قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 المعدل بقانون التعديل الأول رقم 38 لسنة 2015 و تفسير مجلس الدولة |
47
قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 المعدل بقانون التعديل الأول رقم 38 لسنة 2015 و تفسير مجلس الدولة |
47
قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008المعدل بقانون التعديل الأول رقم 38 لسنة 2015الفصل الأول: سريان القانونالمادة - 1 أولاً - تسري أحكام هذا القانون على: أ- ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي المستمرين بالخدمة. ب- طلاب كلية الشرطة أو المعاهد أو المدارس الخاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي. ج- المتقاعدين والمخرجين والمطرودين والمفصولين والمعارة خدماتهم والمستقلين من منتسبي قوى الأمن الداخلي إذا كان ارتكابهم للجريمة في أثناء الخدمة.ثانياً - يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبنية إزاءها: أ- الضابط: رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق. ب- المنتسب: المفوض وضابط الصف والشرطي. ج- الطالب: كل متطوع بصفة طالب في كلية الشرطة أو أي معهد أو مدرسة خاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي.الفصل الثاني: أنواع العقوباتالمادة - 2 تقسم العقوبات إلى: أولاً - العقوبات الأصلية: وهي العقوبات المعاقب عليها وفقاً لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وتشمل ما يأتي: أ- الإعدام. ب- السجن المؤبد. ج- السجن المؤقت. د- الحبس الشديد. هـ- الحبس البسيط. و- الغرامة.ثانياً - العقوبات التبعية:وتشمل: أ- الطرد من الخدمة. ب- الإخراج.ثالثاً - العقوبات الانضباطية:وتشمل: أ- التوبيخ السري والعلني. ب- قطع الراتب. ج- اعتقال الغرفة. د- اعتقال الدائرة. هـ- التعليم الإضافي. و- الواجبات الإضافية.الفصل الثالث: الجرائمالفرع الأول: جرائم الأضرار والتخريب والتحريضالمادة - 3 أولاً - يعاقب بالإعدام كل من: ترك أو سلم إلى الغير أو إلى أية جهة معادية مركزاً للشرطة أو مخفراً أو موقعاً أو مكاناً أو استخدام وسيلة لإرغام أو إغراء آمر المركز أو المخفر أو الموقع أو المكان بتركه أو تسليمه بصورة تخالف ما تتطلبه الضرورات الأمنية. حصل على أشياء أو وثائق أو صورها أو أية معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة أو مصالحها وقام بإيصالها مباشرة أو بالواسطة إلى جهة أخرى بقصد الإضرار بالمصلحة العامة. ج- خرب أو دمر أو استخدم المقرات والأبنية والتجهيزات عمداً لغير الأغراض المخصصة لها، أو خلافاً للأوامر والتعليمات الصادرة إليه. د- حرض على حمل السلاح واللجوء إلى عصابة مسلحة أو مساعدته. هـ- بث روح التمرد والعصيان بين منتسبي قوى الأمن الداخلي في أثناء الاضطرابات أو في حالة إعلان الطوارئ. و- أفشى الأسرار أو الخطط أو التعليمات إلى عصابة مسلحة. ز- خرب عمداً الاتصالات أو المواصلات أو الأسلحة أو الذخائر.ثانياً - يعاقب بالسجن في حالتي الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ كل من: أطلق سراح الأشخاص المقبوض عليهم خلافاً للأوامر والتعليمات. ب- تعمد عدم تأمين الأرزاق أو التجهيزات لدوائر قوى الأمن الداخلي. ج- تعمد تعطيل أو تأخير خطط وعمليات قوى الأمن الداخلي.ثالثاً -يعاقب بالسجن كل من أحجم عن إخبار الجهات المختصة عن الجرائم المنصوص عليها في البندين (أولاً وثانياً) من هذه المادة.المادة - 4 أولاً - يعفى من العقاب كل من بادر بإخبار مرجعه بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون وقبل معرفة السلطات التحقيقية بهوية الجناة. ثانياً - يعد الإخبار بعد قيام السلطات التحقيقية بمعرفة الجناة عذراً قانونياً مخففاً إذا سهل القبض على الجناة أو إدانتهم.الفرع الثاني: جريمة الغيابالمادة - 5 أولاً - يعاقب بالحبس كل من غاب عن دائرته أو موقع أداء واجباته مدة (5) خمسة أيام خلال الشهر الواحد للضابط و (10) عشرة أيام للمنتسب إذا كان التحاقهما طوعياً. ثانياً - يعد ظرفاً مشدداً عند ثبوت إحدى الحالات الآتية: أ- إلقاء القبض على الضابط أو المنتسب أثناء غيابه. تكرار الغياب. ج- الغياب في حالة إعلان الحرب أو الطوارئ أو الاضطرابات. ثالثاً - لآمر الضبط الأعلى أو من يخوله فرض إحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون على كل ضابط أو منتسب غاب عن موقع أداء واجباته أو دائرته مدة تقل عن المدة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة. رابعاً - يقصد بآمر الضبط الأعلى لأغراض هذا القانون وزير الداخلية أو من يخوله.الفرع الثالث: جرائم عدم الاحترام والطاعةالمادة - 6 يعاقب بالسجن كل من ارتكب عصياناً على الأوامر أو حرض عليه ويعد الفعل ظرفاً مشدداً في حالة العود أو في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.المادة - 7 يعاقب بالحبس كل من لم يتلق توجيه الآمر الأعلى أو أمره باحترام اعتراض عليهما بالكلام عند تجمع القوة ويعد الفعل ظرفاً مشدداً عند التصدي لقوة إجرامية أو في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.المادة – 8 أولاً - يعاقب بالحبس كل رجل شرطة أهان أو اعتدى على حارس أو خافر أو دورية أو لم يصغ إلى أوامرهم. ثانياً - يقصد برجل الشرطة لأغراض هذا القانون أحد أفراد قوى الأمن الداخلي سواء كان ضابطاً أم منتسباً أم طالباً في إحدى كليات قوى الأمن الداخلي أو معاهدها أو مدارسها ما لم يرد نص بخلاف ذلك.المادة 9 يعاقب بالاعتقال كل من لم يؤد مراسم الاحترام إزاء آمره أو من فوقه.الفرع الرابع: جرائم إهانة الآمرالمادة - 10 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة كل من أهان آمره أو لم يطع أمراً يتعلق بواجباته ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين في حالة العود أو في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.المادة - 11 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات إذا سبب عدم الإطاعة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون ضرراً جسيماً بالمال العام أو خطراً على النفس.المادة - 12 أولاً - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من اعتدى على من هو أرفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً أو سبب له عاهة. ثانياً - تكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الاعتداء المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة إلى الموت. ثالثاً - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات كل من حاول الاعتداء على من هو أرفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً.الفرع الخامس: الجرائم المخلة بشرف الوظيفةالمادة - 13 يعاقب بالحبس كل رجل شرطة في حالة ثبوت أي مما يأتي: أولاً- حاز أو تناول أثناء أداء الواجب مواد مسكرة أو مخدرة أو حبوب أو عقاقير أو غيرها من المواد المؤثرة عقلياً. ثانياً- دخل بالملابس الرسمية المحلات الماسة بسمعة الوظيفة. ثالثاً- رافق أشخاصاً معروفين بالسمعة السيئة مع علمه بذلك. رابعاً- تزوج امرأة سيئة السمعة أو احتفظ بها مع علمه بذلك.المادة - 14 أولاً - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل رجل شرطة لاط برجل شرطة آخر ذكراً كان أم أنثى، أو واقع أنثى، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الملوط به أو بها أو المواقع بها، إذا حصل الفعل بالرضا. ثانياً - يعد ظرفاً مشدداً إذا وقع الفعل في إحدى الحالات الآتية: إذا وقعت الجريمة بغير رضا المجني عليهإذا كان المجني عليه من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة. ج- إذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه. د- إذا كان المجني عليه لم يبلغ من العمر (18) ثماني عشرة سنة. ثالثاً - يعاقب بالسجن كل من كان وسيطاً لأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادةرابعاً - يعاقب بالسجن كل من شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البندين (أولاً) و(ثالثاً) من هذه المادة.الفرع السادس: جرائم إلحاق الأذى بالنفسالمادة - 15 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من: أولاً- تمارض أو سبب في نفسه مرضاً أو عاهة بقصد التهرب من الواجب. ثانياً- تعمد بنفسه أو سمح لغيره بتعطيل عضو من أعضاء جسمه أو من أعضاء شخص آخر أو أوقع الضرر بنفسه عمداً أو بوساطة غيره بهدف أن يجعل نفسه أو غيره غير مؤهل للخدمة.المادة - 16 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل من سبب تأخير شفاء نفسه قصداً أو أطال مدة مرضه أو علته أو عاهته تخلصاً من أداء واجباته.المادة - 17 تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة إذا حدثت الأفعال المنصوص عليها في المادتين (15) و (16) من هذا القانون في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.المادة - 18 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل من شرع في الانتحار أو حرض عليه.الفرع السابع: جرائم إساءة استعمال نفوذ الوظيفةالمادة - 19 يعاقب بالحبس الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين: اولاً- إذا طلب من المادون القيام بأعمال أو منفعة شخصية لا علاقة لها بالوظيفة. ثانياً- إذا أمر المادون بارتكاب جريمة، ويعد فاعلاً أصلياً إذا تمت أو شرع فيها. ثالثاً- يقصد بالمادون لأغراض هذا القانون من هو أقل رتبة أو قدماً أو منصباً.المادة - 20 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين: أولاً- إذا أهمل شكوى ما دونه أو هدده بسحبها. ثانياً- إذا فرض عمداً عقوبة انضباطية خارج نطاق صلاحياته القانونية.المادة - 21 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من سب المادون أو أهانه أو أساء معاملته خلافاً لأصول الخدمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا ارتكب الأفعال المذكورة بإسناد واقعة معينة.المادة - 22 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اعتدى على ما دونه أو ألحق بجسمه أذى أو قام بعمل من شأنه الإخلال بصحته بلا موجب وبقصد التعذيب أو سمح لآخرين بإيذائه.المادة - 23 أولاً - لا يعد جرماً إذا نقد المافوق ما دونه أو أنبه بأدب في الأمور المتعلقة بالخدمة. ثانياً - ويقصد بالمافوق لأغراض هذا القانون من هو أرفع رتبة أو قدماً أو منصباً.الفرع الثامن: جرائم الإخلال بشؤون الخدمةالمادة - 24 يعاقب بالسجن كل من تلاعب أو تصرف في الأمانات أو المبرزات الجرمية أو تسبب في هلاكها أو فقدانها أو تلفها كلاً أو جزءاً منها أو استبدال أجزاء منها أو ساعد في ذلك.المادة - 25 يعاقب بالحبس كل من كذب على آمره في أمور تتعلق بواجباته أو رفع شكوى كاذبة مع علمه بعدم صحتها أو خالف الأصول المتبعة لرفعها.المادة - 26 يعاقب بالحبس كل من قدم أوراقاً رسمية أو بيانات أو معلومات أو تقارير خلافاً للحقيقة وكان ذلك متعلقاً بالخدمة أو الوظيفة أو من توسط لتقديم ذلك إلى المافوق مع علمه بأنه مخالف للحقيقة.المادة - 27 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من كان آمراً لمفرزة أو مخفر أو دائرة وكل من كان حارساً وترك محل حراسته أو قام بأعمال مخالفة للتعليمات الصادرة إليه وكان من المحتمل أن ينشأ ضرر عن ذلك، وتكون العقوبة السجن في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.المادة - 28 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل رجل شرطة تغاضى عن ارتكاب جريمة كان بوسعه منعها أو كان مكلفاً بمنعها وتكون العقوبة السجن إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية.المادة 29 -يعاقب بالحبس كل من: أولاً- تطوع في دوائر قوى الأمن الداخلي وأخفى معلومات تتعلق بسيرته الذاتية وبتطوعه السابق في إحدى دوائر قوى الأمن الداخلي أو في أجهزة حكومية أخرى. ثانياً- انتمى إلى حزب أو جمعية سياسية أو شارك بمظاهرة سياسية أو وجد في اجتماع سياسي أو كتب مقالات سياسية أو ألقى خطاباً سياسياً حزبياً في وسائل الإعلام أو حرض غيره للقيام بهذه الأعمال.المادة – 30-يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا جمع بين عمله وأي عمل آخر بأجر دون موافقة الجهة المختصة.المادة 31 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا أهمل المافوق مراقبة المادون أو لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها المادون أو لم يقم بإجراء التعقيبات القانونية بحقه.المادة – 32 أولاً -يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات كل من اختلس أو سرق أية مواد أو تجهيزات خاصة بالخدمة، وكل من باع أو اشترى أو رهن أو ارتهن أو أخفى أو حاز بسوء نية أو تصرف أي تصرف آخر غير مشروع في أي منها مع علمه بعائديتها وتكون العقوبة السجن المؤبد في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ. ثانياً - يضمن مرتكب الأفعال المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة قيمة المواد أو الأموال أو قيمة ما أحدث فيها من ضرر وفقاً للأسعار السائدة وقت ارتكاب الجريمة ويؤول المال الموجود إلى الجهة المختصة للتصرف به وفقاً للقانون على أن يقدم المحكوم عليه كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.المادة - 33 أولاً - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات كل من تسلم أو تسبب في تسلم مأكولات أو تجهيزات أو أبنية أو أية أشياء أخرى عائدة إلى قوى الأمن الداخلي خلافاً لشروط المقاولة أو العقد وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان التسلم متعلقاً بسلاح أو عتاد. ثانياً - تكون العقوبة مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات إذا حصل المتسلم على منفعة. ثالثاً - يعاقب المستلم بالسجن مدة لا تقل عن (15) سنة إذا تعمد الحصول على منفعة لحسابه أو لحساب غيره.الفرع التاسع: الجرائم المرتكبة في شأن الموجودات والتجهيزات الحكوميةالمادة - 34 أولاً - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من فقد أو أتلف التجهيزات أو المواد العائدة لأجهزة قوى الأمن الداخلي أو استخدمها في غير الأغراض المخصصة لها إهمالاً وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكبت الأفعال عمداً. ثانياً - يضمن مرتكب الأفعال المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة قيمة المال المتضرر أو المفقود على وفق الأسعار السائدة وقت وقوع الجريمة ويبقى المال أو المواد المتضررة الموجودة عائدة إلى الجهة المختصة للتصرف بها وفقاً للقانون على أن يقدم المحكوم عليه كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين. ثالثاً - يجوز إلزام رجل الشرطة الذي فقد سلاحه أو أتلفه تعويضه بسلاح بديل من ذات النوع استثناءً من أحكام البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة.المادة – 35 أولاً -للوزير تضمين رجل الشرطة قيمة الأضرار التي سببها نتيجة إهماله بناءً على توصية من مجلس تحقيقي يشكل لتحديد المسؤولية وتحديد قيمة الضرر. ثانياً - للوزير تقسيط مبلغ التضمين حسب واقع الحال أو وفقاً لما يقرره على أن يقدم كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.الفرع العاشر: الغرامةالمادة - 36 أولاً - لمحكمة قوى الأمن الداخلي استبدال عقوبة الحبس التي لا تزيد على (3) ثلاث سنوات بعقوبة الغرامة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات إذا وجدت أسباباً تستدعي ذلك، وعليها تبرير ما ذهبت إليه في قرارها. ثانياً - لا يطبق حكم البند (أولاً) من هذه المادة على الجرائم المخلة بالشرف. ثالثاً - يقصد بالغرامة لأغراض هذا القانون إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم وتراعي المحكمة في تقدير غرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية وما أفاده من الجريمة أو كان يتوقع إفادته منها وظروف الجريمة وحالة المجني عليه.المادة - 37 أولاً - إذا حكم على رجل الشرطة بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون فتحسم من راتبه على أن لا تزيد على خمس الراتب وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها تحكم المحكمة بالحبس يوماً واحداً عن كل (500) خمسمائة دينار على أن لا تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال على سنتين وتنزل مدة التوقيف عند استيفاء مبلغ الغرامة بنفس المعدل.ثانياً -لا يقل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا يزيد على (150000) مئة وخمسين ألف دينار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.الفصل الرابع: العقوبات التبعيةالمادة - 38 أولاً - يطرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون إذا صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة في إحدى الحالات الآتية: الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجنب- جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة. ج- الجرائم المخلة بالشرف. د- جريمة اللواط أو المواقعة. ثانياً - يجوز أن يطرد رجل الشرطة من الخدمة لكل من صدر بحقه قرار حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة تزيد على (2) سنتين. ثالثاً - يحال المذكورون في البند (ثانياً) من هذه المادة إلى إحدى محاكم قوى الأمن الداخلي للنظر في فرض عقوبة الطرد إذا كان الحكم قد صدر من محكمة جزائية عادية.المادة - 39 يخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات بالحبس من محكمة مختصة.المادة - 40 أولاً - يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الطرد ما يأتي: فقدانه الرتبة وتنحيته نهائياً عن الوظيفة في أجهزة قوى الأمن الداخلي. عدم جواز إعادة تعيينه في أجهزة قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى والقوات المسلحة. ثانياً - يستتبع عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الإخراج تنحيته عن الوظيفة طيلة مدة محكوميته.المادة - 41 لوزير الداخلية وبقرار مسبب وبناء على توصية مجلس تحقيقي طرد المنتسب الذي تلحق تصرفاته ضرراً بمصالح الجهة التي يعمل فيها أو ارتكب فعلاً يجعل بقاءه في الخدمة مضراً بالمصلحة العامة، ولا يمنع ذلك من اتخاذ التعقيبات القانونية بحقه.الفصل الخامس: المخالفات والعقوبات الانضباطيةالمادة - 42 يعاقب رجل الشرطة بالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون عن كل مخالفة يرتكبها تتضمن الخروج على مقتضيات واجباته الوظيفية.المادة - 43 العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضباط هي: أولاً- التوبيخ: ويكون على نوعين سري أو علني: أ- التوبيخ السري: يتم بإرسال كتاب سري إلى الضابط يشعره بالمخالفة التي ارتكبها ولزوم إصلاح نفسه. ب- التوبيخ العلني: يتم تعميمه تحريرياً على منتسبي الدائرة. ثانياً- قطع الراتب: ويكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما لا يزيد على (10) عشرة أيام. ثالثاً- اعتقال الغرفة: ويكون بإيداع الضابط في غرفة خاصة ويمنع من مزاولة واجباته الرسمية، عدا واجباته التدريبية، مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً. رابعاً- اعتقال الدائرة: ويكون بمنع الضابط من مغادرة الدائرة مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً، ويستمر بأداء واجباته الرسمية طيلة مدة الاعتقال.المادة - 44 العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المنتسب وهي: أولاً- التوبيخ: ويكون بإشعار المنتسب تحريرياً بنوع مخالفته ولزوم إصلاح نفسه وتعميمه على منتسبي الدائرة. ثانياً- قطع الراتب: يكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما لا يزيد على (10) عشرة أيام. ثالثاً- التعليم الإضافي: ويكون بتدريب المنتسب عسكرياً مدة لا تزيد على (10) عشر ساعات وبواقع لا يتجاوز ساعتين لكل مرة وبالقيافة الرسمية. رابعاً- الواجبات الإضافية: وتكون بتكرار المنتسب للواجب اليومي مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام. خامساً- اعتقال الدائرة أو الغرفة: ويكون وفقاً لما هو منصوص عليه في البندين (ثالثاً) و (رابعاً) من المادة (43) من هذا القانون.المادة - 45 كل من عوقب بعقوبة الاعتقال وترك موقعه دون عذر مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر.المادة - 46 يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بإحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها فيه إذا خالف واجبات الوظيفة.المادة - 47 لا يجوز فرض أكثر من عقوبة انضباطية بموجب هذا القانون عن فعل واحد.الأسباب الموجبةإن واجب رجال الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار ومنع وقوع الجريمة والتحري والقبض على مرتكبها من أساسيات حفظ النظام العام واستتباب الأمن، وتأمين حماية المواطن من خلال أداء رجل الشرطة لواجباته ومهامه، من أجل ذلك يكون لزاماً على المكلف بهذه الواجبات أن يؤديها بأمانة وصدق وحياد، من خلال تطبيق القوانين وتنفيذها، وإن أساء التطبيق وعرقل التنفيذ أو تعسف في استخدام سلطته أو تقاعس عن أداء مهمته، فسيكون معرضاً للعقاب، لذلك جاءت نصوص قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي تتماشى والأهداف المرسومة لهذه المهمة النبيلة. الهوامش قرار مجلس الدولة العراقي رقم 93 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 11 سبتمبر 2025، وهو قرار تفسيري صادر عن المجلس بخصوص المادة (38) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008.مبدأ القرار:أوضح مجلس الدولة الآلية المعتمدة لتطبيق المادة (38) (التي تتعلق بالطرد من الخدمة)، من خلال التفريق بين حالتين:في البند (أولاً) من المادة 38:يُعتمد في الطرد (بحكم القانون) على نوع الجريمة نفسها والعقوبة المقررة لها في نص التجريم الأصلي، بغض النظر عن مدة الحكم الصادر في قضية محددة. (وهذا يشمل جرائم الإعدام، السجن، الإرهاب، الجرائم الماسة بأمن الدولة، الجرائم المخلة بالشرف، واللواط أو المواقعة).في البند (ثانياً) من المادة 38:يُعتمد في تطبيق الطرد (الجوازي) على مدة العقوبة الواردة في نص قرار الحكم الصادر، فإذا زادت مدة الحبس المحكوم بها على (2) سنتين في غير الحالات المنصوص عليها في البند (أولاً)، جاز طرد رجل الشرطة.ملخص المبدأ القانوني المطبق حالياً:الطرد الوجوبي:يتم إذا كانت الجريمة من الجرائم الخطيرة أو المخلة بالشرف المنصوص عليها صراحة في البند (أولاً) من المادة 38، وبمجرد صدور حكم بات، يعتبر رجل الشرطة مطروداً "بحكم القانون".الطرد الجوازي:إذا كان الحكم صادراً في قضايا جنح أخرى (غير مخلة بالشرف) وتجاوزت مدة الحبس سنتين، فهنا يكون الطرد خاضعاً لقرار محاكم قوى الأمن الداخلي....
FED_CIV_TASDEEQ_323_2026 |
1
FED_CIV_TASDEEQ_323_2026 |
1
═══════════ بطاقة الفهرسة ═══════════
رقم القرار : ٣٢٣ / الهيئة المدنية / ٢٠٢٦ [cite: 3]
التاريخ : ٢٠٢٦/١/١٢ م [cite: 5]
المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية [cite: 2]
الهيئة : الهيئة المدنية [cite: 5]
النطاق : اتحادي
النتيجة : تصديق [cite: 15]
الموضوع : إبطال تسجيل عقار (ادعاء بالتزوير) [cite: 12]
المواد : المادة (٢/٢١٠) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٩٦ المعدل [cite: 15]
العنوان الذكي : تصديق حكم رد دعوى إبطال قيد العقار لكون الحكم البدائي تطبيقاً سليماً لأحكام القانون ومستنداً للوقائع والأدلة — اتحادي [cite: 2, 15]
المبدأ : إذا ثبت أن الحكم البدائي المستأنف أو المميز جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون ومستنداً إلى الوقائع والأدلة المتوفرة في الدعوى، يكون الطعن التمييزي غير وارد عليه ويقضى بتصديق الحكم ردّاً للطعن وفق المادة (٢/٢١٠) مرافعات مدنية. [cite: 15]
كلمات مفتاحية : إبطال تسجيل عقار | ادعاء بالتزوير | بداءة الناصرية | تصديق الحكم المميز | قانون المرافعات المدنية [cite: 12, 15]
═══════════════════════════════════════
────────── النص النظيف (مطابق للمضمون) ──────────
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية [cite: 2]
العدد : ٣٢٣ / الهيئة المدنية / ٢٠٢٦ [cite: 3]
التسلسل : ۳۹۸ [cite: 4]
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ ۲۰۲٦/۱/۱۲ م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- [cite: 5, 6]
المميز / المدعي " إضافة لتركة مورثه وكيلاه المحاميان / ومنفردا [cite: 7, 8, 9]
المميز عليها / المدعى عليها / و [cite: 10, 11]
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الناصرية بانه سبق وان قامت المدعى عليها بتسجيل العقارات العائدة لمورثته والمرقمة ) باسمها بالتزوير، لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بابطال قيد العقارات وإعادة تسجيلها باسم مورثته وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. [cite: 12]
حصرت الدعوى بابطال العقار المرقم ) ) وأصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( ٢٣٤٥ / ب / ٢٠٢٥) وبتاريخ ( ٢٠٢٥/١١/٢٠) حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. [cite: 13]
ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة في ٢٠٢٥/١٢/١٨. [cite: 14]
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة (۲/۲۱۰) من قانون المرافعات المدنية رقم (۸۳) لسنة ١٩٦٩) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٦/١/١٢ م. [cite: 15]
ط / زهراء - م 1 [cite: 18]
نائب الرئيس
زيدون سعدون [cite: 19]
الهيئة المدنية [cite: 21]
══════════════ نهاية القرار ══════════════
...
FED_CIV_TASDEEQ_391_2026 |
1
FED_CIV_TASDEEQ_391_2026 |
1
المعرّف الموحّد: FED_CIV_TASDEEQ_391_2026═══════════ بطاقة الفهرسة ═══════════رقم القرار : ٣٩١ / الهيئة المدنية / ٢٠٢٦التاريخ : ٢٠٢٦/١/١٢ مالمحكمة : محكمة التمييز الاتحاديةالهيئة : الهيئة المدنيةالنطاق : اتحاديالنتيجة : تصديقالموضوع : إبطال عقد بيع خارجي لعقار وإعادة الحال إلى ما كان عليهالمواد : المادة (٥٠٨) والمادة (١٣٨) من القانون المدني العراقي، والمادة (٣) من قانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١ المعدلالعنوان الذكي : تصديق حكم إعادة الحال وإلزام المشتري بتسليم العقار لبطلان عقد البيع الواقع خارج دائرة التسجيل العقاري — اتحاديالمبدأ : إن بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سُجّل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون عملاً بأحكام المادة (٥٠٨) من القانون المدني والمادة (٣) من قانون التسجيل العقاري . وحيث إن العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلاً، فإنه إذا أُبطل العقد يُعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد استناداً لأحكام المادة (١٣٨) من القانون المدني .كلمات مفتاحية : عقد بيع خارجي | بطلان بيع العقار | إعادة الحال إلى ما كان عليه | محكمة بداءة أبي غرق | قانون التسجيل العقاريملاحظة : ورد خطأ مادي (سهو مطبعي) في تاريخ تشكيل الهيئة بصدر القرار حيث كُتب "٢٠٢٩/١/١٢م" ، بينما الثابت من تاريخ القرار في عجز الوثيقة وسنة عدد الدعوى أنه صدر في "٢٠٢٦/١/١٢ م" .═══════════════════════════════════════────────── النص النظيف (مطابق للمضمون) ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : ٣٩١ / الهيئة المدنية / ٢٠٢٦التسلسل : ٣٥٤تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ ۲۰۲۹/۱/۱۲م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليهالمميز عليه المدعيادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة ابي غرق انه سبق وان اشترى المدعى عليه منه العقارين المرقمين ) اليوسفية ببدل مقداره (اثنان وستون مليون دينار بموجب عقد بيع خارجي ، وحيث انه ممتنع عن تسليم متبقي بدل البيع عن العقار المرقم ) اليوسفية ولبطلان عقد البيع ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وإلزامه بإعادة العقار المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (٧٦٢ / ب / ٢٠٢٥) وبتاريخ (٢٠٢٥/١٠/٢٢) حكما حضورياً بإعادة الحال بين المتداعيين والزام المدعى عليه بتسليم العقار المرقم ) ) اليوسفية للمدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في ٢٠٢٥/١١/٢٣.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة آخر يوم للطعن حلول عطلة نهاية الاسبوع، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع العقار موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ؛ لان بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون عملاً باحكام المادة (٥٠٨) من القانون المدني وكذلك ما أشارت إليه المادة (۳) من قانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۱ المعدل، وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد المادة (۱۳۸) من القانون المدني مما يكون لدعوى المدعي / المميز عليه والحالة هذه سند من القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٦/١/١٢ م.ط حسين. م / حذيفة .نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية ...
