تصديق — مطالبة ببدلات إيجار — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 213 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — مطالبة ببدلات إيجار — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 213 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: RENT_ARREARS_AFFIRMED_213_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 213/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 5327/ب/2025 التاريخ : 2026/1/7 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد الطعن التمييزي 
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : مطالبة ببدلات إيجار الموضوع : إلزام المدعى عليه بدفع بدلات إيجار عقار متأخرة المواد : المادة 768 مدني النصوص القانونية المستند إليها : المادة 768 من القانون المدني العراقي المبدأ القانوني الرئيسي : تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلاً.
الأسباب الثانوية : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه ببدلات الإيجار عن المدة المطالب بها.
كلمات مفتاحية : بدلات إيجار | عقار | مشغولية ذمة | قانون مدني | تصديق ملاحظة : تم ترميز أسماء الأطراف (المدعون، المدعى عليه، الوكلاء) حمايةً للخصوصية.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 213 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 201
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعى عليه / (ع.ع)
المميز عليهم / المدعون / (م.م) وآخرون
وكيله المحامي / (س.أ)

ادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة الكرخ بانه ترتب لهم بذمة المدعى عليه بدلات إيجار للعقار المرقم [غير واضح] وحيث انه لم يقم بدفع بدلات الإيجار منذ (2025/1/1) لغاية (2025/3/31) لذا طلبوا دعوته للمرافعة والحكم بدفع بدلات الإيجار بمبلغ مقداره (سبعة ملايين وخمسمائة الف دينار) وللفترة المذكورة أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (5327 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/9/15) حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعين المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف. ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/10/9.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون لثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) ببدلات الايجار المطالب بها من قبل المدعين (المميز عليهم) للعقار المرقم [غير واضح] وللمدة المطالب بها وحيث انه تلزم الاجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلاً (المادة 768 مدني)، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.