تصديق — دعوى مطالبة مالية — فقدان سند العقد — رقم 342 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى مطالبة مالية — فقدان سند العقد — رقم 342 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى مطالبة مالية — فقدان سند العقد — رقم 342 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_342_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 342/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 173/ب/2025التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة تلعفرالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة ماليةالموضوع : مطالبة بمبلغ مقاولة عن أعمال تأهيلالمواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 مرافعات مدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : تنفيذ أعمال المقاولات لصالح دوائر الدولة يتطلب وجود عقد أو إحالة مباشرة، وفقدان الأوليات بسبب الظروف الأمنية السابقة لا يغني عن إثبات وجود التعاقد.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : مقاولة | تكليف مباشر | عقد إداري | فقدان أولياتملاحظة : تم ترميز أسماء الأطراف وفقاً لتعليمات الأرشفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 342 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 267تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي / (غير مذكور) / وكيله المحامي / (غير مذكور)المميز عليه / المدعى عليه / وزير الداخلية / إضافة لوظيفتهادعى المدعي لدى محكمة بداءة تلعفر ان له بذمة المدعى عليه إضافة لوظيفته مبلغا مقداره سبعة واربعون مليون وثمانمائة الف دينار وذلك عن قيامه بتأهيل مقر الدائرة القانونية لمديرية شرطة تلعفر وبناء صحيات ومطبخ والذي تم عن طريق التكليف المباشر ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 173 /ب/ 2025 في 2025/11/18 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/16.القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ، ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعي المميز طلب الزام المدعى عليه وزير الداخلية إضافة لوظيفته بتأديته المبلغ المدعى به الناتج عن قيامه حسب ادعاءه بتأهيل ابنية تابعة لدائرة المدعى عليه في مدينة تلعفر وحيث لم يتأيد للمحكمة وجود عقد مع المدعي حول موضوع المقاولة لعدم توفر الأوليات المتعلقة به بسبب سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل عام 2014 إضافة الى عدم تأييد الاعمال المنجزة من قبل دائرة المدعى عليه إضافة لوظيفته لعدم امتلاكها اوليات العقد او الإحالة للاعمال المطالب بقيمتها وحيث ان تنفيذ اعمال المقاولات لصالح دوائر الدولة لا يكون الا عن طريق العقد او الإحالة المباشرة مما تكون الدعوى وفقاً لذلك فاقدة لسندها القانوني عليه واستناداً لاحكام المادة 2/210 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى مطالبة مالية — ثبوت الدين بسند كمبيالة — رقم 390 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى مطالبة مالية — ثبوت الدين بسند كمبيالة — رقم 390 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى مطالبة مالية — ثبوت الدين بسند كمبيالة — رقم 390 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_390_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 390/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 578/ب/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة القاسمالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة ماليةالموضوع : مطالبة بمبلغ مالي بموجب سند كمبيالةالمواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه للمدعي بموجب سند كمبيالة مصدق من الكاتب العدل يعطي للدعوى سندها القانوني ويوجب تصديق الحكم البدائي.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : كمبيالة | كاتب عدل | انشغال ذمة | مطالبة ماليةملاحظة : تم ترميز أسماء الأطراف وفقاً لتعليمات الأرشفة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 390 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 350تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / (غير مذكور) / وكيله المحامي / (غير مذكور)المميز عليهما / 1 - المدعي / (غير مذكور)ادعى المدعي لدى محكمة بداءة القاسم ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره عشرة ملايين دينار وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 578 /ب/ 2025 في 2025/11/9 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وکیله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/8.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي (المميز عليه) بالمبلغ المحكوم به بموجب سند الكمبيالة المصدق من الكاتب العدل في القاسم والمرقم (2424 / كمبيالة السجل 1/2021) والمؤرخ في 2024/5/14 لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي عملاً بأحكام المادة 2/210 من قانون المرافعات المدنية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 395 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 395 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 395 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_395_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 395/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 724/ب/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكفلالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دعوى دينالموضوع : المطالبة بمبلغ قرضة حسنةالمواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 | قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به استناداً للتحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوعالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : دين | قرضة حسنة | ثبوت مشغولية الذمةملاحظة : لا يوجد═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 395 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 348تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه /المميز عليها / المدعية // وكيله المحامي /ادعت المدعية لدى محكمة بداءة الكفل ان لها بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره أربعة ملايين دينار وذلك عن قيمة قرضة حسنة وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 724 / ب / 2025 في 2025/10/26 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعية المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/24.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعية (المميز عليها) بالمبلغ المحكوم به لذا يكون لدعوى المدعية سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 397 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 397 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 397 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_397_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 397/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 388/ب/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة القاسمالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دعوى دينالموضوع : المطالبة بمبلغ قرضة حسنة عن قيمة شراء مركبةالمواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 | قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به استناداً للتحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوعالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : دين | قرضة حسنة | مركبةملاحظة : لا يوجد═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 397 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 349تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليهالمميز عليها / المدعية /ادعت المدعية لدى محكمة بداءة القاسم أن لها بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره سبعة وثلاثون مليون دينار كقرضة حسنة عن قيمة شراء مركبة وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 388 / ب / 2025 في 2025/11/9 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/9.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعية (المميز عليها) بالمبلغ المحكوم به لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى دين — رد الدعوى لليمين الحاسمة — رقم 553 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — رد الدعوى لليمين الحاسمة — رقم 553 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — رد الدعوى لليمين الحاسمة — رقم 553 لسنة 2026**المعرّف الموحّد:** DEBT_AFFIRMED_553_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════**رقم القرار** : 553/الهيئة المدنية/2026**رقم الدعوى الأصلية** : 670/ب/2025**التاريخ** : 2026/1/19**المحكمة المصدِرة** : محكمة التمييز الاتحادية**المحكمة المُحيلة** : محكمة بداءة الاعظمية**النطاق القضائي** : العراق الاتحادي**النتيجة** : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي**رمز النتيجة** : 1**التصنيف الرئيسي** : مدني**التصنيف الفرعي** : تمييز مدني**التصنيف الأدقّ** : دعوى دين**الموضوع** : المطالبة بالمتبقي من مبلغ اتفاق فسخ عقد بناء**المواد** : المادة 116 من قانون الإثبات**النصوص القانونية المستند إليها** : المادة 116 | قانون الإثبات**المبدأ القانوني الرئيسي** : خسارة المدعية للدعوى بعد نكولها أو أداء المدعى عليه اليمين الحاسمة وفقاً لنص المادة 116 من قانون الإثبات، مما يجعل الدعوى فاقدة لسندها القانوني**الأسباب الثانوية** : غير مذكورة**كلمات مفتاحية** : دين | يمين حاسمة | فسخ عقد بناء**ملاحظة** : ورد في نص القرار الأصلي إشارة للمادة ( ) من قانون الإثبات، وبسياق الواقعة المتعلقة بأداء اليمين الحاسمة فإنها تعود للمادة 116 من قانون الإثبات العراقي.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 553 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 648تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي:-المميزة / المعترض عليها / المدعية /المميز عليه / المعترض / المدعى عليه /ادعت وكيلة المدعية لدى محكمة بداءة الاعظمية انه سبق وان تعاقدت موكلتها مع المدعى عليه بموجب عقد شفهي على ان يقوم المدعى عليه ببناء قطعة الأرض العائدة لموكلتها في منطقة كميرة على ان يكون مدة انجاز العمل ستة اشهر من تاريخ الاتفاق وقد استلم المدعى عليه مبلغ مقداره خمسة عشر مليون دينار وحيث ان المدعى عليه لم يقم باي عمل لمدة أربعة اشهر وسبب عدم انجاز اية نسبة من العمل وتم الاتفاق على فسخ العقد وارجاع المبلغ على شكل دفعتين الدفعة الأولى أربعة ملايين دينار والدفعة الثانية سبعة ملايين دينار وبقي بذمته مبلغ مقداره أربعة ملايين دينار الا انه ممتنع عن تسليم موكلتها باقي المبلغ لذا طلبت دعوته للمرافعة والزامة بتسليمه لموكلتها مبلغ مقداره أربعة ملايين دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 670 /ب/ 2025 في 2025/4/20 حكماً غيابياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعية مبلغ مقداره أربعة ملايين دينار عراقي عن المتبقي من اتفاق البناء وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب محاماة وكيلة المدعية اعترض وكيل المدعى عليه على الحكم الغيابي وأصدرت ذات المحكمة بالعدد 670/اعتراضية / 2025 في 2025/11/27 حكماً حضورياً يقضي بإبطال الحكم الغيابي المؤرخ في 2025/4/20 ورد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم ومصاريف الاعتراض واتعاب محاماة وكيل المعترض طعنت المعترض عليها بالحكم تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة 2025/12/24.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان دعوى المدعية (المميزة) تضمنت مطالبة المدعى عليه المميز عليه بمبلغ الدين البالغ اربعة ملايين دينار عراقي وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى اصدار الحكم معلقاً على النكول عن اليمين عند الاعتراض ولاعتراض المدعى عليه في مرحلة الدعوى الاعتراضية واستعداده لأداء اليمين وفق الصيغة المدونة في محضر جلسة المرافعة ليوم 2025/11/27 ولأدائه اليمين فتكون المدعية قد خسرت ما توجهت به اليمين وفقاً لنص المادة 116 من قانون الاثبات، وتكون دعواها فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد وهذا ما قضى به الحكم المميز، قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 562 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 562 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 562 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_562_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 562 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 8630 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الموصلالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دعوى مطالبة بأجور ماء ومجاريالموضوع : مطالبة بدين مستحقالمواد : المادة 210/2 مرافعات مدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية]المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به عن أجور الماء المستحقةالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : ديون مستحقة | أجور ماء | مديرية ماء نينوىملاحظة : المبلغ المذكور في نص القرار (واحد وسبعون مليون وثمانمائة وثمانون الف دينار) تمت كتابته في النص الأصلي كـ $V1,\wedge\wedge.,...\circ,$، وقد نُقل كما ورد في المتن.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 562 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 530تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه / وزير الداخلية / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقيالمميز عليه / المدعي / محافظ كركوك / إضافة لوظيفتهادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الموصل أن دائرة موكله لديها ديون مستحقة عن اجور الماء والمجاري التي تجبى من قبل مديرية ماء نينوى بذمة المدعى عليه إضافة لوظيفته والبالغة واحد وسبعون مليون وثمانمائة وثمانون الف دينار عن الدوائر التابعة للمدعى عليه والمبينة تفاصليها في الجدول المفصل في عريضة الدعوى لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والزامه بالمبلغ المذكور أعلاه وتحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 8630 / ب / 2025 في 2025/11/18 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بأداء مبلغ مقداره 71,880,000 دينار الى المدعي إضافة لوظيفته عن اجور ماء القوائم المرقمة 122 و 123 للفترة من 2020/1/1 ولغاية 2025/4/30 لموقع مديرية جنسية نينوى على ان يودع المبلغ لحساب مدير ماء نينوى وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعي طعن المدعى عليه بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/8.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي (المميز عليه) بالمبلغ المحكوم به عن اجور ماء للقوائم 122 و 123 وللفترة من 2020/1/1 لغاية 2025/4/30 لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة (2/210) من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
رد طلب التصحيح — دعوى دين — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 563 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — دعوى دين — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 563 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى دين — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 563 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_CORRECTION_DENIED_563_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 563/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1095/ب/2025التاريخ : 2026/1/13المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحمزة الغربيالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد طلب التصحيحرمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تصحيح قرار تمييزيالتصنيف الأدقّ : رد طلب تصحيح قرار تمييزيالموضوع : دينالمواد : المادة 219 | المادة 223النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 [قانون المرافعات المدنية] | المادة 223 [قانون المرافعات المدنية]المبدأ القانوني الرئيسي : عدم استناد طلب التصحيح إلى أي من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية.الأسباب الثانوية : سبق نظر كافة ما ورد في طلب التصحيح عند النظر في الطعن التمييزي الأصلي.كلمات مفتاحية : دين | تصحيح قرار تمييزي | رد طلبملاحظة : غير مذكور═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 563 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 429تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه /المطلوب التصحيح ضده / المميز عليه / المدعي /ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الحمزة الغربي ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقدراه (ستة وثلاثون مليون دينار وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 1095 /ب/ 2025) في 2025/8/5 حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغا مقداره (تسعة وعشرون مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/8/11 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 10438 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ 2025/11/5 طعن المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2026/1/4.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/13 م....
تصديق — دعوى دين — ثبوت انشغال الذمة — رقم 611 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — ثبوت انشغال الذمة — رقم 611 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت انشغال الذمة — رقم 611 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_611_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 611/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 540/ب/2025التاريخ : 2026/1/20المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الطارميةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دينالموضوع : دينالمواد : المادة 210النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210 [قانون المرافعات المدنية]المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ الدين المحكوم به وفقاً للتحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : دين | بيع مركبة | تصديقملاحظة : رقم المادة القانونية في النص الأصلي غير واضح (المشار إليها بـ x/210) وتم إثباتها وفق المادة 210 من قانون المرافعات المدنية المتعلقة بتصديق الحكم.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 611 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 681تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه /المميز عليه / المدعي / وكيله المحاميادعى المدعي لدى محكمة بداءة تكريت ان له بذمة المدعى عليه مبلغ مقداره أربعة ملايين دينار وذلك عن شراء مركبة مع المدعى عليه وتم بيعها له وبقية بذمته المبلغ أعلاه ورغم المطالبة الا انه ممتنع عن التسديد لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بتسديد المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف قررت المحكمة إحالة الدعوى الى محكمة بداءة الطارمية حسب الاختصاص المكاني أصدرت المحكمة الأخيرة بالعدد 540 / ب / 2025 في 2025/11/23 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتاديته مبلغ مقداره مليونا دينار للمدعي ورد دعوى المدعي ببقية المبلغ المطالب به وتحميل المتداعيين الرسوم ومصاريف الدعوى النسبية وتحميل المدعي اتعاب المحاماة طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/22.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي المميز عليه بالمبلغ المحكوم به لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة (210) من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م....
تصديق — دعوى إزالة شيوع — عدم جواز المطالبة بقيمة المشيدات قبل إزالة الشيوع — رقم 622 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى إزالة شيوع — عدم جواز المطالبة بقيمة المشيدات قبل إزالة الشيوع — رقم 622 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى إزالة شيوع — عدم جواز المطالبة بقيمة المشيدات قبل إزالة الشيوع — رقم 622 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_PARTITION_AFFIRMED_622_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 622/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1390/ب/2025التاريخ : 2026/1/19المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكاظميةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : إزالة شيوعالموضوع : مطالبة بقيمة مشيدات في عقار شائعالمواد : المادة 1062/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 1062/2 [القانون المدني]المبدأ القانوني الرئيسي : عدم جواز مطالبة أحد الشركاء بقيمة المشيدات المقامة من قبله في العقار الشائع قبل إزالة شيوعه.الأسباب الثانوية : اعتبار الدعوى سابقة لأوانها وموجبة للرد.كلمات مفتاحية : عقار شائع | مشيدات | إزالة شيوع | رد دعوىملاحظة : غير مذكور═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 622 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 647تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزة / المدعية /المميز عليهم / المدعى عليهم / إضافة للتركةوكيلها المحاميادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة الكاظمية ان لموكلته سهام شائعة في العقار المرقم (غير واضح) وقد قامت موكلته بإضافة مشيدات على البناء على العقار المذكور والعائد لمورث المتداعيين وحيث ان المدعى عليهم قد باعوا سهامهم في العقار دون ان يسددوا ما يصيبهم من اقيام تلك المشيدات لموكلته رغم المطالبة المستمرة لذا طلب دعوتهم للمرافعة والزام إضافة للتركة بتأديتهم لموكلته مبلغ مقداره مائة وخمسون مليون دينار وتحميلهم كافة المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1390 / ب / 2025 في 2025/11/30 حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب محاماة وكيلا المدعى عليهم طعن وكيل المدعية بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/29.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان العقار موضوع الدعوى لا يزال مملوكاً على الشيوع فيما بين الطرفين، لذا لا يجوز للمدعية (المميزة) المطالبة بقيمة المشيدات المقامة من قبلها في العقار المشاع قبل إزالة شيوعه طبقاً لنص المادة (1062/2) من القانون المدني وبذلك تكون دعوى المدعية سابقة لأوانها وموجبة للرد وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م....
تصديق — دعوى رد عربون — بطلان بيع عقار — رقم 623 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى رد عربون — بطلان بيع عقار — رقم 623 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى رد عربون — بطلان بيع عقار — رقم 623 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_623_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 623/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 963/ب/2024التاريخ : 2026/1/19المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكاظميةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعنرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : بطلان عقد بيع عقارالموضوع : رد عربون عن عقد بيع عقار باطلالمواد : المادة 138 قانون مدني | المادة 508 قانون مدني | المادة 3 قانون التسجيل العقاري 43 لسنة 1971النصوص القانونية المستند إليها : المادة 138 [القانون المدني] | المادة 508 [القانون المدني] | المادة 3 [قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل]المبدأ القانوني الرئيسي : بطلان عقد بيع العقار الذي يقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة يوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.الأسباب الثانوية : الإلزام يكون بقدر استحقاق الوريث من التركة وفقاً للقسام الشرعي.كلمات مفتاحية : عربون | بطلان عقد | تسجيل عقاري | تركة | رد مبلغملاحظة : (رقم الدعوى الأصلية ورد في النص بشكل غير واضح "2025/ب/922" مع وجود رموز OCR، تم اعتماد التقدير الأقرب للسياق).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 623 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 598تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-ادعت المدعيتان بواسطة وكيلهما المحامي (ع.ط) لدى محكمة بداءة الكاظمية انه سبق وان باعت لهما مورثة المدعى عليه (ا.م.ا) عقاراً ببدل مقبوض منه مبلغ مقداره (مائتي مليون دينار) كعربون، لذا طلبتا دعوة المدعى عليه / إضافة للتركة للمرافعة والحكم بإعادة مبلغ العربون وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 963/ب/2024) وبتاريخ (2025/11/30) حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعيتين مبلغ مقداره (مائتي مليون دينار) على ان يستوفي المبلغ المذكور أعلاه مما يؤول الى المدعى عليه من تركة مورثته وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعيتين بالحكم طعنتا به تمييزاً طالبتاً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلهما المؤرخة في 2025/12/30.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع العقار موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ؛ لان بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون عملاً باحكام المادة (508) من القانون المدني وكذلك ما أشارت إليه المادة (3) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد المادة (138) من القانون المدني، مما يكون لدعوى المدعيتين / المميزتين والحالة هذه سند من القانون لا سيما وان الدعوى أقيمت على الوريث فقط المدعى عليه دون بقية الورثة عن المتوفاة (ح.ع.ح) وحسب ما جاء بالقسام الشرعي الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية في بغداد الجديدة بالعدد 1765 في 2015/7/7 فيكون الإلزام بقدر استحقاقها من التركة فقط، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزتين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19....
تصديق — دعوى عمالية — كفاية الأدلة — رقم 58 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى عمالية — كفاية الأدلة — رقم 58 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى عمالية — كفاية الأدلة — رقم 58 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_58_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 58/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 396/عمل/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز عملالتصنيف الأدقّ : دعوى عماليةالموضوع : مكافأة نهاية الخدمة والإجازات السنويةالمواد : المادة 168/ثالثاً من قانون العملالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 168/ثالثاً قانون العمل رقم 37 لسنة 2015المبدأ القانوني الرئيسي : صحة الحكم لموافقته أحكام القانون وكفاية الأدلة والوقائعالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : مستحقات عمالية | مكافأة نهاية الخدمة | إجازات سنويةملاحظة : لا يوجد═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 58 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 88تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة (غير واضح) لخدمات الامن والحماية المحدودة / إضافة لوظيفته /وكيله المحامي / (أ.ع.أ)المميز عليه / المدعي / (غير واضح)ادعى المدعي لدى محكمة عمل الرصافة انه سبق وان عمل لدى شركة المدعى عليه منذ تاريخ 2012/2/1 بصفة (موظف) وبتاريخ 2025/3/17 تم انهاء خدماته بدون سابق انذار مما سبب له اضرار لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بدفع مستحقات المدعي المذكورة في عريضة الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 396/ عمل / 2025 في 2025/11/20 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغا مقداره مليون وستة وسبعون ألف وخمسمائة وثمانون دينار عن مكافأة نهاية الخدمة وكذلك تأديته للمدعي مبلغا مقداره مليون وسبعمائة وواحد وثلاثون الف وثلاثمائة وواحد وثمانون دينار عن الاجازات السنوية المتراكمة ورد دعوى المدعي فيما يتعلق بمطالبته بأجور أيام العطل والاعياد والمناسبات وساعات العمل الإضافية وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/1.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى أن الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده و تصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (168/ثالثاً) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
رد طلب التصحيح — دعوى عمالية — انتفاء الأسباب القانونية — رقم 114 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — دعوى عمالية — انتفاء الأسباب القانونية — رقم 114 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى عمالية — انتفاء الأسباب القانونية — رقم 114 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_CORRECTION_DENIED_114_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 114/الهيئة المدنية/عمل/2026رقم الدعوى الأصلية : 101/عمل/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل البصرةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد طلب التصحيحرمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تصحيح قرار تمييزيالتصنيف الأدقّ : رد طلب تصحيح قرار تمييزيالموضوع : مستحقات عمالية (مكافأة نهاية الخدمة وأجور العطل)المواد : المادة 219، 223 من قانون المرافعات المدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 قانون المرافعات المدنية | المادة 223 قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب التصحيح لعدم استناده إلى أسباب قانونية وكونه سبق أن كان موضع تدقيق عند نظر الطعن التمييزيالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : مستحقات عمالية | مكافأة نهاية الخدمة | أجور العطل | طلب تصحيحملاحظة : لا يوجد═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 114 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 151تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة (غير واضح) للخدمات الحماية الأمنية / إضافة لوظيفته /وكيله المحامي / (غير واضح)المطلوب التصحيح ضده / المميز عليه / المدعي / (غير واضح)ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة عمل البصرة بانه عمل لدى المدعى عليه وباجر مقداره الف وثمانمائة دولار وله بذمته مستحقات مالية لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه بمكافأة نهاية الخدمة واجور العطل والمناسبات واحتساب مبلغ الضمان وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وبجلسة المرافعة المؤرخة 2025/7/2 صرف النظر عن المطالبة بالضمان الاجتماعي وأصدرت محكمة الموضوع بالعدد 101/عمل/2025 وبتاريخ 2025/9/25 حكماً حضورياً يقضي الزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي مبلغ قدره تسعة الاف وثلاثمائة وتسعة وثمانون دولار عن مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ مقداره خمسة واربعون الف ومائتان واربعون دولار عن اجور العطل والمناسبات وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/10/9، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (10634 / الهيئة المدنية / عمل / 2025) والمؤرخ 2025/11/17، طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/21.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى دين — عدم توجه الخصومة — رقم 126 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — عدم توجه الخصومة — رقم 126 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — عدم توجه الخصومة — رقم 126 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_126_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 126 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 2214/ب/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة البصرةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميَّزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : رد دعوى لعدم توجه الخصومةالموضوع : دعوى إلزام بحسم مبلغ دين من ذرعة مشروعالمواد : المادة 80/1 مرافعات مدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : عدم توجه الخصومة | رد دعوى | ذرعة نهائيةملاحظة : لا يوجد═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 126 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 113تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي (غير مذكور) /وكيله المحامي / (غير مذكور)المميز عليهما المدعى عليهما / 1 - محافظ البصرة إضافة لوظيفته 2 - المدير المفوض لشركة (غير مذكور) للمقاولاتادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة البصرة ان له بذمة المدعى عليه الثاني مبلغ مقداره (مائة مليون دينار) يدفع من مبلغ الذرعة النهائية لمشروع (غير مذكور) من حسابات محافظ البصرة ولكون موعد دفع الذرعه النهائي غير محدد بتاريخ ثابت ولكون المدعى عليه الأول هو الأمر بالصرف لذرعة المشروع أعلاه وان مبلغ المقاولة يصرف من قبله ولغرض دفع المبلغ المطالب به لذا طلب دعوتهما للمرافعة والحكم بالزام المدعى عليه الأول بحسم مبلغ الدين المذكور أعلاه الذي بذمة المدعى عليه الثاني من حساب الذرعة النهائية للمشروع وتحميل المدعى عليه الثاني الرسوم والمصاريف. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2214/ب/2025 وبتاريخ 2025/11/16 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي شكلاً وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/15.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في الدعوى وثبت لها عدم توجه خصومة المدعى (المميز) لموضوع الدعوى المميز حكمها وحيث انه إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م....
