طلب تصحيح قرار تمييزيالموضوع : طلب تصحيح قرار تمييزي صادر بشأن دعوى مطالبة ببدل عقارالمواد : المادة 219 | المادة 223النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب التصحيح لعدم استناده إلى الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 مرافعات، ولسبق بحث الأسباب في القرار التمييزي.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تصحيح قرار تمييزي | بدل عقار | قانون هيئة دعاوى الملكية | رد طلبملاحظة : تم ترميز أسماء الأطراف (المدعون، الوكلاء) حمايةً للخصوصية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 481 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 330تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-طالبو التصحيح / المميزون / المدعون (م.م) وآخرونوكيلهم المحامي / (ع.ع)المطلوب التصحيح ضدها / المميز عليه / المدعى عليه وزير المالية إضافة لوظيفته.ادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة مدينة الصدر ان العقار المرقم مسجل باسم مورثيهم، وتم اصدار قرار بتمليك نصف العقار المذكور باسم المدعى عليه دون بدل وخلافاً للقانون وعليه فانهم مشمولين بقانون هيئة دعاوى الملكية، لذا طلبوا دعوة المدعى عليه / إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بتأديته بدل عن العقار وقدر بمبلغ مائتان وخمسون مليار دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1484 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/9/16) حكماً حضورياً برد دعوى المدعين وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعون بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلهم المؤرخة في 2025/9/28، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (10207 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ (2025/10/29)، طعن وكيل المميزين بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/28.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/12 م....
تصديق — مطالبة ببدلات إيجار — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 61 لسنة 2026 |
1
تصديق — مطالبة ببدلات إيجار — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 61 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مطالبة ببدلات إيجار — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 61 لسنة 2026المعرّف الموحّد: RENT_ARREARS_AFFIRMED_61_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 61/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 2093/ب/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة مدينة الصدرالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة ببدلات إيجارالموضوع : إلزام المدعى عليه بدفع بدلات إيجار محل تجاري متأخرةالمواد : المادة 768 مدنيالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 768 من القانون المدني العراقيالمبدأ القانوني الرئيسي : تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلاً.الأسباب الثانوية : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه ببدلات الإيجار عن المدة المطالب بها.كلمات مفتاحية : بدلات إيجار | محل تجاري | استيفاء المنفعة | القانون المدني | تصديقملاحظة : تم ترميز أسماء الأطراف (المدعية، المدعى عليه، الوكلاء) حمايةً للخصوصية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 61 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 29 مكررتشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه / (ع.س)المميز عليها / المدعية / (ل.ح)ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة مدينة الصدر ان المدعى عليه مدين لموكلته بمبلغ مقداره سبعة ملايين وثمانمائة الف دينار وذلك عن الأجر المسمى للمحل التجاري المرقم 3 والمشيد على العقار المرقم وللفترة من 2024/1/1 ولغاية 2025/3/1 ببدل ايجار شهري مقداره ثلاثمائة الف دينار للشهر الواحد ولمدة سنتان وشهرين لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه حكماً لموكلته بالمبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية ولغاية التادية الفعلية والاحتفاظ بحقها بالزيادة التي يقدرها الخبراء بدعوى حادثة منضمة او مستقلة وتحميله الرسوم والمصاريف والاتعاب أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2093/ب/2025 في 2025/11/9 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً مقداره سبعة ملايين وثمانمائة الف دينار عن الأجر المسمى للمحل المرقم 3 في العقار المذكور أعلاه وللفترة المذكور أعلاه مع فائدته القانونية بنسبة 4% واعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 2025/8/5 ولحين التسديد الفعلي وتحميله المصاريف القضائية بضمنها اتعاب محاماة وكيل المدعية طعن المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/9.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون لثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) ببدلات الايجار المطالب بها من قبل المدعية (المميز عليه) للعقار المرقم وللمدة المطالب بها وحيث انه تلزم الاجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلاً (المادة 768 مدني)، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5م....
تصديق — مطالبة ببدلات إيجار — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 112 لسنة 2026 |
1
تصديق — مطالبة ببدلات إيجار — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 112 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مطالبة ببدلات إيجار — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 112 لسنة 2026المعرّف الموحّد: RENT_COLLECTION_AFFIRMED_112_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 112/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 4830/ب/2024 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : مطالبة ببدلات إيجار مستلمة من وكيل الموضوع : إلزام المدعى عليه (الوكيل) بتسليم بدلات إيجار مستلمة عن بناية للمدعية المواد : المادة 768 مدني النصوص القانونية المستند إليها : المادة 768 من القانون المدني العراقي المبدأ القانوني الرئيسي : تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلاً.الأسباب الثانوية : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه ببدلات الإيجار عن المدة المطالب بها.كلمات مفتاحية : وكالة | بدلات إيجار | مشغولية ذمة | قانون مدني | تصديق ملاحظة : تم ترميز أسماء الأطراف (المدعية، المدعى عليه، الوكلاء) حمايةً للخصوصية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 112 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 139تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه / (ع.ق)المميز عليها / المدعية / (ن.م)وكيله المحامي / (س.ج)ادعت المدعية بواسطة وكيلاها لدى محكمة بداءة الكرادة بانها سبق وان وكلت المدعى عليه لغرض استلام بدلات الايجار الخاصة بالبناية المرقمة [219/303 بتاوين] الا انه لم يقم بايصالها لها للفترة من 2017/3/20 لغاية تاريخ إقامة الدعوى، عليه طلبت دعوته للمرافعة وإلزامه بتأديته مبلغ مقداره اربعمائة مليون دينار عن بدلات الايجار المستلمة من قبله وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (4830 / ب / 2024) في (2025/11/16) حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعية مبلغ مقداره (ستة وعشرون مليون وتسعمائة وثلاثون الف وستمائة وثلاثة واربعون دينار) للفترة المطالب بها في (2017/3/20 لغاية 2021/10/15) وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورد الدعوى بالزيادة وتحميلها اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/14.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون لثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) ببدلات الايجار المطالب بها من قبل المدعية (المميز عليه) للعقار المرقم (219/303 بتاوين) وللمدة المطالب بها وحيث انه تلزم الاجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلاً (المادة 768 مدني)، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م....
تصديق — مطالبة ببدلات إيجار — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 213 لسنة 2026 |
1
تصديق — مطالبة ببدلات إيجار — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 213 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مطالبة ببدلات إيجار — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 213 لسنة 2026المعرّف الموحّد: RENT_ARREARS_AFFIRMED_213_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 213/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 5327/ب/2025 التاريخ : 2026/1/7 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : مطالبة ببدلات إيجار الموضوع : إلزام المدعى عليه بدفع بدلات إيجار عقار متأخرة المواد : المادة 768 مدني النصوص القانونية المستند إليها : المادة 768 من القانون المدني العراقي المبدأ القانوني الرئيسي : تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلاً.الأسباب الثانوية : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه ببدلات الإيجار عن المدة المطالب بها.كلمات مفتاحية : بدلات إيجار | عقار | مشغولية ذمة | قانون مدني | تصديق ملاحظة : تم ترميز أسماء الأطراف (المدعون، المدعى عليه، الوكلاء) حمايةً للخصوصية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 213 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 201تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / (ع.ع)المميز عليهم / المدعون / (م.م) وآخرونوكيله المحامي / (س.أ)ادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة الكرخ بانه ترتب لهم بذمة المدعى عليه بدلات إيجار للعقار المرقم [غير واضح] وحيث انه لم يقم بدفع بدلات الإيجار منذ (2025/1/1) لغاية (2025/3/31) لذا طلبوا دعوته للمرافعة والحكم بدفع بدلات الإيجار بمبلغ مقداره (سبعة ملايين وخمسمائة الف دينار) وللفترة المذكورة أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (5327 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/9/15) حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعين المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف. ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/10/9.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون لثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) ببدلات الايجار المطالب بها من قبل المدعين (المميز عليهم) للعقار المرقم [غير واضح] وللمدة المطالب بها وحيث انه تلزم الاجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلاً (المادة 768 مدني)، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م....
تصديق — مطالبة ببدلات إيجار — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 535 لسنة 2026 |
1
تصديق — مطالبة ببدلات إيجار — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 535 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مطالبة ببدلات إيجار — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 535 لسنة 2026المعرّف الموحّد: RENT_ARREARS_AFFIRMED_535_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════* **رقم القرار**: 535/الهيئة المدنية/2026* **رقم الدعوى الأصلية**: 1607/ب/2025* **التاريخ**: 2026/1/20* **المحكمة المصدِرة**: محكمة التمييز الاتحادية* **المحكمة المُحيلة**: محكمة بداءة الرصافة* **النطاق القضائي**: العراق الاتحادي* **النتيجة**: تصديق الحكم المميَّز ورد الطعن التمييزي* **رمز النتيجة**: 1* **التصنيف الرئيسي**: مدني* **التصنيف الفرعي**: تمييز مدني* **التصنيف الأدقّ**: مطالبة ببدلات إيجار* **الموضوع**: إلزام المدعى عليه بتسديد بدلات إيجار عقار متأخرة لمدة سنتين وأربعة أشهر* **المواد**: المادة 768 مدني* **النصوص القانونية المستند إليها**: المادة 768 من القانون المدني العراقي* **المبدأ القانوني الرئيسي**: تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلاً.* **الأسباب الثانوية**: ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه ببدلات الإيجار عن المدة المطالب بها.* **كلمات مفتاحية**: بدلات إيجار | عقار | مشغولية ذمة | قانون مدني | تصديق* **ملاحظة**: تم ترميز أسماء الأطراف (المدعي، المدعى عليه، الوكلاء) حمايةً للخصوصية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 535 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 688تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / (ع.س)المميز عليه / المدعي / (م.ع)ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الرصافة ان المدعى عليه مستأجر العقار المرقم [غير واضح] العائد له وحيث انه لم يسدد بدلات الايجار لمدة سنتين وأربعة اشهر، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بتسديد بدلات الايجار للفترة المطالب بها وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1607 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/12/3) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (ستة عشر مليون وثمانمائة الف دينار) عن بدلات أيجار العقار المذكور للفترة أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2026/1/4.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة آخر يوم للطعن حلول عطلة نهاية الاسبوع لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون لثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) ببدلات الايجار المطالب بها من قبل المدعي (المميز عليه) للعقار المرقم [غير واضح] وللمدة المطالب بها وحيث انه تلزم الاجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلاً (المادة 768 مدني)، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م....
نقض — اختصاص نوعي — عقد عمل — عدم انطباق قانون العمل — رقم 56 لسنة 2026 |
1
نقض — اختصاص نوعي — عقد عمل — عدم انطباق قانون العمل — رقم 56 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — اختصاص نوعي — عقد عمل — عدم انطباق قانون العمل — رقم 56 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_JURISDICTION_CASSATION_56_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════* **رقم القرار**: 56/الهيئة المدنية عمل/2026* **رقم الدعوى الأصلية**: 546/عمل/2024* **التاريخ**: 2026/1/7* **المحكمة المصدِرة**: محكمة التمييز الاتحادية* **المحكمة المُحيلة**: محكمة عمل الرصافة* **النطاق القضائي**: العراق الاتحادي* **النتيجة**: نقض الحكم المميَّز وإعادة الدعوى لمحكمتها* **رمز النتيجة**: 2* **التصنيف الرئيسي**: مدني / عمل* **التصنيف الفرعي**: نزاع عمالي / اختصاص نوعي* **التصنيف الأدقّ**: عدم اختصاص محكمة العمل نوعياً ونظر الدعوى أمام محكمة البداءة* **الموضوع**: مطالبة بتسديد اشتراكات ضمان اجتماعي* **المواد**: المادة 29 | المادة 78* **النصوص القانونية المستند إليها**: المادة 29 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل | المادة 78 من قانون المرافعات المدنية* **المبدأ القانوني الرئيسي**: طبيعة العقد بين المعلم والمدرسة الأهلية يعد عقداً غير مسمى يخضع للقواعد العامة في القانون المدني وليس عقد عمل، مما يوجب اختصاص محكمة البداءة بنظر النزاع.* **الأسباب الثانوية**: وجوب إحالة الدعوى من محكمة العمل إلى محكمة البداءة لعدم الاختصاص النوعي.* **كلمات مفتاحية**: اختصاص نوعي | عقد عمل | قانون مدني | مدرسة أهلية | اشتراكات ضمان* **ملاحظة**: تم ترميز أسماء الأطراف (المدعية، المدعى عليه، الوكلاء) حمايةً للخصوصية.═══════════════════════════════════════ ────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 56 / الهيئة المدنية عمل / 2026التسلسل : 177تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه / (س.أ)المميز عليها / المدعية / (ن.م)وكيله المحامي / (ع.ع)ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة عمل الرصافة انها سبق وان عملت لدى المدعى عليه بصفته المستثمر لمدارس (الراقية) وتم انهاء خدماتها، ولدى مراجعتها لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي تبين أن المدعى عليه لم يسدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لفترة عملها لديه، لذا طلبت دعوته للمرافعة وإلزامه بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (546/عمل/2024) وبتاريخ 2025/11/20 حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه بتأديته الاشتراكات البالغ مقدارها مليونان واربعمائة وتسعة وتسعون الف دينار وتسديدها الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي عن فترة عمل المدعية وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/18.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعية (المميز عليها) كانت تعمل في مدرسة الراقية الابتدائية والمسجلة لدى وزارة التربية ومؤسسة بموجب الأوامر الوزارية والتي تشمل مدرسة الراقية الابتدائية الاهلية ومتوسطة الراقية الاهلية للبنين، حيث كانت تعمل بصفة معلمة جامعية منذ 2015/9/1 لغاية عام 2019 لذا فان عقد عمل المدعية يعد عقداً غير مسمى مع جهة التعاقد يخضع للقواعد العامة في القانون المدني وليس عقد عمل وتكون المحكمة المختصة بنظر الدعوى هي محكمة البداءة حسب ولايتها العامة وفقاً لاحكام المادة (29) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل فكان يتعين على محكمة العمل إحالة اضبارة الدعوى الى محكمة البداءة المختصة للنظر فيها وحسمها حسب الاختصاص وفقاً لاحكام المادة (78) من القانون المذكور أعلاه لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م....
تصديق — اشتراكات ضمان اجتماعي — ثبوت العمل — رقم 117 لسنة 2026 |
1
تصديق — اشتراكات ضمان اجتماعي — ثبوت العمل — رقم 117 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — اشتراكات ضمان اجتماعي — ثبوت العمل — رقم 117 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_117_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 117/الهيئة المدنية/عمل/2026رقم الدعوى الأصلية : 53/عمل/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل البصرةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : عملالتصنيف الأدقّ : مطالبة بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعيالموضوع : إلزام صاحب العمل بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي عن فترة عمل المدعيالمواد : المادة [غير واضح]النصوص القانونية المستند إليها : المادة [غير واضح] من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023المبدأ القانوني الرئيسي : إلزام صاحب العمل بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال عن فترة عملهم.الأسباب الثانوية : ثبوت عمل المدعي لدى المدعى عليه كعامل وعدم تسديد الاشتراكات للفترة المطالب بها.كلمات مفتاحية : ضمان اجتماعي | عمال | اشتراكات | تقاعد | تصديقملاحظة : تم رفع الأسماء المحجوبة عمداً (بقيت الصفات فقط)، ورقم المادة غير مقروء بسبب تشوه المسح الضوئي.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 117 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 391تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة للبناء الجاهز / إضافة لوظيفتهوكيله المحامي /المميز عليه / المدعي /ادعى المدعي بواسطة وكيلاه لدى محكمة عمل البصرة بانه عمل لدى المدعى عليه وبراتب مقداره ثمانمائة وعشرون الف دينار الا ان المدعى عليه لم يقم بتسجيله بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال من (2010/3/1 لغاية 2014/4/1) دون مسوغ قانوني، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بتسديد مستحقات الضمان الاجتماعي وللفترة المذكورة أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولحصر وكيل المدعي المطالبة بتسديد بدلات الضمان الاجتماعي للفترة من (2010/3/1) لغاية (2014/2/28) أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (53 / عمل / 2025) وبتاريخ (2025/11/16) حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بدفع بدلات اشتراكات الضمان الاجتماعي بمبلغ مقداره (ثلاثة ملايين وستمائة وواحد وثلاثون الف وثلاثمائة وسبعون دينار) لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للفترة المذكورة أعلاه وتحميله اتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/14.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المدعي / المميز عليه كان يعمل لدى المدعى عليه / إضافة لوظيفته / المميز بصفة عامل ومنذ عام 2010 الى تاريخ انهاء خدماته في عام 2014 ولم يتم تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي عن فترة عمله من 2010/3/1 لغاية 2014/2/28 والتي يلزم صاحب العمل بتسديدها وفقاً لاحكام المادة ([غير واضح]) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، وحيث ان الحكم المميز عندما قضى للمدعي بهذا الاستحقاق التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م....
تصديق — اشتراكات ضمان اجتماعي — ثبوت العمل — رقم 230 لسنة 2026 |
1
تصديق — اشتراكات ضمان اجتماعي — ثبوت العمل — رقم 230 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — اشتراكات ضمان اجتماعي — ثبوت العمل — رقم 230 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_230_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 230/الهيئة المدنية عمل/2026 رقم الدعوى الأصلية : 117/عمل/2020 التاريخ : 2026/1/12 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة عمل النجف النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : عمل التصنيف الأدقّ : مطالبة بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي الموضوع : إلزام صاحب العمل بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي عن فترة عمل المدعي المواد : المادة ( / اولاً) النصوص القانونية المستند إليها : المادة ( / اولاً) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 المبدأ القانوني الرئيسي : إلزام صاحب العمل بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال عن فترة عملهم وفقاً للقانون. الأسباب الثانوية : ثبوت عمل المدعي لدى المدعى عليه كعامل وعدم تسديد الاشتراكات للفترة المطالب بها. كلمات مفتاحية : ضمان اجتماعي | عمال | اشتراكات | تقاعد | تصديق ملاحظة : تم رفع الأسماء المحجوبة عمداً (بقيت الصفات فقط) ، ورقم المادة تُرك فارغاً في الأصل.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 230 / الهيئة المدنية عمل / 2026 التسلسل : 382تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :- المميز / المدعى عليه / المميز عليه / المدعي / وكيلته المحامية /ادعى المدعي لدى محكمة عمل النجف بانه عمل لدى المدعى عليه الا انه تم انهاء خدماته ولدى مراجعته لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي تبين انه لم يسدد عنه اشتراكات الضمان الاجتماعي، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بتسديد بدلات اشتراكات الضمان الاجتماعي، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (117 / عمل / 2020) وبتاريخ (2025/11/2) حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بإيداع مبلغ مقداره أربعة ملايين وسبعمائة وسبعة الاف وثلاثمائة دينار لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عن الفترة التي عمل بها من (2020/1/1) لغاية (2025/2/8) وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/11/17.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المدعي / المميز عليه كان يعمل لدى المدعى عليه / إضافة لوظيفته / المميز بصفة عامل ومنذ عام 2020 الى تاريخ انهاء خدماته في 2025/2/18 ولم يتم تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي عن فترة عمله من 2020/1/1 لغاية 2025/2/18 والتي يلزم صاحب العمل بتسديدها وفقاً لاحكام المادة ( / اولاً) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، وحيث ان الحكم المميز عندما قضى للمدعي بهذا الاستحقاق التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م....
تصديق — مطالبة بأقساط قرض — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 693 لسنة 2026 |
1
تصديق — مطالبة بأقساط قرض — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 693 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مطالبة بأقساط قرض — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 693 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_693_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 693/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 2708/ب/2025التاريخ : 2026/1/21المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصريةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة مالية / رجوع الكفيل على المكفولالموضوع : رجوع الكفيل على المكفول بما سدده من أقساط قرض مصرفيالمواد : المادة 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المكفول (المدعى عليه) بالمبالغ التي سددها الكفيل (المدعي) نيابة عنه للمصرف يمنح دعوى المطالبة سندها القانوني.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : كفالة | قرض مصرفي | رهن عقاري | رجوع الكفيل | تصديقملاحظة : الأسماء محجوبة عمداً في الأصل فبقيت الصفات فقط، ورقم العقار ترك فارغاً فاستبدل بـ [غير واضح].═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 693 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 744تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/21م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه /وكيله المحامي /المميز عليهما / 1 - قرار قاضي محكمة بداءة الناصرية بالعدد 2708 / ب / 2025 في 2025/11/302 - المدعي /ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الناصرية بان المدعى عليه كان قد استلم قرضا من مصرف بغداد الأهلي مبلغا مقداره أربعة وعشرون مليون دينار بكفالته مع رهن العقار العائدة اليه المرقم [غير واضح] على ان يكون تسديده بواقع مليون دينار شهرياً الا ان المدعى عليه امتنع عن سداد تلك الأقساط المستحقة للمصرف نيابة عن المدعى عليه مع الفوائد القانونية والغرامات التاخيرية وحيث انه استحصل على حكم قضائي من المحكمة أعلاه بالعدد 414 / ب / 2015 في 2015/3/15 بالزام المدعى عليه بتأديته اليه مبلغاً مقداره سبعة ملايين دينار عن الأقساط التي سددها ونظراً لاستمرار امتناع المدعى عليه عن تسديد الأقساط الشهرية المستحقة للمصرف لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بتأديته له مبلغ مقداره عشرة ملايين دينار عن قيمة الاقساط وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2708 / ب / 2025 في 2025/11/30 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغاً مقداره سبعة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل كل طرف اتعاب محاماة وكيل الطرف الآخر .طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزا طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/18.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي (المميز عليه) بالمبلغ المحكوم به لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/21 م....
نقض — تسديد توقيفات تقاعدية — ثبوت الخصومة والمصلحة — رقم 571 لسنة 2026 |
1
نقض — تسديد توقيفات تقاعدية — ثبوت الخصومة والمصلحة — رقم 571 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — تسديد توقيفات تقاعدية — ثبوت الخصومة والمصلحة — رقم 571 لسنة 2026المعرّف الموحّد: RETIREMENT_DEDUCTIONS_CASSATION_571_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 571/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 2145/ب/2025 التاريخ : 2026/1/19 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة البياع النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : نقض الحكم المميَّز وإعادة إضبارة الدعوى لمحكمتها رمز النتيجة : 2 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : مطالبة بتسديد توقيفات تقاعدية الموضوع : طعن بقرار رد دعوى لعدم توجه الخصومة في مطالبة بتسديد توقيفات تقاعدية لتدريسي المواد : المادة 6 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 6 من النظام رقم 2 لسنة 2022 المبدأ القانوني الرئيسي : للمدعي مصلحة في المطالبة بإلزام صاحب العمل بتسديد التوقيفات التقاعدية لكي يحق له المطالبة بالحقوق التقاعدية، ولا يصح رد الدعوى لعدم توجه الخصومة. الأسباب الثانوية : تلتزم الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية بإيداع نسبة التوقيفات التقاعدية المستقطعة في حسابات الصندوق عند نهاية كل شهر. كلمات مفتاحية : توقيفات تقاعدية | خصومة | مصلحة | كلية أهلية | صندوق التقاعد | نقض ملاحظة : تم ترميز أسماء الأطراف (المدعي، الوكلاء) حمايةً للخصوصية. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 571 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 614تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي / (المدعي) وكيله المحامي / (بلا اسم) المميز عليه / المدعى عليه / عميد كلية إضافة لوظيفتهادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة البياع ان له بذمة المدعى عليه توقيفات تقاعدية والتي تقدر بمبلغ ثلاثة ملايين دينار ولكونه ممتنع عن التسديد، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بتسديد مبالغ التوقيفات التقاعدية لصندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2145 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/18) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي لعدم توجه الخصومة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة في 2025/12/14.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، ذلك إن الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعي / المميز يعمل بوظيفة تدريسي لدى المدعى عليه / إضافة لوظيفته منذ عام 2008 لغاية 2024/10/16 وانه طلب الزام المدعى عليه / عميد كلية إضافة لوظيفته بتسديد التوقيفات التقاعدية عن خدمته المشار اليها اعلاه وان المحكمة قضت برد دعوى المدعي لعدم توجه خصومته في الدعوى وهذا التوجه من المحكمة غير وارد قانوناً لان للمدعي مصلحة في المطالبة بالزام صاحب العمل بتسديد التوقيفات التقاعدية لكي يحق له المطالبة بالحقوق التقاعدية لانه تلتزم الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية بايداع نسبة التوقيفات التقاعدية المستقطعة في حسابات الصندوق عند نهاية كل شهر عملاً باحكام المادة (6) من النظام رقم 2 لسنة 2022 حيث كان يتعين على المحكمة المضي في رؤية الدعوى موضوعاً وحسمها على ضوء ما يتراءى لها من التحقيقات القضائية وهذا ما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم 298 / الهيئة الموسعة المدنية / 2025 في 2025/12/16، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م....
نقض — تسديد توقيفات تقاعدية — ثبوت المصلحة — رقم 571 لسنة 2026 |
1
نقض — تسديد توقيفات تقاعدية — ثبوت المصلحة — رقم 571 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — تسديد توقيفات تقاعدية — ثبوت المصلحة — رقم 571 لسنة 2026المعرّف الموحّد: RETIREMENT_DEDUCTIONS_CASSATION_571_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 571 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 2145 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/19المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة البياعالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقضرمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تسديد توقيفات تقاعديةالموضوع : مطالبة تدريسي في كلية أهلية بتسديد التوقيفات التقاعدية لصندوق التقاعدالمواد : 6النصوص القانونية المستند إليها : المادة 6 [النظام رقم 2 لسنة 2022]المبدأ القانوني الرئيسي : للمدعي مصلحة في المطالبة بإلزام صاحب العمل بتسديد التوقيفات التقاعدية لكي يحق له المطالبة بالحقوق التقاعدية.الأسباب الثانوية : التزام الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية بإيداع نسبة التوقيفات التقاعدية المستقطعة في حسابات الصندوق عند نهاية كل شهر.كلمات مفتاحية : توقيفات تقاعدية | خصومة | مصلحة | كلية أهلية | تدريسيملاحظة : ظهرت بعض التواريخ في صدر المستند بصيغة مشوهة تقنياً بسبب المسح الضوئي (مثل 47.YYY/1/19) وتم نقل التاريخ الصحيح والمؤكد من ختام القرار.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 571 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 614تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعيالمميز عليه / المدعى عليه / عميد كلية إضافة لوظيفتهوكيلاه المحاميانادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة البياع ان له بذمة المدعى عليه توقيفات تقاعدية والتي تقدر بمبلغ ثلاثة ملايين دينار ولكونه ممتنع عن التسديد، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بتسديد مبالغ التوقيفات التقاعدية لصندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2145 / ب / 2025) وبتاريخ 2025/11/18 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي لعدم توجه الخصومة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة في 2025/12/14.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، ذلك إن الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعي / المميز يعمل بوظيفة تدريسي لدى المدعى عليه / إضافة لوظيفته منذ عام 2008 لغاية 2024/10/16 وانه طلب الزام المدعى عليه / عميد كلية إضافة لوظيفته بتسديد التوقيفات التقاعدية عن خدمته المشار اليها اعلاه وان المحكمة قضت برد دعوى المدعي لعدم توجه خصومته في الدعوى وهذا التوجه من المحكمة غير وارد قانوناً لان للمدعي مصلحة في المطالبة بالزام صاحب العمل بتسديد التوقيفات التقاعدية لكي يحق له المطالبة بالحقوق التقاعدية لانه تلتزم الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية بايداع نسبة التوقيفات التقاعدية المستقطعة في حسابات الصندوق عند نهاية كل شهر عملاً باحكام المادة (6) من النظام رقم 2 لسنة 2022 حيث كان يتعين على المحكمة المضي في رؤية الدعوى موضوعاً وحسمها على ضوء ما يتراءى لها من التحقيقات القضائية وهذا ما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم 298 / الهيئة الموسعة المدنية / 2025 في 2025/12/16 ، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — مطالبة بمنع تسديد قرض — تطبيق سليم للقانون — رقم 289 لسنة 2026 |
1
تصديق — مطالبة بمنع تسديد قرض — تطبيق سليم للقانون — رقم 289 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مطالبة بمنع تسديد قرض — تطبيق سليم للقانون — رقم 289 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_GUARANTEE_AFFIRMED_289_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 289 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : [3972/ب/2024]التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديقرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة بمنع تسديد قرضالموضوع : مطالبة الكفلاء (الراهنين) بمنع المصرف من مطالبتهم بسداد القرض قبل اتخاذ الإجراءات لتحصيل الدين من المدين الأصلي.المواد : 56/2 | 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 56/2 [قانون المرافعات المدنية] | المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969]المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم البدائي برد دعوى المدعيين شكلاً جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : قرض | كفالة | رهن | رهن تأميني | مدين أصلي | مصرفملاحظة : رقم الدعوى الأصلية ظهر في الأصل بصيغة مشوهة تقنياً (طمس وتشويش في المسح الضوئي) فتمت الإشارة إليه بـ [غير واضح].═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 289 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 188تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميزان / المدعيانالمميز عليهما المدعى عليهما / 1 - مدير عام مصرف اضافة لوظيفته.2 - مدير فرع الاعتماد - مصرف اضافة لوظيفته.وكيلهما المحاميادعى المدعين وبوساطة وكيلهم لدى محكمة بداءة الكرادة انه سبق للمدعى عليهما اضافة لوظيفتيهما عن طريق فرع الاعتماد وان تم منح شركة للاستثمارات السياحية اربعة قروض مبلغ القرض الواحد منها خمسمائة مليون دينار وتم وضع الحجز على الشركة وقد قام موكليه برهن عقاراتهم تأميناً لمبلغ القرض والمرقمة وعند استحقاق مبلغ القرض قام المدعى عليهما بمطالبة موكليه بتسديد مبلغ القرض دون مطالبة المدين الاصلي (شركة للاستثمارات السياحية) وحيث ان الفعل الاخير مخالف للقانون ، لذا طلب دعوة المدعى عليهما اضافة لوظيفتيهما للمرافعة والحكم بمنع مطالبة موكليه بسداد مبلغ الدين الا بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل الدين من المدين الاصلي (شركة للاستثمارات السياحية) وعند عدم كفاية المبالغ المستحصلة من المدين الاصلي مطالبة المدعين بسداد المتبقي من مبلغ الدين مع تحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولطلب وكيل المدعين ابطال عريضة الدعوى بحق موكله المدعي الثالث وان المحكمة قررت ابطال عريضة الادعاء بهذا الخصوص ، كما طلب وكيل المدعى عليه الأول بموجب محضر الجلسة المؤرخة في 2025/8/3 ابطال عريضة الدعوى بحق موكله ، قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى بحق المدعى عليه الأول (مدير عام مصرف اضافة لوظيفته) وفقا لاحكام المادة 56/2 من قانون المرافعات المدنية النافذ مع ترك الدعوى للمراجعة بحق المدعى عليه الثاني ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد [3972/ب/2024] وبتاريخ 2025/11/18 حكماً حضورياً برد دعوى المدعيين شكلا وتحميلهما الرسوم والمصاريف ، طعن وكيل المدعيين بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/12/17.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — مستحقات مالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 63 لسنة 2026 |
1
تصديق — مستحقات مالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 63 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مستحقات مالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 63 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_AFFIRMED_63_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 63 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 507 / عمل / 2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديقرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : عملالتصنيف الأدقّ : مطالبة بتسديد مستحقات ماليةالموضوع : مطالبة موظف (الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية) بمستحقاته المالية إثر فصله من الشركة.المواد : ( )النصوص القانونية المستند إليها : المادة ( ) [قانون العمل رقم 37 لسنة 2015]المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم الصادر من محكمة العمل برد دعوى المدعي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : مستحقات مالية | فصل | قانون العمل | شركة محدودة | راتب شهريملاحظة : رقم المادة القانونية في المنطوق ظهر ممسوحاً/غير مقروء في الأصل بسبب المسح الضوئي (ورد بصيغة المادة $) فتمت الإشارة إليه بـ ( ). كما حُجبت أسماء الأطراف عمداً في المستند الأصلي فتمت الإشارة إليهم بصفاتهم.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 63 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 375تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-وكيلا المدعي المحاميانالمميز / المدعيالمميز عليه / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة العراق المحدودة إضافة لوظيفتهادعى المدعي لدى محكمة عمل الرصافة انه سبق وانه عمل في شركة المدعى عليه بصفة الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية منذ تاريخ 2025/4/27 براتب شهري مقداره عشرون الف دولار امريكي وبتاريخ 2025/6/1 تفاجأ بالفصل من الشركة بدون سابق انذار ولم يقم بتسديد مستحقاته المالية لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بالطلبات المفصلة في عريضة الدعوى وتحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 507/ عمل / 2025 في 2025/11/20 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي مع تحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه طعن وكيلا المدعي بالحكم تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضتهما المؤرخة 2025/12/1 .القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى ان الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة ( ) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — إعادة مبلغ — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 255 لسنة 2026 |
1
تصديق — إعادة مبلغ — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 255 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — إعادة مبلغ — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 255 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_255_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 255 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 1386 / ع / 2025التاريخ : 2026/1/8المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة البياعالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديقرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة بتسليم أثاث أو إعادة مبلغالموضوع : دعوى مطالبة بتسليم كاونترات مطبخ متفق على تصنيعها أو إعادة المبلغ المدفوع إثر غلق المدعى عليه لمحلّه وانتقاله لجهة مجهولة.المواد : 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية]المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به للمدعي بموجب قائمة البيع.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تصنيع كاونترات | إعادة مبلغ | قائمة بيع | مشغولية ذمة | غلق محلملاحظة : حُجبت أسماء الأطراف عمداً في المستند الأصلي فتمت الإشارة إليهم بصفاتهم فقط.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 255 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 228تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز المعترض المدعى عليهالمميز عليه / المعترض عليه / المدعيوكيلته المحاميةادعى وكيلا المدعي لدى محكمة بداءة البياع انه سبق وان قام موكلهما بالاتفاق مع المدعى عليه بتصنيع كاونترات مطبخ بمبلغ مقداره اثنا عشر مليون دينار تم إيصال المبالغ بموجب وصولات على ان يتم استلام الأثاث يوم 2025/2/16 وعند مراجعته تفاجأ بانه قام بغلق المحل والانتقال الى جهة مجهولة لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بتسليم الأثاث المتفق عليه أو إعادة المبلغ المستلم وتحميله الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1386/ب/ 2025 في 2025/5/14 حكماً غيابياً يقضي بالزام المدعى عليه بتاديته للمدعي مبلغاً مقداره اثنى عشر مليون دينار عن قوائم البيع المؤرخة في 2024/10/9 و 2024/2/9 وتحميله كافة الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب محاماة وكيل المدعي اعترضت وكيلة المدعى عليه على الحكم الغيابي وأصدرت ذات محكمة بالعدد 1386 / ع / 2025 في 2025/10/26 حكماً حضورياً يقضي بتعديل الحكم الغيابي المؤرخ في 2025/5/14 وذلك بالزام المعترض المدعى عليه بان يدفع للمعترض عليه المدعي مبلغ مقداره تسعة ملايين ومئتان وخمسون الف دينار فقط وتحميله الرسوم والمصاريف النسبية باستثناء رسم الاعتراض اذ يتحمله المعترض ورد دعوى المعترض عليه المدعي بالزيادة طعنت وكيلة المعترض بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة 2025/11/20 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي المميز عليه بالمبلغ المحكوم به والثابت بموجب قائمة البيع المؤرخة في 2024/10/9 لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — مطالبة بتعويض عن تأخير — نفاذ العقد — رقم 462 لسنة 2026 |
1
تصديق — مطالبة بتعويض عن تأخير — نفاذ العقد — رقم 462 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مطالبة بتعويض عن تأخير — نفاذ العقد — رقم 462 لسنة 2026المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_462_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 462 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 2991 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/13 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة السماوة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة بتعويض عن تأخير تسليم وحدة سكنيةالموضوع : مطالبة المشتري بتعويض مادي ومعنوي لتأخر الشركة عن تسليم الوحدة السكنية في المجمع الاستثماري. المواد : 177/1 | 210/2 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 177/1 [القانون المدني] | المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969] المبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز المطالبة بالتعويض مع نفاذ العقد المبرم بين الطرفين وعدم فسخه رضاء أو قضاء. الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تعويض | وحدة سكنية | مجمع استثماري | نفاذ العقد | فسخ | تأخير تسليمملاحظة : رقم الدعوى الأصلية وتاريخها وردا في الأصل بصيغة مشوهة بسبب المسح الضوئي، وتم استنتاجهما وتثبيتهما بالشكل الصحيح.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 462 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 417تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعيالمميز عليه المدعى عليه / المدير المفوض لمجمع السكني / إضافة لوظيفته.وكيلته المحاميةادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة السماوة انه سبق وان اتفق مع المدعى عليه على انشاء وبيع وحدة سكنية في مجمع بوابة المثنى الاستثماري خلال مدة أقصاها (12 - 18) شهراً ، إلا ان المدعى عليه ممتنع عن تسليم الوحدة السكنية لغاية تاريخ إقامة الدعوى، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي بمبلغ مقداره تسعة ملايين ومائتي الف دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2991 / ب / 2025) وبتاريخ 2025/11/20 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/12/11.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان عقد شراء الوحدة السكنية المبرم بين الطرفين لا يزال نافذاً ولم يتم فسخه رضاء او قضاء وفقاً لنص المادة (177/1) من القانون المدني لذا لا يجوز المطالبة بالتعويض مع نفاذ العقد، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — تعويض عن حصص زراعية — فقدان حق التصرف — رقم 533 لسنة 2026 |
1
تصديق — تعويض عن حصص زراعية — فقدان حق التصرف — رقم 533 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تعويض عن حصص زراعية — فقدان حق التصرف — رقم 533 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_533_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 533 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 4275 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/19 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : مطالبة بتعويض عن قيمة حصص في أرض زراعية الموضوع : مطالبة المدعين بالتعويض عن قيمة سهامهم في أرض زراعية إثر صدور قرار بحل حقوقهم التصرفية لتركها دون زراعة. المواد : 1033/1 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 1033/1 [القانون المدني] | قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 | الفقرة (ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم لسنة 1985 | التعليمات رقم 9 لسنة 1988 المبدأ القانوني الرئيسي : يفقد المتصرف في الأرض الأميرية حق تصرفه فيها إذا تركها دون زراعة ثلاث سنوات متواليات من غير عذر صحيح، مما ينفي أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض. الأسباب الثانوية : قرار الحل نفذ في دائرة التسجيل العقاري المختصة وسجل العقار باسم وزارة المالية خالياً من الحقوق التصرفية واكتسب التسجيل الشكل النهائي. كلمات مفتاحية : تعويض | حق تصرف | أرض أميرية | مسؤولية تقصيرية | لجنة الحل ملاحظة : حُجبت أسماء المدعين وأرقام العقارات في المستند الأصلي عمداً، فتم نقل الصفات وتُركت الفراغات كما وردت. كما ورد رقم قرار مجلس قيادة الثورة لسنة 1985 فارغاً في الأصل. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 533 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 628 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- المميزون / المدعون 1 - 2 المميز عليهم / المدعى عليهم / 1 - وزير الزراعة إضافة لوظيفته - 2 - وزير العدل / إضافة لوظيفته - 3 - وزير المالية / إضافة لوظيفته - 4 - قرار محكمة بداءة الكرخ بالدعوى المرقمة 2025 ادعى المدعي اصالة ووكالة عن المدعيين الثاني والثالث لدى محكمة بداءة الكرخ انه بتاريخ 2018/9/12 قامت وزارة الزراعة دائرة الأراضي الزراعية / لجنة الحل بإصدار قرارها المرقم 1 / حل / 2018 والذي تم بموجبه حل قطعة الأرض المرقمة والتي آلت لهم بها حقوق تصرفية فيها وتسجيلها باسم المدعى عليه الثالث خلافا للقانون وان الإجراءات التي اتخذها المدعى عليهم كانت مخالفة للقانون وذلك للأسباب الواردة في عريضة الدعوى لذا طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة والحكم بالتعويض عن قيمة اسهمهم في الأرض وبما يتناسب مع موقعها ولغرض الرسم يقدر قيمة الأرض بمبلغ مقداره ملياري دينار عراقي أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4275 / ب / 2025 في 2025/11/23 حكماً غيابياً بحق المدعى عليه الثاني وحضورياً بحق المدعين والمدعى عليهما الأول والثالث يقضي برد دعوى المدعين وتحميلهم المصاريف القضائية وبضمنها اتعاب محاماة وكيلي المدعى عليه الأول ووكيل المدعى عليه الثالث طعن المدعي اصالة ووكالة عن المدعى عليهما الثاني والثالث بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/21 . القرار لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ، ذلك ان دعوى المدعين (المميزون) تضمنت مطالبة المدعى عليهم المميز عليهم بالتعويض عن قيمة السهام العائدة لهم في القطعة المرقمة ، وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان لجنة الحل لتابعة لدائرة الأراضي الزراعية أصدرت قرارها المرقم ( 1 / حل / 2018 ) في 2018/9/12 الذي يقضي بحل الحقوق التصرفية للقطعة الزراعية المرقمة والبالغ مساحتها (99/24/21 دونم) لتركها فترة طويلة دون استغلالها زراعياً وان قرار الحل نفذ في دائرة التسجيل العقاري المختصة وسجل العقار باسم وزارة المالية خالياً من الحقوق التصرفية بالقيد المرقم 6 وتاريخ شباط 2019 مجلد 2193 دائمي واكتسب التسجيل الشكل النهائي ، وحيث ان احكام المادة (1033/1) من القانون المدني قد نصت على انه (( يفقد المتصرف في الأرض الاميرية حق تصرفه فيها اذا لم يزرعها لا بالذات ولا بطريق الاجارة او الاعارة وتركها دون زراعة ثلاث سنوات متواليات من غير ان يكون له في ذلك عذر (صحيح)). لذا فان دعوى المدعين بالتعويض تكون فاقدة لسندها القانوني لعدم تحقق اركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وان قرار الحل يستند الى نصوص قانونية صريحة ومنها قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 والفقرة (ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم لسنة 1985 والتعليمات رقم 9 لسنة 1988 ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19م. نائب الرئيس زيدون سعدون ...
تصديق — تعويض عن إخلال بعقد — تطبيق سليم للقانون — رقم 547 لسنة 2026 |
1
تصديق — تعويض عن إخلال بعقد — تطبيق سليم للقانون — رقم 547 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تعويض عن إخلال بعقد — تطبيق سليم للقانون — رقم 547 لسنة 2026المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_547_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 547 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 2799 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/18 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : مطالبة بتعويض ناتج عن إخلال في بنود العقد الموضوع : مطالبة شركة بتعويض مالي لتعرضها لأضرار إثر إخلال المدعى عليه ببنود عقد لتنفيذ تصاميم. المواد : 210/2 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969] المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم البدائي القاضي برد دعوى المدعي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون. الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تعويض | إخلال بعقد | تنفيذ تصاميم | شركة تجارة عامة | أضرار ملاحظة : ورد تاريخ تشكيل الهيئة في صدر القرار بصيغة (2029/1/18) وهو خطأ مطبعي/مسح ضوئي، وتم نقل النص كما ورد التزاماً بالقواعد، بينما أُثبت التاريخ الصحيح (2026/1/18) في البطاقة لوروده سليماً في ختام القرار. كما حُجبت أسماء الأطراف عمداً في المستند الأصلي فتمت الإشارة إليهم بصفاتهم فقط.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 547 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 562تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2029/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي / المدير المفوض لشركة للتجارة العامة وتنظيم المعارض والديكور وإقامة المؤتمرات / إضافة لوظيفته وكيلته المحاميةالمميز عليه المدعى عليهادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ ان شركته تعاقدت مع المدعى عليه لغرض تنفيذ تصاميم لصالح الشبكات المتعاقد معها، وانه قد اخل اخلالاً جسيماً بكافة بنود العقد مما الحق اضراراً بشركته، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بالتعويض بمبلغ مقداره (مائة وخمسون مليون دينار) وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2799 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/26) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/12/23.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...