عنوان القرار: تصديق — دعوى عمل — صحيح موافق للقانون — رقم 448 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_448_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 448 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 441 / عمل / 2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة المدنية / عمل
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : عمل
التصنيف الأدقّ : منازعات إنهاء عقد العمل
الموضوع : طعن تمييزي في حكم صادر برد دعوى المدعي بخصوص إنهاء خدماته ومنحه إجازة إجبارية.
المواد : المادة 168/ثالثاً
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 168/ثالثاً [قانون العمل رقم 37 لسنة 2015]
المبدأ القانوني الرئيسي : صحة الحكم المميز وموافقته لأحكام القانون لسلامة التطبيق على وقائع وأدلة الدعوى.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : إجازة إجبارية | إنهاء عقد العمل | رد دعوى
ملاحظة : لا يوجد
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 448 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 395
تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميز المدعي (غير مذكور) / وكيله المحامي (غير مذكور)
المميز عليهما / المدعى عليهما / 1 - المدير المفوض لشركة (غير مذكور) العامة والمواد الأولية الداخلة بالصناعة المحدودة إضافة لوظيفته 2 - (غير مذكور) للتجارة العامة والنقل العام والمقاولات
ادعي وكيل المدعي لدى محكمة عمل الرصافة انه بتاريخ 2025/5/13 اصدر المدعى عليه الأول إضافة لوظيفته أمر ادارياً بمنح موكله إجازة اجبارية لمدة أربعة اشهر دون سند قانوني وحيث ان الأمر الإداري في حقيقته ينطوي على انهاء خدمات موكله بصورة ضمنية فانه يعد انهاء لعقد العمل لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والزامه بإعادة موكله الى العمل ودفع أجور كاملة عن مدة انهاء عقد العمل وفي حال تعذره يطلب صرف التعويضات وتحميل المدعى عليهما كافة المصاريف والرسوم القضائية واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 441 / عمل / 2025 في 2025/11/30 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيلة المدعى عليه طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/17 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى ان الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (168/ثالثاً) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/12 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون