عنوان القرار: تصديق — إلغاء قرار نقابي — فقدان السند القانوني — رقم 219 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: SYNDICATE_DECISION_AFFIRMED_219_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 219/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 6389/ب/2024
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : نزاع نقابي
الموضوع : إلغاء قرار ترقين قيد عضوية في نقابة الصحفيين
المواد : غير مذكور
النصوص القانونية المستند إليها : غير مذكور
المبدأ القانوني الرئيسي : صحة الحكم البدائي لاتباعه قرار النقض التمييزي واستكمال التحقيقات وثبوت فقدان الدعوى لسندها القانوني.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : نقابة الصحفيين | ترقين قيد | قيد جنائي | حكم بدائي | تصديق
ملاحظة : تم ترميز أسماء الأطراف (المدعي، المدعى عليه، الوكلاء) حمايةً للخصوصية.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 219 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 117
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي / (م.أ)
وكيله المحامي / (ع.س)
المميز عليه المدعى عليه / نقيب الصحفيين العراقيين إضافة لوظيفته.
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان أصدرت نقابة الصحفيين العراقيين قرارها المرقم (530) بتاريخ (2024/3/20) بترقين قيده من عضوية نقابة الصحفيين لوجود قيد جنائي، وعلى الرغم من مضي (5) سنة على القيد المذكور ومارس خلالها حقوقه الصحفية إضافة لشموله بقانون العفو العام رقم (27) لسنة (2016)، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بإلغاء قرار النقابة المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (6389 / ب / 2024) وبتاريخ (2025/7/14) حكماً حضورياً بإلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين العراقيين المذكور أعلاه وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/8/10، كما قدم وكيل المدعى عليه عريضة ملحقة مؤرخة في 2025/8/24، نقض الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (8136) الهيئة المدنية (2025/) والمؤرخ (2025/8/28) وإتباعاً أصدرت محكمة الموضوع بذات العدد في (2025/11/1) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته في 2025/11/19.
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، كونه جاء إتباعاً لقرار النقض الصادر عن هذه الهيئة بالعدد 8136 / الهيئة المدنية / 2025 في 2025/8/28 حيث استكملت المحكمة تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وفقاً لما رسمه لها قرار النقض التمييزي المشار إليه أعلاه وثبت لها إن دعوى المدعي (المميز) فاقدة لسندها القانوني بإلغاء قرار النقابة المرقم 530 في 2024/3/20 المتضمن ترقين قيده من عضوية النقابة وهذا ما قضى به الحكم المميز، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5م.