رد طلب التصحيح — دعوى مدنية — عدم استناد الطلب للقانون — رقم 225 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — دعوى مدنية — عدم استناد الطلب للقانون — رقم 225 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى مدنية — عدم استناد الطلب للقانون — رقم 225 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_CORRECTION_DENIED_225_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 225/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 697/ب/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد طلب التصحيحرمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : رد طلب تصحيح قرار تمييزيالموضوع : دعوى مطالبة بمستحقات مالية واشتراكات ضمانالمواد : المادة 219 مرافعات مدنية | المادة 223 مرافعات مدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 [قانون المرافعات المدنية] | المادة 223 [قانون المرافعات المدنية]المبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب التصحيح لعدم استناده إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، ولكون كافة ما ورد فيه كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية سابقاً.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : طلب تصحيح | قرار تمييزي | مرافعات مدنية | رد الطلبملاحظة : (لا يوجد)═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 225 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 50تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-طالب التصحيح / المميز / المدعي (غير مذكور) / وكيله المحامي (غ.م)المطلوب التصحيح ضده المميز عليه / المدعى عليه عميد كلية دجلة الاهلية / إضافة لوظيفته.ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الدورة انه سبق وان تعاقد مع دائرة المدعى عليه إضافة لوظيفته بصفة تدريسي وبراتب قدره مليون ومائتان وخمسون الف دينار) ولكون المدعى عليه اخل بالتزاماته لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بدفع مستحقاته والبالغة (خمسة وثلاثون مليون دينار والزامه إضافة لوظيفته بدفع مبالغ اشتراكات الضمان لدى صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 697/ب/2025 وبتاريخ 2025/6/29 حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ قدره (تسعة ملايين واربعمائة وتسعة وسبعون الف وثلاثمائة وأربعة واربعون دينار عن المدخرات التي أودعها لدى الجامعة بسبب جائحة كورونا والتي لم يتم صرفها له ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ورد دعوي المدعي بخصوص المطالبة بمبالغ الاشتراكات الخاصة بالضمان الاجتماعي لعدم توجه الخصومة وتحميله الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/7/10، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (7653 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ 2025/8/11 طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/11.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 447 لسنة 2026 |
1
تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 447 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 447 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_AFFIRMED_447_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 447 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 681/عمل/2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / عملالتصنيف الأدقّ : مطالبات عمالية / مستحقات نهاية الخدمةالموضوع : المطالبة بالتعويض عن العلاوات والإجازات والرواتب الإضافية ومكافأة نهاية الخدمةالمواد : غير مذكورالنصوص القانونية المستند إليها : المادة ( ) [قانون العمل رقم 37 لسنة 2015]المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت صحة وموافقة الحكم لأحكام القانون وتطبيقه السليمالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : مستحقات عمالية | مكافأة نهاية الخدمة | علاوات | براءة ذمة | قانون العململاحظة : (تم تصحيح التشوه التقني OCR في أرقام الدعوى وتاريخ انتهاء العلاقة العقدية إلى صيغتها الرقمية الصحيحة في النص؛ رقم المادة القانونية في خاتمة القرار ورد فارغاً في الأصل)═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 447 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 527تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لمصرف للاستثمار والتمويل إضافة لوظيفته - وكيله المحاميالمميز عليها / المدعيةادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة عمل الرصافة ان بتاريخ 2025/4/1 انتهت العلاقة العقدية بينها وبين المدعى عليه إضافة لوظيفته الا انه لم يقم بصرف مستحقاتها، لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بالتعويض عن العلاوات والاجازات والرواتب الإضافية ورواتب الهيئة العامة وصرف مكافأة نهاية الخدمة وتزويدها ببراءة ذمة وشهادة خبرة وتسديد اشتراكات الضمان للفترة من تاريخ التعيين لغاية تاريخ الاستقالة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 681/عمل/2025 وبتاريخ 2025/11/30 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتأديته للمدعية (وبالتفصيل الوارد بالفقرة الحكمية) ورد الدعوى فيما يتعلق بمطالبتها بالعلاوات السنوية والرواتب الإضافية وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه إضافة لوظيفته بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/29.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى أن الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة ( ) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 بالاتفاق في 2026/1/18 م.ط / زهراء - م / حذيفة...
نقض — مستحقات عمالية — نقص التحقيقات — رقم 72 لسنة 2026 |
1
نقض — مستحقات عمالية — نقص التحقيقات — رقم 72 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — مستحقات عمالية — نقص التحقيقات — رقم 72 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_CASSATION_72_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 72 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 260 / عمل / 2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى إلى محكمتهارمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / عملالتصنيف الأدقّ : مطالبات عمالية / مستحقات نهاية الخدمة والضمانالموضوع : المطالبة بالرواتب المستقطعة وفرق الأجر والإجازات السنوية وفروقات الضمان الاجتماعيالمواد : المادة (75 / أولاً و 76 / أولاً) من قانون العمل | المادة (15) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعيالنصوص القانونية المستند إليها : المادة (75 / أولاً و 76 / أولاً) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 | المادة [غير واضح] من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023المبدأ القانوني الرئيسي : لزوم استكمال التحقيقات عبر الاطلاع على كشوفات الإجازات ومفاتحة دائرة التقاعد وعرض الموضوع على خبراء مختصينالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : مستحقات عمالية | إجازات سنوية متراكمة | اشتراكات ضمان اجتماعي | نقص التحقيقات | خبراءملاحظة : حُذف تكرار الترويسة المطبوعة في الصفحة الثانية؛ استُبدلت الرموز التقنية الناتجة عن أخطاء المسح الضوئي (OCR) في التاريخ ورقم المادة بـ [غير واضح] أو كُتبت [هكذا ورد] للأمانة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 72 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 315تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز المدعى عليه / المدير المفوض للمصرف العراقي للاستثمار / إضافة لوظيفتهوكيلاه المحاميان /المميز عليه / المدعيادعى وكيل المدعي لدى محكمة عمل الرصافة انه سبق لموكله وان عمل لدى مصرف المدعى عليه منذ تاريخ 2000/11/16 بصفة امين صندوق وقد انتهت العلاقة العقدية بينهما بتاريخ 2023/3/28 ولم يتم صرف مستحقاته المالية لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالزامه بالطلبات المفصلة في عريضة الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف والاتعاب أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 260/عمل/2025 في 2025/11/20 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغاً مقداره سبعمائة وستة وثمانون الف وستمائة وسبعة وستون دينار عن الرواتب المستقطعة وفرق الاجر لشهر شباط 2023 و 10 أيام من مخصصات شهر كانون الثاني عام 2023 ومبلغ مقداره ستة واربعون مليون وخمسمائة وتسعة وسبعون الف ومائة وخمسون دينار عن الاجازات السنوية المتراكمة والزام المدعى عليه بتأديته مبلغ مقداره مليونان وتسعمائة واثنان وخمسون الف وتسعمائة دينار عن فروقات بدلات الاشتراكات الضمان الاجتماعي عن المدعي من تاريخ 1/1/1 [هكذا ورد] ولغاية تاريخ 2023/3/1 ورد دعوى المدعي فيما يتعلق بمطالبته بأجور العمل الإضافية ومخصصات المسؤولية ومكافاة نهاية الخدمة مع تحميل الطرفين الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل الطرف الآخر طعن وكيلا المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضتهما المؤرخة 2025/12/16.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، لعدم استكمال المحكمة تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وصولاً للحقيقة حيث ان الثابت من الوقائع والادلة ان المدعي / المميز عليه كان يعمل لدى المدعى عليه / المدير المفوض لمصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار / إضافة لوظيفته / المميز منذ تاريخ 2000/11/16 بوظيفة امين صندوق ثم تولى منصب مدير تنفيذي في قطاع الرقابة والتفتيش وتم انهاء عقد عمله بموجب الأمر الاداري المرقم 33/2/4200 في 2023/3/28 والذي طالب بمستحقاته المالية الناشئة له عن عقد العمل وحسب التفصيل الوارد في العريضة فكان يتعين على محكمة الموضوع التحقق من الدفوع المثارة من وكيل المدعى عليه / إضافة لوظيفته بما في ذلك وجوب الاطلاع على كشوفات الاجازات السنوية المتراكمة الخاصة بالمدعي للتأكد من رصيد تلك الاجازات وعما اذا كان قد تمتع بها من عدمه وعما اذا كانت تصرف له في حسابه سنوياً حسب الرصيد المستحق للإجازات واجراء الترصد السنوي والبت في هذا الطلب على ضوء احكام المادة (75 / اولاً و 76 / اولاً) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 كما يتعين مفاتحة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال لبيان فيما اذا تم تسديد اشتراكات ضمان المدعي عن فترة عمله بالكامل من عدمه وعلى ضوء احكام المادة [غير واضح] من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 من ثم عرض الموضوع على خبراء مختصين لبيان مقدار مستحقات المدعي على ضوء نتائج تلك التحقيقات لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م....
تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 75 لسنة 2026 |
1
تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 75 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 75 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_AFFIRMED_75_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 75 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 577 / عمل / 2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / عملالتصنيف الأدقّ : مطالبات عمالية / مستحقات نهاية الخدمة والضمانالموضوع : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات السنوية وأجور العطل واشتراكات الضمان الاجتماعي وبدل الإنذار والساعات الإضافيةالمواد : المادة 168 / ثالثاًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 168 / ثالثاً من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت أن الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانونالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : مستحقات عمالية | ضمان اجتماعي | مكافأة نهاية الخدمة | مندوب مبيعات | إنهاء خدمة تعسفيملاحظة : حُجبت أسماء الأطراف عمداً في الأصل فكُتبت الصفات وحدها.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 75 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 346تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي / وكيلته المحاميةالمميز عليه / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة للتجارة العامة المحدودة / إضافة لوظيفتهادعى المدعي لدى محكمة عمل الكرخ انه سبق وان تعاقد مع شركة المدعى عليه للفترة من 2018/4/18 ولغاية 2025/1/3 بصفة (مندوب مبيعات) وبراتب شهري مقداره ستمائة وعشرة الاف دينار وحيث ان شركة المدعى عليه قامت بانهاء خدماته بدون سابق انذار وبشكل تعسفي ولم تسدد ما بذمته من حقوق لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتسديد الاشتراكات والمستحقات المذكورة في عريضة الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 577 / عمل / 2025 في 2025/11/20 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغا مقداره أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة وثلاثون الف وثمانمائة وخمسة وتسعون دينار عن مكافأت نهاية الخدمة وبدل الاجازات السنوية المتراكمة واجور العمل أيام العطل والمناسبات وكذلك الزام المدعى عليه بتأديته الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي مبلغا مقداره أربعة ملايين ومائة وثمانية واربعون الف دينار عن مستحقات المدعي من بدلات اشتراكات الضمان الاجتماعي للفترة من 2018/4/18 لغاية 2021/8/1 ورد دعوى المدعي فيما يخص بدل الإنذار وساعات العمل الاضافية وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعنت به وكيلته تمييزا بعريضتها المؤرخة 2025/12/16.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى ان الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (168 / ثالثاً) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/12 م.ط حسين. م/ حذيفة...
تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 80 لسنة 2026 |
1
تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 80 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 80 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_AFFIRMED_80_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 80 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 501 / عمل / 2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / عملالتصنيف الأدقّ : مطالبات عمالية / مستحقات الإحالة إلى التقاعد والإجازاتالموضوع : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات المتراكمة وفروقات علاوات الراتبالمواد : المادة 168 / ثالثاًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 168 / ثالثاً من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت أن الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانونالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : مستحقات عمالية | إحالة للتقاعد | إجازات متراكمة | مكافأة نهاية الخدمة | فروقات علاواتملاحظة : حُجب اسم المميز/المدعي عمداً في الأصل فكُتبت الصفة وحدها؛ تم تقويم الرموز التقنية الناتجة عن أخطاء المسح الضوئي (OCR) في سنة المطالبة ورقم الدعوى وتاريخ الحكم وإعادتها إلى صيغتها الرقمية الصحيحة للأمانة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 80 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 366تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعيالمميز عليه / المدعى عليه / الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها اضافة لوظيفتهادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة عمل الرصافة انه سبق وان عمل لدى المدعى عليه للعمل وتم احالته الى التقاعد ، وان المدعى عليه لم يسدد مستحقاته المالية ، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بدفع مستحقاته والمتمثلة بمكافأة نهاية الخدمة والاجازات المتراكمة وفروقات علاوات الراتب لسنة 2023 وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 501 / عمل / 2025 وبتاريخ 2025/11/20 حكما حضورياً بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره خمسة ملايين وسبعمائة وثلاثة وستون الف وستمائة دينار عن الاجازات السنوية المتراكمة ورد دعوى المدعي فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وفروقات العلاوات وتحميله الرسوم والمصاريف ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/17.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى ان الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (168 / ثالثاً) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/12 م.ط / زهراء - م / رنا...
نقض — مستحقات عمالية — خضوع للوصاية — رقم 81 لسنة 2026 |
1
نقض — مستحقات عمالية — خضوع للوصاية — رقم 81 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — مستحقات عمالية — خضوع للوصاية — رقم 81 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_CASSATION_81_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 81 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 506 / عمل / 2025التاريخ : 2026/1/13المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل بغداد الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى إلى محكمتهارمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / عملالتصنيف الأدقّ : مطالبات عمالية / مصرف تحت الوصاية والتصفيةالموضوع : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة والرواتب الإضافية ورواتب الأعياد ومكافأة اجتماع الهيئة العامة والاستقطاع الضريبيالمواد : المادة 61 و 62 من قانون المصارف | قانون ضريبة الدخلالنصوص القانونية المستند إليها : المادتان (61) و (62) من قانون المصارف رقم 194 لسنة 2004 | قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : لزوم التحقق من فترة وضع المصرف تحت الوصاية والتصفية لتطبيق أحكام تقليل النفقات، وكون الرواتب الإضافية ورواتب الأعياد امتيازاً للعمال وليست حقاً ثابتاًالأسباب الثانوية : مبلغ الاستقطاع الضريبي يُفرض على العامل ويُرسل للهيئة العامة للضرائب ولا يُؤخذ لحساب المصرفكلمات مفتاحية : مستحقات عمالية | رواتب إضافية | وصاية وتصفية | قانون المصارف | استقطاع ضريبيملاحظة : حُجبت أسماء الأطراف عمداً في الأصل فكُتبت الصفات وحدها؛ تُرك تاريخ عريضة طعن المدعى عليه فارغاً في الأصل؛ نُقل رقم قانون المصارف (194) كما ورد حرفياً للأمانة رغم أنه قد يكون خطأ مطبعياً في الأصل (94)؛ حُذف تكرار الترويسة المطبوعة في الصفحة الثانية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 81 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 448تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / الوصي على مصرف للاستثمار إضافة لوظيفته - وكيله المحاميالمميز عليها / المدعيةادعت المدعية بواسطة وكيلاها لدى محكمة عمل بغداد الرصافة بانها عملت لدى المدعى عليه إضافة لوظيفته وبراتب مقداره (ثمانمائة وخمسة واربعون الف دينار) ولكون لديها مستحقات مالية بذمته لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بالزام المدعى عليه بصرف مكافأة نهاية الخدمة واجور الرواتب الإضافية راتب شهرين لكل سنة في (6/30) و (12/31) للسنوات (2021 و 2022 و 2023 و 2024) وصرف مكافأة اجتماع الهيئة العامة للمصرف للسنوات (2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024) والحكم بصرف رواتب الأعياد للسنوات من (2020) لغاية انتهاء خدماتها في 2024) والحكم بالزامه بصرف مبلغ الاستقطاع الضريبي ومنحها شهادة خبرة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 506 / عمل / 2025 وبتاريخ 2025/11/20 حكماً حضورياً يقضي اولاً بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعية مبلغ مقداره (ثلاثة ملايين وخمسمائة وأربعة وثمانون الف واربعمائة وتسعون دينار عن مكافأة نهاية الخدمة ثانياً مبلغ مقداره (أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة عشر الف دينار عن الرواتب الإضافية للفترات ( / كانون الأول/ 2021 و 30 / حزیران و 31 / كانون الأول لعام 2020) و (30 / حزيران و 31 / حزيران وكانون الأول / 2023) و (30 / حزيران / 2024) ثالثاً مبلغ مقداره (مليونين وخمسمائة وخمسة وثلاثون الف دينار عن رواتب الأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى المباركين) للفترة من (2021/11/24) لغاية 2024/11/24) رابعاً مبلغ مقداره (مليون ومائة وسبعة وسبعون الف ومائة وثمانية وثمانون دينار عن الاستقطاع الضريبي لسنة 2024 خامساً الزام المدعى عليه باعطاء المدعية شهادة خبرة مبيناً فيها تاريخ مباشرتها للعمل وتاريخ انهاء خدماتها ونوع العمل الذي ادته ورد الدعوى فيما يتعلق بمطالبتها بمكافأة واجتماع الهيئة العامة للمصرف والعلاوات السنوية ومبالغ الاستقطاع الضريبي للسنوات (2021 و 2022 و 2023) وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة فيالقرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعية / المميز عليها كانت تعمل لدى المدعى عليه إضافة لوظيفته / المميز منذ عام 2015 الى تاريخ انهاء خدماتها في 2024/11/24 والتي طلبت الحكم لها بالمستحقات المالية الناشئة لها عن عقد العمل وان المحكمة قضت لها بجميع طلباتها الواردة في عريضة الدعوى والتي من بينها الرواتب الإضافية ورواتب الاعياد للفترة من 2021/1/1 لغاية شهر حزيران من عام 2024 التي كان يتعين على المحكمة التحقق عما اذا كانت تلك الفترة تم إيقاف العمل بقواعد الخدمة التي استندت عليها المحكمة والتي تعتبر فترة ابتداء تاريخ وضع المصرف تحت الوصاية والتصفية استناداً الى كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد 1839/3/9 والمؤرخ في 2020/12/15 واثناء فترة توقف كافة انشطة المصرف عند استلام الوصي لمهامه فان تأيد ذلك فانه في هذه الحالة تطبق احكام المواد (61 و 62) من قانون المصارف رقم 194 لسنة 2004 بخصوص تقليل المصروفات والنفقات وتسريح العمال وبيع الموجودات ولكون الرواتب الإضافية ورواتب الأعياد هي امتياز للعمال وليس حقاً ثابتاً الغرض منها تحفيز العمال على العمل في ظل الظروف الاعتيادية ، كما أن مبلغ الاستقطاع الضريبي هي ضريبة تفرض على العامل بنسبة معينة بموجب احكام قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه لسنة 2005 ويدفعها العامل كونه هو المكلف بذلك ويتولى صاحب العمل ارسالها الى الهيئة العامة للضرائب / قسم الاستقطاع المباشر ولا تؤخذ لحساب المصرف وحيث ان الحكم المميز صدر على خلاف ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لمراعاة ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.ط حسين. م/ رنا...
رد طلب التصحيح — مستحقات عمالية — عدم توافر أسباب التصحيح — رقم 106 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — مستحقات عمالية — عدم توافر أسباب التصحيح — رقم 106 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — مستحقات عمالية — عدم توافر أسباب التصحيح — رقم 106 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_CORRECTION_DENIED_106_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 106 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 154 / عمل / 2022التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل البصرةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينةرمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / عملالتصنيف الأدقّ : مطالبات عمالية / تصحيح قرار تمييزيالموضوع : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وأجور الإجازات السنوية المتراكمة والعطل وما تم استقطاعه من الراتبالمواد : المادة 219 | المادة 223النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب التصحيح لعدم استناده إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنيةالأسباب الثانوية : كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزيكلمات مفتاحية : تصحيح قرار تمييزي | مستحقات عمالية | مكافأة نهاية خدمة | استقطاع راتب | إجازات متراكمةملاحظة : تم تقويم الرموز التقنية الناتجة عن أخطاء المسح الضوئي (OCR) في رقم الدعوى الأصلية (154/عمل/2022) ورقم المادة (223) وإعادتها إلى صيغتها الرقمية الصحيحة للأمانة والمقروئية؛ حُجبت أسماء الأطراف عمداً في الأصل.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 106 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 15تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه / مدير فرع العراق لشركة المحدودة اضافة لوظيفته - وكيله المحاميالمطلوب التصحيح ضده / المميز عليه / المدعيادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة عمل البصرة انه سبق وان عمل لدى المدعى عليه ، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بدفع مستحقاته المالية والمتمثلة بمكافأة نهاية الخدمة واجور الاجازات السنوية المتراكمة والعطل وما تم استقطاعه من راتبه بنسبة (25) وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (154/عمل/2022) وبتاريخ (2025/8/24) حكما حضوريا يقضي بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (ثلاثة عشر مليون ومائة وتسعة الف واربعمائة وثلاثة دينار عن ما تم استقطاعه من راتبه بنسبة (25) ومبلغ مقداره سبعة عشر مليون واربعمائة وسبعة وثلاثون الفا وخمسمائة وثمانية وتسعون دينار عن مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ مقداره أربعة وعشرون مليون ومائة وتسعون الف ومائة وثلاثة وسبعون دينار عن الإجازات السنوية المتراكمة وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/9/23 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (9670/ الهيئة المدنية / عمل / 2025) والمؤرخ (2025/10/12)، طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/16 ، كما طلب عرضها على الهيئة الموسعة المدنية ولم تحصل الموافقة بذلك .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.ط حسين. م/ زهراء...