تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 562 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 562 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_562_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار         : 562 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 8630 / ب / 2025
التاريخ           : 2026/1/18
المحكمة المصدِرة  : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة  : محكمة بداءة الموصل
النطاق القضائي    : العراق الاتحادي
النتيجة           : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة        : 1
التصنيف الرئيسي    : مدني
التصنيف الفرعي     : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ     : دعوى مطالبة بأجور ماء ومجاري
الموضوع           : مطالبة بدين مستحق
المواد            : المادة 210/2 مرافعات مدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية]
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به عن أجور الماء المستحقة
الأسباب الثانوية   : غير مذكورة
كلمات مفتاحية    : ديون مستحقة | أجور ماء | مديرية ماء نينوى
ملاحظة           : المبلغ المذكور في نص القرار (واحد وسبعون مليون وثمانمائة وثمانون الف دينار) تمت كتابته في النص الأصلي كـ $V1,\wedge\wedge.,...\circ,$، وقد نُقل كما ورد في المتن.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 562 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 530

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعى عليه / وزير الداخلية / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي
المميز عليه / المدعي / محافظ كركوك / إضافة لوظيفته

ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الموصل أن دائرة موكله لديها ديون مستحقة عن اجور الماء والمجاري التي تجبى من قبل مديرية ماء نينوى بذمة المدعى عليه إضافة لوظيفته والبالغة واحد وسبعون مليون وثمانمائة وثمانون الف دينار عن الدوائر التابعة للمدعى عليه والمبينة تفاصليها في الجدول المفصل في عريضة الدعوى لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والزامه بالمبلغ المذكور أعلاه وتحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 8630 / ب / 2025 في 2025/11/18 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بأداء مبلغ مقداره 71,880,000 دينار الى المدعي إضافة لوظيفته عن اجور ماء القوائم المرقمة 122 و 123 للفترة من 2020/1/1 ولغاية 2025/4/30 لموقع مديرية جنسية نينوى على ان يودع المبلغ لحساب مدير ماء نينوى وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعي طعن المدعى عليه بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/8.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي (المميز عليه) بالمبلغ المحكوم به عن اجور ماء للقوائم 122 و 123 وللفترة من 2020/1/1 لغاية 2025/4/30 لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة (2/210) من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون