تصديق — دعوى دين — رد الدعوى لليمين الحاسمة — رقم 553 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — رد الدعوى لليمين الحاسمة — رقم 553 لسنة 2026

**المعرّف الموحّد:** DEBT_AFFIRMED_553_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
**رقم القرار** : 553/الهيئة المدنية/2026
**رقم الدعوى الأصلية** : 670/ب/2025
**التاريخ** : 2026/1/19
**المحكمة المصدِرة** : محكمة التمييز الاتحادية
**المحكمة المُحيلة** : محكمة بداءة الاعظمية
**النطاق القضائي** : العراق الاتحادي
**النتيجة** : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
**رمز النتيجة** : 1
**التصنيف الرئيسي** : مدني
**التصنيف الفرعي** : تمييز مدني
**التصنيف الأدقّ** : دعوى دين
**الموضوع** : المطالبة بالمتبقي من مبلغ اتفاق فسخ عقد بناء
**المواد** : المادة 116 من قانون الإثبات
**النصوص القانونية المستند إليها** : المادة 116 | قانون الإثبات
**المبدأ القانوني الرئيسي** : خسارة المدعية للدعوى بعد نكولها أو أداء المدعى عليه اليمين الحاسمة وفقاً لنص المادة 116 من قانون الإثبات، مما يجعل الدعوى فاقدة لسندها القانوني
**الأسباب الثانوية** : غير مذكورة
**كلمات مفتاحية** : دين | يمين حاسمة | فسخ عقد بناء
**ملاحظة** : ورد في نص القرار الأصلي إشارة للمادة ( ) من قانون الإثبات، وبسياق الواقعة المتعلقة بأداء اليمين الحاسمة فإنها تعود للمادة 116 من قانون الإثبات العراقي.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 553 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 648
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي:-

المميزة / المعترض عليها / المدعية /
المميز عليه / المعترض / المدعى عليه /

ادعت وكيلة المدعية لدى محكمة بداءة الاعظمية انه سبق وان تعاقدت موكلتها مع المدعى عليه بموجب عقد شفهي على ان يقوم المدعى عليه ببناء قطعة الأرض العائدة لموكلتها في منطقة كميرة على ان يكون مدة انجاز العمل ستة اشهر من تاريخ الاتفاق وقد استلم المدعى عليه مبلغ مقداره خمسة عشر مليون دينار وحيث ان المدعى عليه لم يقم باي عمل لمدة أربعة اشهر وسبب عدم انجاز اية نسبة من العمل وتم الاتفاق على فسخ العقد وارجاع المبلغ على شكل دفعتين الدفعة الأولى أربعة ملايين دينار والدفعة الثانية سبعة ملايين دينار وبقي بذمته مبلغ مقداره أربعة ملايين دينار الا انه ممتنع عن تسليم موكلتها باقي المبلغ لذا طلبت دعوته للمرافعة والزامة بتسليمه لموكلتها مبلغ مقداره أربعة ملايين دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 670 /ب/ 2025 في 2025/4/20 حكماً غيابياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعية مبلغ مقداره أربعة ملايين دينار عراقي عن المتبقي من اتفاق البناء وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب محاماة وكيلة المدعية اعترض وكيل المدعى عليه على الحكم الغيابي وأصدرت ذات المحكمة بالعدد 670/اعتراضية / 2025 في 2025/11/27 حكماً حضورياً يقضي بإبطال الحكم الغيابي المؤرخ في 2025/4/20 ورد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم ومصاريف الاعتراض واتعاب محاماة وكيل المعترض طعنت المعترض عليها بالحكم تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة 2025/12/24.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان دعوى المدعية (المميزة) تضمنت مطالبة المدعى عليه المميز عليه بمبلغ الدين البالغ اربعة ملايين دينار عراقي وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى اصدار الحكم معلقاً على النكول عن اليمين عند الاعتراض ولاعتراض المدعى عليه في مرحلة الدعوى الاعتراضية واستعداده لأداء اليمين وفق الصيغة المدونة في محضر جلسة المرافعة ليوم 2025/11/27 ولأدائه اليمين فتكون المدعية قد خسرت ما توجهت به اليمين وفقاً لنص المادة 116 من قانون الاثبات، وتكون دعواها فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد وهذا ما قضى به الحكم المميز، قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون