عنوان القرار: تصديق — مستحقات عمالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 447 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_AFFIRMED_447_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 447 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 681/عمل/2025
التاريخ : 2026/1/18
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / عمل
التصنيف الأدقّ : مطالبات عمالية / مستحقات نهاية الخدمة
الموضوع : المطالبة بالتعويض عن العلاوات والإجازات والرواتب الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة
المواد : غير مذكور
النصوص القانونية المستند إليها : المادة ( ) [قانون العمل رقم 37 لسنة 2015]
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت صحة وموافقة الحكم لأحكام القانون وتطبيقه السليم
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : مستحقات عمالية | مكافأة نهاية الخدمة | علاوات | براءة ذمة | قانون العمل
ملاحظة : (تم تصحيح التشوه التقني OCR في أرقام الدعوى وتاريخ انتهاء العلاقة العقدية إلى صيغتها الرقمية الصحيحة في النص؛ رقم المادة القانونية في خاتمة القرار ورد فارغاً في الأصل)
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 447 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 527
تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لمصرف للاستثمار والتمويل إضافة لوظيفته - وكيله المحامي
المميز عليها / المدعية
ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة عمل الرصافة ان بتاريخ 2025/4/1 انتهت العلاقة العقدية بينها وبين المدعى عليه إضافة لوظيفته الا انه لم يقم بصرف مستحقاتها، لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بالتعويض عن العلاوات والاجازات والرواتب الإضافية ورواتب الهيئة العامة وصرف مكافأة نهاية الخدمة وتزويدها ببراءة ذمة وشهادة خبرة وتسديد اشتراكات الضمان للفترة من تاريخ التعيين لغاية تاريخ الاستقالة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 681/عمل/2025 وبتاريخ 2025/11/30 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتأديته للمدعية (وبالتفصيل الوارد بالفقرة الحكمية) ورد الدعوى فيما يتعلق بمطالبتها بالعلاوات السنوية والرواتب الإضافية وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه إضافة لوظيفته بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/29.
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى أن الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة ( ) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 بالاتفاق في 2026/1/18 م.
ط / زهراء - م / حذيفة