عنوان القرار: تصديق — دعوى عمالية — كفاية الأدلة — رقم 58 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_58_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 58/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 396/عمل/2025
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز عمل
التصنيف الأدقّ : دعوى عمالية
الموضوع : مكافأة نهاية الخدمة والإجازات السنوية
المواد : المادة 168/ثالثاً من قانون العمل
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 168/ثالثاً قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
المبدأ القانوني الرئيسي : صحة الحكم لموافقته أحكام القانون وكفاية الأدلة والوقائع
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : مستحقات عمالية | مكافأة نهاية الخدمة | إجازات سنوية
ملاحظة : لا يوجد
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 58 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 88
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة (غير واضح) لخدمات الامن والحماية المحدودة / إضافة لوظيفته /
وكيله المحامي / (أ.ع.أ)
المميز عليه / المدعي / (غير واضح)
ادعى المدعي لدى محكمة عمل الرصافة انه سبق وان عمل لدى شركة المدعى عليه منذ تاريخ 2012/2/1 بصفة (موظف) وبتاريخ 2025/3/17 تم انهاء خدماته بدون سابق انذار مما سبب له اضرار لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بدفع مستحقات المدعي المذكورة في عريضة الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 396/ عمل / 2025 في 2025/11/20 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغا مقداره مليون وستة وسبعون ألف وخمسمائة وثمانون دينار عن مكافأة نهاية الخدمة وكذلك تأديته للمدعي مبلغا مقداره مليون وسبعمائة وواحد وثلاثون الف وثلاثمائة وواحد وثمانون دينار عن الاجازات السنوية المتراكمة ورد دعوى المدعي فيما يتعلق بمطالبته بأجور أيام العطل والاعياد والمناسبات وساعات العمل الإضافية وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/1.
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى أن الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده و تصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (168/ثالثاً) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/5 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون