تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 75 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 75 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_AFFIRMED_75_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 75 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 577 / عمل / 2025
التاريخ       : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل الكرخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / عمل
التصنيف الأدقّ  : مطالبات عمالية / مستحقات نهاية الخدمة والضمان
الموضوع       : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات السنوية وأجور العطل واشتراكات الضمان الاجتماعي وبدل الإنذار والساعات الإضافية
المواد        : المادة 168 / ثالثاً
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 168 / ثالثاً من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت أن الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : مستحقات عمالية | ضمان اجتماعي | مكافأة نهاية الخدمة | مندوب مبيعات | إنهاء خدمة تعسفي
ملاحظة        : حُجبت أسماء الأطراف عمداً في الأصل فكُتبت الصفات وحدها.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 75 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 346

تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعي / وكيلته المحامية
المميز عليه / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة للتجارة العامة المحدودة / إضافة لوظيفته

ادعى المدعي لدى محكمة عمل الكرخ انه سبق وان تعاقد مع شركة المدعى عليه للفترة من 2018/4/18 ولغاية 2025/1/3 بصفة (مندوب مبيعات) وبراتب شهري مقداره ستمائة وعشرة الاف دينار وحيث ان شركة المدعى عليه قامت بانهاء خدماته بدون سابق انذار وبشكل تعسفي ولم تسدد ما بذمته من حقوق لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتسديد الاشتراكات والمستحقات المذكورة في عريضة الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 577 / عمل / 2025 في 2025/11/20 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغا مقداره أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة وثلاثون الف وثمانمائة وخمسة وتسعون دينار عن مكافأت نهاية الخدمة وبدل الاجازات السنوية المتراكمة واجور العمل أيام العطل والمناسبات وكذلك الزام المدعى عليه بتأديته الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي مبلغا مقداره أربعة ملايين ومائة وثمانية واربعون الف دينار عن مستحقات المدعي من بدلات اشتراكات الضمان الاجتماعي للفترة من 2018/4/18 لغاية 2021/8/1 ورد دعوى المدعي فيما يخص بدل الإنذار وساعات العمل الاضافية وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعنت به وكيلته تمييزا بعريضتها المؤرخة 2025/12/16.

القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى ان الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (168 / ثالثاً) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/12 م.

ط حسين. م/ حذيفة