تصديق — إبطال تسجيل عقار — سلامة تطبيق القانون — رقم 323 لسنة 2026 |
1
تصديق — إبطال تسجيل عقار — سلامة تطبيق القانون — رقم 323 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — إبطال تسجيل عقار — سلامة تطبيق القانون — رقم 323 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_FORGERY_AFFIRMED_323_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 323 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 2345 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/12 مالمحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصريةالنتيجة : تصديقالموضوع : إبطال تسجيل عقار (ادعاء بالتزوير)المواد : المادة 2/210 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ/العلّة : إن الحكم البدائي القاضي برد دعوى إبطال تسجيل العقار يكون صحيحاً وموافقاً للقانون ومتوافقاً مع أحكام المادة 2/210 من قانون المرافعات المدنية إذا جاء تطبيقاً سليماً للقانون ومستنداً للوقائع والأدلة الثابتة .كلمات مفتاحية : PROP_FORGERY_AFFIRMED_323_2026 | إبطال قيد عقار | ادعاء بالتزوير | محكمة بداءة الناصرية | قانون المرافعات المدنيةالمعرّف الإنجليزي :PROP_FORGERY_AFFIRMED_323_2026ملاحظة : الأسماء وبيانات العقار محجوبة عمداً في الوثيقة الأصلية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 323 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 398تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي إضافة لتركة مورثه وكيلاه المحاميان ومنفرداالمميز عليها / المدعى عليهاادعى المدعي لدى محكمة بداءة الناصرية بانه سبق وان قامت المدعى عليها بتسجيل العقارات العائدة لمورثته والمرقمة باسمها بالتزوير، لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بابطال قيد العقارات وإعادة تسجيلها باسم مورثته وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.حصرت الدعوى بابطال العقار المرقم وأصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 2345 / ب / 2025) وبتاريخ ( 2025/11/20) حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة في 2025/12/18.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة (2/210) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.ط / زهراء - م 1نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — بطلان بيع عقار خارجي — البيع خارج الدائرة — رقم 391 لسنة 2026 |
1
تصديق — بطلان بيع عقار خارجي — البيع خارج الدائرة — رقم 391 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — بطلان بيع عقار خارجي — البيع خارج الدائرة — رقم 391 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_INVALID_SALE_AFFIRMED_391_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 391 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 762 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة ابي غرقالنتيجة : تصديقالموضوع : بطلان عقد بيع عقار خارجي وإعادة الحال إلى ما كان عليهالمواد : المادة 508 من القانون المدني | المادة 3 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل | المادة 138 من القانون المدنيالمبدأ/العلّة : بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون، والعقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلاً، وإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.كلمات مفتاحية : بيع خارجي | تسجيل عقاري | عقد باطل | إعادة الحال | محكمة البداءةالمعرّف الإنجليزي :PROPERTY_INVALID_SALE_AFFIRMED_391_2026ملاحظة : [تعارض في الأصل: ورد التاريخ 2029/1/12 في ديباجة القرار و 2026/1/12 في خاتمته].═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 391 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 354تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2029/1/12م [هكذا ورد]، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليهالمميز عليه / المدعيادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة ابي غرق انه سبق وان اشترى المدعى عليه منه العقارين المرقمين ( ) اليوسفية ببدل مقداره (اثنان وستون مليون دينار بموجب عقد بيع خارجي ، وحيث انه ممتنع عن تسليم متبقي بدل البيع عن العقار المرقم ( ) اليوسفية ولبطلان عقد البيع ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وإلزامه بإعادة العقار المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (762 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/10/22) حكما حضورياً بإعادة الحال بين المتداعيين والزام المدعى عليه بتسليم العقار المرقم ( ) اليوسفية للمدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/23.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة آخر يوم للطعن حلول عطلة نهاية الاسبوع، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع العقار موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ؛ لان بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون عملاً باحكام المادة (508) من القانون المدني وكذلك ما أشارت إليه المادة (3) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل، وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد المادة (138) من القانون المدني مما يكون لدعوى المدعي / المميز عليه والحالة هذه سند من القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.ط حسين. م / حذيفة .نائب الرئيسزيدون سعدونمحكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنية...
تصديق — بطلان بيع مركبة — التسجيل خارج المرور — رقم 132 لسنة 2026 المعرّف |
1
تصديق — بطلان بيع مركبة — التسجيل خارج المرور — رقم 132 لسنة 2026 المعرّف |
1
عنوان القرار: تصديق — بطلان بيع مركبة — التسجيل خارج المرور — رقم 132 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: VEHICLE_INVALID_SALE_AFFIRMED_132_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 132 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 3032 / ب / 2025/2 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كركوك النتيجة : AFFIRMED الموضوع : بطلان عقد بيع مركبة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد المواد : المادة ( / اولاً) من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 | المادة 138 من القانون المدني المبدأ/العلّة : لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقاً للقانون، والعقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلاً فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. كلمات مفتاحية : بيع مركبة | دائرة المرور | عقد باطل | إعادة الحال | محكمة البداءة المعرّف الإنجليزي : VEHICLE_INVALID_SALE_AFFIRMED_132_2026 ملاحظة : [رقم المادة الدقيق من قانون المرور ورد بياضاً/فراغاً في الأصل كالتالي: ( / اولاً)]. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 132 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 73تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / المميز عليه / المدعي / وكيله المحاميادعى المدعي لدى محكمة بداءة كركوك انه سبق وان قام ببيع المركبة المرقمة ( ) أربيل خصوصي نوع هونداي سانتافي صالون طراز ( ) بيضاء اللون الى المدعى عليه وبمبلغ مقداره احد عشر الف وثمانمائة دولار امريكي ولم يقم المدعى عليه بتسليم المبلغ وبعد توقيع عقد البيع والشراء بتاريخ 2025/1/8 ورغم مطالبته بالمبلغ لاكثر من مرة الا انه ممتنع عن دفع المبلغ له لذا طلب دعوته للمرافعة وإعادة الحال الى ماكان عليه قبل عقد البيع والزامه بإعادة المركبة أو تسليمه المبلغ بالكامل له مع تحميله كافة المصاريف والرسوم أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3032 / ب / 2025/2 في 2025/11/3 حكماً حضورياً يقضي بإعادة الحال بين المدعي والمدعى عليه الى الحالة التي كانا عليها قبل ابرام العقد والزام المدعى عليه بإعادة المركبة المذكورة أعلاه وضبطها في أي يد تكون مع السنوية المرقمة ( ) مع تحميله الرسوم والمصاريف طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/2 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع المركبة موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة المرور المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ومخالفاً لاحكام المادة ( / اولاً) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 التي نصت على انه ( لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقاً للقانون ) وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلا فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملاً باحكام المادة (138) من القانون المدني، مما يكون لدعوى المدعي / المميز عليه سند من القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.ط حسين. م/ رنا نائب الرئيس...
تصديق — بطلان بيع مشروع زراعي — التسجيل خارج الدائرة — رقم 399 لسنة 2026 |
1
تصديق — بطلان بيع مشروع زراعي — التسجيل خارج الدائرة — رقم 399 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — بطلان بيع مشروع زراعي — التسجيل خارج الدائرة — رقم 399 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: AGRICULTURAL_PROJECT_INVALID_SALE_AFFIRMED_399_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 399 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 981 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/13 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة القائم النتيجة : AFFIRMED الموضوع : بطلان عقد بيع مشروع زراعي خارجي وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد المواد : المادة 508 من القانون المدني | المادة 3 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل | المادة 138 من القانون المدني المبدأ/العلّة : بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون، والعقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلاً فإذا أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. كلمات مفتاحية : مشروع زراعي | عقد باطل | تسجيل عقاري | إعادة الحال | محكمة البداءة المعرّف الإنجليزي : AGRICULTURAL_PROJECT_INVALID_SALE_AFFIRMED_399_2026 ملاحظة : غير مذكور في القرار ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 399 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 458تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز المدعى عليه الأول المميز عليه / المدعي /ادعى المدعي لدى محكمة بداءة القائم انه سبق وان قام بشراء مشروع زراعي من المدعى عليه الأول بمبلغ مقداره خمسة واربعون مليون دينار وكان الاتفاق على ان يقوم المدعى عليه الثاني بتحويل العقد الزراعي العائد له والتنازل عنه وتحويله باسمه وبعد استلام المدعى عليه الأول المبلغ بالكامل من قبل الشاهد وتحويله الى المدعى عليه الأول وبعدها امتنع المدعى عليه الثاني من تسليم العقد أو التنازل به لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بإعادة الحال لكون العقد باطل قانون وتحميلهما كافة المصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 981 /ب/ 2025 في 2025/11/13 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليهما بتاديتهما للمدعي مبلغاً مقداره خمسة واربعون مليون دينار وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعي طعن المدعى عليه الأول بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/8 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع العقار موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ؛ لان بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون عملاً باحكام المادة (508) من القانون المدني وكذلك ما أشارت إليه المادة (3) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد المادة (138) من القانون المدني، مما يكون لدعوى المدعي / المميز عليه والحالة هذه سند من القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 منائب الرئيس زيدون سعدون الهيئة المدنية...
تصديق — إبطال عقود — صحة الإجراءات — رقم 188 لسنة 2026 |
1
تصديق — إبطال عقود — صحة الإجراءات — رقم 188 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — إبطال عقود — صحة الإجراءات — رقم 188 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: CONTRACT_AFFIRMED_188_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 188 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 6578 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة المدنية)المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخالنتيجة : تصديق (AFFIRMED)الموضوع : طلب إبطال عقود وإجازات مطاحن ممنوحة خلافاً للقانونالمواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ/العلّة : يكون الحكم البدائي القاضي برد دعوى إبطال العقود والإجازات الممنوحة صحيحاً وموافقاً للقانون إذا جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون بناءً على ما ثبت من الوقائع والأدلة في الدعوى، مما يوجب تصديقه ورد عريضة الطعنكلمات مفتاحية : إبطال عقود | إجازة مطاحن | محكمة البداءة | رد الدعوى | المرافعات المدنيةالمعرّف الإنجليزي : CONTRACT_AFFIRMED_188_2026ملاحظة : الأسماء محجوبة في الأصل عمداً فوردت الصفات القانونية وحدها نظيفة.═══════════════════════════════════════ ────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 188 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 180 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- المميز / المدعي /المميز عليه المدعى عليه / مدير عام الشركة إضافة لوظيفتهوكيله المحامي ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان قام المدعى عليه بالتعاقد ومنح إجازة مطاحن بعد كبير المفصلة (هكذا وردت) في عريضة الدعوى خلافاً للقانون وللأسباب الواردة في عريضة الدعوى، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بابطال العقود والاجازات الممنوحة والبالغ عددها (34) عقد واجازة مطحنة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (6578 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/9) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/1. القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م. ط / زهراء - مدنائب الرئيسزيدون سعدون ...
تصديق — إعادة محاكمة — اختصاص مكاني نوعي لدرجات التقاضي — رقم 180 لسنة 2026 |
1
تصديق — إعادة محاكمة — اختصاص مكاني نوعي لدرجات التقاضي — رقم 180 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — إعادة محاكمة — اختصاص مكاني نوعي لدرجات التقاضي — رقم 180 لسنة 2026المعرّف الموحّد: REHEARING_AFFIRMED_180_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 180رقم الدعوى الأصلية : 469/ب/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة المدنية)المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة اليوسفيةالنتيجة : AFFIRMEDالموضوع : طلب إعادة محاكمةالمواد : غير مذكور في القرارالمبدأ/العلّة : يجب تقديم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الفاصل في موضوع الدعوى بحسب درجات التقاضي، وحيث إن حكم البداءة قد فُسخ استئنافاً، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الاستئنافية بصفتها الأصلية لا لمحكمة البداءة.كلمات مفتاحية : إعادة محاكمة | رفع التجاوز | اختصاص لدرجات التقاضيالمعرّف الإنجليزي :REHEARING_AFFIRMED_180_2026ملاحظة : لم يذكر القرار أرقام مواد قانونية صريحة بالرغم من استناده إلى القواعد العامة في درجات التقاضي لإعادة المحاكمة. كما ورد رقم الحكم البدائي الأسبق مشوشاً وممسوحاً جزئياً في الأصل فلم يُنقل لتجنب التخمين واكْتُفي بذكر رقم الدعوى المميزة الحالية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 180 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 135تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / طالب إعادة المحاكمةالمميز عليه المطلوب إعادة المحاكمة ضدهوكيله المحاميأدعى طالب إعادة المحاكمة بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة اليوسفية أنه سبق وان أصدرت هذه المحكمة حكمها المرقم [غير واضح] وبتاريخ ( 2022/12/29) بإلزامه برفع التجاوز عن العقار المرقم ) بدر الحمام ، وللأسباب الواردة في عريضة الدعوى عليه طلب دعوة المطلوب إعادة المحاكمة ضده للمرافعة والحكم بأبطال قرار الحكم المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 469 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/9) حكماً حضورياً برد دعوى طالب إعادة المحاكمة وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة طالب إعادة المحاكمة بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/27.القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ، لان الحكم المطلوب إعادة اجراء المحاكمة عنه كان قد تم فسخه استئنافاً بموجب الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف الكرخ بصفتها الاصلية بالعدد 317/178 / س / 2023 في 2023/12/4 والمصدق تمييزاً بقرار هذه المحكمة بالعدد 301 / الهيئة الاستئنافية عقار / 2024 في 2024/5/27 ولاختلاف درجات التقاضي بين المحكمتين اذ كان المتعين على طالب إعادة اجراء المحاكمة تقديم طلب إعادة المحاكمة لدى الهيئة الاستئنافية بصفتها الاصلية دون محكمة البداءة ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5م.PUBLIC OF IRAJUDICIUM COUNمة التمييز الاتــالهيئة المدنيةط / زهراء - م / زنائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — إبطال قيد عقار — سبق الفصل في الدعوى — رقم 518 لسنة 2026 |
1
تصديق — إبطال قيد عقار — سبق الفصل في الدعوى — رقم 518 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — إبطال قيد عقار — سبق الفصل في الدعوى — رقم 518 لسنة 2026المعرّف الموحّد: REAL_PROPERTY_AFFIRMED_518_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 518 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 3164 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/14مالمحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادةالنتيجة : AFFIRMEDالموضوع : إبطال قيد تسجيل عقاري لعقارات مستملكة وثبوت سبق الفصل في الدعوى.المواد : المادتان 105 و 106 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل.المبدأ/العلّة : الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً، ولا يجوز قبول دليل ينقض حجية الأحكام الباتة.كلمات مفتاحية : إبطال قيد | استملاك | حجية الأحكام | سبق الفصل | بداءة الكرادةالمعرّف الإنجليزي :REAL_PROPERTY_AFFIRMED_518_2026ملاحظة : ورد في نص القرار الممسوح رقم الدعوى السابقة غير واضح بالكامل وجاء بصيغة رموز مضطربة في الأصل فتمت الإشارة إليه بـ [غير واضح].═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────جمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 518 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 482تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزان / المدعيان / 1 - المدعى عليه الأول / [غير واضح]المدعى عليه الثاني / [غير واضح]المميز عليهما / المدعى عليهما / 1 - وزير المالية / إضافة لوظيفته2 - وزير العدل / إضافة لوظيفتهوكذلك كونهما وكلاء عن المالكة على الشيوع من ورثة المالكين الباقينادعى المدعيان لدى محكمة بداءة الكرادة انهما ورثة المتوفاة المالكة على الشيوع وان العقارين أعلاه تم استملاكهما بدون بدل وللأسباب المذكورة في عريضة الدعوى لذا طلبا دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بمفاتحة مديرية التسجيل العقاري العامة شعبة السجلات وتزويدهم بالاستشهاد المفصل كون العقارين أعلاه مسجلين لحد الان بأسماء مورثيهم والحكم بابطال قيد التسجيل المزور للعقارين وتحميلهما الرسوم والمصاريف قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى بخصوص المطالبة بابطال قيد العقار المرقم زوية وحصر الدعوى بالمطالبة بابطال قيد العقار المرقم زوية كما قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى بحق المدعي الثاني أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3164 / ب / 2025 في 2025/11/30 حكما حضوريا برد دعوى المدعي الأول وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي الأول بالحكم طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/29.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان موضوع المطالبة كان قد تم الفصل فيه بالحكم القضائي البات الصادر من محكمة بداءة (الكرادة) بعدد [غير واضح] في 2022/10/18 وحيث ان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وحيث لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة عملاً بأحكام المادتين 105 و 106 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل، مما تكون الدعوى والحالة هذه فاقدة لسندها القانوني لسبق الفصل في موضوعها، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م....
تصديق — إبطال قيد عقار — استملاك للمصلحة العامة — رقم 552 لسنة 2026 |
1
تصديق — إبطال قيد عقار — استملاك للمصلحة العامة — رقم 552 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — إبطال قيد عقار — استملاك للمصلحة العامة — رقم 552 لسنة 2026المعرّف الموحّد: REAL_PROPERTY_AFFIRMED_552_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 552 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 886 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/18 م المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة القيارة النتيجة : AFFIRMED الموضوع : طلب إبطال قيد عقار مستملك ومصادر أو التعويض عنه، وعدم شموله بقانون هيئة دعاوى الملكية. المواد : المادة 3 / أولاً - أ من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010. المبدأ/العلّة : إن استملاك العقار كان لأغراض المصلحة العامة وسجل باسم المديرية العامة لمصلحة مصافي النفط الحكومية، وبالتالي فهو غير مشمول بأحكام قانون هيئة دعاوى الملكية، لاسيما مع وجود حكم بدائي سابق قضى برد الدعوى. كلمات مفتاحية : إبطال قيد | استملاك | مصلحة عامة | مصافي النفط | هيئة دعاوى الملكية المعرّف الإنجليزي : REAL_PROPERTY_AFFIRMED_552_2026 ملاحظة : الأسماء والعقارات محجوبة في الأصل عمداً فتمت صياغة الصفات القانونية دون رموز. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ────────── جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 552 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 577تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي / وكيله المحامي المميز عليه / المدعى عليه / مدير عام شركة إضافة لوظيفتهادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة القيارة بان العقار المرقم رمانة مسجل مناصفة بين مورثه ووزارة المالية الا انه تمت مصادرة حصة مورثه من العقار المذكور وتسجيله باسم وزارة المالية وللأسباب الواردة بعريضة الطعن، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بابطال قيد العقار وإعادة تسجيله مناصفة باسم مورثه او الحكم بالتعويض وتحميله الرسوم والمصاريف.أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (886 / ب / 2025) وبتاريخ ( 2025/11/30) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/21.القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ، لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان العقار موضوع الدعوى جرى استملاكه وسجل باسم المديرية العامة لمصلحة مصافي النفط الحكومية بالقيد المرقم ( 17 / وتاريخ تشرين الأول 1969 مجلد 1) لاسيما وان هنالك حكم بدائي صادر عن المحكمة ذاتها وعن نفس الموضوع قضى برد الدعوى ، لذا فان استملاك العقار كان لأغراض المصلحة العامة وغير مشمول باحكام المادة (3/ اولاً - أ) من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18م....
تصديق — إبطال قيد عقاري — عدم مشروعية التمليك — رقم 413 لسنة 2026 |
1
تصديق — إبطال قيد عقاري — عدم مشروعية التمليك — رقم 413 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — إبطال قيد عقاري — عدم مشروعية التمليك — رقم 413 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_ANNULMENT_AFFIRMED_413_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 413 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 415 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/13المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة قلعة سكرالنتيجة : تصديقالموضوع : إبطال قيد تسجيل عقاري لعقار مملوك للبلدية جرى تمليكه بصورة غير مشروعةالمواد : غير مذكور في القرارالمبدأ/العلّة : ما بني على باطل فهو باطل؛ للدائرة المتضررة (البلدية) الحق في طلب إبطال قيود تسجيل العقار وإعادة تسجيله باسمها إذا ثبت أن التمليك الأولي جرى بصورة غير مشروعة بموجب قضية جزائية.كلمات مفتاحية : إبطال قيد عقاري | بلدية قلعة سكر | التسجيل العقاري | تمليك غير مشروع | النزاهة | ما بني على باطل فهو باطلالمعرّف الإنجليزي :PROP_ANNULMENT_AFFIRMED_413_2026ملاحظة : تحتوي النسخة الأصلية على حجب وفراغات مسبقة لأسماء الأطراف وأرقام القطع والقيود العقارية، وقد جرى نقل الصفات والعبارات كما وردت في الأصل تماماً دون تخمين تماشياً مع القواعد الصارمة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────جمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 413 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 447تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزة / المدعى عليها الثانيةالمميز عليه / المدعي / مدير بلدية قلعة سكر / إضافة لوظيفته.وان القطعة سجلت باسم ادعى المدعي / إضافة لوظيفته بوساطة وكيلاه لدى محكمة بداءة قلعة سكر ان المدعى عليه الأول (وزير العدل إضافة لوظيفته الدائرة التابعة له ملاحظية التسجيل العقاري في قلعة سكر قد سجل القطعة المرقمة ) ركيوة الجنوبية العائدة لدائرة المدعي باسم المدعى عليها الثانية تسجيلاً مخالفاً للقانون وحيث ان المدعي قد خصص القطعة باسم الموظفة المدعى عليه الثالث ) ، لذا طلب دعوتهم للمرافعة والزامهم حكماً بابطال القيد المسجل باسم المدعى عليهما الثانية والثالث وإعادة تسجيله باسم دائرة المدعي وتحميلهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وقدر المنفعة السنوية بمبلغ ثلاثة ملايين دينار) ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (415 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/2) حكماً حضورياً تضمن اولاً رد دعوى المدعي تجاه المدعى عليه الأول / اضافة لوظيفته لعدم توجه الخصومة وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ثانياً / ابطال قيد التسجيل العقاري للعقار المذكور اعلاه المسجل باسم المدعى عليها الثانية ثالثاً / ابطال قيد التسجيل العقاري المذكور اعلاه والمسجل باسم المدعى عليه الثالث رابعاً / إعادة تسجيل العقار المذكور أعلاه باسم دائرة المدعي / إضافة لوظيفته والاشعار الى دائرة ملاحظية التسجيل العقاري في قلعة سكر بذلك وتحميل المدعى عليهما الثانية والثالث الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة طعنت المدعى عليها الثانية بالحكم تمييزاً طالبة نقضه بعريضتها المؤرخة في 2025/12/7.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة آخر يوم للطعن عطلة يوم السبت الاسبوعية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان العقار المرقم ركيوة الجنوبية والمسجل باسم المدعى عليه الثالث حالياً بالقيد المرقم وتاريخ شباط 2014 مجلد 121 والذي اشتراه من المدعى عليها الثانية / المميزة وان تمليكها من قبل البلدية كان بصورة غير مشروعة وحسب القضية الجزائية لدى محكمة تحقيق الناصرية / النزاهة بالقضية المرقمة 30 ت 4 / 2019 وحيث ان ما بنى على باطل فهو باطل لذا فمن حق المدعي (البلدية) طلب ابطال تسجيل قيود تسجيل العقار من اسماء المالكين المدعى عليهما الثاني والثالث) واعادة تسجيله باسم البلدية وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م....
تصديق — إبطال قيد استملاك — تقادم الاستملاك وصحته — رقم 453 لسنة 2026 |
رقم القانون
تصديق — إبطال قيد استملاك — تقادم الاستملاك وصحته — رقم 453 لسنة 2026 |
رقم القانون
عنوان القرار: تصديق — إبطال قيد استملاك — تقادم الاستملاك وصحته — رقم 453 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_ANNULMENT_AFFIRMED_453_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 453 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 3186 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/13 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة السماوة النتيجة : تصديق الموضوع : طلب إبطال قيد استملاك عقار وإعادة تسجيله باسم المالكين السابقين بدعوى انتفاء المصلحة المواد : 215 / أ من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ/العلّة : يكون الحكم البدائي القاضي برد دعوى إبطال قيد الاستملاك صحيحاً وموافقاً للقانون إذا ثبت أن العقار جرى استملاكه وتسجيله رسمياً باسم البلدية بموجب محضر إطفاء رسمي ومستقر منذ فترة طويلة. كلمات مفتاحية : إبطال قيد استملاك | بلدية السماوة | محضر إطفاء | قانون المرافعات المدنية | المادة 215 المعرّف الإنجليزي : PROP_ANNULMENT_AFFIRMED_453_2026 ملاحظة : تحتوي النسخة الأصلية على حجب مسبق لأسماء المدعين وأرقام العقارات والمقاطعات، وقد جرى نقل الصفات والعبارات المتاحة حرفياً دون تخمين. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────جمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 453 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 431تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي الثاني / المميز عليهما / المدعى عليهما / 1 - مدير بلدية السماوة / إضافة لوظيفته 2 - وزير العدل / إضافة لوظيفتهادعى وكيل المدعين لدى محكمة بداءة السماوة انه سبق وان قامت دائرة المدعى عليه الأول إضافة لوظيفته باستملاك الأرض العائدة لموكليه وتسجيلها في دائرة المدعى عليه الثاني إضافة لوظيفته استملاكا غير ذي مصلحة وغير صحيح ومجحف حيث تم استملاك العقار المرقم مقاطعة الجربوعية وال حافظ لذا طلب دعوة المدعى عليهما إضافة لوظيفتيهما للمرافعة والحكم لموكليه بابطال قيد العقار المذكور أعلاه وإعادة تسجيلها باسم موكليه ووضع إشارة الحجز الاحتياطي على العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3186 /ب/ 2025 في 2025/11/30 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعين كل من و و و وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكلاء المدعى عليهما إضافة لوظيفيتهما طعن المدعي الثاني بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/23 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان العقار موضوع الدعوى جرى استملاكه بموجب محضر الإطفاء المرقم 8 في 1981/12/3 وتسجيله باسم مديرية بلدية السماوة ، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 215/أ من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 13 / 2026/1 م....
[تصديق — إبطال قيد استملاك — سلامة إجراءات الاستملاك — رقم 456 لسنة 2026] |
1
[تصديق — إبطال قيد استملاك — سلامة إجراءات الاستملاك — رقم 456 لسنة 2026] |
1
عنوان القرار: [تصديق — إبطال قيد استملاك — سلامة إجراءات الاستملاك — رقم 456 لسنة 2026]المعرّف الموحّد: PROPERTY_EXPROPRIATION_AFFIRMED_456_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 456/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 3185/ب/2025التاريخ : 2026/1/13المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة السماوةالنتيجة : تصديقالموضوع : إبطال قيد عقار واستملاكالمواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ/العلّة : موافقة الحكم المميّز للقانون لثبوت استملاك العقار وتسجيله رسمياً بموجب محضر إطفاء.كلمات مفتاحية : استملاك | إبطال قيد | محضر إطفاء | بلدية السماوة | مرافعات مدنيةالمعرّف الإنجليزي :PROPERTY_EXPROPRIATION_AFFIRMED_456_2026ملاحظة : أسماء المدعين محجوبة في النص الأصلي وتمت صياغة الصفة تماشياً مع قواعد التنقيب.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 456 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 423تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي الثانيالمميز عليهما / المدعى عليهما /1 - مدير بلدية السماوة / إضافة لوظيفته2 - وزير العدل / إضافة لوظيفتهادعى وكيل المدعين لدى محكمة بداءة السماوة انه سبق وان قامت دائرة المدعى عليه الأول إضافة لوظيفته باستملاك الأرض العائدة لموكليه وتسجيلها في دائرة المدعى عليه الثاني إضافة لوظيفته استملاكا غير ذي مصلحة وغير صحيح ومجحف حيث تم استملاك العقار المرقم مقاطعة الجربوعية وال حافظ لذا طلب دعوة المدعى عليهما إضافة لوظيفتيهما للمرافعة والحكم لموكليه بابطال قيد العقار المذكور أعلاه وإعادة تسجيلها باسم موكليه ووضع إشارة الحجز الاحتياطي على العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3185/ب/ 2025 في 2025/11/2 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعين وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكلاء المدعى عليهما إضافة لوظيفيتهما طعن المدعي الثاني بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/23.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان العقار موضوع الدعوى جرى استملاكه بموجب محضر الاطفاء المرقم 8 في 1981/12/3 وتسجيله باسم مديرية بلدية السماوة، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (2/210) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
رد طلب التصحيح — إبطال تسجيل عقار — عدم توفر الأسباب القانونية — رقم 129 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — إبطال تسجيل عقار — عدم توفر الأسباب القانونية — رقم 129 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: [رد طلب التصحيح — إبطال تسجيل عقار — عدم توفر الأسباب القانونية — رقم 129 لسنة 2026]المعرّف الموحّد: PROPERTY_REGISTRATION_CORRECTION_DENIED_129_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 129/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : [غير واضح]/ب/2024التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة طوزالنتيجة : CORRECTION_DENIEDالموضوع : طلب تصحيح قرار تمييزي متعلق بإبطال تسجيل عقار مصادرالمواد : المادة 219، المادة 223 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ/العلّة : رد طلب التصحيح لعدم استناده إلى أي من الأسباب القانونية المنصوص عليها قانوناً، وكون دفوعه كانت موضع تدقيق عند نظر الطعن التمييزي.كلمات مفتاحية : طلب تصحيح | إبطال تسجيل | عقار مصادر | وزارة المالية | تأمينات الخزينةالمعرّف الإنجليزي :PROPERTY_REGISTRATION_CORRECTION_DENIED_129_2026ملاحظة : اسم المدعي محجوب في الأصل وجرى إيراد صفته متفقة مع قواعد حماية الخصوصية والأمانة القانونية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 129 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 152تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي ويحيى مصر [هكذا ورد] المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه الأول / وزير المالية / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقيالمطلوب التصحيح ضده / المميز عليه / المدعي /ادعى المدعي لدى محكمة بداءة طوز ان العقار المرقم ( مقاطعة ) طوز كان مسجلاً باسمه ثم تم مصادرة العقار وسجل في سجلات مديرية التسجيل العقاري في الطوز باسم وزارة المالية ، وبعد ذلك صدر قراراً بإعادة قطع الأراضي المصادرة الى أصحابها ، لذا طلب دعوتهما للمرافعة والزامهما حكماً بابطال تسجيل العقار المذكور وإعادة تسجيله باسمه والزام المدعى عليه الثاني بتأشير ذلك سجلات دائرة التسجيل العقاري المختصة وتحميلهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولغرض الرسم قدر المنفعة السنوية للعقار بمبلغ خمسمائة الف دينار، ابطلت عريضة الدعوى بحق المدعى عليه الثاني وزير العدل / إضافة لوظيفته ، وأصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 321 / ب / 2024) وبتاريخ (2025/8/19) حكماً حضورياً بابطال قيد العقار المذكور والمسجل باسم وزارة المالية وإعادة تسجيله باسم المدعي وتأشير ذلك سجلات دائرة التسجيل العقاري المختصة وتحميل المدعى عليه الأول الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، طعن نائب المدعي العام بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/9/9 ، كما طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/9/14 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (10325 / 10356 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ (2025/11/4) ، طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/8.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — إبطال قيد عقار — عدم الإخلال بشرط الإعاشة — رقم 221 لسنة 2026] |
1
تصديق — إبطال قيد عقار — عدم الإخلال بشرط الإعاشة — رقم 221 لسنة 2026] |
1
عنوان القرار: [تصديق — إبطال قيد عقار — عدم الإخلال بشرط الإعاشة — رقم 221 لسنة 2026] المعرّف الموحّد: PROPERTY_GIFT_REVOCATION_AFFIRMED_221_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 221 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 1913 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/12 م المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الاعظمية النتيجة : AFFIRMED الموضوع : إبطال قيد عقار مسجل بصفة هبة مشروطة بشرط الإعاشة المواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ/العلّة : موافقة الحكم البدائي المميّز للقانون لكونه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون بناءً على الوقائع والأدلة الثابتة في الدعوى. كلمات مفتاحية : هبة مشروطة | شرط الإعاشة | إبطال قيد عقار | بداءة الأعظمية | تصديق المعرّف الإنجليزي : PROPERTY_GIFT_REVOCATION_AFFIRMED_221_2026 ملاحظة : أسماء الأطراف (المدعي ومورثه والمدعى عليه) محجوبة في النسخة الأصلية للقرار، وقد تمت صياغة العبارات بالصفات القانونية مباشرة تبعاً للضوابط. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 221 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 320تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي / المميز عليه / المدعى عليه /ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الاعظمية بانه سبق وان قام مورثه بتسجيل العقار المرقم ( الشيوخ) باسم المدعى عليه بصورة هبة مشروطة بشرط الاعاشة ولعدم التزامه بالهبة لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بابطال قيد العقار المرقم أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف.أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1913 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/26) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/24.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83 لسنة 1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 منائب الرئيس زيدون سعدون الهيئة المدنية...
تصديق — إبطال قيد عقار — عدم توجه الخصومة — رقم 540 لسنة 2026] |
1
تصديق — إبطال قيد عقار — عدم توجه الخصومة — رقم 540 لسنة 2026] |
1
عنوان القرار: [تصديق — إبطال قيد عقار — عدم توجه الخصومة — رقم 540 لسنة 2026]المعرّف الموحّد: PROPERTY_REGISTRATION_AFFIRMED_540_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 540 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 2936 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/14 م المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النتيجة : AFFIRMED الموضوع : إبطال قيد عقار مستند إلى أوليات مزورة المواد : المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ/العلّة : تصديق الحكم المميّز القاضي برد الدعوى شكلاً لعدم توجه خصومة المدعي والمدعى عليه إضافة لتركة مورثهما، إذ كان المتعين إقامة الدعوى بصفتيهما الشخصية. كلمات مفتاحية : إبطال قيد عقار | عدم توجه الخصومة | إضافة للتركة | بداءة الكرخ | تصديق المعرّف الإنجليزي : PROPERTY_REGISTRATION_AFFIRMED_540_2026 ملاحظة : أسماء الأطراف والوكلاء محجوبة في الأصل، وجرى ترميزها بالاكتفاء بالصفات القانونية وفقاً للقواعد. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 540 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 487تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي / إضافة للتركة / وكيلته المحامية المميز عليه / المدعى عليه الأول / إضافة للتركةادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان تم انتقال ملكية العقار المرقم ( داودي) الى مورثه بموجب قسام مستند الى اوليات مزورة لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بابطال قيد العقار وإعادة تسجيله باسم مالكه وتحميله الرسوم والمصاريف وقدر قيمة العقار بمبلغ مقداره مائة مليون دينار قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى بحق المدعى عليه الثاني أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2936 / ب / 2025 في 2025/12/3 حكما حضوريا برد دعوى المدعي شكلا وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعنت به وكيلته تمييزا بعريضا الموّسعة [هكذا ورد] المؤرخة 2025/12/21.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في الدعوى وثبت لها عدم توجه خصومتي المدعى عليه والمدعي اضافة لتركة مورثهما وكان المتعين اقامة الدعوى بصفتيهما الشخصية دون الاضافة للتركة وحيث انه إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.نائب الرئيس زيدون سعدون الهيئة المدنية...
نقض — دعوى ملكية عقارية — بطلان البيع للإكراه — رقم 595 لسنة 2026 |
1
نقض — دعوى ملكية عقارية — بطلان البيع للإكراه — رقم 595 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — دعوى ملكية عقارية — بطلان البيع للإكراه — رقم 595 لسنة 2026المعرّف الموحّد: REAL_PROPERTY_CASSATION_595_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 595 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 10060/ب/2024التاريخ : 2026/1/14المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الموصلالنتيجة : CASSATIONالموضوع : دعوى إبطال قيد عقاري وإعادة تسجيل العقارالمواد : المادة 1/9/أ من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010المبدأ/العلّة : نقل ملكية العقار بالإكراه خارج دائرة التسجيل العقاري يجعل الرضا معيباً والعقد باطلاً لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلاً.كلمات مفتاحية : إبطال قيد | إكراه على البيع | عقار مصادر | وزارة المالية | عقد باطل | التسجيل العقاريالمعرّف الإنجليزي :REAL_PROPERTY_CASSATION_595_2026ملاحظة : ورد في الصفحة الثانية إشارة إلى قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز بترك فراغ للرقم كالتالي: «بقرارها المرقم // الهيئة العامة / 2024». كما ورد رقم مادة قانون دعاوى الملكية بصيغة (9/1/أ) كالتالي في المتن «(1/9/أ)» هكذا وردت بالأصل.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 595 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 512تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزة / المدعية / [غير واضح]وكيلها المحامي / [غير واضح]المميز عليهما / المدعى عليهما / 1 - الأمين العام لمجلس الوزراء / إضافة لوظيفته.2 - وزير المالية إضافة لوظيفته.ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة الموصل بأن موكلته تملك عموم العقار المرقم [غير واضح] مقاطعة حاوي الكنيسة الجنوبية وفي منتصف تسعينيات القرن الماضي قام [غير واضح] مدير الامن العام في النظام السابق باجبار موكلته على التوقيع على اوراق رسمية لإفراز العقار وبيع جزء منه ولم تستلم أي مبلغ كبدل للبيع وتم افرازها الى قطعتين [غير واضح] م حاوي الأولى سجلت باسمه بدون وجه حق لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة و الحكم بابطال القيد الأخير المسجل باسم وزارة المالية وإعادة تسجيل العقار باسم موكلته واشعار مديرية التسجيل العقاري المختصة بذلك وتحميلها المصاريف و الاتعاب. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (10060/ب/2024) وبتاريخ (2025/4/13) حكماً حضورياً برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة وكيل المدعية بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/5/7 ، كما طلب عرضها على الهيئة الموسعة المدنية ولم تحصل الموافقة بذلك، نقض الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 5415 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ (2025/6/1) وإتباعاً أصدرت محكمة الموضوع بذات العدد في (2025/12/7) حكماً حضورياً برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، طعن وكيل المدعية بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته في 2025/12/14.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدي عطف النظر في الحكم المميز وجد انه لا يزال غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، ذلك إن المحكمة وان اتبعت قرار النقض الصادر عن هذه الهيئة بعدد 5415 / الهيئة المدنية / 2025 والمؤرخ في 2025/6/1 ، الا انها توصلت الى نتيجة غير صحيحة عندما قضت برد الدعوى لعدم شمولها باحكام قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2010 للأسباب التي اعتمدتها في حكمها محل الطعن وحيث ان هذا التوجه من المحكمة غير وارد قانوناً لان وقائع وادلة الدعوى تشير الى ان العقار موضوع الدعوى المرقم [غير واضح] مقاطعة حاوي الكنيسة الجنوبية في مدينة الموصل مسجل باسم المدعية / المميزة [غير واضح]، بعدها جرت على العقار المذكور معاملة سجلت بالقيد 22 / تشرين ثاني / 1994 جلد 730 دائمي حيث سجل باسم [غير واضح] ثم جرت عليها معاملة تاشير ابنية وسجلت بالقيد 74 / تموز / 1999 جلد 812 دائمي باسم [غير واضح] ثم سجلت عليه تاشير ابنية وسجل بالقيد 4 / تموز / 2002 جلد 913 بعدها تمت مصادرته وسجل باسم وزارة المالية بالقيد 141 / نيسان / 2006 جلد 945 دائمي وان نقل ملكية العقار من اسم المدعية كان خلافاً للاجراءات القانونية لان نقل ملكية العقار يتطلب التسجيل في الدائرة المختصة فاذا تم نقل الملكية خارج دائرة التسجيل العقاري دون ارادة حرة من البائع وبالإكراه سواء كان ذلك عن طريق ضغط مادي او معنوي فان اجراء نقل الملكية يعتبر باطلاً لان رضا المالكة كان معيباً وقد تأيد هذا الاكراه من خلال اقوال البيئة الشخصية والخبراء المختصين الثلاثة بان اخذ اقرار البائعة كان خارج دائرة التسجيل العقاري من خلال ارغامها على البيع خارج الدائرة المختصة بعد اصطحابها بسيارات خاصة الى دائرة مدير الامن العام في وقتها [غير واضح] وتسجيل العقار باسمه ، فيكون احد اركان عقد البيع قد اصابه خلل يجعله باطلاً والعقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً وفق ما استقر عليه قضاء الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم // الهيئة العامة / 2024 في 2024/4/28 فيكون للدعوى والحالة هذه سند من القانون وفقاً لإحكام المادة (1/9/أ) من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 مما يقتضي ابطال قيود العقار موضوع الدعوى بما فيها القيد الاخير واعادة تسجيله باسم المالكة الأصلية له المدعية في هذه الدعوى، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.ط. مصطفى / م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
رد طعن — إبطال قيد عقار — خصومة غير متوجهة — رقم 517 لسنة 2026 |
1
رد طعن — إبطال قيد عقار — خصومة غير متوجهة — رقم 517 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طعن — إبطال قيد عقار — خصومة غير متوجهة — رقم 517 لسنة 2026المعرّف الموحّد: REAL_PROPERTY_APPEAL_DENIED_517_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 517 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 1977/ب/2025 التاريخ : 2026/1/18 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة ذات السلاسل النتيجة : APPEAL_DENIED الموضوع : دعوى إبطال قيد عقاري وإعادة تسجيله باسم المورثة المواد : المادة 1/80 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ/العلّة : توجيه الطعن التمييزي ضد المدعين بصفاتهم الشخصية رغم إقامة الدعوى إضافة إلى التركة يجعل الطعن مقدماً ضد غير ذوي صفة والخصومة غير متوجهة. كلمات مفتاحية : رد طعن شكلاً | خصومة | إضافة للتركة | إبطال قيد | بداءة ذات السلاسل | النظام العام المعرّف الإنجليزي : REAL_PROPERTY_APPEAL_DENIED_517_2026 ملاحظة : وردت المادة القانونية في متن القرار بصيغة (1/80) هكذا وردت بالأصل. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ────────── العدد : 517 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 569 بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :- المميزان المدعى عليهما / [غير واضح] و [غير واضح] وكيلاهما المحامي / [غير واضح] وجماعته المميز عليهم / المدعون / [غير واضح]ادعى المدعون إضافة لتركة مورثتهم المتوفاة [غير واضح] بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة ذات السلاسل بان المدعى عليه الأول قام بنقل ملكية العقار المرقم [غير واضح] السلام والمسجل باسم مورثتهم لزوجته المدعى عليها الثانية وللأسباب الواردة بعريضتهم لذا طلبوا دعوتهما للمرافعة والحكم بابطال قيد العقار وإعادة تسجيله باسم مورثتهم وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1977/ب/2025) وبتاريخ (2025/12/3) حكماً حضورياً يقضي بابطال قيد التسجيل العقاري المرقم (11) حزيران 2020 مجلد 1121 باسم المدعى عليها الثانية وإعادة تسجيله باسم مورثتهم وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليهما بالحكم طعنا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليهما المؤرخة في 2025/12/14.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم من قبل المميزان / المدعى عليهما ضد المدعين بصفاتهم الشخصية رغم ان الدعوى مقامة من قبل المدعين بالاضافة الى تركة مورثتهم [غير واضح] فيكون الطعن التمييزي والحالة هذه مقدم على اشخاص غير ذوي صفة و اشخاص خصومتهم غير متوجهة وحيث ان الخصومة من النظام العام وتبقى قائمة ومرعية في كافة مراحل التقاضي وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام المادة (1/80) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل) لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً من هذه الجهة وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.ط. مصطفى / م. نائب الرئيس زيدون سعدون...
رد طلب التصحيح — دعوى إبطال قيد إفراز — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 441 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — دعوى إبطال قيد إفراز — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 441 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى إبطال قيد إفراز — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 441 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_CORRECTION_DENIED_441_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 441/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 6/ب/2025التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة سليمان بيكالنتيجة : CORRECTION_DENIEDالموضوع : إبطال قيد إفراز أرض زراعية وإعادة الحال إلى ما كان عليهالمواد : المادة 219 والمادة 223 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ/العلّة : يُرد طلب التصحيح إذا تبين أنه لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، وأن كافة ما ورد فيه كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي.كلمات مفتاحية : طلب تصحيح | إبطال قيد | إفراز | أرض زراعية | رد الطلب | تأميناتالمعرّف الإنجليزي : PROPERTY_CORRECTION_DENIED_441_2026ملاحظة : رقم الدعوى الأصلية ورد في المتن مجزأً ومحجوباً ولم يبقَ منه واضحاً سوى رقم 4 كالتالي "بالعدد ( ) رقم الجلد 4 ك 2 سنة (1976)" في سياق السجل العقاري، وبسياق حكم البداءة ورد كالتالي "(2025/ب/)"، فصيغ بالبطاقة "4/ب/2025" كأقرب صيغة منطقية مستخلصة من النص.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 441 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 260تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-طالب التصحيح / المميز / المدعي: (ع.م.و) / وكيله المحامي (أ.أ)المطلوب التصحيح ضدهما / المميز عليهما / المدعى عليهما /1 - وزير العدل / إضافة لوظيفته.2 - وزير المالية / إضافة لوظيفته.ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة سليمان بيك ان لمورثه (م.و) ارض زراعية مساحتها ( 730) دونم و 22 اولك مسجلة بالقطعة المرقمة ( مقاطعة واراني عليا ) حسب قرار وسند التسوية المؤرخ في 1955/7/2 وحيث ان المدعى عليه الأول قام بإفراز القطعة المذكورة الى قطعتين (1/2) مقاطعة واراني عليا ومساحتها ( 114) دونم و 5 اولك مسجلة باسم وزارة المالية المدعى عليه الثاني حسب القيد المرقم (42) رقم 4 في ك 2 / 1976) والقطعة (2/2) مقاطعة واراني عليا باسم ورثة (م.و) ومساحتها ( 616) دونم و 17 اولك ومسجلة بالقيد المرقم ( مع رقم الجلد في ك 2 / 1976) وان المساحة المستولى عليها لصالح وزارة المالية قد جرى خلافاً القانون ودون وجه ، لذا حق طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة وابطال القيد بالعدد ( ) رقم الجلد 4 ك 2 سنة (1976) في تسجيل عقاري طوز وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل الافراز مع تحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولغرض الرسم يقدر مبلغ مليون دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (6/ب/2025) في 2025/9/25 حكماً حضورياً بحق المدعى عليه الأول إضافة لوظيفته وغيابياً بحق المدعى عليه الثاني إضافة لوظيفته يقضي برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف والرسوم واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه الأول إضافة لوظيفته طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/10/21 صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (10578 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ 2025/11/17 طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/3.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/11 م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...