عنوان القرار: تصديق — دعوى إدارية — عدم سماع الدعوى — رقم 155 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: EDUCATION_AFFIRMED_155_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 155/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 7619/ب/2025
التاريخ : 2026/1/8
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : نزاع إداري تعليمي
الموضوع : طعن بقرار رسوب جامعي
المواد : المادة 10/ثانياً | المادة 38/1
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 10/ثانياً من قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 | المادة 38/1 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : عدم سماع الدعاوى المقامة على الجامعات والكليات في المسائل المتعلقة بالامتحانات والعقوبات الانضباطية أو الفصل.
الأسباب الثانوية : تخضع الكليات الأهلية لتعليمات وضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلمات مفتاحية : رسوب | كلية أهلية | عدم سماع الدعوى | تعليمات امتحانية
ملاحظة : تم ترميز أسماء الأطراف (المدعي، المدعى عليه، الوكلاء) حمايةً للخصوصية.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 155 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 232
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي / (ع.أ.ع)
وكيله المحامي / (م.ع)
المميز عليه / المدعى عليه / عميد جامعة الحكمة / إضافة لوظيفته
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان أصدر المدعي عليه إضافة لوظيفته بتاريخ 2025/5/2 قرارا يقضي برسوبه من الدراسة في كلية الحكمة الجامعة / قسم القانون المرحلة الرابعة لاتهامه بالغش في الامتحان دون وجود ضبط اصولي او دليل قانوني ودون تحقيق وقدم تقدم بتظلم لدى عمادة الكلية بتاريخ 2025/5/22 دون جدوى كما ان وزارة التعليم خاطبت الكلية بالكتاب المرقم (4169) في 2025/6/1 لمتابعة الموضوع دون ان يتم تصحيح القرار الذي صدر خلافا للقوانين والضوابط الامتحانية مما يستوجب ابطاله لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلغاء قرار الرسوب المذكور أعلاه واعادته الى مقاعد الدراسة في المرحلة الرابعة وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 7619 / ب / 2025 في 2025/11/6 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا لدى محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية بعريضته المؤرخة 2025/12/7 والتي قررت إحالة عريضة الطعن التمييزي مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية للنظر فيها.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة اخر يوم للطعن عطلة نهاية الأسبوع لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وأدلة الدعوى ان المدعي / المميز طالب في المرحلة الرابعة في قسم القانون في كلية الحكمة الجامعة الاهلية وحيث ان المدعي طالب دراسات أولية في كلية المدعى عليه الاهلية / إضافة لوظيفته المميز عليه وحيث تخضع الدراسات الأولية والعليا في الجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية الى ذات التعليمات والضوابط المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استناداً لأحكام المادة (10/ثانياً) من قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 وان المادة (38) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 المعدل نصت في الفقرة (1) على انه لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية او الكلية أو المعهد التابع لأي منهما في كل ما يتعلق بالقبول والانتقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل بسبب الرسوب وغيره ويكون للجامعة وهيئة المعاهد الفنية وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشأ عن هذه الأمور وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير حول التظلم والجهات التي تملك حق البت فيه قررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.