عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى عمالية — انتفاء الأسباب القانونية — رقم 114 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LABOR_CORRECTION_DENIED_114_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 114/الهيئة المدنية/عمل/2026
رقم الدعوى الأصلية : 101/عمل/2025
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل البصرة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : رد طلب التصحيح
رمز النتيجة : 7
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تصحيح قرار تمييزي
التصنيف الأدقّ : رد طلب تصحيح قرار تمييزي
الموضوع : مستحقات عمالية (مكافأة نهاية الخدمة وأجور العطل)
المواد : المادة 219، 223 من قانون المرافعات المدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 قانون المرافعات المدنية | المادة 223 قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب التصحيح لعدم استناده إلى أسباب قانونية وكونه سبق أن كان موضع تدقيق عند نظر الطعن التمييزي
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : مستحقات عمالية | مكافأة نهاية الخدمة | أجور العطل | طلب تصحيح
ملاحظة : لا يوجد
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 114 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 151
تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة (غير واضح) للخدمات الحماية الأمنية / إضافة لوظيفته /
وكيله المحامي / (غير واضح)
المطلوب التصحيح ضده / المميز عليه / المدعي / (غير واضح)
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة عمل البصرة بانه عمل لدى المدعى عليه وباجر مقداره الف وثمانمائة دولار وله بذمته مستحقات مالية لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه بمكافأة نهاية الخدمة واجور العطل والمناسبات واحتساب مبلغ الضمان وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وبجلسة المرافعة المؤرخة 2025/7/2 صرف النظر عن المطالبة بالضمان الاجتماعي وأصدرت محكمة الموضوع بالعدد 101/عمل/2025 وبتاريخ 2025/9/25 حكماً حضورياً يقضي الزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي مبلغ قدره تسعة الاف وثلاثمائة وتسعة وثمانون دولار عن مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ مقداره خمسة واربعون الف ومائتان واربعون دولار عن اجور العطل والمناسبات وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/10/9، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (10634 / الهيئة المدنية / عمل / 2025) والمؤرخ 2025/11/17، طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/21.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون