عنوان القرار: تصديق — مطالبة ببدلات إيجار — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 535 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: RENT_ARREARS_AFFIRMED_535_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
*
**رقم القرار**: 535/الهيئة المدنية/2026
*
**رقم الدعوى الأصلية**: 1607/ب/2025
*
**التاريخ**: 2026/1/20
*
**المحكمة المصدِرة**: محكمة التمييز الاتحادية
*
**المحكمة المُحيلة**: محكمة بداءة الرصافة
*
**النطاق القضائي**: العراق الاتحادي
*
**النتيجة**: تصديق الحكم المميَّز ورد الطعن التمييزي
* **رمز النتيجة**: 1
*
**التصنيف الرئيسي**: مدني
*
**التصنيف الفرعي**: تمييز مدني
*
**التصنيف الأدقّ**: مطالبة ببدلات إيجار
*
**الموضوع**: إلزام المدعى عليه بتسديد بدلات إيجار عقار متأخرة لمدة سنتين وأربعة أشهر
*
**المواد**: المادة 768 مدني
*
**النصوص القانونية المستند إليها**: المادة 768 من القانون المدني العراقي
*
**المبدأ القانوني الرئيسي**: تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلاً.
*
**الأسباب الثانوية**: ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه ببدلات الإيجار عن المدة المطالب بها.
* **كلمات مفتاحية**: بدلات إيجار | عقار | مشغولية ذمة | قانون مدني | تصديق
* **ملاحظة**: تم ترميز أسماء الأطراف (المدعي، المدعى عليه، الوكلاء) حمايةً للخصوصية.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 535 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 688
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعى عليه / (ع.س)
المميز عليه / المدعي / (م.ع)
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الرصافة ان المدعى عليه مستأجر العقار المرقم [غير واضح] العائد له وحيث انه لم يسدد بدلات الايجار لمدة سنتين وأربعة اشهر، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بتسديد بدلات الايجار للفترة المطالب بها وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1607 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/12/3) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (ستة عشر مليون وثمانمائة الف دينار) عن بدلات أيجار العقار المذكور للفترة أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2026/1/4.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة آخر يوم للطعن حلول عطلة نهاية الاسبوع لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون لثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) ببدلات الايجار المطالب بها من قبل المدعي (المميز عليه) للعقار المرقم [غير واضح] وللمدة المطالب بها وحيث انه تلزم الاجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلاً (المادة 768 مدني)، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.