تصديق — مطالبة بتعويض عن تأخير — نفاذ العقد — رقم 462 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — مطالبة بتعويض عن تأخير — نفاذ العقد — رقم 462 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_462_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 462 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 2991 / ب / 2025 التاريخ       : 2026/1/13 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة السماوة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : تصديق 
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : مطالبة بتعويض عن تأخير تسليم وحدة سكنية
الموضوع       : مطالبة المشتري بتعويض مادي ومعنوي لتأخر الشركة عن تسليم الوحدة السكنية في المجمع الاستثماري. 
المواد        : 177/1 | 210/2 
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 177/1 [القانون المدني] | المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969] المبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز المطالبة بالتعويض مع نفاذ العقد المبرم بين الطرفين وعدم فسخه رضاء أو قضاء. 
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : تعويض | وحدة سكنية | مجمع استثماري | نفاذ العقد | فسخ | تأخير تسليم
ملاحظة        : رقم الدعوى الأصلية وتاريخها وردا في الأصل بصيغة مشوهة بسبب المسح الضوئي، وتم استنتاجهما وتثبيتهما بالشكل الصحيح.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 462 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 417

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعي
المميز عليه المدعى عليه / المدير المفوض لمجمع السكني / إضافة لوظيفته.
وكيلته المحامية

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة السماوة انه سبق وان اتفق مع المدعى عليه على انشاء وبيع وحدة سكنية في مجمع بوابة المثنى الاستثماري خلال مدة أقصاها (12 - 18) شهراً ، إلا ان المدعى عليه ممتنع عن تسليم الوحدة السكنية لغاية تاريخ إقامة الدعوى، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي بمبلغ مقداره تسعة ملايين ومائتي الف دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2991 / ب / 2025) وبتاريخ 2025/11/20 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/12/11.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان عقد شراء الوحدة السكنية المبرم بين الطرفين لا يزال نافذاً ولم يتم فسخه رضاء او قضاء وفقاً لنص المادة (177/1) من القانون المدني لذا لا يجوز المطالبة بالتعويض مع نفاذ العقد، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون