تصديق — تعويض عن حصص زراعية — فقدان حق التصرف — رقم 533 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — تعويض عن حصص زراعية — فقدان حق التصرف — رقم 533 لسنة 2026 

المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_533_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 533 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 4275 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/19 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : مطالبة بتعويض عن قيمة حصص في أرض زراعية الموضوع : مطالبة المدعين بالتعويض عن قيمة سهامهم في أرض زراعية إثر صدور قرار بحل حقوقهم التصرفية لتركها دون زراعة. المواد : 1033/1 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 1033/1 [القانون المدني] | قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 | الفقرة (ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم لسنة 1985 | التعليمات رقم 9 لسنة 1988 المبدأ القانوني الرئيسي : يفقد المتصرف في الأرض الأميرية حق تصرفه فيها إذا تركها دون زراعة ثلاث سنوات متواليات من غير عذر صحيح، مما ينفي أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض. الأسباب الثانوية : قرار الحل نفذ في دائرة التسجيل العقاري المختصة وسجل العقار باسم وزارة المالية خالياً من الحقوق التصرفية واكتسب التسجيل الشكل النهائي. كلمات مفتاحية : تعويض | حق تصرف | أرض أميرية | مسؤولية تقصيرية | لجنة الحل ملاحظة : حُجبت أسماء المدعين وأرقام العقارات في المستند الأصلي عمداً، فتم نقل الصفات وتُركت الفراغات كما وردت. كما ورد رقم قرار مجلس قيادة الثورة لسنة 1985 فارغاً في الأصل. ═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 533 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 628 

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- 

المميزون / المدعون 1 - 2 المميز عليهم / المدعى عليهم / 1 - وزير الزراعة إضافة لوظيفته - 2 - وزير العدل / إضافة لوظيفته - 3 - وزير المالية / إضافة لوظيفته - 4 - قرار محكمة بداءة الكرخ بالدعوى المرقمة 2025 

ادعى المدعي اصالة ووكالة عن المدعيين الثاني والثالث لدى محكمة بداءة الكرخ انه بتاريخ 2018/9/12 قامت وزارة الزراعة دائرة الأراضي الزراعية / لجنة الحل بإصدار قرارها المرقم 1 / حل / 2018 والذي تم بموجبه حل قطعة الأرض المرقمة والتي آلت لهم بها حقوق تصرفية فيها وتسجيلها باسم المدعى عليه الثالث خلافا للقانون وان الإجراءات التي اتخذها المدعى عليهم كانت مخالفة للقانون وذلك للأسباب الواردة في عريضة الدعوى لذا طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة والحكم بالتعويض عن قيمة اسهمهم في الأرض وبما يتناسب مع موقعها ولغرض الرسم يقدر قيمة الأرض بمبلغ مقداره ملياري دينار عراقي أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4275 / ب / 2025 في 2025/11/23 حكماً غيابياً بحق المدعى عليه الثاني وحضورياً بحق المدعين والمدعى عليهما الأول والثالث يقضي برد دعوى المدعين وتحميلهم المصاريف القضائية وبضمنها اتعاب محاماة وكيلي المدعى عليه الأول ووكيل المدعى عليه الثالث طعن المدعي اصالة ووكالة عن المدعى عليهما الثاني والثالث بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/21 . 

القرار لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ، ذلك ان دعوى المدعين (المميزون) تضمنت مطالبة المدعى عليهم المميز عليهم بالتعويض عن قيمة السهام العائدة لهم في القطعة المرقمة ، وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان لجنة الحل لتابعة لدائرة الأراضي الزراعية أصدرت قرارها المرقم ( 1 / حل / 2018 ) في 2018/9/12 الذي يقضي بحل الحقوق التصرفية للقطعة الزراعية المرقمة والبالغ مساحتها (99/24/21 دونم) لتركها فترة طويلة دون استغلالها زراعياً وان قرار الحل نفذ في دائرة التسجيل العقاري المختصة وسجل العقار باسم وزارة المالية خالياً من الحقوق التصرفية بالقيد المرقم 6 وتاريخ شباط 2019 مجلد 2193 دائمي واكتسب التسجيل الشكل النهائي ، وحيث ان احكام المادة (1033/1) من القانون المدني قد نصت على انه (( يفقد المتصرف في الأرض الاميرية حق تصرفه فيها اذا لم يزرعها لا بالذات ولا بطريق الاجارة او الاعارة وتركها دون زراعة ثلاث سنوات متواليات من غير ان يكون له في ذلك عذر (صحيح)). لذا فان دعوى المدعين بالتعويض تكون فاقدة لسندها القانوني لعدم تحقق اركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وان قرار الحل يستند الى نصوص قانونية صريحة ومنها قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 والفقرة (ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم لسنة 1985 والتعليمات رقم 9 لسنة 1988 ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19م. 

نائب الرئيس زيدون سعدون