تصديق — مطالبة بأقساط قرض — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 693 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — مطالبة بأقساط قرض — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 693 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_693_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 693/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 2708/ب/2025
التاريخ      : 2026/1/21
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصرية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميَّز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : مطالبة مالية / رجوع الكفيل على المكفول
الموضوع       : رجوع الكفيل على المكفول بما سدده من أقساط قرض مصرفي
المواد         : المادة 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المكفول (المدعى عليه) بالمبالغ التي سددها الكفيل (المدعي) نيابة عنه للمصرف يمنح دعوى المطالبة سندها القانوني.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : كفالة | قرض مصرفي | رهن عقاري | رجوع الكفيل | تصديق
ملاحظة        : الأسماء محجوبة عمداً في الأصل فبقيت الصفات فقط، ورقم العقار ترك فارغاً فاستبدل بـ [غير واضح].
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 693 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 744
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/21م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه /
وكيله المحامي /
المميز عليهما / 1 - قرار قاضي محكمة بداءة الناصرية بالعدد 2708 / ب / 2025 في 2025/11/30
2 - المدعي /

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الناصرية بان المدعى عليه كان قد استلم قرضا من مصرف بغداد الأهلي مبلغا مقداره أربعة وعشرون مليون دينار بكفالته مع رهن العقار العائدة اليه المرقم [غير واضح] على ان يكون تسديده بواقع مليون دينار شهرياً الا ان المدعى عليه امتنع عن سداد تلك الأقساط المستحقة للمصرف نيابة عن المدعى عليه مع الفوائد القانونية والغرامات التاخيرية وحيث انه استحصل على حكم قضائي من المحكمة أعلاه بالعدد 414 / ب / 2015 في 2015/3/15 بالزام المدعى عليه بتأديته اليه مبلغاً مقداره سبعة ملايين دينار عن الأقساط التي سددها ونظراً لاستمرار امتناع المدعى عليه عن تسديد الأقساط الشهرية المستحقة للمصرف لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بتأديته له مبلغ مقداره عشرة ملايين دينار عن قيمة الاقساط وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2708 / ب / 2025 في 2025/11/30 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغاً مقداره سبعة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل كل طرف اتعاب محاماة وكيل الطرف الآخر .
طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزا طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/18.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي (المميز عليه) بالمبلغ المحكوم به لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/21 م.