عنوان القرار: تصديق — اشتراكات ضمان اجتماعي — ثبوت العمل — رقم 230 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_230_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 230/الهيئة المدنية عمل/2026 رقم الدعوى الأصلية : 117/عمل/2020 التاريخ : 2026/1/12 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة عمل النجف النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : عمل التصنيف الأدقّ : مطالبة بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي الموضوع : إلزام صاحب العمل بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي عن فترة عمل المدعي المواد : المادة ( / اولاً) النصوص القانونية المستند إليها : المادة ( / اولاً) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 المبدأ القانوني الرئيسي : إلزام صاحب العمل بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال عن فترة عملهم وفقاً للقانون. الأسباب الثانوية : ثبوت عمل المدعي لدى المدعى عليه كعامل وعدم تسديد الاشتراكات للفترة المطالب بها.
كلمات مفتاحية : ضمان اجتماعي | عمال | اشتراكات | تقاعد | تصديق ملاحظة : تم رفع الأسماء المحجوبة عمداً (بقيت الصفات فقط) ، ورقم المادة تُرك فارغاً في الأصل.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 230 / الهيئة المدنية عمل / 2026 التسلسل : 382
تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :- المميز / المدعى عليه / المميز عليه / المدعي / وكيلته المحامية /
ادعى المدعي لدى محكمة عمل النجف بانه عمل لدى المدعى عليه الا انه تم انهاء خدماته ولدى مراجعته لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي تبين انه لم يسدد عنه اشتراكات الضمان الاجتماعي، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بتسديد بدلات اشتراكات الضمان الاجتماعي، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (117 / عمل / 2020) وبتاريخ (2025/11/2) حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بإيداع مبلغ مقداره أربعة ملايين وسبعمائة وسبعة الاف وثلاثمائة دينار لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عن الفترة التي عمل بها من (2020/1/1) لغاية (2025/2/8) وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/11/17.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المدعي / المميز عليه كان يعمل لدى المدعى عليه / إضافة لوظيفته / المميز بصفة عامل ومنذ عام 2020 الى تاريخ انهاء خدماته في 2025/2/18 ولم يتم تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي عن فترة عمله من 2020/1/1 لغاية 2025/2/18 والتي يلزم صاحب العمل بتسديدها وفقاً لاحكام المادة ( / اولاً) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، وحيث ان الحكم المميز عندما قضى للمدعي بهذا الاستحقاق التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.