تصديق — دعوى مطالبة مالية — فقدان سند العقد — رقم 342 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى مطالبة مالية — فقدان سند العقد — رقم 342 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_342_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار         : 342/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 173/ب/2025
التاريخ         : 2026/1/11
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة تلعفر
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة         : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة     : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : مطالبة مالية
الموضوع         : مطالبة بمبلغ مقاولة عن أعمال تأهيل
المواد          : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 مرافعات مدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : تنفيذ أعمال المقاولات لصالح دوائر الدولة يتطلب وجود عقد أو إحالة مباشرة، وفقدان الأوليات بسبب الظروف الأمنية السابقة لا يغني عن إثبات وجود التعاقد.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : مقاولة | تكليف مباشر | عقد إداري | فقدان أوليات
ملاحظة         : تم ترميز أسماء الأطراف وفقاً لتعليمات الأرشفة.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 342 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 267

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعي / (غير مذكور) / وكيله المحامي / (غير مذكور)
المميز عليه / المدعى عليه / وزير الداخلية / إضافة لوظيفته

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة تلعفر ان له بذمة المدعى عليه إضافة لوظيفته مبلغا مقداره سبعة واربعون مليون وثمانمائة الف دينار وذلك عن قيامه بتأهيل مقر الدائرة القانونية لمديرية شرطة تلعفر وبناء صحيات ومطبخ والذي تم عن طريق التكليف المباشر ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 173 /ب/ 2025 في 2025/11/18 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/16.

القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ، ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعي المميز طلب الزام المدعى عليه وزير الداخلية إضافة لوظيفته بتأديته المبلغ المدعى به الناتج عن قيامه حسب ادعاءه بتأهيل ابنية تابعة لدائرة المدعى عليه في مدينة تلعفر وحيث لم يتأيد للمحكمة وجود عقد مع المدعي حول موضوع المقاولة لعدم توفر الأوليات المتعلقة به بسبب سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل عام 2014 إضافة الى عدم تأييد الاعمال المنجزة من قبل دائرة المدعى عليه إضافة لوظيفته لعدم امتلاكها اوليات العقد او الإحالة للاعمال المطالب بقيمتها وحيث ان تنفيذ اعمال المقاولات لصالح دوائر الدولة لا يكون الا عن طريق العقد او الإحالة المباشرة مما تكون الدعوى وفقاً لذلك فاقدة لسندها القانوني عليه واستناداً لاحكام المادة 2/210 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون