رد طلب التصحيح — دعوى مدنية — عدم استناد الطلب للقانون — رقم 225 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى مدنية — عدم استناد الطلب للقانون — رقم 225 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_CORRECTION_DENIED_225_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════

رقم القرار : 225/الهيئة المدنية/2026

رقم الدعوى الأصلية : 697/ب/2025

التاريخ : 2026/1/5

المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية

المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة

النطاق القضائي : العراق الاتحادي

النتيجة : رد طلب التصحيح

رمز النتيجة : 7

التصنيف الرئيسي : مدني

التصنيف الفرعي : تمييز مدني

التصنيف الأدقّ : رد طلب تصحيح قرار تمييزي

الموضوع : دعوى مطالبة بمستحقات مالية واشتراكات ضمان

المواد : المادة 219 مرافعات مدنية | المادة 223 مرافعات مدنية

النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 [قانون المرافعات المدنية] | المادة 223 [قانون المرافعات المدنية]

المبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب التصحيح لعدم استناده إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، ولكون كافة ما ورد فيه كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية سابقاً.

الأسباب الثانوية : غير مذكورة

كلمات مفتاحية : طلب تصحيح | قرار تمييزي | مرافعات مدنية | رد الطلب

ملاحظة : (لا يوجد)

═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى

محكمة التمييز الاتحادية

العدد : 225 / الهيئة المدنية / 2026

التسلسل : 50

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-

طالب التصحيح / المميز / المدعي (غير مذكور) / وكيله المحامي (غ.م)

المطلوب التصحيح ضده المميز عليه / المدعى عليه عميد كلية دجلة الاهلية / إضافة لوظيفته.

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الدورة انه سبق وان تعاقد مع دائرة المدعى عليه إضافة لوظيفته بصفة تدريسي وبراتب قدره مليون ومائتان وخمسون الف دينار) ولكون المدعى عليه اخل بالتزاماته لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بدفع مستحقاته والبالغة (خمسة وثلاثون مليون دينار والزامه إضافة لوظيفته بدفع مبالغ اشتراكات الضمان لدى صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 697/ب/2025 وبتاريخ 2025/6/29 حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ قدره (تسعة ملايين واربعمائة وتسعة وسبعون الف وثلاثمائة وأربعة واربعون دينار عن المدخرات التي أودعها لدى الجامعة بسبب جائحة كورونا والتي لم يتم صرفها له ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ورد دعوي المدعي بخصوص المطالبة بمبالغ الاشتراكات الخاصة بالضمان الاجتماعي لعدم توجه الخصومة وتحميله الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/7/10، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (7653 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ 2025/8/11 طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/11.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.

نائب الرئيس

زيدون سعدون