عنوان القرار: نقض — مستحقات عمالية — نقص التحقيقات — رقم 72 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_CASSATION_72_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 72 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 260 / عمل / 2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى إلى محكمتها
رمز النتيجة : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / عمل
التصنيف الأدقّ : مطالبات عمالية / مستحقات نهاية الخدمة والضمان
الموضوع : المطالبة بالرواتب المستقطعة وفرق الأجر والإجازات السنوية وفروقات الضمان الاجتماعي
المواد : المادة (75 / أولاً و 76 / أولاً) من قانون العمل | المادة (15) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي
النصوص القانونية المستند إليها : المادة (75 / أولاً و 76 / أولاً) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 | المادة [غير واضح] من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023
المبدأ القانوني الرئيسي : لزوم استكمال التحقيقات عبر الاطلاع على كشوفات الإجازات ومفاتحة دائرة التقاعد وعرض الموضوع على خبراء مختصين
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : مستحقات عمالية | إجازات سنوية متراكمة | اشتراكات ضمان اجتماعي | نقص التحقيقات | خبراء
ملاحظة : حُذف تكرار الترويسة المطبوعة في الصفحة الثانية؛ استُبدلت الرموز التقنية الناتجة عن أخطاء المسح الضوئي (OCR) في التاريخ ورقم المادة بـ [غير واضح] أو كُتبت [هكذا ورد] للأمانة.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 72 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 315
تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز المدعى عليه / المدير المفوض للمصرف العراقي للاستثمار / إضافة لوظيفته
وكيلاه المحاميان /
المميز عليه / المدعي
ادعى وكيل المدعي لدى محكمة عمل الرصافة انه سبق لموكله وان عمل لدى مصرف المدعى عليه منذ تاريخ 2000/11/16 بصفة امين صندوق وقد انتهت العلاقة العقدية بينهما بتاريخ 2023/3/28 ولم يتم صرف مستحقاته المالية لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالزامه بالطلبات المفصلة في عريضة الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف والاتعاب أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 260/عمل/2025 في 2025/11/20 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغاً مقداره سبعمائة وستة وثمانون الف وستمائة وسبعة وستون دينار عن الرواتب المستقطعة وفرق الاجر لشهر شباط 2023 و 10 أيام من مخصصات شهر كانون الثاني عام 2023 ومبلغ مقداره ستة واربعون مليون وخمسمائة وتسعة وسبعون الف ومائة وخمسون دينار عن الاجازات السنوية المتراكمة والزام المدعى عليه بتأديته مبلغ مقداره مليونان وتسعمائة واثنان وخمسون الف وتسعمائة دينار عن فروقات بدلات الاشتراكات الضمان الاجتماعي عن المدعي من تاريخ 1/1/1 [هكذا ورد] ولغاية تاريخ 2023/3/1 ورد دعوى المدعي فيما يتعلق بمطالبته بأجور العمل الإضافية ومخصصات المسؤولية ومكافاة نهاية الخدمة مع تحميل الطرفين الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل الطرف الآخر طعن وكيلا المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضتهما المؤرخة 2025/12/16.
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، لعدم استكمال المحكمة تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وصولاً للحقيقة حيث ان الثابت من الوقائع والادلة ان المدعي / المميز عليه كان يعمل لدى المدعى عليه / المدير المفوض لمصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار / إضافة لوظيفته / المميز منذ تاريخ 2000/11/16 بوظيفة امين صندوق ثم تولى منصب مدير تنفيذي في قطاع الرقابة والتفتيش وتم انهاء عقد عمله بموجب الأمر الاداري المرقم 33/2/4200 في 2023/3/28 والذي طالب بمستحقاته المالية الناشئة له عن عقد العمل وحسب التفصيل الوارد في العريضة فكان يتعين على محكمة الموضوع التحقق من الدفوع المثارة من وكيل المدعى عليه / إضافة لوظيفته بما في ذلك وجوب الاطلاع على كشوفات الاجازات السنوية المتراكمة الخاصة بالمدعي للتأكد من رصيد تلك الاجازات وعما اذا كان قد تمتع بها من عدمه وعما اذا كانت تصرف له في حسابه سنوياً حسب الرصيد المستحق للإجازات واجراء الترصد السنوي والبت في هذا الطلب على ضوء احكام المادة (75 / اولاً و 76 / اولاً) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 كما يتعين مفاتحة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال لبيان فيما اذا تم تسديد اشتراكات ضمان المدعي عن فترة عمله بالكامل من عدمه وعلى ضوء احكام المادة [غير واضح] من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 من ثم عرض الموضوع على خبراء مختصين لبيان مقدار مستحقات المدعي على ضوء نتائج تلك التحقيقات لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.