عنوان القرار: تصديق — اشتراكات ضمان اجتماعي — ثبوت العمل — رقم 117 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_117_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 117/الهيئة المدنية/عمل/2026
رقم الدعوى الأصلية : 53/عمل/2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل البصرة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : عمل
التصنيف الأدقّ : مطالبة بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي
الموضوع : إلزام صاحب العمل بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي عن فترة عمل المدعي
المواد : المادة [غير واضح]
النصوص القانونية المستند إليها : المادة [غير واضح] من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023
المبدأ القانوني الرئيسي : إلزام صاحب العمل بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال عن فترة عملهم.
الأسباب الثانوية : ثبوت عمل المدعي لدى المدعى عليه كعامل وعدم تسديد الاشتراكات للفترة المطالب بها.
كلمات مفتاحية : ضمان اجتماعي | عمال | اشتراكات | تقاعد | تصديق
ملاحظة : تم رفع الأسماء المحجوبة عمداً (بقيت الصفات فقط)، ورقم المادة غير مقروء بسبب تشوه المسح الضوئي.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 117 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 391
تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة للبناء الجاهز / إضافة لوظيفته
وكيله المحامي /
المميز عليه / المدعي /
ادعى المدعي بواسطة وكيلاه لدى محكمة عمل البصرة بانه عمل لدى المدعى عليه وبراتب مقداره ثمانمائة وعشرون الف دينار الا ان المدعى عليه لم يقم بتسجيله بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال من (2010/3/1 لغاية 2014/4/1) دون مسوغ قانوني، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بتسديد مستحقات الضمان الاجتماعي وللفترة المذكورة أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولحصر وكيل المدعي المطالبة بتسديد بدلات الضمان الاجتماعي للفترة من (2010/3/1) لغاية (2014/2/28) أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (53 / عمل / 2025) وبتاريخ (2025/11/16) حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بدفع بدلات اشتراكات الضمان الاجتماعي بمبلغ مقداره (ثلاثة ملايين وستمائة وواحد وثلاثون الف وثلاثمائة وسبعون دينار) لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للفترة المذكورة أعلاه وتحميله اتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/14.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المدعي / المميز عليه كان يعمل لدى المدعى عليه / إضافة لوظيفته / المميز بصفة عامل ومنذ عام 2010 الى تاريخ انهاء خدماته في عام 2014 ولم يتم تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي عن فترة عمله من 2010/3/1 لغاية 2014/2/28 والتي يلزم صاحب العمل بتسديدها وفقاً لاحكام المادة ([غير واضح]) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، وحيث ان الحكم المميز عندما قضى للمدعي بهذا الاستحقاق التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.